بشأن نظام إسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى الصادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات وا ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة ...
المادة (3) : تسري احكام هذا النظام على رئيس واعضاء الم ...
المادة (4) : أ- يؤسس في الصندوق صندوق اسكان يسمى ( صندوق اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى) وتودع فيه الامو ...
المادة (5) : أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة اسكان موظفي الصندوق ) برئاسة المدير العام وعضوية المحاسب العام ومساعده، وي ...
المادة (6) : تمنح القروض لاغراض الاسكان التالية:-
1- لشراء قطعة ارض وبناء مسكن عليها للموظف المقترض وعائلته.
...
المادة (7) : تراعى الاولوية في الاقراض لمن تتوفر فيه اكثر الشروط التالية:-
1- كون المقترض مالكا للارض التي سيب ...
المادة (8) : أ- لا يجوز ان يتجاوز القرض خمسة اضعاف الراتب الاساسي السنوي للموظف المقترض.
ب- اذا اقتنع المجلس ب ...
المادة (9) : يدفع القرض باحدى الطريقتين التاليتين:-
1- دفعة واحدة في حالة شراء مسكن جاهز او ارض لاقامة بناء عل ...
المادة (10) : على الموظف المقترض ان:-
أ- يرهن ما منح القرض من اجله من ارض وما عليها رهنا من الدرجة الاولى لصالح ...
المادة (11) : أ- اذا انهيت خدمات الموظف في الصندوق لاي سبب كان ( ما عدا الفصل التأديبي او الاستقالة للعمل في الدو ...
المادة (12) : أ- يعتبر القرض او ما تبقى منه مستحق الاداء وللصندوق ان يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاسترداد ال ...
المادة (13) : تعتبر القروض الممنوحة للموظفين جزء ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية