بشأن قانون إلغاء نظام إسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى النظام رقم (6) لسنة 1972 ( نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى ) وما طرأ عليه من تعديلات.
المادة (3) : يترتب على صندوق قروض البلديات والقرى تحصيل القروض التي منحها استناداً للنظام رقم (6) لسنة 1972 لموظفي ومستخدمي واعضاء مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى مع فوائدها وذلك طبقا للشروط والاحكام الواردة في عقود القروض وسندات التأمين الملحقة بها والتي ابرمت بين المقترضين والصندوق وتعتبر تلك العقود صحيحة ونافذة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (4) : تبقى التأمينات التي قدمت من المقترضين تأمينا للوفاء بقروضهم التي تسلموها طبقا للنظام رقم (6) لسنة 1972 قائمة الى ان تسدد تلك القروض مع فوائدها كاملة وعلى صندوق قروض البلديات والقرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية طبقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون دعاوى الحكومة او أي قانون آخر بتحصيل تلك القروض مع فوائدها كاملة ومن ضمنها بيع الاموال الموضوعة تأمينا لتلك القروض والفوائد عند مخالفة اي مقترض لاي شرط او حكم ورد في عقد القروض وسند التأمين الملحق به.
المادة (5) : رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية