تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1046 لسنة 1958 بإعادة توزيع وظائف الرقابة العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 1960 بتعزيز وظائف الرقابة العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 103 لسنة 1971 خولت الرقابة العامة سلطة تعيين عاملين بها دون تقيد بقواعد التعيين، عملا بقرارات مجلس الوزراء الصادر في 23 من أكتوبر سنة 1940، 23 من مايو سنة 1948، 3 من أكتوبر سنة 1948، ثم عملا بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1953 بعد العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وخضعت وظائفها لكادر يتضمن تحديدا لبداية ونهاية مربوط كل وظيفة بناء على القرار الجمهوري رقم 1046، لسنة 1958، ونتيجة لضم إعانة غلاء المعيشة إلى مرتبات شاغلي هذه الوظائف اعتبارا من 1965/7/1، زاد ما يتقاضاه أغلبهم عن نهاية المربوط، مما أدى إلى تجميد مرتباتهم. وبعرض الموضوع على اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والإدارة والخدمات، رأت في 16 من يوليه سنة 1968، معادلة الوظائف التي لازالت خاضعة لكادر الرقابة العامة، بدرجات القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعمول به وقتذاك، وتنفيذا لذلك، وعلى مدى من السنن التي اتبعت عند معادلة الدرجات الخصوصية بدرجات هذا القانون وعند نقل العاملين بالسلك التجاري إلى السلك الدبلوماسي، وضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالاتفاق مع وزارة الخزانة، المعادلة المقترحة، وحاصلها معادلة وظيفة رقيب أول 240 – 360ج بالدرجة السابعة 240 – 480ج، ووظيفة رقيب ثان 180 – 240 بالدرجة الثامنة 180 – 360ج، ووظيفة رئيس فحص 144- 180ج بالدرجة التاسعة 144 – 300ج، ووظيفة سائق 96 – 120ج بالدرجة التاسعة 144 – 200ج المعادلة لدرجة صانع دقيق 300 – 500 مليم التي أقرها كادر العمال لهذه الوظيفة، ووظيفة فاحص 108 – 144ج بالدرجة العاشرة 108 – 228ج، وكل من وظيفة كاتب ووظيفة فراز 72 – 108ج وهما وظيفتان كتابيتان بالدرجة العاشرة 108 – 228ج باعتبارها أدنى الدرجات المقررة للوظائف الكتابية، ووظيفة ساع 48 – 72ج بالدرجة الحادية عشر 84 – 180ج بوصفها أدنى درجات التعيين في مجموعة وظائف الخدمات المعادلة، بحيث ينقل شاغلو هذه الوظائف في الرقابة العامة إلى الدرجات المعادلة بأول مربوطها أو بمرتباتهم السابقة أيهما أكبر وبأقدمية ترجع إلى تاريخ شغل الوظيفة. وإذا كان القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين الجديد، تضمن إلغاء القانون رقم 46 لسنة 1964، فإنه لم يغير من المعادلة المتقدمة، إلا بالنسبة لوظيفة ساع التي عودلت بالدرجة الحادية عشرة في القانون رقم 46 لسنة 64 فأنها تصبح معادلة للفئة الوظيفية 108 - 360ج من المستوى الثالث في القانون رقم 58 لسنة 1971 ونظرا لأن بعض هذه القواعد التي أقرها كل من وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتسوية حالات العاملين في الرقابة العامة، تقتضي صدور قانون بها، مثل حساب أقدمياتهم في الفئات المعادلة اعتبارا من تاريخ شغل الوظيفة بصرف النظر عن توافر شروط حساب مدد العمل السابقة طبقا للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، فقد رئي إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون المرافق، متضمنا القواعد المذكورة، رغبة في استقرار أوضاعهم بما يتفق مع أهمية وخطورة، العمل الذي يضطلعون به وخاصة في الظروف الراهنة للوطن. وينص المشروع في المادة الأولى على معادلة وظائف الرقابة العامة، بالفئات الوظيفية الواردة في القانون رقم 58 لسنة 1971، وذلك على الوجه المبين في الجدول الملحق بالمشروع، وينص في المادة الثانية بوضع العاملين الشاغلين لهذه الوظائف في الفئات المعادلة التي تنشأ لهذا الغرض في موازنة وزارة الداخلية مقابل حذف الاعتماد المعينين عليه ويقرر في المادة الثالثة تسوية حالات هؤلاء العاملين في الفئات المعادلة لوظائفهم اعتبارا من تاريخ شغل هذه الوظائف على ألا يترتب على ذلك حق في الطعن على القرارات الإدارية الصادرة من قبل أو صرف فروق مالية عن الماضي، ويتضمن في المادة الرابعة تحديد تاريخ نفاذه بتاريخ نشره. ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة والاعلام، بوصفه الرقيب العام، بعرض هذا المشروع رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تعادل وظائف الرقابة العامة، بالفئات الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه وذلك على الوجه المبين في الجدول الملحق.
المادة (2) : يوضع العاملون الشاغلون لوظائف الرقابة في الفئات المعادلة التي تنشأ لهذا الغرض في موازنة وزارة الداخلية، مقابل حذف الاعتماد المعينين عليه.
المادة (3) : تسوى حالة هؤلاء العاملين في الفئات المعادلة لوظائفهم اعتبارا من تاريخ شغل هذه الوظائف، ولا يترتب على ذلك حق في الطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل العمل بهذا القانون أو صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن