تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة لسنة 1953" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ، الا اذا ورد ما يخالف ذلك: - تشمل كلمة " ارض " الارض من اي نوع كانت ، كما تشمل حق التصرف فيها ، واي بناء او شجر او شئ اخر ثابت فيها ، واي جزء من البحر او الشاطئ او النهر ، واي حق ارتفاق او منفعة في الارض او المياه او عليها. وتعني كلمة " مشروع " كل مشروع يقرر مجلس الوزراء بموافقة الملك انه مشروع للمنفعة العامة. وتعني كلمة " المنشئ " الحكومة ، واي مجلس بلدي او محلي او سلطة اخرى محلية ، واية شركة او جمعية او هيئة واي شخص يقوم بمشروع او هو على وشك القيام به ، كما تشمل الحكومة عندما تقوم مقام احد المنشئين المذكورين. وتعني كلمة " محكمة " المحكمة البدائية التى تقع الارض ضمن دائرة اختصاصها.
المادة (3) : 1- على المنشئ ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية لمدة خمسة عشر يوما يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء لطلب اعطاء القرار باستملاك ارض مبينة اوصافها في هذا الاعلان وان مشروعه هو للمنفعة العامة. 2-ان معاملات الافراز التى تجري بعد تنظيم أول مخطط للاستملاك وان لم يكتسب صفته القطعية لا تؤثر في حق الحكومة او المجلس البلدي او المجلس المحلي في استملاك ربع مجموع مساحة الارض قبل الافراز بدون تعويض وفاقا لاحكام المادة "21" من هذا القانون. 3-بعد انتهاء مدة الاعلان ، يقدم المنشئ طلبا الى مجلس الوزراء مرفقا به خريطة بالارض المراد استملاكها. 4-على المنشئ عند تقديم طلبه ان يثبت مقدرته المالية على القيام بالمشروع بصورة يقنع بها مجلس الوزراء.
المادة (4) : يحق لمجلس الوزراء بعد التثبت من اقتدار المنشئ المالي واقتناعه بان مشروعه للمنفعة العامة حسب احكام هذا القانون ان يقرر: - استملاك الارض استملاكا مطلقا ، او استملاك التصرف بتلك الارض واستعمالها لمدة محدودة من الزمن ،او استملاك اي حق من حقوق الارتفاق في تلك الارض او عليها او اي من الحقوق الاخرى فيها او عليها ، او فرض اي حق من حقوق الارتفاق على تلك الارض او اي قيد من القيود على ممارسة اي حق من الحقوق المتفرعة عن ملكيتها. يرفع قرار مجلس الوزراء بالاستملاك الى الملك للموافقة عليه.
المادة (5) : بعد ان يقترن قرار مجلس الوزراء بموافقة الملك يعلن في الجريدة الرسمية ثم يقدم المنشئ الى مأمور التسجيل الذي تقع الارض المستملكة ضمن دائرة اختصاصه:- صورا عن القرار المذكور بعدد الاشخاص المطلوب تبليغهم. كشفا باسماء اصحاب الارض المثبتة في سجلات دائرة التسجيل او في قيود تحرير الاراضي والابنية ، اما الارض غير المسجلة والتى لم تحرر فيقدم كشف باسماء واضعي اليد عليها ومحلات اقامتهم.
المادة (6) : يترتب على مأمور التسجيل ان يبلغ صورة عن القرار الى كل واحد من اصحاب الارض او واضعي اليد عليها المبينة اسماؤهم في الكشف.
المادة (7) : ان نشر القرار وفاقا للمادة الخامسة يعتبر بينة قاطعة على ان المشروع الذي يراد استملاك الارض من اجله هو مشروع للمنفعة العامة.
المادة (8) : بعد نشر القرار وفاقا للمادة الخامسة يترتب على المنشئ ان يقدم الى مأمور تسجيل الاراضي صورة عن قيد الاض التى تقرر استملاكها مع مخطط واضح لها وذلك اذا كانت الارض المراد استملاكها مسجلة في دائرة تسجيل الاراضي وعلى مأمور التسجيل ان يضع اشارة على قيد تلك الارض في السجل وان يمتنع عن اجراء اية معاملة عليها.
المادة (9) : بعد تبليغ القرار وفاقا للمادة السادسة يترتب على المنشئ ان يفاوض صاحب الارض او اي شخص له حق فيها وان يتفق معه على شرائها او التصرف فيها او استعمالها لمدة محدودة او على تملك اي حق فيها يقتضيه المشروع.
المادة (10) : في حالة وجود اشخاص اولى شأن بسبب حق منفعة او اجارة ، يترتب على صاحب الارض ان يخبر المنشئ باسمائهم خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تبليغه قرار الاستملاك والا فيكون هو دون غيره مسؤولا امامهم عن التعويض الذي يطلبونه. ويكون للمستأجرين واصحاب المنفعة حق على المنشئ في التعويض اذا كان لديهم عقد ذو تاريخ ثابت سابق لقرار الاستملاك وفي هذه الحالة يقدر التعويض بنفس الطريقة التى يقدر بها التعويض الذي يستحقه اصحاب الارض.
المادة (11) : عند استملاك ارض يملكها القصر او المحجور عليهم او فاقدو الاهلية القانونية او الغائبون او الاوقاف لا تجوز المفاوضة في شأنها اذا كانت الحكومة هي المنشئ ، ولا يجوز للاوصياء او القوام او النظار استلام ثمن الارض الذي يتفق عليه في هذه الحالة او الذي يصدر به حكم الا باذن خاص من المحكمة الشرعية. اما اذا كانت الارض وقفا فيدفع ثمنها الى صندوق الاوقاف اذا كان الوقف اسلاميا والى الجهة التابع لها الوقف اذا كان لطائفة غير مسلمة.
المادة (12) : اذا كان استلام الارض ضروريا للنفع العام يترتب على المنشئ ان يقدم طلبا مستعجلا الى مجلس الوزراء ، فاذا اقتنع المجلس ان هناك اسبابا تدعو لان يضع المنشئ يده على الارض فورا يصدر قراره بالحيازة الفورية وبتسليم الارض له حالا دون التقيد بالمراسيم المنصوص عليها في المواد " 5 و 6 و 8 و 9 ". على انه يترتب على مجلس الوزراء قبل اعطاء قرار كهذا ان يأمر المنشئ اذا كان غير الحكومة ، ان يدفع الى صندوق الخزينة كوديعة التعويض الذي سوف يقرر دفعه لصاحب الارض بموجب هذا القانون ، وان يوعز الى مأمور التسجيل وشخصين من ذوي الخبرة ينتخبهما هذا المأمور باجراء كشف لاثبات نوع الابنية والاشجار والاشياء الاخرى الثابتة في الارض ومساحتها والحالة التى عليها وذلك لاجل الاستئناس بالكشف المذكور عند تقدير التعويض.
المادة (13) : اذا كان استملاك قسم من ارض يحول دون الانتفاع بالقسم الباقي او يسبب حرمانه من الضياء والهواء ، يترتب على المنشئ ان يستملك كامل الارض اذا رغب صاحبها في ذلك.
المادة (14) : اذا نشأ خلاف حول ملكية ارض يراد استملاكها يعتبر من كانت الارض مسجلة في دائرة التسجيل باسمائهم هم المالكون لها ، وان كانت غير مسجلة فيعتبر واضعو اليد عليها عند الاستملاك هم اصحاب الاستحقاق فيها على ان لا يجحف ذلك في حق اي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما بعد على من ذكر مدعيا انه هو صاحب الحق في الارض والتعويض.
المادة (15) : اذا لم يتفق المنشئ وصاحب الارض على مقدار التعويض ، يجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة لتعيين هذا المقدار. عند تقدير المحكمة بدل التعويض الواجب دفعه مقابل اية ارض او اي حق او منفعة فيها ، يجب عليها ان تراعي القواعد الاتية:- ان لا يؤثر في تقدير بدل الايجار كون الاستملاك حصل دون رضى المالك. ان تأخذ بعين الاعتبار ثمن الاراضي المجاورة للارض المراد استملاكها والتى هي من نوعها بصرف النظر عما قد يكون للارض من ثمن خاص لغايات المنشئ. ان يعتبر ثمنا للارض ذلك المبلغ الذي يمكن الحصول عليه لو بيعت علنا في السوق من شخص راغب في الشراء ويشترط في ذلك ان تقدر قيمة الارض او الحق او المنفعة في الوقت الذي نشر فيه قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية بغض النظر عن اية تحسينات او انشاءات اجريت فيها او انشئت عليها بعد تاريخ نشر القرار المذكور. عند تقرير بدل الايجار الواجب دفعه لقاء استئجار ارض تقدر المحكمة بدل الايجار السنوي لصاحب الارض اخذه بعين الاعتبار قيمة ايجارها في تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء القاضي بالاستملاك. لدى تقدير التعويض الواجب دفعه بمثابة عطل وضرر من جراء انشاء اي حق ارتفاق او فرض اي قيد على ممارسة اي حق يتعلق بملكية الارض تقدر المحكمة هذا التعويض على اساس المبلغ الذي ينقص من قيمة الارض المقدرة بمقتضى الفقرات السابقة بسبب انشاء حق الارتفاق المذكور او فرض ذلك القيد. اذا نقصت بسبب الاستملاك قيمة الجزء الذي لم يستملك وجب مراعاة هذا النقصان ، ولا يجوز ان يزيد المبلغ الواجب اضافته في اي حال على نصف القيمة التى يستحقها صاحب الارض بمقتضى احكام هذه المادة. ان تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ايضا اي ضرر لحق او قد يلحق بالمالك من جراء فصل الارض التى استملكت عن ارض اخرى تخصه او من جراء ممارسة الصلاحيات المخولة بهذا القانون. مع مراعاة احكام اي قانون يتعلق بتأمين الديون الموثقة بسندات تأمينا للدين ، لا يجوز حجز بدل التعويض اذا كان بدلا من ارض او ملك لا يجوز حجزه قانونا. مع مراعاة احكام المادة "17" من هذا القانون لا يدفع المبلغ المستحق لاولى الشأن الا بناء على شهادة من مأمور التسجيل تشير الى ان الارض غير موضوعة تأمينا للدين. فاذا كانت الارض موضوعة تأمينا لدين يودع المبلغ في صندوق الخزينة.
المادة (16) : عندما تنظر المحكمة في طلب تقدير التعويض عن ارض تقرر استملاكها وفق احكام هذا القانون يكون من اختصاصها النظر في جميع القضايا وسماع الادعاءات المتناقضة بشأن تلك الارض التى تقدم من اي شخص يدعي ان له حقا او منفعة في الارض المشار اليها والفصل فيها.
المادة (17) : اذا دفع المبلغ لصندوق الخزينة بسبب عدم مراجعة المالك او لاي سبب اخر فانه يجب ان يحتفظ به لمدة سنة من تاريخ القرار النهائي الا في الاحوال التى ترى المحكمة فيها ان يدفع قبل انقضاء السنة وذلك كما لو ابرز طالب التعويض قيدا من دائرة تسجيل الاراضي بملكيته للارض او اية بينة اخرى تثبت استحقاقه لبدل التعويض. يعتبر دفع التعويضات او بدل الاجارة لصندوق الخزينة او للشخص المستحق له بقرار من المحكمة ابراء تاما للمنشئ من كل ادعاء يتعلق بالارض. دعاوى الفسخ ودعاوي الاسترداد وسائر الدعاوي العينية لا توقف الاستملاك و لا تمنع نتائجة ، ويبقى حق المطالبين في الثمن فقط
المادة (18) : بعد ان يتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة الى صاحب الارض او الى صندوق الخزينة كوديعة تصدر المحكمة قرارا باستملاك الارض المقرر استملاكها وبتسجيلها على اسم المنشئ. لا تسجل الارض التى تستملك للطرق العامة الا اذا رأى مجلس الوزراء ان هذا التسجيل ضروري.
المادة (19) : يجوز للمنشئ في اي وقت شاء ان يتخلى كليا او جزئيا عن استملاك اية ارض ورد وصفها في القرار الصادر باستملاكها بمقتضى المادة الثانية وذلك باعلان الاشخاص المدرجة اسماؤهم في سجلات دائرة التسجيل او في قيود تحرير الاراضي والابنية كمالكين للارض والاشخاص الذين يملكون اي حق او منفعة فيها ومن قدم اي ادعاء بها. ولدى نشر اعلان التخلى عن الاستملاك في الجريدة الرسمية تصبح الارض المشار اليها غير خاضعة لما جاء في القرار المتعلق باستملاكها ويبرأ المنشئ من اي التزام يتعلق بها. الا انه لا يحق للمنشئ ان يتخلى كليا او جزئيا عن استملاك ارض وضع يده عليها وتصرف بها بشكل اثر في وضعها ومعالمها. اذا تخلى المنشئ كليا او جزئيا عن استملاك اية ارض يحق لمالكي تلك الارض ولجميع الاشخاص الذين يملكون اي حق او منفعة فيها ان يستوفوا من المنشئ جميع المصاريف التى تكبدوها مع التعويض عما الحق بهم من اضرار بسبب الاجراءات التى اتخذت في معاملة الاستملاك.
المادة (20) : اذا كان المنشئ غير الحكومة او المجالس البلدية او المحلية ، واقتنعت المحكمة بناء على الدعوى التى يقيمها صاحب الارض. ان ذلك المنشئ لم يباشر العمل الذي يقتضيه المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الارض باسمه ، و ان الاسباب التى حالت دون مباشرة العمل خلال السنوات الثلاثة المذكورة لم تكن كافية ومعقولة ، او كان في مقدوره التغلب عليها ، تقرر اعادة تلك الارض الى صاحبها بعد ان يدفع بدل التعويض الذي استملكت به ، وان كان قد لحق ضرر بالارض بنتيجة التملك تحكم لصاحب الارض بالتعويض عن ذلك الضرر وبالمصاريف.
المادة (21) : اذا استملكت الحكومة او المجلس البلدي او المجلس المحلي ارضا بمقتضى هذا القانون لانشاء طريق او توسيعها يكون بدل التعويض الواجب دفعه خاضعا للامور التالية: اذا كان القسم المستملك من الارض لا تزيد مساحته على ربع مجموع مساحتها فانه لا يدفع تعويض عنه الا اذا ثبت انه سيحصل لصاحبها ضرر كبير ان لم يدفع التعويض ، ويحق لمجلس الوزراء عندئذ ان يقرر منح التعويض الذي يراه مناسبا مراعيا في ذلك ظروف القضية. اذا كان في الارض المستملكة ابنية او اشجارا او اشياء اخرى ثابتة فيجب ان يدفع كامل قيمة الابنية والاشجار والاشياء الثابتة قائمة سواء اكان القسم المستملك تزيد مساحته على ربع مساحة الارض ام تعادلها او تنقص ، ويتم ذلك حسب تقدير الخبراء واذا وقع خلاف في تقدير الثمن تقدره المحكمة بناء على دعوى يقدمها احد الفريقين. اذا كان القسم المستملك من الارض تزيد مساحته على ربع مجموع مساحتها فيجب ان يدفع تعويض عما زاد على الربع على ان يراعى عند التقدير ثمن القطعة كاملة. اذا استملك ربع مساحة الارض بلا تعويض ، فلا يجوز بعد ذلك ان يستملك اي جزء من الباقي بلا تعويض ولو انتقلت ملكيتها. عند استملاك ارض بموجب هذا القانون لاجل توسيع طريق ، يجب ان يكون المقدار الذي وسعت به على كلا الجانبين متساويا الا اذا كانت مراعاة ، ذلك تغير استقامة الطريق.
المادة (21) : بالرغم مما ورد من أحكام في هذا القانون بشأن دفع التعويض لمجلس الوزراء تقسيط ما زاد على خمسة ألاف دينار من بدل التعويض عن الأراضي المستملكة لمصلحة الحكومة أو امانة العاصمة أو المجالس البلدية أو القروية أو مؤسسة رعاية الشباب أو سلطة محلية أخرى لمدة لا تزيد على خمس سنوات بفائدة قانونية 4% من تاريخ الاسحقاق.
المادة (22) : اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة ارض واقعة ضمن منطقة البلدية او المجلس المحلي وذلك بخروجها الى وجه الطريق او بتوسيعالطريق التى هي عليها او بسبب ازدياد وجه الطريق باية صورة كانت فيحق للمجلس البلدي او للمجلس المحلي ان يفرض على الشخص الذي ارتفعت قيمة ارضه بهذه الصورة شرفية لا تزيد على ربع مقدار ذلك الارتفاع. ويشترط في ذلك:- ان يكون المجلس البلدي او المجلس المحلي قدم طلبا بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ انجاز الاشغال التى اوجبت هذه الزيادة في القيمة. ان يكون المجلس البلدي او المجلس المحلي مكلفا بدفع تعويض عن كل او بعض الارض التى استملكت من اجل توسيع الطريق. ان لا يزيد مجموع ما يؤخذ من اجل الشرفية على مقدار التعويض المقرر دفعه. عند انجاز الاشغال التى سببت الزيادة في ارتفاع قيمة الارض يقدر المجلس البلدي او المجلس المحلي مقدار هذه الزيادة ويكلف صاحب الارض ان يدفع الشرفية المقدرة بتحرير يرسل اليه في البريد المسجل واذا نشأ خلاف بشأن الزيادة التى حصلت في قيمة الارض ومقدارها وتعذر الوصول الى اتفاق تفصل المحكمة في ذلك بناء على دعوى يقيمها احد الفريقين. ان يجري التقاص بين التعويض والشرفية المستحقة بموجب هذه المادة. ان تدفع الشرفية المستحقة على المالك على اربعة اقساط متساوية خلال اربع سنوات. وعند تخلف المالك عن دفع اي قسط من هذه الاقساط تحصل منه وفق احكام قانون تحصيل رسوم البلدية.
المادة (23) : تلغى القوانين التالية:- قانون الاستملاك لسنة 1931 مع التعديلات التى ادخلت عليه " اردني ". قانون الاراضي " استملاكها للغايات العامة " رقم 24 لسنة 1946 " فلسطيني ". قانون الاراضي " استملاكها للغايات العامة " المعدل رقم 34 لسنة 1946 " فلسطيني ". قانون الاراضي " استملاكها للغايات العامة " المعدل رقم 64 لسنة 1946 " فلسطيني ". اي تشريع اردني او فلسطيني اخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (24) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن