تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الاستملاك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- العقار: قطعة الارض الواحدة او مجموعة قطع الاراضي المتجاورة التي يملكها شخص او أشخاص على الشيوع ولو كان بينها ارض يملكها الغير وتشمل البناء والعقار بالتخصيص وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالارض بما في ذلك حقوق الانتفاع والاجارة واي جزء مما تقدم. الطريق: أي طريق او شارع او زقاق او ممر او معبر او جسر او درج وتشمل الخنادق والمجاري والعبارات والحدائق والأرصفة والميادين والساحات وجزر السلامة والدوارات والجدران الاستنادية كما تشمل حرم الطريق المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون. المستملك: اي شخص اعتباري يخوله القانون حق طلب الاستملاك. المشروع: اي مشروع يقرر مجلس الوزراء ان تنفيذه يحقق نفعاً عاماً. الاستملاك: نزع ملكية عقار من مالكه بمقتضى احكام هذا القانون. ضريبة التحسين: الضريبة التي تغرض بمقتضى احكام هذا القانون على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع. البلدية: اية بلدية مشكلة وفق احكام قانون البلديات وتشمل المجالس القروية. اللجنة: اي من اللجان المشكلة وفق احكام هذا القانون.
المادة (3) : لا يستملك اي عقار الا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل.
المادة (4) : يجوز ان يشمل الاستملاك عقاراً يزيد على حاجة المشروع الاولية اذا كانت المساحة المطلوب استملاكها ضرورية لبلوغ الغاية من المشروع في المستقبل.
المادة (5) : اذا كان الاستملاك من اجل فتح او توسيع طريق فيجوز ان يشمل حرما للطريق مساحات اضافية من العقارات المحاذية للطريق بعمق لا يزيد على خمسة عشر متراً من كل جانب.
المادة (6) : أ - على المستملك ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماً بطلب اعطاء القرار باستملاك العقار الموصوف في الاعلان وان مشورعه هو للنفع العام. ب- بعد انتهاء المدة المبينة في الاعلان يقدم المستملك طلباً لمجلس الوزراء مرفقاً بكشف تقديري لمجموع تعويض الاستملاك وبمخطط العقار المطلوب استملاكه وبما يثبت مقدرته المالية على القيام بالمشروع.
المادة (7) : أ - لمجلس الوزراء اذا اقتنع بمقدرة المستملك المالية وان تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً ان يقرر استملاك العقار المطلوب ويعتبر القرار الصادر بينه قاطعة على تحقيق النفع العام ولا يخضع لاي طريق من طرق الطعن وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ب- لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك اذا كان احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية او البلديات ان يقرر استعمال العقار المستملك في اي وجه آخر من وجوه النفع العام خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من اجله ولا يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن قراراً بالاستملاك شريطة ان لا يؤثر ذلك التغيير على مقدار التعويض المقرر.
المادة (8) : بعد صدور قرار مجلس الوزراء على المستملك ان يقدم الى مدير تسجيل الاراضي المختص قرار مجلس الوزراء ومخطط الاستملاك وعلى مدير تسجيل الاراضي ان يضع اشارة على قيد العقار الذي تقرر استملاكه وان يمتنع عن اجراء اية معاملة عليه فيما عدا معاملات الانتقال الا بموافقة المستملك ويشترط ان لا تصدر الموافقة الا بعد الفصل في مقدار التعويض الواجب دفعه.
المادة (9) : ا - يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً بأسمه في دائرة التسجيل واذا كان العقار غير مسجل فيعتبر مالكاً واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء على ان لا يجحف ذلك بحق اي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما بعد على من ذكر مدعياً انه صاحب الحق في التعويض المقرر. ب - تفصل المحكمة المختصة في الملكية في حالة وجود خلاف بشأنها.
المادة (10) : أ - في حالة وجود اشخاص ذوي استحقاق على العقار بسبب حق غير واجب التسجيل في دائرة التسجيل او البلدية يترتب على مالك العقار ان يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة المذكورة. ب- لا يثبت مثل هذا الحق ما لم يكن لدى صاحبه عقد خطي ثابت التاريخ قبل قرار الاستملاك. ج - اذا كان الحق واجب التسجيل في البلدية ولم يسجل او اذا لم يتوفر اي من الشرطين المذكورين في الفقرتين السابقتين فيكون مالك العقار وحده مسؤولا عن دفع التعويض الذي يستحقه اي من اصحاب الحقوق والمنصوص عليه في المادة 17/أ /3 من هذا القانون.
المادة (11) : أ - تؤلف لتقدير التعويض العادل لجان بدائية واستثنائية وتحدد مهامها بقرار من مجلس الوزراء. ب - 1- تؤلف اللجنة البدائية من قاض لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة رئيساً ومن موظفين لا تقل درجة اي منهما عن الخامسة احدهما من موظفي دائرة الاراضي والمساحة عضوين. 2- تؤلف اللجنة الاستثنائية من قاض لا تقل درجته عن الدرجة الثانية رئيساً ومن موظفين لا تقل درجة أي منهما عن الدرجة الرابعة أحدهما من موظفي دائرة الأراضي والمساحة. 3 - يعين رؤساء واعضاء احتياط في اللجان البدائية والاستثنائية لتكملة النصاب في حالة غياب احد رؤساء اواعضاء اللجان وللاشتراك في اللجنة عند تشتت الآراء. ج - لا يجوز ان يكون عضوا في اللجنة من كان مالكاَ للعقار المستملك أو كانت له بأحد المالكين صلة قربى أو مصاهرة من الدرجة الرابعة. د - يجوز رد رئيس واعضاء اية لجنة في الحالات التي يجوز فيها رد القضاء ويقدم طلب الرد إلى وزير العدل ليفصل فيه ويكون قراره الصادر بهذا الشأن قطعياً. هـ - تنعقد اللجنة في المكان والزمان اللذين يعينهما الرئيس وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وفي حالة تشتت الآراء يدعو الرئيس أحد الأعضاء الاحتياط للانضمام إلى اللجنة لتصدر قرارها. و - للجنة اجراء الكشف على العقار المستملك ولها ان تستأنس برأي اهل الخبرة لتقدير التعويض اذا رأت ضرورة لذلك. ز- تجري اللجنة التقدير دون حضور ذوي العلاقة إلا أن لهؤلاء أن يقدموا وثائق ومعلومات تؤيد وجهة نظرهم كما أن للجنة أن تستدعي أيا منهم لتكليفه تقديم وثائق أو معلومات ترى لزوماَ لتقديمها.
المادة (12) : أ - على المستملك بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة العاشرة ان يطلب الى اللجنة البدائية تقدير التعويض العادل للعقار المستملك. ب- اذا لم يقم المستملك بطلب تقدير التعويض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء فللمالك ان يطلب من اللجنة البدائية تقدير ذلك التعويض. ج - تقديم الطلبات الى اللجنة البدائية بواسطة مدير التسجيل المختص وتسجل في سجل خاص. د - على اللجنة البدائية ان تقدر التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب اليها. هـ - تنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية واحدة على الاقل.
المادة (13) : أ - للمستملك او للمالك حق استئناف قرار اللجنة البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار اللجنة البدائية في الجريدة الرسمية. ب- اذا كان المالك قاصراً او فاقد الاهلية فيجوز لوصيه او ممثله القانون بموافقة القاضي الشرعي القبول بالتقدير فاذا امتنع القاضي عن الموافقة فعلى الوصي او الممثل القانون ان يستأنف قرار التقدير. ج - تستأنف حكما قرارات تقدير التعويض الجاري لعقار تكون ملكيته محل نزاع. د - يتم الاستئناف للجنة الاستئنافية باستدعاء معلل يقدم بواسطة مدير التسجيل المختص ويحق للخصم ان يطلع على الاستدعاء وان يقدم ردا عليه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ ورود الاستدعاء. هـ - ير د الاستئناف الذي يقدم بعد مضي المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. و - على اللجنة ان تفصل في الاستئناف المقدم اليها خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ تقديمه ولها ان تؤيد او تزيد او تنقص التقدير المستأنف ولها ان تستدرك الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من اللجنة البدائية.
المادة (14) : أ - تكون جميع قرارات تقدير التعويض المكتسبة الدرجة القطعية غير قابلة للطعن لدى اي مرجع وتعتبر كأنها أحكام قضائية وتنفيذ بالكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائية. ب - إذا كان المستملك بلدية فيصير تنفيذ القرارات الصادرة ضدها وفق احكام قانون دعاوي الحكومة رقم (24) لسنة 1953 وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
المادة (15) : أ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة اذا كان الاستملاك لمشروع اسكان حكومي او كان لفتح او توسيع طريق فيقتطع مجاناَ ما لا يزيد على ربع مساحة الارض ويدفع التعويض لما زاد على ذلك، على أن يدفع التعويض عن كامل كل ما هو ملحق وثابت بالأرض كالأبنية والأشجار. ب- يشترط في مشروع الاسكان الذي تقطع من اجله المساحة المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة ان يشتمل على طرق تبين على المخطط التنظيمي للاستملاك الذي يقدم الى مجلس الوزراء ويكون المستملك ملزماً بتنفيذ ذلك المخطط بعد صدور قرار الاستملاك. ج - اذا استملك ربع مساحة الارض بلا تعويض فلا يجوز بعد ذلك استملاك اي جزء منها بلا تعويض ولو انتقلت ملكيتها. د - لا يؤثر في حساب الربع المجاني معاملات التقسيم او مشاريع التنظيم الخاصة التي يقدمها المالكون التي تتم بعد وضع مخططات التنظيم ولو لم يتم تصديقها.
المادة (16) : اذا كان الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للاعمار او غير صالح للانتفاع به فيعتبر هذا الجزء مشمولا بقرار الاستملاك اذا طلب المستملك ذلك او طلب مالكه التعويض عنه ويدفع تعويضه على هذا الاساس، على أنه يشترط في ذلك أن لا يكون لمالك العقار عقار آخر يمكن ضم الجزء المتبقي اليه.
المادة (17) : تراعي في تقدير التعويض الاسس التالية:- أ- 1 - يعتبر تعويضاً عادلا للعقار المبلغ الذي يمكن الحصول عليه لو بيع العقار علناً في السوق من شخص راغب في الشراء في اليوم الذي يسبق نشر قرار الاستملاك بستة اشهر الا اذا بيع العقار خلال هذه المدة وقبل الاعلان عن الرغبة بالاستملاك فيقدر التعويض على اساس القيمة في يوم البيع. 2- يعتبر تعويضاَ عادلا للضرر الناجم من اجراء انشاء اي حق ارتفاق او فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسب انشاء حق الارتفاق او فرض القيد 3 - يعتبر تعويضاًَ عادلا لحق الاجارة او الانتفاع في حالة زوالها كلياً مبلغ يقتطع من التعويض لا يزيد على 15% من ذلك التعويض اذا كان العقار مشغولا لغايات تجارية، وما لا يزيد على 5% إذا كان العقار مشغولا لغاية أخرى، وإذا كان زوال المنفعة او الاجارة جزئياَ فيدفع من تعويض المنفعة او الاجارة بنسبة ما نقص منهما. ب - يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة ان:- 1 - لا يدفع اي تعويض عن اية تحسينات اجراها المالك على العقار بعد نشر قرار الاستملاك. 2 - يؤخد بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة. 3 - لا يؤثر في التقدير ارتفاع القيمة الذي نشأ عن الاستملاك. ج - اذا رغب المالك في اخذ كل او بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار كأنقاض البناء والاشجار المقلوعة فعليه ان يطلب ذلك من اللجنة البدائية لتقدير قيمتها مستحقة للقطع وتخصمها مما يستحقه. د- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، يقدر التعويض عن أية أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك أو بعده ولحقت بأي عقار أو بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه إليه لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة ووكيل وزارة المالية ووكيل ديوان المحاسبة على أن تستأنس في تقديرها للتعويض برأي لجنة تؤلف في كل محافظة من مدير الأشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة فيها، ويكون مقدار التعويض الذي يقرره مجلس الوزراء في هذه الحالة قطعيا وغير قابل للطعن أمام أية جهة إدارية أو قضائية.
المادة (18) : أ - تعتبر دفع التعويض المكتسب الدرجة القطعية ودفع الفائدة المبينة في الفقرة التالية ابراء لذمة المستملك كما يعتبر ايداع المبلغ المذكور لمأمور التسجيل المختص بسبب عدم المراجعة او لاي سبب آخر بمثابة ابراء لذمته. ب - يضاف للتعويض فائدة سنوية قدرها 8% تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة ( أ ) من المادة السابقة وحتى تاريخ دفعه او ايداعه. ج- دعوي الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوي العينية لا توقف الاستملاك واجراءاته ولا تمنع نتائجه ويبقى حق المحكوم لهم متعلقاَ بالتعويض المقرر سابقاً.
المادة (19) : إذا كان المستملك إحدى الوزارات أو الدوائر أو المؤسسات الحكومية أو البلدية فيجوز لمجلس الوزراء تقسيط ما زاد على خمسة آلاف دينار من التعويض للمالك الواحد لمدة ثلاث سنوات وبفائدة 8% سنوياً، كما يجوز أن يحرر بالمبلغ المذكور سندات قابلة للخصم بقيمة الزيادة ولمدة ثلاث سنوات وبدون فائدة إذا طلب المالك ذلك.
المادة (20) : أ- بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق أو ايداعه لصندوق الخزينة يسجل العقار بأسم المستملك أو ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بأمر من مدير دائرة الأراضي والمساحة كما يسجل العقار إذا كان التعويض مقسطاً وفق أحكام المادة السابقة. ب- لا يسجل العقار الذي يستملك لمصلحة الطرق إلا إذا رأي مجلس الوزراء ضرورة ذلك. ج- إذا تبين لمدير دائرة الأراضي والمساحة أن حسابات مخطط الاستملاك أو التنظيم لم تكن دقيقة يصدر أمرا بإجراء التصحيح ويكلف المستملك بدفع التعويض عن المساحات الزائدة وفق التقديرات المقررة سابقاً كما يكلف المالك برد ما قبضه زيادة عن استحقاقه وإذا امتنع عن الدفع فيحصل المبلغ بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية. د- لا يدفع بدل التعويض للمالك مالم يثبت دفعه جميع الأموال الأميرية وعوائد التنظيم والضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للبلدية على العقار المستملك وإذا لم يقدم المستفيد شهادة تثبت براءة ذمته يتم حسم كافة المستحقات من أصل التعويض، كما لا يدفع التعويض مالم يثبت المالك بشهادة من مدير التسجيل أن العقار محرر من أية أعباء للغير كالتأمين الحجز. هـ- مع مراعاة أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46)، لسنة 1953 وأي قانون آخر يحل محله أو يعدله لا يجوز حجز بدل التعويض إذا كان تعويضاً عن عقار لا يجوز حجزه قانوناً وإذا كان العقار محجوزاً أو موضوعاً تأميناً لدين فيودع التعويض في صندوق الخزينة.
المادة (21) : أ- إذا اقتنع مجلس الوزراء بناء علىطلب المستملك أن هناك أسبابا تدعو لأن يضع المستملك يده على العقار فوراَ فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك أو بعده قرارا بحيازة العقد فورا دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- يكون قرار مجلس الوزراء الصادر بالحيازة الفورية قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. ج- إذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والبلدية فيتوجب على المستملك أن يودع لصندوق الخزينة التعويض الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة. د- 1- يتولى مدير الأراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم إجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته لتقدير التعويض الواجب إيداعه ولإثبات أوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض. 2- لغايات تقدير التعويض يعتبر التقدير المذكور في البند السابق تقديراً من المستملك وتطبق بشأنه الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتقدير المذكور.
المادة (22) : أ- يعتبر استملاكاً فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وأي قانون آخر يعدله أو يحل محله. ب- ترسل نسخة عن مخطط التنظيم إلى مدير التسجيل ليضع إشارة على قيد العقارات المستملك وفق أحكام المادة (8) من هذا القانون. ج- تطبق على هذا الاستملاك من حيث الإجراءات وتقدير ودفع التعويض أحكام هذا القانون ويعتبر تاريخ التصديق النهائي للمخططات لهذه الغاية بمثابة النشر لقرار مجلس الوزراء بالاستملاك.
المادة (23) : أ- للمستملك في أي وقت أن يتخلى كلياً أو جزئياً عن استملاك أي عقار مستملك وذلك بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ولدى نشر إعلان التخلي يتحرر العقار من الاستملاك ويبرأ المستملك من أي التزام يتعلق به. ب- لا يحق للمستملك أن يتخلى كلياً أو جزئياً عن استملاك عقار وضع يده عليه وتصرف به بشكل أثر في وضعه ومعالمه. ج- يعطي التخلي الحق للمالك في أن يستوفي من المستملك جميع المصاريف التي تكبدها مع التعويض عما يكون قد لحق به من ضرر بسبب إجراءات الاستملاك.
المادة (24) : إذا كان المستملك غير البلدية يقوم مدير الأراضي والمساحة باتخاذ جميع الاجراءات التي يتوجب على المستملك أو يحق له القيام بها بمقتضى هذا القانون.
المادة (25) : إذا لم يكن المستملك إحدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلدية واقتنعت المحكمة المختصة بناء على دعوى يقيمها المالك أن المستملك لم يباشر العمل الذي يقتضيه المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقار بأسمه وأن الأسباب التي حالت دون مباشرة العمل لم تكن كافية أو معقولة أو كان في مقدوره التغلب عليها تقرر إعادة العقار إلى المالك بعد أن يدفع التعويض الذي قبضه وإن كان قد لحق ضرر بالعقار نتيجة الاستملاك تحكم للمالك بالتعويض عن ذلك الضرر وبالمصاريف بالإضافة إلى أجر مثل العقار عن المدة التي يقي فيها بحوزة المستملك.
المادة (26) : أ- إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة أي عقار سواء كان مشمولا بالاستملاك ام لا فتفرض وتستوفى ضريبة تحسين تعادل ربع مقدار الارتفاع في قيمة ذلك العقار. ب- 1- يمثل الارتفاع في القيمة الفرق الحاصل بين قيمة العقار التي تقدر وفق المادة (20) من هذا القانون والمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من شخص راغب في شراء ذلك العقار عند البدء بتنفيذ المشروع. 2- إن مجرد الاستملاك لأي مشروع يعتبر قرينة على وقوع الارتفاع في قيمة العقار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تستوفى ضريبة التحسين من قبل البلدية إذا كان الاستملاك داخل حدود البلدية ولأحد مشاريعها أو مشاريع مؤسسة ملحقة بها، ومن وزارة المالية إذا كان الاستملاك لأي مشروع آخر. د- 1- تقدر اللجنة البدائية الارتفاع في القيمة خلال شهر من البدء بتنفيذ المشروع وتطبق بشأنه الإجراءات والمد المتعلقة بتقدير التعويض وذلك بناء على طلب وزير المالية أو رئيس البلدية حسب مقتضى الحال. 2- يعلن المستملك عن موعد البدء بتنفيذ المشروع في الجريدة الرسمية. هـ- تحصل ضريبة التحسين دفعة واحدة ويجوز تقسيطها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وإذا تأخر المالك عن دفعها فتحصل منه وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية. و- تكون القرارات القطعية الصادرة بشأن ضريبة التحسين غير قابلة للطعن لدى أي مرجع وتعتبر كأنها أحكام قضائية، وتنفذ بالطريقة التي تنفذ بها أحكام المحاكم.
المادة (27) : لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها لدى تقديم استدعاءات الاستئناف ومقدار المكافآت الواجب دفعها لأعضاء اللجان البدائية والاستئنافية.
المادة (28) : يعتبر النشر وفق المواد السابقة تبليغاً لذوي العلاقة.
المادة (29) : يلغى قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953.
المادة (30) : أ-لا تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوي المقامة لدى أية محكمة قبل نفاذه، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك منهم على وجه الشيوع، كل حسب حصته وكأنه صادر بحقهم. ويبلغ القرار لهم على أن لا يدفع التعويض المحكوم به لأي منهم أو يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة إلا إذا دفع رسوم المحاكم المترتبة على التعويض المحكوم له به. ب- مع مراعاة الفقرة (ج) التالية تطبق في تقدير التعويض وضريبة التحسين الناشئة عن الاستملاكات السابقة لنفاذ هذا القانون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فيه. ج- 1- يجري تقدير التعويض للعقارات المستملكة قبل نفاذ هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه 2- يجري تقدير ضريبة التحسين الناشئة عن الاستملاكات السابقة لنفاذ هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه أو خلال مدة ستة أشهر من البدء بتنفيذ المشروع الذي استملك العقار من أجله أيهما أكثر. د- تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون صحيحة وكأنها صادرة بمقتضاه سواء صدر بها قرار بالاستملاك أم لم يصدر.
المادة (31) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن