تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية البلدية : اية بلدية في المملكة باستثناء امانة العاصمة المجلس : مجلس اية بلدية باستثناء مجلس امانة العاصمة المالك : الشخص المسجل باسمه العقار او المتصرف به او من يمثله. الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي. العقار : اية ارض او بناء داخل حدود البلدية او ضمن منطقة تنظيمها. الكساحة : مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل الاخرى السائبه من العقارات. المجاري العامة : المجاري التي تعدها وتنشؤها البلدية لتصريف الكساحة وتشمل شبكة المجاري والمناهل ووحدات التنقية ومحطات الضخ. المجرى الخاص : المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل العقار المشترك : مشغل العقار المتصل بالمجاري العامة المحكمة : محكمة البلدية المختصة او المحكمة النظامية المختصة في مناطق البلديات التي ليست لها محاكم خاصة الدائرة : الدائرة المختصة باعمال المجاري في البلدية المدير : مدير الدائرة المختصة باعمال المجاري في البلدية اومن يفوضه.
المادة (3) : يكون المجلس مسؤولا عن تصميم مشروع المجاري العامة وانشائه وادارته وصيانته في منطقة البلدية وحدود منطقة التنظيم فيها ، الا اذا قرر مجلس الوزراء تكليف اي جهة رسمية اخرى مختصة بالمجاري العامة للقيام بهذه المهام ، وفي هذه الحالة تتقاضى تلك الجهة المساهمات السنوية والرسوم والنفقات واجور الخدمات المتعلقة بالمجاري العامة والمنصوص عليها في قانونها الخاص او في الانظمة الصادرة بمقتضاه ولا تدفع تلك المبالغ أو اي منها مرة اخرى للبلدية او لغيرها بمقتضى هذا القانون او اي تشريع آخر.
المادة (4) : أ- تخضع جميع العقارات باستثناء العقارات المخصصة للعبادة في منطقة اي بلدية ومنطقة تنظيمها لدفع مساهمة سنوية مقدارها 3% ثلاثة بالمائة) من بدل صافي ايجارها السنوي والمقدر لغايات استيفاء الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي ، داخل مناطق البلديات التي يعينها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب-يستوفى مبلغ المساهمة المشار اليه في الفقرة السابقة سنويا ولمدة عشرين سنة ابتداء من التاريخ الذي يعلن عنه الوزير بالنسبة للعقارات القائمة ومن تاريخ اكمال العقارات التي تنشأ بعد ذلك التاريخ سواء كانت معفاة من ضريبة الابنية والاراضي او غير معفاة. وتجبى هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي وتحول للبلدية. ج-يقدر بدل الايجار الصافي المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للعقارات خارج حدود منطقة البلدية وداخل حدودها التنظيمية وفق الاسس المقررة في قانون ضريبة الابنية والاراضي المعمول به.
المادة (5) : اذا هدم اي عقار خلال الفترة المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الرابعة من هذا القانون ، فيتحقق على مالك العقار دفع النسبة المقررة عن المدة التي كان فيها العقار قائما ويستمر دفعها بعد اعادة انشائه حتى تنتهي بقية مدة العشرين سنة المذكورة.
المادة (6) : أ- تتكون الموارد المالية لمشروع المجاري في اية بلدية من:- 1- الاموال التي يتم الحصول عليها بمقتضى هذا القانون. 2- اية مساعدات او قروض تقدمها الحكومة. 3- الهبات والاعانات التي ترد للبلدية لمشروع المجاري ويقرر مجلس الوزراء قبولها. ب-تخصص الاموال التي يتم الحصول عليها بمقتضى هذا القانون لغايات تصميم وانشاء وصيانة وتشغيل المجاري العامة في البلدية ، وتودع في حساب خاص ولا يصرف اي مبلغ منها الا عند المباشرة بتنفيذ المشروع ولغاياته.
المادة (7) : أ- اذا تعذر على المجلس لاسباب فنية او اقتصادية يعود تقديرها له ، مد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوارع او الازقة او الادارج او الساحات العامة فيحق له مدها في الاملاك الخاصة شريطة ان يعيد الحال فيها الى ما كانت عليه ويعوض مالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر من جراء ذلك ويكون قراره بالتعويض قطعيا. ب-مع مراعاة احكام الفقرة السابقة تحصل نفقات وصل المجاري الخاصة بالمجاري العامة من المالكين المشتركين في مجرى خاص بنسبة انتفاع عقار كل منهم حسبما يقرره المجلس ويكون قراره قطعيا.
المادة (8) : أ- يحدد المجلس بقرار يصدره وينشر للعموم ثلاث مرات في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل المنطقة او المناطق التي سيباشر العمل فيها من اجل ربط المجاري الخصوصية بالمجاري العامة. ب- تبلغ نسخة من ذلك القرار لمالك العقار. ج-على المالك تأدية الرسوم والاجور الواجب دفعها بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه واتمام توصيل المجرى الخاص بالمجرى العام خلال ثلاثة اشهر من نشر قرار المجلس على النحو الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحت اشراف ووفق المواصفات المقررة ، وفي حالة تخلفه او مخالفته للمواصفات تتولى الدائرة القيام بذلك وتعود عليه بالنفقات مضافا اليها (20%) منها دون الاخلال بحق الملاحقة الجزائية. د- للمجلس ان يقوم بوصل المجاري الخاصة بالمجاري العامة في حالات استثنائية وخاصة على نفقة المالك. هـ-يتوجب على المالك بعد وصل المجرى الخاص بالمجرى العام اغلاق الحفر الامتصاصية بطريقة تحول دون الاضرار بالصحة العامة وبشكل يوافق عليه المدير.
المادة (9) : تتولى الدائرة مراقبة اعمال انشاء وصيانة جميع المجاري الخاصة وابقائها بحالة جيدة ويجوز لها ان تجري فيها ما تستصوبه من توسيع او تغيير او تحسين وان تأمر بتعطيل او سد او هدم ما تراه منها عديم الفائدة او غير ضروري وذلك على نفقة المالك.
المادة (10) : يعاقب كل شخص بالحبس لمدة لا تزيد على اربعة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين مع تضمينه نفقات الاصلاح وازالة الضرر اذا:- أ- قام بتوصيل اي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او بأية اعمال تتعلق بالمجاري الخاصة او العامة دون اذن من الدائرة. ب-اعتدى باي شكل من الاشكال على المجاري العامة او مجاري مياه الامطار او عرقلة اعمال ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة او تسبب بوجود القمامة او اي مادة من شأنها ان تعيق او تعطل المجاري او تلحق بها اضرارا او تعطل اعمال التصفية. ج-تخلف عن اغلاق الحفر الامتصاصية بعد وصل المجرى الخاص بالمجرى العام بالطريقة المقررة وخلال المدة التي يحددها المدير او خالف مواصفات الدائرة في وصل المجرى الخاص بالمجرى العام.
المادة (11) : اذا تسبب اي شخص في احداث اي ضرر او كسر او تخريب في المجاري بدون قصد تتولى الدائرة اصلاحه على نفقته.
المادة (12) : على جميع المؤسسات الصناعية او غير الصناعية في منطقة البلدية ومنطقة تنظيمها التقيد بالتعليمات والمواصفات التي يضعها المجلس او الدائرة لمعالجة الفضلات الناتجة عن اعمالها قبل تصريفها الى خط المجاري العامة ، وكل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة العاشرة مع ازالة الضرر على نفقته.
المادة (13) : أ- يجوز لاكثر من بلدية الاتفاق على انشاء مشروع مشترك للمجاري العامة. وفي هذه الحالة للوزير ان يؤلف لجنة من ممثلين عن المجالس المشتركة في المشروع تمارس الصلاحيات المخولة للمجلس وفق احكام هذا القانون. ب-تقوم اللجنة بانشاء دائرة مشتركة مختصة بأعمال المجاري ويعين مديرها بقرار من الوزير.
المادة (14) : في الحالات الاستثنائية والخاصة يجوز للمجلس ان يصدر قرارا بالموافقة على اشراك اي شخص خارج منطقة البلدية ومنطقةتنظيمها في الاستفادة من المجاري العامة ضمن الشروط التي يحددها.
المادة (15) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة اللازمة لفرض وتحديد رسوم التوصيل والانتفاع الدوري وتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل من المجلس والدائرة.
المادة (16) : تلغى القوانين والانظمة التالية:- أ- قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم (17) لسنة 1973 ب- نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء رقم (3) لسنة 1956. ج-اية مادة في اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا القانون.
المادة (17) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن