بشأن قانون المجاري العامة في منطقة بلدية أربد.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: البلدية: بلدية اربد المجلس: مجلس بلدية اربد او لجنة بلدية اربد المالك: الشخص المسجل باسمه العقار او المتصرف فيه او الذي يتولى ادارته او الاشراف عليه وتشمل وكيل الملك ووصيه ووليه والقيم. العقار: كل بناء او انشاء يقع ضمن منطقة البلدية او ضمن التنظيم مأهولا او غير مأهول او اي قسم من ملحقاته ويشمل الاراضي الخالية والعرصات. المجاري: شبكة المجاري العامة او الخاصة والمناهل والوصلات ووحدات التنقية ومحطات الضخ وكافة الاجهزة التابعة لها والتي تستعمل لتصريف الكساحة. المجرى العام: المجرى الذي يعده المجلس لتصريف الكساحة. المجرى الخاص: المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل العقار. الكساحة: مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة من العقارات.
المادة (3) : أ) تفرض على المالكين لكل عقار ضمن منطقة البلدية مساهمة سنوية لمصلحتها ولمدة عشرين سنة باسم ضريبة المجاري العامة ومقدارها 2% من بدل ايجاره السنوي الصافي والمقدر لغاية قانون ضريبة الاراضي والابنية. ب- يستوفى مبلغ المساهمة سنويا ولمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 / 1 / 1973 اما مبالغ المساهمة عن السنوات الباقية فتستحق في اول كانون الثاني من كل سنة من السنين التي تلي تاريخ ربط المجرى الخاص لذلك العقار بالمجرى العام. ج- تخضع العقارات التي تقام مجددا لضريبة المجاري اعتبارا من تاريخ تحقيق ضريبة الابنية والاراضي عليها ولمدى عشرين سنة. د- تخصص الاموال التي يتم الحصول عليها بمقتضى هذا القانون لغايات انشاء شبكة حديثة للمجاري العامة في منطقة البلدية تودع في حساب خاص.
المادة (4) : تعفى من هذه المساهمة العقارات التالية: أ - ما كان عائداً لجلالة الملك. ب - العقارات المخصصة للعبادة. ج- العقارات العائدة للنوادي الرياضية او الثقافية او الجمعيات الخيرية. د- ما كان عائداً للبلدية.
المادة (5) : تتولى البلدية او من تفوضه انشاء وصيانة وتشغيل المجاري العامة ضمن منطقة البلدية كما تتولى عمليات ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة على نفقة المالك.
المادة (6) : يحق للبلدية مد المجاري العامة والخاصة في الاملاك الخاصة اذا اقتضت الضرورة الفنية ذلك ولم تتوفر السبل البديلة الفنية والاقتصادية المناسبة ويعوض مالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر من جراء ذلك.
المادة (7) : كل شخص:- أ- يقوم بتوصيل اي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او باية اعمال تتعلق بالمجاري الخاصة او العامة دون اذن من الدائرة او يعارض اجراءات ربط المجاري الخاصة بالعامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تتجاوز الخمسين دينارا مع تضمينه اية نفقات تتكبدها الدائرة في اصلاح ما حدث. ب- يعتدي بأي شكل كان على المجاري او يتسبب بهدم او تخريب اي مجرى او اي مجمع للتصفية او يحدث فيه كسراً او فتحة او يلحق به ضرراً مؤثراً وكل من يقوم او يسمح بتفريغ اية مواد كساحة في اي مجرى عام مخصص لمياه الامطار او يسمح بتفريغ اية مواد في اي مجرى من شأنه ان يعطل او يعبق حرية عمليات التصفية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوزالثلاثة اشهر او بغرامة لاتقل عن عشرين ديناراً ولا تتجاوز الخمسين ديناراً.
المادة (8) : تختص محكمة بلدية اربد بالنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وتودع الغرامات التي يحكم بها ايراداً للصندوق الخاص بمصلحة المجاري.
المادة (9) : يحدد المجلس المنطقة او المناطق التي يباشر فيها العمل لغايات ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة بقرار ينشر ثلاث مرات على الاقل في ثلاث صحف محلية.
المادة (10) : لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس وموافقة الملك وضع الانظمة التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اية أنظمة تخول المجلس صلاحية فرض رسوم دائمية لتأمين صيانة المجاري وتعميرها وتشغيلها وتوسيعها او اجراء اية تغيرات فيها وكذلك تحديد رسوم الوصل ومقادير النفقات الواجب استيفاؤها من المكلفين وفرض فوائد نسبية في حالة التخلف عن دفع الضريبة المخصصة او الرسوم والنفقات الاخرى.
المادة (11) : رئيس الوزراء والوزراء كل بحسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية