بشأن التقاعد.
المادة (3) : يشكل معاش التقاعد حقا ذا طابع مالي وشخصي يستفاد منه مدى الحياة.
المادة (6) : للاستفادة من منحة التقاعد ، يجب على المرأة العاملة بالضرر استيفاء الشرطين التاليين:
- أن تكون قد بلغت سن الستين (60) سنة على الأقل،
- أن تكون قد عملت طيلة 15 سنة على الأقل منها سبع (07) سنوات وستة (06) اشهر العمر الفعلي.
- وعندما تستوفي شرط العمل ، يمكن للمرآة العاملة وبطلب منها الإحالة على التقاعد ابتداء من 55 سنة كاملة .
المادة (6) : يمكن للمرآة العاملة البالغة من العمر 54 سنة وتستوفي مدة 15 سنة من العمل الفعلي نتج عنه دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، طلب الاستفادة من معاش تقاعد نسبي،
- وينبغي الإشارة إلى انه يصفي معاش التقاعد النسبي نهائيا ولا يكون قابلا للمراجعة في حالة عودة العامل إلى ممارسة نشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد،
تقرر الإحالة على التقاعد النسبي بطلب من المرآة وحدها ويعد قرار الإحالة على التقاعد النسبي بصفة منفردة من طرف المستخدم باطلا وعديم الأثر،
- علاوة على ذلك لا تستفيد صاحبة التقاعد النسبي من الحق في ضمان الحد الادني القانوني المعادل ل 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني المضمون.
المادة (12) : يحدد مبلغ المعاش بالنسبة لكل سنة معتمدة ، بنسبة 2.5% من الاجر الشهرى فى المنصب.
المادة (13) : - يساوى الأجر المعتمد أساسا لحساب المعاش:
أما أجر المنصب الشهري المتوسط و المتقاضي في السنة الأخيرة السابقة للإحالة على التقاعد
وإما أجر المنصب الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الثلاثة (3) حيث يبلغ اجر المعنى بالأمر أقصاه خلال حياته المهنية إذا كان الأجر أحسن نفعا له.
المادة (30) : إثر وفاة صاحب المعاش أو العامل يستفيد كل من ذوي حقوقه من معاش منقول وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة (31) : يعتبر ذوي حقوق كل من
- الزوج،
- الأولاد المكفولين،
- الأصول المكفولون.
المادة (33) : لا يجوز المطالبة بمعاش منقول إلا للأولاد الذين ولدوا قبل الوفاة أو خلال الخمسة و الثلاثمائة(305) يوما التالية لتاريخ الوفاة على الأكثر.
المادة (42) : يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوي الحقوق في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة.
غير أنه يتم دفع المستحق من معاش الهالك الذي حل أجله بعد تاريخ الوفاة إلى ذوي الحقوق على قدر الفترة الواقعة بين تاريخ هذا الاستحقاق و تاريخ أول مستحق من الإمتيازات المنقولة.
المادة (47) : تؤسس منحة تقاعد لصالح العمال البالغين من العمر 65 سنة على الأقل والذين لا يستوفون هذه السن شرط مدة العمل وبإمكانهم إثبات خمس سنوات على الأقل أو عشرين ثلاثيا يجوز لذوي حقوق صاحب منحة تقاعد متوفي المطالبة بمنحة تقاعد منقولة.
المادة (51) : تعد معاشات ومنح التقاعد قابلة للتنازل عنها وللحجر في نفس الشروط المحدودة للأجور.
التوقيع : رئيس الجمهورية ـ الشاذلي بن جديد