تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء دبي العالمية".
المادة (2) : يقصد بالعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة إزاء كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المؤسسة: دبي العالمية. الرئيس: رئيس المؤسسة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الشركات التابعة: الشركات التي تملك المؤسسة كامل أو معظم حصصها/ أسهمها.
المادة (3) : تنشأ مؤسسة تسمى "دبي العالمية"، تلحق بحكومة دبي وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو أي من الشركات التابعة لها أي شخص تعينه لهذه الغاية، وتدار المؤسسة على أسس تجارية وتهدف إلى تحقيق الربح.
المادة (4) : تعمل المؤسسة بالأنشطة الآتية: 1- الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها. 2- الاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها. 3- الاستثمار في المشروعات الزراعية وتأسيسها وإدارتها. 4- الاستثمار في العقارات والأراضي وبيعها وتأجيرها وشرائها وإدارتها وتطويرها، وأعمال المقاولات والصيانة العامة. 5- الاستثمار في شتى أنواع المشروعات الخدمية. 6- الاستثمار في جميع المجالات المالية. 7- القيام بأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير الموانئ البحرية والجوية. 8- القيام بأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الحرة والمناطق الصناعية الخاصة والمناطق الأخرى. 9- المراقبة والإشراف على عمل الشركات التابعة والتنسيق فيما بينها. 10- أية أنشطة أخرى يرى الرئيس أو مجلس الإدارة تقتضيها مصلحة المؤسسة القيام بها.
المادة (5) : صلاحيات المؤسسة : 1- التعاون والتنسيق وعقد الاتفاقيات مع الهيئات المحلة والعالمية باسمهــا وبالنيابة عـن الشــركات التابعة لها . 2- إنشاء شركات مملوكة بكاملها للمؤسسة والمساهمة في شراكات قائمة أو قيد التأسيس والتنازل عن أية مصالح في أي منها . 3- تمويل المشاريع الخاصة بها أو بإحدى الشركات التابع لها بأية وسيلة سواء بالاقتراض أو بإصدار السندات المالية أو الضمانات أو الأسهم أو الصكوك الإسلامية أو صكوك المشاركة أو أية أدوات مالية أخرى من أي مصدر تراه وإدراجها في الأسواق المالية ، ولها في سبيل ذلك أن تقدم أو تأذن للشركات التابعة لها بتقديم أي ضمان أو رهن أو امتياز أو كفالات تتعلق بأي من ذلك التمويل . 4- شراء وتملك وبيع وتأجير الأراضي والعقارات وأية ممتلكات أخرى . 5- بيع وتأجير الأراضي بالنيابة عن الحكومة . 6- يجوز للمؤسسة أن توكل أي من الشركات التابعة لها أو الغير بممارسة بعض الصلاحيات . 7- فرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه المؤسسة من خدمات . 8- أية صلاحيات أخرى يرى الرئيس أو مجلس الإدارة تقتضيها مصلحة المؤسسة القيام بها .
المادة (6) : تتكون موارد المؤسسة من ما يؤول إليها من صافي أرباح أعمالها وأعمال الشركات التابعة لها وأي حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو الأعمال التي تؤديها للغير .
المادة (7) : يشرف الرئيس على عمل المؤسسة والشركات التابعة لها ويكون لها ممارسة صلاحيات المؤسسة ويتولى بشكل خاص القيام بما يلي : 1- الإشراف والرقابة على الشركات التابع لها والتنسيق فيما بينها. 2- وضع خطط وبرامج عمل المؤسسة والشركات التابعة لها . 3- إعداد مشروع ميزانيات المؤسسة والشركات التابع لها . 4- وضع الأنظمة الإدارية والمالية للمؤسسة والشركات التابع لها . 5-الموافقة على عقود المشتريات والمناقصات والمشاريع التي تعقدها المؤسسة . 6- استثمار أموال المؤسسة في أية منتجات مالية . 7- التمويل وتقديم الضمانات . 8- بيع وشراء وتأجير الأراضي والممتلكات . 9- تجيير وسحب أية سندات قابلة للتداول مثل الشيكات والكمبيالات والسندات الأذنية . 10- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية وتأجيرها للشركات التابع لها أو لشركات أخرى . 11- إنشاء الشركات بمفردها أو مع أي جهة أخرى وامتلاك أسهم في أي شركة . 12- تعيين كبار الموظفين في المؤسسة .
المادة (8) : يكون للمؤسسة رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم .
المادة (9) : يشكل الرئيس مجلس الإدارة ويحدد مهامه وطريقة عمله ويتولى الإدارة التنفيذية للمؤسسة وتصريف شؤونها طبقا للوائح وأنظمة المؤسسة ، ويمثلها في تعاملها مـع الغــير وأمام القضـاء ، ويوافي الحاكم بما يطلبه من بيانات عن المؤسسة والشركات التابع لها .
المادة (10) : يكون مركز المؤسسة الرئيسي في إمارة دبي ويجوز للمؤسسة أن تنشأ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها .
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي يليه .
المادة (12) : تؤول حصيلة صافي أرباح المؤسسة والشركات التابع لها إلى الحكومة بعد استقطاع الاحتياطي الذي يقرره المجلس .
المادة (13) : تعفى المؤسسة والشركات التابعة لها من الرسوم والضرائب مهما كان نوعها ، ومن رسوم تسجيل الشركات .
المادة (14) : يكون للمؤسسة مدقق حسابات يعين من قبل الرئيس أو المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد من بين شركات تدقيق الحسابات المرخص لها بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات في الدولة .
المادة (15) : لا تكون الحكومة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة أو الشركات التابعة لها .
المادة (16) : لا يكون للمجلس أو رئيسة أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة المؤسسة وعملياتها مسؤولا تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة ، وتكون المؤسسة هي وحدها المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك .
المادة (17) : تعفى المؤسسة والشركات التابعة لها من التقييد بالتعليمات الصادرة بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها الصادرة بتاريخ 6 فبراير 1988 ، وكذلك التعليمات الصادرة بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها الصادرة بتاريخ 6 فبراير 1988 والتعليمات المعدلة لها الصادرة بتاريخ 15 مارس 1988.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن