بشأن الموازين والمقاييس والمكاييل بالقطر المصري.
المادة () : بعد الإطلاع على ما قررته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 29 مايو سنة 1914 طبقا للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأي مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأي الجمعية التشريعية؛
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : الموازين والمقاييس والمكاييل القانونية في القطر المصري تحدد كما يأتي مقربة للمتر والكيلو جرام واللتر المقررة بمعرفة اللجنة الدولية للمتر:
الموازين والمقاييس والمكاييل الأساسية
الذراع البلدي = 0.58 من المتر (أي ثمانية وخمسين سنتيمترا)
الذراع المعماري = 0.75 من المتر (أي خمسة وسبعين سنتيمترا)
القصبة = 3.55 أمتار (أي ثلاثة أمتار وخمسة وخمسين سنتيمترا)
الدرهم = 3.12 جرام (أي ثلاثة جرامات واثني عشر سنتيجراما)
الأردب = 198 لترا (أي مائة وثمانية وتسعين لترا)
وتعتبر قانونية أيضا الوحدات الفرعية المبينة بحسب قيمتها المكافئة لها بالجدول نمرة 1 الملحق بهذا القانون.
المادة (2) : ينشأ قلم للموازين والمقاييس والمكاييل ويلحق بمصلحة المساحة ويتخذ عنده موازين ومقاييس ومكاييل رسمية لتحرير جميع الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل في القطر المصري.
المادة (3) : النهايات العظمى لفروقات الموازين والمقاييس والمكاييل والآلات التي تستعمل لذلك بالنسبة لمعاييرها الرسمية مبينة بالجدول نمرة 2 الملحق بهذا القانون.
وكل وزن أو مقياس أو مكيال أو آلة تستعمل لذلك تعتبر مختلة إذا تجاوزت فروقاتها النهايات العظمى المشار إليها.
المادة (4) : لكل شخص أن يطلب من قلم الموازين والمقاييس والمكاييل تحرير أي ميزان أو مقياس أو مكيال أو أية آلة تستعمل لذلك وعلى هذا القلم أن يضع دمغة الحكومة على كل آلة باشر تحريرها ورأى أنها مضبوطة مقابل الرسم المبين بالتعريفة الملحقة بهذا القانون بالجدول نمرة 3.
ولناظر المالية أن يصدر قرارا بتخفيض هذه الرسوم بحسب الاقتضاء.
المادة (5) : لا يمكن مباشرة تحرير أي ميزان أو مقياس أو مكيال ما لم يوضع عليه بحروف ثابتة وجلية بيان قيمته بالأرقام والحروف العربية أو الرومانية.
على أن لقلم الموازين والمقاييس والمكاييل التجاوز عن هذا الشرط بالنسبة للموازين والمقاييس والمكاييل التي لا يسمح حجمها بوضع تلك الإيضاحات متى تحقق من ذلك بنفسه وهو صاحب السلطة دون غيره في تقرير هذا التجاوز من عدمه.
المادة (6) : ليس لقلم الموازين والمقاييس والمكاييل الحق في رفض أي ميزان أو مقياس أو مكيال أو أية آلة تستعمل لذلك إلا إذا كانت مصنوعة من مادة أو مركبة على شكل يسهل حصول الغش.
وله أن يرفض دمغة أي ميزان أو مقياس أو مكيال لا يطابق نوعا من أنواع الموازين والمقاييس والمكاييل المبينة بالجدول نمرة 1 الملحق بهذا القانون.
المادة (7) : التجار والباعة المتجولون والقبانية العموميون وغيرهم من أرباب الحرف الذين يحوزون في مخازنهم أو حوانيتهم أو مصانعهم أو ورشهم أو محلات تجارتهم موازين أو مقاييس أو مكاييل مغشوشة أو يحملونها يعاقبون بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد عن مائة قرش أو بهاتين العقوبتين معا مع مصادرة تلك الموازين أو المقاييس أو المكاييل المغشوشة.
المادة (8) : لا يجوز لأحد مزاولة القبانة أو الكيالة العمومية كحرفة له ما لم يكن تحصل على رخصة بذلك من نظارة الداخلية. وعلى هذه النظارة أن تصدر قرارا توضح فيه كيفية الحصول على هذه الرخصة والاشتراطات المتعلقة بمزاولة هذه الحرفة.
المادة (9) : تصدر نظارة المالية قرارا بوضع لائحة لتضمن تفصيل الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القانون وتنفيذه بالدقة.
المادة (10) : ألغي الأمر العالي الصادر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1889 المختص بالقبانية والمادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1881 المختص بالدمغة والأمر العالي الصادر في 28 أبريل سنة 1891 المختص بتحرير الموازين والمقاييس المصرية على الطريقة المترية الأعشارية وكذلك جميع النصوص التشريعية واللوائح المخالفة لهذا القانون.
المادة (11) : على نظار الداخلية والمالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويكون نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : بالنيابة عن الحضرة الخديوية - حسين رشدي