بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية الزراعة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تمنح جامعة فؤاد الأول (الجامعة المصرية) بناء على طلب كلية الزراعة درجة بكالوريوس في الزراعة.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الزراعة أربع سنوات.
المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة بكالوريوس في الزراعة هي الآتية:
الزراعة – فلاحة البساتين – علم النباتات الزراعية – الكيمياء الزراعية – تربية الحيوان – تربية النحل – علم الوراثة – الألبان – علم الحشرات – الطب البيطري – البكتريولوجيا الزراعية – المساحة – الهندسة الزراعية – إمساك الدفاتر – الطبيعة – علم الحيوان – الاقتصاد والتعاون – الصناعات الزراعية.
ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.
وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد على سني الدراسة الأربع.
المادة (4) : يمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة. ولا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها.
المادة (5) : لا يمنح الطالب درجة بكالوريوس في الزراعة إلا إذا نجح في امتحان السنة الرابعة، ولا يقتصر هذا الامتحان على منهاج السنة الرابعة بل يتناول كذلك ما درس منه في السنتين الثانية والثالثة.
المادة (6) : لا يعتبر الطالب ناجحا في الامتحان إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 50% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات في امتحانات النقل و60% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات في الامتحانات النهائية.
المادة (7) : يعقد الامتحان كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة الدراسية، والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي منها مجلس الكلية.
ويسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها بعذر قهري، ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
على أنه في الأحوال التي يشترط فيها الحصول على نهاية صغرى لمجموع المواد يمتحن الطلبة الذين لم يحصلوا عليها حسب اختيارهم في مادة أو أكثر بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسبوا فيها أو تخلفوا عنها.
المادة (8) : لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين. ومع ذلك يجوز لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يرخص لطالب السنة الثالثة أو الرابعة في البقاء سنة أخرى.
المادة (9) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة يعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب تطبيق أحكام هذه اللائحة.
المادة (10) : يلغى كل ما خالف أحكام هذا القانون من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها مؤقتا طبقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1935.
المادة (11) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر