بشأن تعديل نسبة الدرجات الواجب الحصول عليها للنجاح وتنظيم دخول امتحان الدور الثاني في كلية الزراعة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادتان 6 و7 من القانون رقم 81 لسنة 1938 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الزراعة على الوجه الآتي:
"مادة 6- لا يعتبر أي طالب ناجحا في الامتحان إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 60% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات".
"مادة 7- يعقد الامتحان في كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة الدراسية، والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية.
ولا يسمح بدخول امتحان الدور الثاني إلا للطلبة الآتي بيانهم:
(أولا) الطلبة الذين يتعذر عليهم حضور امتحان الدور الأول أو إتمامه لسبب قهري يقبله عميد الكلية وهؤلاء يعاد اختبارهم في جميع مواد الامتحان.
(ثانيا) الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين بشرط أن يكونوا حاصلين على النهاية الصغرى المقررة لمجموع مواد الامتحان، وهؤلاء يعاد اختبارهم في المواد التي رسبوا فيها فقط".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1941 - 1942.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر