تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون النقل العام للركاب لسنة 2006) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. النقل العام: النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل الأجر بما في ذلك خدمات التأجير. مرافق النقل العام: محطات انطلاق ووصول وسائط النقل العام والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام. وسائط النقل العام: جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل العام والقاطرات بواسطـة الكوابل هوائياً أو سلكياً. وسائل النقل البري: جميع السبل المعدة لسير وسائط النقل العام البرية وتشمل طرق السكك الحديدية. الترخيص: الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغل لمزاولة أعمال النقل العام وفق أحكام هذا القانون. التصريح: الموافقة التي تمنحها الهيئة لوسائط النقل العام وفق أحكام هذا القانون. المشغّل: الشخص الحاصل على الترخيص وفق أحكام هذا القانون. المستفيد: الشخص الذي يستخدم وسائط النقل العام0 سيارة التأجير: سيارة الركوب التي تستخدم لأغراض التأجير.
المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية. ب- يكون مركز الهيئة الرئيس في عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان في المملكة.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:- أ- تنظيم خدمات النقل العام والإشراف عليه. ب-تلبية الطلب على خدمة النقل العام وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة. ج- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل العام. د- تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. هـ- تحديد المواصفات ووضع الشروط اللازمة لوسائط النقل العام ومرافقه للمحافظة على البيئة والسلامة العامة. و- المساهمة في حماية البيئة مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.
المادة (5) : تتولى إدارة الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:- أ- تنفيذ السياسات العامة للنقل العام. ب- تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها داخل المملكة وبين مدنها وأي مدينة خارجها وبموافقة المجلس. ج- وضع مواصفات وسائط النقل العام بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. د- منح التراخيص والتصاريح وإلغاء أي منها في حال مخالفة أحكام هذا القانون. هـ- تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على خدماتها. و- وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها. ز- تحديد أجور النقل العام. ح- مراقبة وسائط ومرافق النقل العام والإشراف على خدماته. ط- وضع الدراسات لتطوير خدمات النقل العام في المملكة وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع تطور الحاجة لها. ي- متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
المادة (6) : يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل العام أو تشغيلها.
المادة (7) : تتألف الهيئة مما يلي:- أ- المجلس. ب- إدارة الهيئة تتألف من:- 1- المدير العام. 2- الجهاز التنفيذي.
المادة (8) : أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام: نائبا للرئيس. 2- سبعة أشخاص من الجنسية الأردنية ومن ذوي الكفاءة والخبرة ثلاثة منهم من القطاع العام وأربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس بمقتضى أحكام هذا القانون عند غيابه أو أي صلاحية أخرى يفوضها له على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. ج- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة (9) : أ- يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئـــة طوال مدة عضويتــــه في المجلس، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس. ب- يلتزم أي عضو يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة برد جميع المبالغ التي حصل عليها نتيجة لهذه المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يترتب عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.
المادة (10) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة للنقل العام وفقاً لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- وضع أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح. ج- وضع أسس تحديد أجور النقل العام. د- وضع أسس استثمار مرافق النقل العام العائدة للهيئة وتحديد أوجه استخدامها. هـ- عقد القروض اللازمة لأعمال الهيئة بموافقة من مجلس الوزراء. و- تحديد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية. ز- وضع الترتيبات اللازمة مع المشغلين لتلبية متطلبات خدمات النقل العام لذوي الاحتياجات الخاصة0 ح- العمل على إيصال خدمات النقل العام إلى المناطق التي لا يتقدم القطاع الخاص بعروض لخدمتها إذا اقتضت الضرورة توفيرها لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية. ط- تحديد مقدار أي بدل تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها وليست من مسؤولياتها وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ي- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ك- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. ل- إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. م-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة. ن- اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة في المملكة لإيداع أموال الهيئة0. س- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه. ع- تحديد قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المشغل لضمان حسن التنفيذ بما في ذلك حقه في تسييلها بالكامل أو أي جزء منها إذا خالف المشغل أو أي من مستخدميه شروط الترخيص. ف- تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ص- أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.
المادة (11) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ المجلس قراراته بما لا يقل عن أكثرية أصوات أعضائه وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً في محضر الاجتماع.
المادة (12) : أ- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية:- 1- الاستقالة. 2- التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. 3- فقدان احد شروط العضوية. ب- إذا شغرت لأي سبب من الأسباب عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون يعين عضو جديد لإكمال مدة العضوية الشاغرة.
المادة (13) : يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة (14) : يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتناط به لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ب- إعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل العام وعرضها على المجلس لدراستها وإقرارها. ج- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وتنسيق العمل بين الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة. د - توفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام الهيئة بواجباتها واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة. هـ- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها. و- التوفيق بين المشغلين في النزاعات التي قد تنشأ بينهم. ز- جمع المعلومات المتعلقة بالنقل العام الضرورية لعمل الهيئة التي تساعد على تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها وإعداد التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس. ح- مراقبة تقيد المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية. ط- اقتراح المواصفات العامة لوسائط النقل العام بالتنسيق مع الجهات المعنية. ي- النظر في الشكاوى المقدمة من المستفيدين أو المشغلين واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. ك- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس. ل - إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها لعرضها على المجلس. م- أي أمور أخرى يكلفه بها المجلس أو أي صلاحيات يفوضه بها على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (15) : للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (16) : للمدير العام أو من يفوضه خطياً ولغايات التحقق من التزام المشغلين بشروط الترخيص والتصريح اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية.
المادة (17) : يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة (18) : أ- لا يجوز مزاولة أعمال النقل العام إلا بعد الحصول من الهيئة على التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه الغاية. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريـــع آخر تلغى صلاحيات أي جهة أخرى في منح التراخيص والتصاريح قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (19) : أ- تنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة بمقتضى عقود أو اتفاقيات تعقد بينها وبين المشغل بموافقة من المجلس وعلى المشغل الالتزام بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة معه. ب- يعتبر الترخيص الصادر وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة شخصياً ولا يجوز التنازل عنه أو تحويله إلى الغير إلا بموافقة المجلس. ج- تعتبر التصاريح الصادرة عن لجنة السير المركزية قبل صدور هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه.
المادة (20) : إذا خالف المشغل أو أي من مستخدميه شروط الترخيص أو أيا من التعليمات الخاصة بذلك ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدر عنها فللمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء هذا الترخيص.
المادة (21) : تكون التصاريح الصادرة عن الهيئة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المشغل الالتزام بالشروط الواردة في التصريح.
المادة (22) : تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- رسوم التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- عوائد الهيئة من أنشطتها المختلفة. ج- المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة. د- بدل الخدمات المتأتي للهيئة. هـ- الغرامات المترتبة على مخالفة المشغل للعقد أو الاتفاقية المبرمة معه. و- الهبات والإعانات والتبرعات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة (23) : تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها.
المادة (24) : أ- تعتمد الهيئة في تنظيم حساباتها الأصول المحاسبية المتعارف عليها ويتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني. ب- يقتطع احتياطي مالي بمقدار (10%) من الفائض السنوي للهيئة إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل إجمالي نفقاتها السنوية كما ويحول الفائض عن ذلك إلى الخزينة العامة.
المادة (25) : أ- تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به. ب- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة وتدقيقها.
المادة (26) : إذا امتنع المشغل عن تقديم الخدمة يحق للهيئة أن تعهد إلى مشغل آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الأول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة وللمشغل الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق الخاصة به.
المادة (27) : إذا اتخذ قرار بتصفية شركة أي مشغل سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح له ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة له، ويحق للهيئة أن تعهد لمشغل آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الأول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة وصافي الحقوق المالية للمشغل الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له.
المادة (28) : يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ- تنظيم عمل المكتب الموحد لسيارات السفريات الخارجية. ب- تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى. ج- تأهيل سائقي وسائط النقل العام واجتيازهم الدورات المقررة. د- تجديد رخص المركبات العمومية. هـ- تبادل وسائط النقل العام. و- نقل ملكية وسائط النقل العام. ز- تحديد ألوان وسائط النقل العام للركاب والبيانات الواجب توافرها داخل وسائط النقل العام وخارجها. ح- تحويل المركبة من الفئة الخصوصية إلى الفئة العمومية.
المادة (29) : أ- تعتبر الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة النقل العام وتؤول إليها مرافق النقل العام العائدة لها وتنقل إليها أي حقوق والتزامات مترتبة بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع الغير. ب- يستثنى مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة وسائط النقل العام المسجلة باسم المؤسسة وفق عقود الاستثمار الحالية ويتوجب نقل ملكية هذه الحافلات لأسماء أصحابها من المشغلين مع مراعاة الالتزامات المترتبة للمؤسسة عليهم. ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تؤول إلى وزارة المالية أموال المؤسسة وموجوداتها المنقولة وما عليها من التزامات.
المادة (30) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح وأي رسوم أخرى متعلقة بأي منها. ب- تحديد الأسس والشروط المتعلقة بترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير. ج- شؤون الموظفين والشؤون المالية وشؤون اللوازم الخاصة بالهيئة.
المادة (31) : يلغى قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل بأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وتتم تصفية مؤسسة النقل العام وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بهذا الشأن.
المادة (32) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن