تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة النقل العام لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها دناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير النقل المؤسسة: مؤسسة النقل العام الشركة: شركة اتحاد باصات العاصمة المساهمة المحدودة المجلس: مجلس ادارة مؤسسة النقل العام المدير العام: مدير عام مؤسسة النقل العام
المادة (3) : أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة النقل العام ) تكون لها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتمارس اْعمالها على أسس وقواعد تجارية ، ولها ان تقاضي بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي شخص لهذه الغاية كما تكون لها موازنتها المستقلة. ب- مركز المؤسسة الرئيسي مدينة عمان ويجوز لها فتح مكاتب في اي مكان اخر في المملكة. ج- ترتبط المؤسسة بالوزير.
المادة (4) : أ- تتولى المؤسسة نقل الركاب بالباصات ضمن حدود اقليم منطقة عمان. ب- للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء تولي اعمال نقل الركاب بالباصات على اية خطوط اخرى داخل المملكة. ج- لا يجوز منح اية مؤسسة أو شركة اخرى ترخيصا بنقل الركاب داخل حدود امانة العاصمة واية منطقة اخرى يقرر مجلس الوزراء منح هذا الحق فيها للمؤسسة.
المادة (5) : أ- تؤول الى المؤسسة مرافق النقل العام للركاب بالباصات التي كانت تتولاها الشركة بموجب الامتياز الممنوح لها بالقانون رقم 36 لسنة 1964 والاتفاقية الملحقة به وتعتبر الشركة منحلة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- تنتقل الى المؤسسة كافة حقوق والتزامات الشركة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (6) : أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني للشركة وتؤول اليها كافة موجودات الشركة وحقوقها واْملاكها بما في ذلك الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت عائدة لها كما تتحمل المؤسسة كافة الالتزامات التي ترتبت على تلك الشركة. ب- يعتبر جميع موظفي الشركة ومستخدميها وعمالها موظفين ومستخدمين وعمالا في المؤسسة وتنتقل الى المؤسسة جميع التزامات الشركة نحوهم.
المادة (7) : للمؤسسة من اجل تحقيق غاياتها القيام بما يلي:- أ- شراء وامتلاك واستئجار جميع وسائل النقل اللازمة لاعمالها. ب- شراء وامتلاك واستئجار وتأجير العقارات والمنقولات التي تحتاجها المؤسسة. ج- انشاء وامتلاك واستئجار وتجهيز الورش اللازمة لصيانة وتصليح وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة وكذلك شراء المعدات والالات والادوات وقطع الغيار اللازمة لها. د- اقامة محطات الوقود اللازمة لتزويد وسائط النقل التابعة لها بالمحروقات. هـ- انشاء مواقف الركاب على خطوط النقل الخاصة بالمؤسسة في المواقع التي تحددها لجنة السير المختصة. و- الاتفاق والمشاركة والمساهمة مع الاشخاص والشركات والهيئات للتعاون معها في مجالات نشاطها ومهامها بموافقة مجلس الوزراء. ز- استثمار اموالها فيما يتفق مع غاياتها واهدافها. ح- القيام بأية اعمال اخرى تقتضيها مصلحة المؤسسة لتحقيق اهدافها وتطوير خدماتها.
المادة (8) : تتكون موارد وموجودات المؤسسة من: أ- الحقوق والموجودات من اْموال منقولة وغير منقولة التي كانت مملوكه من قبل الشركة. ب- قيمة الباصات المقدمة من الحكومة. ج- اْيه مبالغ يخصصها مجلس الوزراء لدعم موازنتها. د- أية هبات او اعانات ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها.
المادة (9) : أ- يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة من: 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- مندوب عن وزارة المالية عضوا 4- مندوب عن وزارة الاشغال العامة عضوا 5- مندوب عن امانة العاصمة عضوا 6- مندوب عن دائرة السير عضوا ب- يعين الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير. ج- تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة (10) : يكون انعقاد المجلس صحيحا اذا حضره اربعة من اعضائه على الاقل وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الراي الذي بجانبه رئيس الجلسة.
المادة (11) : رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير.
المادة (12) : يتولى المجلس ادارة المؤسسة والاشراف على شؤونها ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والاجراءات لتحقيق اغراضها واهدافها بما في ذلك. 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج المشروعات الجديدة. 2- الحصول على القروض للمؤسة بموافقة مجلس الوزراء. 3- الموافقة على مشروع الموازنة ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه. 4- ابرام العقود والاتفاقات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بذلك. 5 - اعداد مشاريع الانظمة اللازمة.
المادة (13) : أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته. ب- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة ايه بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس والسياسة العامة التي يضعها. 2- اعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس. 3- الاشراف على اعمال موظفي المؤسسة والمستخدمين فيها. 4- ممارسة اية صلاحيات اخرى يخولها اليه المجلس او تنص عليها الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
المادة (14) : يرفع المجلس الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية موازنة المؤسسة مرفقة بتقرير عن اوضاع المؤسسة وحساب الارباح والخسائر.
المادة (15) : أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول ومبادىء المحاسبة التجارية. ب- تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان المحاسبة. ج- للمجلس ان يعين في بداية كل سنة مالية فاحص حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة.
المادة (16) : يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة باللوازم والعطاءات والشؤون المالية الخاصة بالمؤسسة وشؤون موظفيها والمستخدمين فيها وانشاء صناديق الادخار وتوفير الضمان الصحي والاجتماعي والتأمين والاسكان لهم.
المادة (17) : رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن