بشأن نظام السلك الخارجي الأردني الصادر بموجب المادة (120) من الدستور.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام السلك الخارجي الأردني) و ...
المادة (2) : إيفاء بالغاية المتوخاة من هذا النظام يكون للاصطلاحات الآتية المعاني الموضحة أدناه إلا إذا اقتضى الس ...
المادة (3) : تسري أحكام نظام الموظفين لسنة 1949 والتعديلات التي أدخلت أو ستدخل عليه والتعليمات ...
المادة (4) : درجات موظفي السل ...
المادة (5) : يتضمن ملاك الوزارة بالإضافة إلى موظفي السلك الخارجي المذكورين في المادة السابقة موظفي ...
المادة (6) : يكون الموظفون الإداريون تابعين لنظام الموظفين لسنة 1949 ولا يكون لهم أية صفة دبلوماسية سواء أكان اس ...
المادة (7) : تكون الوظائف التالية في ديوان وزارة الخارجية من وظائف السلك السياسي:
1- وكيل الوزارة من درج ...
المادة (8) : يشترط في طالب التوظيف في السلك الخارجي بالإضافة إلى شروط التعيين المنصوص عليها في نظام الموظفين:
أ ...
المادة (9) : يعين من توفرت فيه الشروط المبينة في المادة السابقة في الدرجة السابعة (ملحق) بشرط:
أ- أن يبقى تحت ا ...
المادة (10) : يجوز أن يعين السفير أو الوزير المفوض أو القائم بالأعمال من غير موظفي السلك الخارجي بشرط أن يكون قد ...
المادة (11) : يكون الترفيع في السلك الخارجي من درجة إلى الدرجة ...
المادة (12) : يشترط للترفيع في السلك الخارجي من الدرجة السابعة إلى الدرجة السادسة (أي من ملحق إل ...
المادة (13) : يراعى في ترفيع موظفي السلك الخارجي المعينين قبل صدور هذا النظام الشر ...
المادة (14) : لا ينقل الموظف من مقر عمله قبل أن يقضي فيه مد ...
المادة (15) : ينقل الموظف للعمل في المركز لمدة لا تقل ع ...
المادة (17) : يصرف بدل سيارة بقيمة (10) دنانير لأي موظف دون المستشار رتبة إذا ج ...
المادة (18) : يجوز لوزير الخارجية وبقرار من مجلس الوزراء زيادة العلاوات بنسب ت ...
المادة (19) : يوقف صرف بدل التمثيل أو الاغتراب في حالة انفكاك الموظف عن عمله الأصلي إما في الأجازة أو ...
المادة (20) : تستحق هذه العلاوات اعتباراً من ...
المادة (21) : لوزير الخارجية أن يصدر تعليمات بشأن معالجة موظفي الخارجية وعائلاتهم المقيمين معه والذين يعم ...
المادة (22) : الملحقون الفنيون يتقاضون رواتبهم من الوزارات التي ينتمون ...
المادة (23) : يتقاضى موظفو الوزارة الإداريون عندما يعينون في الخارج العل ...
المادة (24) : أ- يجوز لرئيس البعثة أن يعين بموافقة الوزير موظفاً أو أكثر من أهالي البلد التي يمثلون فيها براتب مق ...
المادة (25) : القواصون والأذنة الذين يعينون في السفارات والمفوضيات ...
المادة (26) : لا يجوز لأي موظف من موظفي السلك الخارجي أو من الموظفين الإداريين ...
المادة (27) : يحدد وزير الخارجية ملاك كل سفارة و ...
المادة (28) : تعين واجبات ومسؤوليات كل موظف في المركز ...
المادة (29) : يجوز لموظفي السلك الخارجي والموظفين الإداريين الذين يعملون في الخارج ج ...
المادة (30) : خلافاً لما جاء في أي نظام آخر تدفع لموظفي السلك الخارجي الذين تنتهي خدماتهم وهم في الخارج لأي سب ...
المادة (31) : يحق لموظفي السلك الخارجي الذين يقضون في الخدمة ثلاث سنوات متوالية في الخارج أن يتقاضوا جزءاً من أجو ...
المادة (32) : يجوز لوزير الخارجية أن يصدر بموجب هذا النظام أية تعليما ...
المادة (33) : يلغي هذا النظام أحكام أي نظام أو قرار آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام وجم ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية