بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية .
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (15) من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد النص الآتي:
أ. يعين المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
ب. يعين نائب المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
ج. يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزير المالية.
د. يعين باقي أعضاء المجلس على النحو التالي:
1. عضوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية.
2. ثلاثة أعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
3. عضو بتنسيب من المحافظ وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
هـ. تكون مدة العضوية للمحافظ ونائبه أربع سنوات ومدة عضوية أعضاء المجلس ثلاث سنوات.
و. يجوز إعادة تعيين المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو مرة أخرى.
ز. إذا شغر منصب المحافظ أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدته، يعين بديلا له وفقا لأحكام المادة (14) من القانون والفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لإكمال المدة المتبقية.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : روحى فتوح - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية