تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى القرار رقم 184 لسنة 1994 بتشكيل سلطة النقد الفلسطينية ، وعلى اقتراح محافظ سلطة النقد، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبناء على موافقة المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية. مجلس الوزراء :مجلس وزراء السلطة الوطنية. المجلس التشريعي:المجلس التشريعي الفلسطيني. سلطة النقد :سلطة النقد الفلسطينية. المجلس :مجلس ادارة سلطة النقد. المحافظ :محافظ سلطة النقد. نائب المحافظ :نائب محافظ سلطة النقد. العضو :عضو مجلس ادارة سلطة النقد. الزوج :الزوج او الزوجة. المصرف :اي مصرف رخص له باجراء المعاملات المصرفية في فلسطين وفقا لاحكام قانون المصارف. مؤسسة الاقراض المتخصصة:كل مؤسسة او هيئة اعتبارية اُنشئت في فلسطين وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة يحددها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة اقراض متخصصة. المؤسسة العامة :كل سلطة او هيئة او اي جهة عامة اخرى في فلسطين تتمتع بالشخصية الاعتبارية. الشركات المالية:اية شركة ينص نظامها الاساسي وعقد تسجيلها على انه من غاياتها اجراء المعاملات المالية المتعلقة بتمويل مشاريع التنمية والاستثمار وادارة المحافظ الاستثمارية والوساطة وفقا لاحكام قانون المصارف. اعمال الصرافة:التعامل بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة وفقا لاحكام قانون الصرافة. الصراف:كل من رخص له ممارسة اعمال الصرافة وفق احكام قانون اعمال الصرافة. عملة قابلة للتحويل:اي عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية المحلية والعالمية وتحويلها بحرية وباسعار تتفق واحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي. قانون النقد والتسليف:القانون الخاص باصدار وتنظيم النقد والتسليف والرقابة عليها.
المادة (2) : تنشا بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى -سلطة النقد الفلسطينية- تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الاعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الاغراض التي قامت من اجلها بما في ذلك تملك العقارات والمنقولات اللازمة لسير اعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفقا لاحكام القانون.
المادة (3) : تعفى سلطة النقد ومعاملاتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما فيها رسوم طوابع الواردات.
المادة (4) : يكون المقر الرئيسي لسلطة النقد في مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في اي مكان اخر تتخذه السلطة الوطنية، ويجوز لسلطة النقد ان تفتح فروعا لها في محافظات فلسطين وان تغلقها وان تعين وكلاء او مراسلين لها في الداخل والخارج وفقا لما تستدعيه حالة العمل.
المادة (5) : تهدف سلطة النقد الى ضمان سلامة العمل المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين وفقا للسياسة العامة للسلطة الوطنية ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بما يلي وفقا لاحكام القانون:- 1.ممارسة امتياز اصدار النقد الوطني والمسكوكات في الوقت المناسب وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يقررها القانون الخاص باصدار النقد وتامين الاحتياطي النقدي الضروري لذلك. 2.تنظيم الانشطة المصرفية واصدار والغاء تراخيص المصارف والرقابة والاشراف عليها وفرض العقوبات عليها. 3.اعداد وتنظيم ونشر ميزان المدفوعات. 4.توفير السيولة للمصارف ضمن الحدود المقررة قانونا. 5.وضع وتنظيم وتنفيذ السياسيات النقدية والائتمانية والسياسات الخاصة بالتعامل بالنقد الاجنبي وفقا لاحكام قانون النقد والتسليف. 6.الاحتفاظ باحتياطي السلطة الوطنية من الذهب والعملات الاجنبية وادارته. 7.تقديم المشورة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية واجراء التحليلات الاقتصادية والنقدية بصورة منتظمة ونشر نتائجها. 8.القيام بوظيفة الوكيل المالي للسلطة الوطنية والمؤسسات العامة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها. 9.وضع وتنفيذ الانظمة والقرارات والتعليمات التي تكفل المحافظة على جهاز مصرفي فعال ومامون وسليم. 10.تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وفقا لاحكام قانون النقد والتسليف. 11.العمل كمصرف للمصارف المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة والشركات المالية ومراقبتها بما يكفل سلامة مركزها المالي وحماية حقوق المودعين. 12.تنظيم نشاط مهنة الصرافة والشركات المالية وصناديق التنمية والاستثمار واصدار التراخيص المتعلقة بها والرقابة والاشراف عليها. 13.القيام باية اعمال اخرى يُعهد بها اليها بمقتضى اي تشريع او قانون او اتفاقية وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (6) : بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي:- 1.اصدار السندات وادارتها والاحتفاظ بها نيابة عن السلطة الوطنية وشرائها من الافراد والمصارف والجهات الاخرى وبيعها لهم وذلك لتحقيق سياستها النقدية. 2.اجراء التحويلات المتعلقة بانشطتها. 3.منح التراخيص للمصارف او فروعها والموافقة على اندماجها او اغلاقها او فتح مكاتب لها او سحب التراخيص منها. 4.بيع ممتلكات منقولة او عقارية الت اليها وفاءً لديون مستحقة. 5.شراء وتاجير وبيع المباني والمعدات الخاصة بها وصيانتها. 6.تنظيم وضبط ومراقبة وحماية وادارة الاوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة وفق قانون النقد والتسليف. 7.فرض الرسوم الملائمة على اي نوع من الخدمات التي تقدمها. 8.انهاء جميع العمليات والنشاطات التي مورست قبل اصدار هذا القانون والتي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (7) : ا- لا يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي:- 1. تقديم مساعدات مالية سواء اكانت بشكل مباشر او منحة او التزاما طارئا او شراء ادوات مديونية او باي شكل اخر الا في حدود ما نص عليه هذا القانون. 2.القيام باية اعمال تجارية او شراء اسهم شركات او مؤسسات مالية. 3.شراء او استئجار اية ممتلكات عقارية باستثناء ما تراه ضروريا او مناسبا لممارسة اعمالها واداء وظائفها. ب- استثناء من الاحكام السابقة يجوز لسلطة النقد ما يلي : 1. ان تكون لها حصة في ملكية اي مؤسسة، او مساهمة في مؤسسة تقوم بانشطة اخرى ترى سلطة النقد انها لازمة للقيام بوظائفها او مسئولياتها على نحو سليم بما فيها المؤسسات النقدية والمالية الدولية. 2. استثمار مواردها المالية في سندات المديونية السائلة التي تصدرها الجهات التي تتمتع بالاهلية الائتمانية وان تستوفي الديون المستحقة لها. 3.الحصول بغرض استيفاء الديون المستحقة لها على المصالح والحقوق المشار اليها في هذه المادة شريطة التصرف في هذه المصالح او الحقوق بالسرعة الممكنة. 4.انشاء صناديق التقاعد والادخار وتقديم السلف والقروض لموظفيها وفقا لاحكام القانون.
المادة (8) : |ا-يكون راس مال سلطة النقد المصرح به خمسة عشر مليون دولار امريكي، او ما يعادلها من العملات المتداولة، تدفعه السلطة الوطنية، ويجوز زيادة راس المال وذلك بقرار يتخذه رئيس السلطة الوطنية بناء على توصية المجلس. ب-راس المال غير قابل للتحويل او الرهن ولا يجوز تخفيضه الا بقانون.
المادة (9) : اذا تبين من واقع الميزانية لكل سنة مالية ان موجودات سلطة النقد تقل عن مجموع راسمالها والتزاماتها فيتم تغطية العجز من رصيد الاحتياط الخاص بذلك وفي حالة عدم كفاية ذلك فعلى السلطة الوطنية ان تدفع الفرق نقدا، او ان تصدر لحسابها سندات مديونية قابلة للتداول باسعار الفائدة السائدة في فلسطين وتحويلها الى سلطة النقد.
المادة (10) : تحدد الارباح الصافية لكل سنة مالية بعد سداد سندات المديونية الصادرة طبقا للمادة السابقة وبعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات وعلى الاخص:- 1.احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها. 2.استهلاك الموجودات وتكاليف التشغيل عن السنة المالية. 3.صناديق التقاعد والادخار. 4.اية احتياطات خاصة لمصروفات اخرى متوقعة او لمقابلة اي نقص في موجودات سلطة النقد.
المادة (11) : ا-في نهاية كل سنة مالية تحول الارباح الصافية الى حساب راس المال الى ان يغطي راس المال المصرح به بالكامل. ب-عند تغطية راس المال بالكامل، يقيد لحساب الاحتياطي العام مبلغ يعادل 25% من صافي الارباح الى ان يصبح الرصيد في هذا الحساب مثلي راس المال. ولا يجوز استعمال الاحتياطي العام الا لاغراض تقليص الخسارة التي تلحق بسلطة النقد.
المادة (12) : بعد حسم جميع الالتزامات و المصروفات واتمام التحويلات لحساب الاحتياطي العام، يؤول صافي الارباح الى خزينة السلطة الوطنية.
المادة (13) : لا يجوز ان يكون توزيع الارباح المذكورة في المواد السابقة الزاميا اذا رات سلطة النقد من واقع ميزانيتها، وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية، ان مركزها المالي سيتاثر سلبا نتيجة لذلك.
المادة (14) : ا-يتولى ادارة سلطة النقد مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء برئاسة المحافظ وعضوية كل من: 1.نائب المحافظ. 2.ممثل عن وزارة المالية. 3.ستة من كبار المتخصصين في الشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية القادرين على المساهمة في تحقيق اهداف سلطة النقد على الا يكون اي منهم عاملا في قطاع المصارف. ب-يشترط في جميع اعضاء المجلس ان يكونوا من الاشخاص المعروفين بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة العالية في الشؤون المصرفية او المالية او الاقتصادية.
المادة (15) : ا-يُعين المحافظ ونائب المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء. ب-يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزارة المالية. ج-يعين باقي اعضاء المجلس على النحو التالي : 1.عضوين بقرار من رئيس السلطة الوطنية. 2.ثلاثة اعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار رئيس السلطة الوطنية. 3.عضو بتنسيب من المحافظ وبقرار رئيس السلطة. د-تكون مدة العضوية للمحافظ ونائبه اربع سنوات ومدة عضوية اعضاء المجلس ثلاث سنوات. هـ- يجوز اعادة تعيين المحافظ او نائب المحافظ او العضو مرة اخرى. و-اذا شغر منصب المحافظ او نائبه او اي عضو من الاعضاء قبل انتهاء مدته يعين اخر بديلا له وفقا لاحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون والفقرة ( ا ) من هذه المادة لاكمال المدة المتبقية.
المادة (16) : لا يعين في منصب المحافظ او نائب المحافظ او العضو سوى مواطن فلسطيني وعليه ان يؤدي اليمين القانونية التالية امام رئيس السلطة الوطنية : { اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لوطني فلسطين، وان اكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكلة الى -كمحافظ/ نائب محافظ/ عضو مجلس ادارة في سلطة النقد-، بكل امانة ونزاهة واخلاص، وان احافظ على القانون وعلى سرية كافة القرارات والمعاملات التي اطلع عليها والمتعلقة باعمال سلطة النقد ما لم يقض القانون بغير ذلك }.
المادة (17) : ا-مجلس الادارة هو السلطة العليا لاصدار القرارات في سلطة النقد، والمكلف باقرار سياسات سلطة النقد والاشراف على ادارة عملياتها بما يخدم السياسة الاقتصادية المقرة للسلطة الوطنية، ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لتحقيق اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون. ب-يكون المجلس مسئولا امام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (18) : وفقا لاحكام هذا القانون تشمل صلاحيات المجلس ما يلي:- 1.تحديد السياسات النقدية والائتمانية والاستثمارية لسلطة النقد والاشراف على حسن قيامها بمهامها. 2.تقرير الامور المتعلقة باصدار النقد وسحبه من التداول وفق احكام قانون النقد والتسليف. 3.ترخيص المصارف العاملة في فلسطين وسحب رخصها وفرض العقوبات عليها والموافقة على اندماجها وفتح فروع لها. 4.ترخيص افتتاح فروع للمصارف الاجنبية ومكاتب تمثيلها وسحب رخص هذه الفروع او المكاتب. 5.ترخيص مؤسسات الاقراض المتخصصة والشركات المالية. 6.تحديد نسبة الاحتياطي الالزامي التي يتوجب على المصارف الاحتفاظ بها في سلطة النقد وتحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي تتقاضاها سلطة النقد وحدود عمليات السوق المفتوح من قبلها. 7.اقرار انظمة ولوائح سلطة النقد والمصادقة على السياسات الداخلية التي تحكم ادارتها وعملياتها. 8.اقرار انظمة الموظفين والعاملين في سلطة النقد وتحديد الهيكل التنظيمي لها. 9.انشاء فروع ومكاتب ووكالات سلطة النقد والغاءها. 10.اقرار المبالغ والشروط والاحكام اللازمة لاصدار وتداول الاوراق المالية. 11.اقرار وتطبيق السياسات المتعلقة بعمليات التعامل بالعملات الاجنبية وتقرير نظام حسم الاوراق التجارية. 12.انشاء احتياطات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها بعد استكمال الاجراءات القانونية بهذا الخصوص. 13.التوصية باية زيادات في راس مال سلطة النقد. 14.وضع اسس تعامل سلطة النقد مع المصارف. 15.اقرار الموازنة السنوية لسلطة النقد. 16.اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية وحسابات الارباح والخسائر. 17.اعتماد تعيين المدراء العامين والاقليميين والمستشارين للمصارف. 18.وضع الضوابط المنظمة لقواعد منح قروض الاسكان التي تقدمها سلطة النقد للموظفين العاملين فيها. 19.تعيين المستشارين لخدمة سلطة النقد ولمدة محددة بالشروط التي يقرها المجلس. 20.تعيين المدراء العامين والتنفيذيين في سلطة النقد بناء على توصية المحافظ. 21.تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لسلطة النقد، والذي يقدم تقريره للمجلس مع توفير نسخة من التقرير لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء. 22.القيام بجميع الاعمال الاخرى التي تدخل في اختصاصه.
المادة (19) : ا-يحدد الراتب والحقوق المالية الاخرى للمحافظ ونائب المحافظ ومكافات اعضاء المجلس بقرار من رئيس السلطة الوطنية. ب-لا يجوز ان تدفع مرتبات ومكافات وعلاوات اجور اعضاء المجلس او موظفي سلطة النقد على اساس ما تحققه من ارباح.
المادة (20) : ا-يجتمع المجلس بناءً على دعوة المحافظ او نائبه كما يجوز له الاجتماع بناءً على طلب كتابي يقدمه ثلث اعضاء المجلس على الاقل الى المحافظ او نائبه حال غيابه ويجب ان توجه الدعوة الى الاجتماع ببيان تاريخ ومكان انعقاده وجدول اعماله قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع بخمسة ايام على الاقل، ويجوز في حالة الضرورة عقد الاجتماع باعطاء مهلة اقصر. ب-يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة واحدة كل شهر. ج-يراس المحافظ اجتماعات مجلس الادارة وفي حالة غيابه يراس المجلس نائب المحافظ.
المادة (21) : ا-لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضر ثلثا اعضائه على الاقل على ان يكون المحافظ او نائب المحافظ حاضرين. ب-يتخذ المجلس قراراته باغلبية عدد اعضاء المجلس ما لم ينص على خلاف ذلك، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (22) : ا-تكون المداولات في اجتماعات المجلس سرية، الا انه يجوز للمجلس بموافقة جميع اعضائه جعل بعض مداولاته علنية. ب-في الحالات التي يشترط فيها موافقة جميع اعضاء المجلس، يعتبر قرار المجلس صحيحا حتى في حالة شغور مقعد من مقاعد مجلس الادارة.
المادة (23) : ا-على المحافظ ونائب المحافظ والعضو ان يقدم للمجلس بعد تعيينه وفي كل سنة تلي ذلك بيانات منتظمة وكاملة عن المصالح التجارية والمالية المرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر والتي تخصه او تخص زوجه واولاده القصر. ب-على كل من له مصلحة من الاعضاء في موضوع معروض للمناقشة داخل المجلس ان يفصح عن مصلحته وينسحب من الجلسة قبل بداية المناقشة، ولا يحق له في هذه الحالة ان يشترك في اتخاذ القرار، ولا يحتسب لاغراض المناقشة، ضمن النصاب القانوني لاجتماعات المجلس.
المادة (24) : وفقا لاحكام القانون يعتبر المحافظ المسؤول التنفيذي الاول عن ادارة اعمال سلطة النقد ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ويمثل المحافظ سلطة النقد في علاقاتها مع السلطة الوطنية والجهات المحلية والاجنبية والغير وامام القضاء. ويمارس المحافظ على الاخص ما يلي : 1.احاطة المجلس علما بما اتخذه من قرارات واجراءات في المواضيع والامور الهامة. 2.التوقيع مع وزير المالية على اوراق النقد حسب احكام قانون النقد والتسليف. 3.توقيع العقود التي تفرض التزامات مالية على سلطة النقد. 4.يكون المحافظ امر الصرف في سلطة النقد وفقا للانظمة والتعليمات المقررة او وفقا لما يقرره مجلس الادارة بهذا الشان. 5.التوقيع منفردا او بالاشتراك مع اخرين في سلطة النقد على التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق الهامة وفقا للانظمة والتعليمات المقررة او وفقا لما يقرره مجلس الادارة بهذا الشان. 6.تمثيل سلطة النقد امام اللجان المختصة في المجلس التشريعي المكلفة ببحث شئون سلطة النقد او القوانين المتصلة باعمالها الا اذا اتخذ قرار بتكليف اخر بذلك. 7.نشر اية بيانات او تصريحات تتعلق بسياسة سلطة النقد واجراءاتها. 8.للمحافظ ان يفوض كتابيا نائبه او غيره من موظفي سلطة النقد بمزاولة بعض صلاحياته بموافقة المجلس ويبقى مسئولا عنها امام المجلس.
المادة (25) : على المحافظ ان يقدم الى المجلس تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة عن ادارة سلطة النقد وعملياتها ووضع النظام المصرفي ، واوضاع الاسواق النقدية والمالية واسواق النقد الاجنبي، وجميع الاحداث والظروف التي اثرت او يتوقع ان تؤثر على سلطة النقد.
المادة (26) : وفقا لاحكام القانون وفي حالات الضرورة القصوى وتعذر اجتماع المجلس يجوز للجنة ثلاثية مشكلة من المحافظ ونائب المحافظ وعضو ثالث يسميه المجلس استثناءً من احكام المادة ( 18 ) اتخاذ قرار في موضوع يتعلق باختصاصات مجلس الادارة، وعليه في هذه الحالة ان يدعو المجلس للانعقاد خلال مدة اقصاها خمسة ايام من اتخاذ القرار لابلاغ المجلس بذلك، ويجوز للمجلس الغاء قرار اللجنة.
المادة (27) : ا-يساعد نائب المحافظ، المحافظ في القيام بواجباته ووظائفه ويمارس جميع صلاحيات المحافظ ومسئولياته عند غيابه عن العمل لاي سبب من الاسباب. ب-يكلف رئيس السلطة الوطنية احد اعضاء اللجنة ليقوم بوظائف المحافظ بصورة مؤقتة عند غياب المحافظ ونائبه الى ان يعود احدهما للعمل ولا يجوز ان يكون ذلك لاكثر من ثلاثة اشهر.
المادة (28) : ا-على المحافظ ونائبه ان يتفرغا لعملهما في سلطة النقد ولا يجوز لاي منهما اثناء توليه وظيفته ان يقوم باي عمل او يشغل اي منصب او وظيفة سواء باجر او بغير اجر، كما لا يجوز لاي منهما العمل في خدمة اي مؤسسة مصرفية او مالية خلال سنة من ترك الخدمة في سلطة النقد. ب-لا يجوز لاي من اعضاء المجلس او العاملين في سلطة النقد ان يقبل اية هدايا او معونة او ائتمان لشخصه او لاي شخص اخر تربطه به علاقة عائلية او تجارية او مالية اذا كان هذا القبول يؤدي او يعطي الانطباع بانه يؤدي الى الاقلال من اخلاصه لواجباته. ج- لا يجوز لاي من العاملين في سلطة النقد ان يقوم باي عمل اخر باجر او بدون اجر.
المادة (29) : ا-للمجلس ان يستعين عند الضرورة بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء وان يحدد مكافاتهم وان يدعو الى اجتماعاته من يرى الاستماع الى رايه في موضوع معين دون ان يكون له صوت معدود في المداولات. ب-يجوز للمحافظ بموافقة المجلس ان يعين لجنة استشارية من خارج موظفي سلطة النقد طلبا لمشورتها وان يحدد مهامها وطريقة عملها ومكافاتها.
المادة (30) : للمحافظ ونائب المحافظ والعضو ان يقدم استقالته من منصبه الى رئيس السلطة الوطنية ويجري في هذه الحالة تعيين شخص اخر مكانه خلال ( 30 ) ثلاثين يوما وبمدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ قبول الاستقالة.
المادة (31) : ا-تنتهي خدمات المحافظ او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس حكما في اي من الحالات الاتية : 1.اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة. 2.اذا اعلن افلاسه. 3.اذا فقد اهليته او عزل عن ممارسة مهامه بقرار قضائي. ب-تنتهي خدمـات المحافـظ او نائبه او اي عضو بقرار من رئيس السلطة الوطنية في اي من الحـالات الاتية: 1.اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول. 2.اذا اهمل اهمالا جسيما او الحق ضررا فادحا بمصالح سلطة النقد. 3.اذا خالف احكام هذا القانون او اي قانون اخر يتعلق بالنشاط المصرفي.
المادة (32) : مع عدم الاخلال بما جاء في الفقرة 21 من المادة (18) يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية وتنسيب من مجلس الوزراء مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات سلطة النقد وتصديق الميزانية السنوية وحسابات الارباح والخسائر، والقوائم المالية الاخرى الصادرة عنها، ويقدم تقريره لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء، وعلى سلطة النقد ان تضع تحت تصرف المدقق ما يراه ضروريا ومناسبا من سجلاتها ودفاترها ومستنداتها للقيام بعمله.
المادة (33) : لا يجوز لاي عضو او موظف او وكيل او مدقق حسابات او مراسل ان يفشي او يعلن باي شكل كان او يستخدم او يطلع شخصا اخر على اية بيانات او معلومات تتعلق بشئون سلطة النقد او عملائها، يكون قد حصل عليها بحكم الوظيفة، ما لم يكن ذلك مما يقتضيه القيام بواجباته وفق تعليمات رسمية محددة او تنفيذا للقانون او لحكم قضائي.
المادة (34) : بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون: 1.يجوز لسلطة النقد ان تقبل ودائع من السلطة الوطنية والمؤسسات العامة، وعليها كجهة ايداع ان تتسلم اية اموال منها، وان تفتح حسابات لها، وان تقوم بالخدمات والعمليات المصرفية المرتبطة بها. وعلى سلطة النقد ان تدفع الاموال في حدود المبالغ المودعة وذلك بموجب اوامر للدفع ويجوز لسلطة النقد ان توافق على دفع فائدة على هذه الودائع. 2.يجوز لسلطة النقد ان تصرح لمؤسسات مالية اخرى، بقبول مثل هذه الودائع وذلك وفق الشروط التي تضعها في هذا الشان.
المادة (35) : وفقا لاحكام القانون:- ا-تعمل سلطة النقد كوكيل مالي للسلطة الوطنية في المجالات الاتية : 1.تسويق وادارة ونقل سندات المديونية الصادرة عن السلطة الوطنية والمؤسسات العامة والعمل كمسجل لهذه السندات. 2.تنفيذ معاملات الدفع الخاصة بحسابات السلطة الوطنية والمؤسسات العامة المفتوحة لدى سلطة النقد. 3.اية اعمال يعهد بها اليها من السلطة الوطنية متفقة مع اهداف سلطة النقد ومهامها. ب-يجوز لسلطة النقد بالاتفاق مع وزارة المالية، اداء جميع الواجبات المتعلقة بتسجيل ومراقبة وادارة الدين الخارجي للسلطة الوطنية، والمؤسسات العامة، وذلك وفقا للشروط التي تضعها السلطة الوطنية وبما يتلائم مع قوانين وانظمة سلطة النقد.
المادة (36) : ا-يجوز لسلطة النقد ان تقدم للخزينة بطلب من وزير المالية سلفة بدون فائدة لتغطية اي عجز موسمي ناجم عن زيادة نفقات السلطة الوطنية عن ايراداتها شريطة الا تزيد السلفة التي تقدم بمقتضى احكام هذه المادة على عشرة بالمئة من الايرادات المحلية المقدرة في قانون الموازنة المعمول به عند تقديم طلب السلفة. ب-تكون هذه السلفة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد لثلاثة اشهر اخرى وهكذا على ان تؤدي خلال اثني عشر شهرا على الاكثر من تاريخ تقديمها. ج-تحدد الشروط الخاصة بهذه السلفة بالاتفاق بين وزارة المالية وسلطة النقد وذلك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة وقت تقديمها.
المادة (37) : ا-يستانس رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء براي المحافظ عندما تبحث الامور المتصلة بالسياسة النقدية او الائتمانية او عند التفاوض بشان اي قرض او ائتمان اجنبي يمنح للسلطة الوطنية او للمؤسسات العامة وذلك لبيان اثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات في فلسطين. ب-يستانس مجلس الوزراء ووزير المالية براي المحافظ عندما تبحث الامور المتصلة بالسياسات المالية التي لها انعكاس على الاوضاع النقدية والائتمانية في فلسطين.
المادة (38) : يجوز لسلطة النقد شراء او بيع سندات المديونية التي تصدرها السلطة الوطنية في السوق الثانوية، سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة بموجب اتفاقيات اعادة الشراء.
المادة (39) : تقدم سلطة النقد كل ثلاثة اشهر الى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن اعمالها ونشاطاتها وعن الوضع النقدي والمصرفي في فلسطين، كما تقدم سلطة النقد وخلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية تقريرا موجزا عن اعمالها خلال تلك السنة بالاضافة الى الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر والقوائم المالية الاخرى مصدقا من المدقق الخارجي.
المادة (40) : ا-مع مراعاة احكام هذا القانون، لا يجوز ممارسة الاعمال المصرفية الا بعد الترخيص بذلك من سلطة النقد وتسجل المصارف المرخص لها في السجل المعد لذلك لدى سلطة النقد كما ينشر القرار الصادر بالترخيص في الجريدة الرسمية. ب-تضع سلطة النقد الانظمة والتعليمات اللازمة لذلك، وتصدر هذه الانظمة والتعليمات بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية. ج-على المصارف القائمة عند العمل بالانظمة والتعليمات المشار اليها في الفقرة السابقة ان تسوي اوضاعها وفقا لتلك الانظمة والتعليمات خلال المدة التي تحددها على الا تقل هذه المدة عن ثلاث سنوات وتحدد سلطة النقد الاجراءات الخاصة بذلك.
المادة (41) : يضع المجلس الانظمة والتعليمات المنظمة لسرية الحسابات بالمصارف ولتبادل المصارف للمعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات المقررة لهم مع سلطة النقد وفيما بينها وفقا لاحكام قانون المصارف.
المادة (42) : ا- لا يجوز لغير المصارف المرخصة المسجلة وفقا لاحكام هذا القانون ان تستعمل في عنوانها التجاري او في دعايتها تعابير بنك او مصرف او بنكي او مصرفي او اي تعبير اخر مماثل لها وعلى اي نحو يمكن ان تؤدي الى تضليل الجمهور حول طبيعة نشاطها. ب- كل من يخـالف احكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ( 250,000 ) دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المتداولة او باحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص في قانون اخر على عقوبة اشد.
المادة (43) : على المصارف المرخصة ان تطلب موافقة سلطة النقد على التعديلات التي ترى ادخالها على عقد تاسيسها او نظامها الاساسي ولا يعمل بهذه التعديلات الا بعد قيدها على هامش السجل الخاص بالمصرف المعني.
المادة (44) : ا-لا يجوز لاي مصرف مرخص ان يتوقف عن مباشرة عملياته ولا ان يندمج في اي مصرف اخر الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة النقد. ب-لا يجوز اصدار الترخيص المشار اليه في الفقرة السابقة الا اذا تثبتت سلطة النقد من وفاء المصرف بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه او تسويتها على وجه يكون مقبولا لسلطة النقد.
المادة (45) : ا- يجوز لسلطة النقد شطب المصرف المرخص من السجل في اي من الحالات التالية : 1. بناءً على طلب المصرف ذي العلاقة. 2. اذا لم يباشر اعماله خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله. 3. اذا اشهر افلاسه او تقرر تصفيته. 4. اذا اندمج في مصرف اخر دون موافقة سلطة النقد. 5. اذا تكررت مخالفته لاحكام هذا القانون او لاي تشريع اخر بشكل يهدد مصلحة المودعين. ب-على سلطة النقد قبل الشطب ان تطلب من المصرف المعني تقديم ملاحظاته حول الوقائع الموجبة للشطب وذلك خلال اسبوعين من تاريخ تسلمه اشعار سلطة النقد. ج-يترتب على قرار الشطب سحب الترخيص تلقائيا ويعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم ينص على تاريخ اخر لنفاذه. د- للمصرف الحق في اللجوء للقضاء للطعن في قرار الشطب وفق القانون.
المادة (46) : ا- تمارس سلطة النقد الرقابة على المصارف ولها في ذلك ان تقوم بالتفتيش على اي مصرف للتاكد من سلامة مركزه المالي، ومدى تقيده باحكام القانون والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد، وعلى المصرف ان يطلع من تكلفه سلطة النقد بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والمستندات والحسابات والصناديق والخزائن وان يزوده بكل ما يطلبه من معلومات. ب- تعتمد اصول المحاسبة الدوليـة ( IAS ) الصادرة عن لجنـة اصول المحاسبة الدولية (International Accounting Standards Committee) في تقييم وتحليل وتسجيل جميع عمليات المصارف وفي اعداد جميع حساباتها الختامية وقوائمها المالية.
المادة (47) : ا-اذا خالف مصرف مرخص احكام هذا القانون او نظامه الاساسي او اي تدبير فرضته سلطة النقد او لم يقدم البيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها او قدم معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة، يكون لسلطة النقد الحق في ان توقع على المصرف المخالف احد الجزاءات التالية: 1.التنبيه. 2.تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له او تعليقها. 3.منعه من القيام ببعض العمليات او فرض اية قيود اخرى على المصرف المخالف في ممارسة اعماله. 4.تعيين مراقب مؤقت للاشراف على سير اعماله. 5.حل مجلس ادارة المصرف المخالف وتعيين مفوض لادارة المصرف لمدة لا تتجاوز ستة اشهر ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الامر على الهيئة العامة للمصرف لاختيار مجلس ادارة جديد. 6.شطبه من سجل المصارف. ب- في جميع الاحوال لا يجوز توقيع اي جزاء الا بعد سماع ايضاحات المصرف المعني.
المادة (48) : اذا تبين لسلطة النقد بعد التفتيش على اعمال اي مصرف انه خالف القوانين او الانظمة او التعليمات، او لم يتقيد بشروط الترخيص الممنوحة له، فلها ان تطلب منه اتخاذ التدابير التصحيحية او ان تفرض عليه ايا من الجزاءات المقررة.
المادة (49) : ا- لا يجوز لاي مصرف مرخص مقره الرئيسي في فلسطين ان يفتح فرعا جديدا له داخل فلسطين او خارجها، ولا ان يغير مكان الفرع او يغلق فرعا الا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من سلطة النقد. ب- لا يجوز لاي مصرف مرخص هو فرع لمصرف اجنبي ن يفتح فرعا جديدا له داخل فلسطين ولا ان يغير مكان الفرع او يغلق فرعا الا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من سلطة النقد.
المادة (50) : على سلطة النقد ان تتعاون على اساس المعاملة بالمثل، مع اي جهة اجنبية تتولى مسؤولية الرقابة على المصارف ولها ان تتبادل المعلومات معها شريطة التعهد باحترام سرية المعلومات.
المادة (51) : ا- يكون لسلطة النقد صلاحية تحديد متطلبات الاحتياطي الالزامي للمصارف، بناءً على انظمة وتعليمات تحدد نسب الاحتياطي وطريقة احتسابه بنسبة او بنسب معينة من ودائعها المختلفة على ان لا تقل هذه النسبة او النسب عن ( 5 % ) ولا تزيد عن( 35 % ) منها. والعقوبات التي تفرضها على المصارف لعدم الالتزام باي منها، واية عوائد ترى سلطة النقد ان تدفعها لها. ب- يودع الاحتياطي الالزامي لدى سلطة النقد وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية، يحدد نسب الاحتياطي الالزامي التي تستند على حجم الودائع والاموال المقترضة واية التزامات اخرى للمصارف، وتكون نسب الاحتياطي الالزامي واحدة لكل فئة من فئات الالتزامات للعملة الواحدة لجميع المصارف من الفئة ذاتها.
المادة (52) : يحق لسلطة النقد ان تفتح اية حسابات مصرفية تراها ضرورية لاداء وظائفها، وان تفتح في دفاترها حسابات للمصارف، وان تقبل الودائع من هذه المصارف وفقا للشروط والاحكام التي تحددها سلطة النقد.
المادة (53) : تنشئ سلطة النقد منفردة او بالتعاون مع المصارف خدمة معلومات مركزية خاصة بالجهاز المصرفي، وعليها ان تواصل تحديث هذه الخدمة.
المادة (54) : تقدم سلطة النقد للمصارف خدمة التقاص وتسوية المدفوعات.
المادة (55) : يجوز لسلطة النقد بالتنسيق مع وزارة المالية العمل كوسيط لايصال الاموال المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الاجنبية الى المستفيدين وذلك وفقا لاحكام قانون الموازنة العامة.
المادة (56) : ا-يجوز لسلطة النقد ان تشتري او تبيع او تحسم او تعيد الحسم للمصارف ادوات الائتمان المختلفة، لتمويل العمليات التجارية والصناعية والزراعية. ب-لا يجوز ان تزيد مدة استحقاق هذه الادوات عن تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ امتلاك سلطة النقد لها ولا يجوز باي حال من الاحوال تمديد هذه المدة مهما كانت الظروف.
المادة (57) : يجوز لسلطة النقد ان تقدم للمصارف قروضا او سلفا لمدة لا تزيد عن مائة وعشرين ( 120 ) يوما لتغطية احتياجات السيولة في المصارف، بضمان اي من الموجودات التالية: 1.ادوات الاحتياطي الدولي. 2.سندات الدين العام الاخرى الصادرة او المكفولة من السلطة الوطنية والتي تشكل جزءا من اكتتاب عام. 3.اية ودائع لدى سلطة النقد، او لدى مودع اخر مقبول لدى سلطة النقد كموجودات يسمح هذا القانون لسلطة النقد بشرائها او بيعها او التعامل بها، بما في ذلك الذهب.
المادة (58) : ا-اذا طلب احد المصارف تمديدا للائتمان المقدم او تعديلا لشروط الكفالة الخاصة بهذا الائتمان والمقرر وفقا للمادة السابقة، وجب عليه ان يقدم الى سلطة النقد برنامجا للتصحيح المالي. ب-يجوز لسلطة النقد بعد موافقة المجلس على هذا البرنامج، ان تمنح التمديد المطلوب وان تقبل تعديل شروط الكفالة، بشرط الا تزيد القيمة الكلية للقرض عن 20% من المبلغ الاجمالي لموجودات المصرف القابلة للاسترداد.
المادة (59) : ا-يحدد المجلس النسبة المئوية القصوى لقيمة الكفالة المودعة لضمان كل عملية من العمليات الائتمانية الواردة في المواد السابقة. ب-على سلطة النقد خلال مدة التسهيلات المشار اليها في المادتين ( 57 ) و ( 58 ) من هذا القانون، ان تمارس رقابة خاصة على المصرف الممنوح له هذه التسهيلات، ولها في سبيل ذلك ان تتخذ جميع التدابير المسموح بها قانونا. ج-اذا تبين لسلطة النقد ان المصرف المعني لم يتمكن من الوفاء بالبرنامج المعتمد، تتخذ سلطة النقد التدابير القانونية الملائمة وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد المدة الاجمالية للقروض والتسهيلات الممنوحة عن 180 يوما بما فيها المدة الاصلية المشار اليها في المادة ( 57 ) من هذا القانون.
المادة (60) : تحدد سلطة النقد اسعار الفائدة او العوائد المفروضة على المصارف مقابل عمليات الخصم او الائتمان او التسهيلات الاخرى المباشرة وغير المباشرة، ويجوز لها وضع اسعار فائدة او عوائد لمختلف فئات وانواع العمليات او المعاملات حسب تقديرها.
المادة (61) : ا-فيما عدا العملة الوطنية، تعتبر جميع العملات الاخرى نقدا اجنبيا. ب-وفقا لاحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية وقانون اعمال الصرافة تكون سلطة النقد مسؤولة عن: 1.وضع الانظمة والتعليمات التي تنظم التعامل بالنقد الاجنبي. 2.منح والغاء تراخيص المتعاملين بالنقد الاجنبي.
المادة (62) : بما لا يتعارض مع احكام القانون لسلطة النقد القيام بما يلي: 1.شراء الشيكات والاسناد والاوراق المالية والذهب والفضة والعملات الاجنبية وبيعها وتحويلها او قبولها كامانة. 2.شراء وبيع اسـهم وسندات في اية مؤسـسة مالية او مصرفية تؤسس في فلسطين شريطة ان يقر مجلس الوزراء هذه الاجـراءات وان لا تزيد مجموع استثمارات سلطة النقد لتلك الاسهم والسندات على ( 25% ) من مجموع حساب راس المال والاحتياطي العام. 3.لسلطة النقد بمقتضى اتفاقات خاصة تكون السلطة الوطنية طرفا فيها وبقرار من رئيس السلطة الوطنية ان تساهم في راس مال اية مؤسسة مصرفية او مالية تؤسس خارج فلسطين، شريطة ان لا تزيد مجموع مساهمات سلطة النقد على ( 25% ) من حساب راس المال والاحتياطي العام. 4.فتح حسابات لدى المصارف المركزية والمؤسسات المالية الاجنبية او الدولية وحفظ هذه الحسابات فيها بموافقة مجلس الوزراء. 5.العمل كوكيل او مصرف مراسل للمصارف المركزية والمؤسسات المالية الاجنبية وللمؤسسات الدولية ووكلائها، وذلك في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها. 6.تقديم المشورة للسلطة الوطنية في جميع عقود القروض وتامين الكفالات والضمانات لهذه القروض. 7.الدخول في مفاوضات وعقد اتفاقات التقاص والمدفوعات واية عقود اخرى لهذه الاغراض مع مؤسسات التقاص المركزية العامة او الخاصة الموجودة في الخارج.
المادة (63) : ا-تكون سلطة النقد مسؤولة عن الاحتياطيات الدولية للسلطة الوطنية وكل المؤسسات العامة الفلسطينية بموجب الشروط والاحكام التي يقررها المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية، مع الاخذ في الاعتبار معايير السيولة والربحية عند اختيار الموجودات الاحتياطية. ب-تتالف الاحتياطيات الدولية من بعض او كل الموجودات الاتية : 1.الذهـــب. 2.النقد الاجنبي المحتفظ به لدى سلطة النقد او في حسابات في الخارج لدى مؤسسات مالية ومصرفية من الدرجة الاولى. 3.اية موجودات اخرى معترف بها دوليا ( كاحتياطي دولي ). 4.السندات الاذنية والكمبيالات المحررة بعملات اجنبية والمقبولة قبولا عاما في العمليات الدولية والقابلة للدفع في الخارج. 5.السندات الحكومية التي تصدرها الحكومات الاجنبية بعملتها الخاصة بشرط ان يقرر المجلس تصنيفها كسندات مؤهلة. 6.السندات الاخرى القابلة للتداول الصادرة عن وكالات دولية او مؤسسات مالية خارجية من الدرجة الاولى، بشرط ان تكون مصنفة من قبل المجلس كسندات مؤهلة.
المادة (64) : تنشئ سـلطة النقد حسابـا خاصـا يسمى - حساب احتياطي التقييم - وتقوم بادارة هذا الحساب على النحو التالي:- 1.يشمل هذا الحساب اية ارباح قد تتحقق نتيجة التغيير الذي يطرا على قيمة موجودات او مطلوبات سلطة النقد المحفوظة لديها من الذهب والعملات الاخرى المحلية والدولية التي لا تعتمدها سلطة النقد كوحدة حسابية. 2.اذا ترتب على التغيير في اسعار العملات او الذهب خسارة تؤثر على قيمة موجودات ومطلوبات سلطة النقد وتسبب عجزا في حساب احتياطي التقييم، تقوم السلطة الوطنية باصدار سندات قابلة للتداول بلا فوائد لتغطية العجز فيه. 3.اذا تحقق في نهاية اية سنة مالية فائض في حساب احتياطي التقييم، فانه يخصص لتسديد قيمة السندات المبينة في الفقرة السابقة. 4.اذا ما توفر فائض اضافي نتيجة تغييرات اسعار العملات او الذهب بعد تسديد قيمة السندات المبينة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة، فلا يجوز استعمالها لاي اغراض اخرى وتبقى في حساب احتياطي التقييم لاستعمالها لتغطية اية خسائر مستقبلية وفقا لاحكام هذه المادة. 5.اية ارباح او خسائر تنتج عن تقلبات اسعار العملات او الذهب والتي ليست بوحدة الحساب المستعملة من قبل سلطة النقد، تبقى في -حساب احتياطي التقييم- وتظهر في حساب الارباح والخسائر.
المادة (65) : ا-تبدا السنة المالية لسلطة النقد في اليوم الاول من كانون الثاني/ يناير وتنتهي في اليوم الاخير من كانون الاول / ديسمبر من كل عام. ب-على سلطة النقد ان تحتفظ بحسابات وسجلات وافية، تعبر بدقة عن عملياتها واوضاعها المالية، وفقا لاصول المحاسبة الدولية ( IAS ) الصادرة عن لجنة اصول المحاسبة الدولية ( IASC ). ج-على سلطة النقد ان تعد بيانات عن كل سنة مالية ، وان تدرجها في ميزانيتها العامة، وحسابات الارباح والخسائر، وما يتصل بها من بيانات وفقا لاصول المحاسبة الدولية ( IAS ) الصادرة عن لجنة اصول المحاسبة الدولية ( IASC).
المادة (66) : ا-على سلطة النقد ان تقدم الى كل من رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء في غضون ثلاثة اشهر من نهاية كمل سنة مالية ما يلي: 1.نسخة عن بياناتها المالية المعتمدة من المدققين الخارجيين المعتمدين. 2.تقريرا عن عملياتها ونشاطاتها خلال تلك السنة. ب-تقوم سلطة النقد بنشر موجز عن البيانات والتقارير المشار اليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة ويجوز لها ايضا نشر ما تراه من تقارير ودراسات مالية واقتصادية. ج-تقوم سلطة النقد خلال خمسة عشر يوما من نهاية كل ثلاثة اشهر باعداد ونشر بيانات مالية موجزة عن تلك الفترة.
المادة (67) : تقدم سلطة النقد الى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء تقريرا سنويا خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية يتضمن على الاقل ما يلي: 1.تصورا وشرحا للسياسات العامة والبرامج التي ستتبناها سلطة النقد على المدى نصف السنوي والسنوي لتحقيق اهدافها. 2.تصورا للمبادئ والاسس التي تنوي سلطة النقد اتباعها في اقرار وتنفيذ سياستها العامة على مدى السنتين التاليتين، او خلال فترة اطول من ذلك، حسبما تقرره سلطة النقد. 3.استعراضا وتقويما لاعمال سلطة النقد وانجازاتها خلال الفترة التي تلي اخر تقرير.
المادة (68) : ا- يكون لسلطة النقد وضع مميز غير مشروط، في الوفاء بكل المطالبات المتحققة عليها، من اي ارصدة نقدية وموجودات اخرى تكون في حوزتها، لحسابها الخاص، او لحساب المدين المعني، سواء ككفالة لتامين مطالبتها، او خلاف ذلك، في الوقت الذي تصبح فيه هذه المطالبات مستحقة وواجبة السداد، باستثناء الموجودات المصرفية التي تكون في حوزة سلطة النقد كاحتياطيات الزامية. ب- يجوز لسلطة النقد ان تمارس حقها الامتيازي فقط من خلال الاحتفاظ بارصدة نقدية وبيع موجودات اخرى مقابل ثمن معقول، والدفع لنفسها من حصيلة البيع، بعد حسم التكاليف المرتبطة بهذا البيع، ولا يلزم استصدار اي امر قضائي لممارسة سلطة النقد لحقها الامتيازي، كما لا يسمح لاية مطالبات منافسة ان تؤخر ممارسة هذا الحق، وفقا لاحكام هذه المادة.
المادة (69) : ا-تجمع سلطة النقد الفلسطينية من الجهات المؤهلة والوكلاء الاقتصاديين، المعلومات والاحصاءات اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بمهامها. ب-تحدد سلطة النقد بنظام خاص ، نوع المعلومات والاحصائيات اللازمة، والشكل الذي تقدم به هذه المعلومات اليها، والجهات التي تتولى تزويدها بالمعلومات وسرية المعلومات التي تقدم اليها.
المادة (70) : تتمتع سلطة النقد بصلاحيات تنظيمية للقيام بمهامها، ويجب ان تنشر كافة الانظمة والتعليمات في وسائل النشر المتاحة، وتكون نافذة اعتبارا من التاريخ المحدد لسريانها، وعلى سلطة النقد ان تحتفظ بسجل عام لهذه الانظمة والتعليمات.
المادة (71) : لا يجوز الغاء او تصفية سلطة النقد الا بقانون ويحدد القانون اجراءات التصفية ومواعيدها.
المادة (72) : يلغى القرار رقم ( 184 ) لسنة 1994 بتشكيل سلطة النقد الفلسطينية وتعيين مدير عام لها، كما يلغي اي حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة (73) : يضع المجلس الانظمة والقرارات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وتصدر بقرار من رئيس السلطة الوطنية وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (74) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن