تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون التلغراف اللاسلكي رقم (20) لسنة 1924، وقانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 المعمول بهما في فلسطين. أصدرنا القانون التالي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: * السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية. * مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة. * الوزارة: وزارة البريد والاتصالات. * الوزير: وزير البريد والاتصالات. * الاتصالات: نقل أو إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات سواء كانت شفوية أو كتابية بالوسائل السلكية أو الراديوية أو البصرية أو الكهرومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى للاتصالات. * الموجات الراديوية: الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل (000, 3)جيجاهرتز التي تبث في الفضاء دون الحاجة إلى موصل محدد للتوجيه. * شبكة الاتصالات العامة: منظومة الاتصالات أو مجموعة من منظومات الاتصالات لتقديم خدمات اتصالات للمستفيدين وفقاً لأحكام القانون. * شبكة الاتصالات الخاصة: منظومة الاتصالات التي تشغل من قبل شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص لخدمة حاجاتهم الخاصة. * الخط: السلك أو الكيبل أو الألياف البصرية أو الأنبوب أو الموصل أو موجة الموجه أو أي وسيلة أخرى تستعمل أو مخصصة للاستعمال في نقل الاتصالات بواسطة الطاقة الضوئية أو الكهرومغناطيسية. * أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي يمكن ربطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع خط مرتبط مع شبكة اتصالات عامة. * المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة أو تصريح لإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة أو استخدام موجات راديوية وفقاً لأحكام هذا القانون. * المستفيد: الشخص المشترك مع أحد المرخص لهم أو الشخص الذي يستخدم الاتصالات العامة. * الرخصة: الامتياز أو العقد أو الإذن أو الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والشخص للسماح له بإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة أو استخدام موجات راديوية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. * التصريح: الإذن الذي يمنح إلى شخص لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون. * الموافقة: الموافقة على استعمال أو السماح بإدخال نوع معين من معدات الاتصال إلى السلطة وفقاً لأحكام هذا القانون. * التخصيص: حصر استعمال حزمة أو مجموعة من حزم الترددات الراديوية أو الترددات الكهرومغناطيسية إلى شخص معين أو لاستعمالات معينة أو في منطقة جغرافية معينة وفقاً لأحكام هذا القانون. * الاتصالات اللاسلكية: بث أو تسلم الطاقة الكترومغناطيسية بدون معونة اتصال سلكي أو بواسطة إشارة أو علامة أو كتابة أو صورة أو صوت. * جهاز لاسلكي: جهاز أو مجموعة أجهزة لاسلكية تستعمل للبث أو التسلم. * إذاعة لاسلكية: المحطة اللاسلكية التي تستعمل للأغراض الإذاعية وتشمل البث الصوتي. * محطات أخرى: المحطات التي تنص عليها الأنظمة اللاسلكية. * محطة ثابتة: المحطة الثابتة لا تنتقل من مكان إلى آخر وتتصل بمحطة أو محطات أخرى من نوعها. * محطة أرضية: المحطة الأرضية التي لا تنتقل من مكان إلى آخر وتتصل بمحطة أخرى. * محطة ساحلية: المحطة الأرضية الخاصة بالاتصال بمحطات السفن لتأمين سلامة حركة السفن. * محطة متحركة: المحطة التي تؤمن الاتصالات اللاسلكية بمحطة متحركة أخرى أو بمحطة أرضية ثابتة أخرى. * محطة طائرة: محطة متحركة في طائرة أو أي جسم آخر محلق في الفضاء. * محطة متنقلة: محطة متنقلة من مكان إلى آخر ولكنها لا تستعمل للاتصالات اللاسلكية أثناء حركتها. * محطة موحدة الاتجاه: محطة لتعين اتجاه موقع المحطات. * محطة الهواة: محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد هاوٍ لفن اللاسلكي. * محطة تجارب علمية: محطة تستعمل للبحوث أو التجارب العلمية. * إشارة: تشمل نقطة إشارة كل رسالة أو صوت أو صورة مرسلة إلى أشخاص أو آليات يتم تبادلها بواسطة نظام الاتصالات. * كهرمغناطيسي: تشمل كلمة كهرمغناطيسي كل نظام لنقل الإشارات بواسطة الأسلاك الكهربائية والموجات اللاسلكية وكل مصدر آخر للطاقة الكهرمغناطيسية. * نظام نظري: يشمل اصطلاح نظام نظري كل نظام نظري لنقل الإشارات بوسائل نظرية. * محطة انتهائية: محطة التقاء طبيعي تتمتع بمواصفات تقنية ضرورية لدخول إحدى الشبكات والاتصال بصورة فاعلة من خلالها. * المعدات الانتهائية: المعدات التي تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمحطات انتهائية لشبكة اتصالات وذلك من أجل نقل أو تلقي الإشارات. * هاتفية: كل نقل في الوقت الحقيقي للكلمة من محطة إلى أخرى بواسطة نظام كهرومغناطيسي باستثناء المخابرات الشفاهية. * برق: كل نقل للإشارات من محطة إلى أخرى بواسطة نظام كهرومغناطيسي باستثناء المخابرات الشفاهية. * تلكس: يتم نقل الإشارة مباشرة من جهاز الإرسال إلى المرسل إليه. * الترددات: الذبذبة الكهرومغناطيسية الناتجة عن تلامس موصل مع بلورة الكورتز. الشبكة الداخلية: شبكة مستقلة لا تتعدى على الأملاك العامة أو ممتلكات الغير. * الدليل: البيانات التي تتعلق بالمشتركين بخدمات شبكات الاتصالات العامة.
المادة (2) : بمقتضى هذا القانون تكون ملكية قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية للسلطة الوطنية الفلسطينية وتخضع للأحكام المنصوص عليها فيه.
المادة (3) : استثمار خدمة أو يجوز لمجلس الوزراء أن يمنح حق امتياز أو أكثر في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأن يقرر حصر الاتصالات أو تعليقها إذا اقتضى الأمن الوطني أو مصالح أخرى جوهرية ذلك ولا يترتب من جراء ذلك دفع أي عطل أو ضرر أو تعويض أو إعادة البدلات.
المادة (4) : إن سرية الاتصالات على الأراضي الفلسطينية مصونة ولا يجوز المس بها إلا للسلطة العامة وحدها وفي حدود القانون.
المادة (5) : تختص وزارة البريد والاتصالات بإنشاء وإدارة وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في الأراضي الفلسطينية وربطها بالمجال الدولي في إطار الخطة السياسية والاقتصادية العامة للسلطة.
المادة (6) : تتولى الوزارة المهام التالية :- (أ) إعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات في السلطة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، والعمل على تطوير هذه السياسة من أجل توسيع رقعة انتشار شبكات الاتصالات بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . (ب) وضع الخطط التي تساعد على تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات في السلطة وخلق جو من المنافسة بين مقدمي هذه الخدمات بما يكفل توفير خدمات اتصالات متطورة بكلفة مقبولة وبأسعار مناسبة. (ج) متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات السلطة وتعهداتها الدولية في قطاع الاتصالات. (د) رعاية مصالح السلطة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المختصة بشؤون الاتصالات وتمثيل السلطة لدى تلك الجهات بالتعاون مع الوزارات والدوائر المعنية. (هـ) تنظيم قطاع الاتصالات في السلطة بما يواكب تطور تكنولوجيا الاتصالات. (و) نشر الوعي العام لأهمية مرفق الاتصالات والعمل على توفير خدمات الاتصالات بأنواعها. (ر) حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات ومراقبة أداء الجهات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط الترخيص بما في ذلك نوعية ومستوى الخدمات والعمل على تطويرها.
المادة (7) : للوزارة في سبيل تحقيق مهامها وأهدافها أن تقوم بما يلي:- تنفيذ السياسة الرسمية المتعلقة بالاتصالات. الإشراف والرقابة الإدارية والفنية والمالية على أي شركة عامة للهاتف مستقبلاً وتحدد موجباتها وشروط عملها بمراقبة، التقيد بالأنظمة وتقديم الاقتراحات إلى مجلس الوزراء لمنح الترخيص وشروطها، وتقيد المستثمرين من القطاع الخاص ببنود وشروط الترخيص وسياسة المرفق العالمي للتعريفة. التنسيب لمجلس الوزراء بمنح الرخص اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة و تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين. منح التصاريح لإنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها وإدارتها ووضع الشروط اللازمة لمنحها والإعلان عنها. منح الرخص اللازمة لاستعمال الموجات الراديوية المخصصة في مجالات الاتصالات . وضع المعايير والأسس والمعدلات لتحديد أسعار الخدمات المقدمة من المرخص لهم للمستفيد والتنسيب لمجلس الوزراء لاعتماد تلك المعايير والأسس والمعدلات وتحديد أسعار الخدمات في حالة عدم وجود المنافسة. (7) إصدار التوصيات المتعلقة باستملاك الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقاً للقانون. وضع ميزانية الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. تعيين اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الوزارة في تنفيذ واجباتها. النظر في الاعتراضات المقدمة إلى الوزارة ووضع الحلول لها. اعتماد مواصفات ومقاييس فنية لربط وتوصيل أجهزة ومعدات الاتصال بشبكات الاتصالات العامة. اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الاتصالات العامة بما يتفق مع أحكام هذا القانون. تحديد أجور الخدمات التي تقدمها الوزارة. تنظيم إدخال واستعمال أجهزة اتصالات متعددة الأطراف للاستعمالات الفردية والخاصة أو في مناطق محددة وكذلك مراقبة استخدامات هذه الأجهزة ومنح الموافقات اللازمة. مراقبة استخدامات الموجات الراديوية المختلفة وضبطها ومراقبة الأجهزة المتعلقة بالاتصالات الراديوية بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية التي تعني بمواصفات ومقاييس الاتصالات ومراعاة الالتزامات الدولية في هذا الشأن. اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصال الطرفية التي تربط بشبكات الاتصال العامة أو أجهزة الاتصالات بواسطة الترددات الكهرومغناطيسية. إصدار تقرير سنوي يبين نشاطات الوزارة وإنجازاتها والتطور الذي طرأ على خدمات الاتصالات وخطط الوزارة المستقبلية. التنسيب إلى الوزير لإعلان قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في السلطة ونشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (8) : يجوز للوزارة في سياق قيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون أن تتعاقد مع أية هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو تتعاون معها للقيام ببعض وظائفها ومهامها الفنية.
المادة (9) : تشتمل شبكات الاتصالات على إنشاءات أو مجموعة إنشاءات مقامة فوق الأرض أو تحتها وذلك لتأمين إرسال ونقل إشارات الاتصالات بين المحطات المختلفة.
المادة (10) : يجوز لوزارة البريد والاتصالات إنشاء شبكات ثابتة للاتصالات العامة على كافة الأراضي الفلسطينية.
المادة (11) : تعمل الوزارة على تأمين حق الدخول على الشبكات الثابتة ضمن شروط موضوعية وواضحة دون تفرقة بين المستفيدين والمشتركين.
المادة (12) : يخضع إنشاء شبكات متحركة من أجل دعم خدمات الاتصالات العمومية لترخيص مسبق من مجلس الوزراء.
المادة (13) : فيما عدا الشبكات الداخلية على الأراضي الفلسطينية لا يجوز إنشاء أي شبكة مستقلة بدون موافقة مسبقة من الوزارة، ولا تؤدي هذه الموافقة من الوزارة إلى منح موجات لاسلكية أو إرتفاقات على الملك العام وذلك لمصلحة المشغل الموافق له.
المادة (14) : يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الوزارة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وتعد سجلا خاصا للطيف الترددي يسمى (سجل الترددات الوطني) تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالموجات الراديوية واستخدامها وتخصيصها.
المادة (15) : تقوم الوزارة بإدارة الترددات أرضية أو بواسطة الأقمار الصناعية (ستلايت) المخصصة لفلسطين طبقا للاتفاقات وبواسطة المراجع الدولية الخاصة بذلك.
المادة (16) : تضع وزارة الاتصالات خطة شاملة للموجات اللاسلكية، وإعادة تنظيم أو سحب مجموعة الموجات المسموعة والمرئية أو منحها لوزارة الإعلام التي تتولى توزيعها بين مشغلي الإذاعة والتليفزيون وفق القانون المعمول به.
المادة (17) : تبقى الموجات اللاسلكية الممنوحة أو المخصصة من السلطة إلى مستثمري الشبكات اللاسلكية ملكا للوزارة ويحظر بيعها أو التنازل عنها ويترتب على منح الموجات اللاسلكية إلى المستخدمين بدلات تحدد وفق شروط يحددها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (18) : تتولى الوزارة مراقبة استعمال الترددات (الموجات)، وذلك من أجل تفادي أي تشويش وتداخل لاسلكي ولها أن توقف كل استعمال غير مشروع للموجات اللاسلكية (الترددات) أو كل استعمال لترددات مرخصة تتسبب بتشويش وتداخلات لاسلكية.
المادة (19) : مع مراعاة ما ورد عليه النص في هذا القانون لا يجوز إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عامة أو خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفق أحكام هذا القانون. الجهات المستثناة من الحصول على الترخيص
المادة (20) : أ- للوزارات والدوائر الحكومية إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات خاصة بها دون الحصول على تصريح بذلك من وزارة الاتصالات باستثناء الأحكام المتعلقة بالترددات على أن يتم إعلام الوزارة خطيا بذلك. ب- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الاتصالات، استثناء أشخاص اعتباريين من شرط الحصول على تصريح لإنشاء شبكات خاصة.
المادة (21) : يجوز إنشاء شبكة اتصالات سلكية خاصة وتشغيلها دون تصريح أو ترخيص، إذا كانت تلك الشبكة مخصصة للربط بين أجزاء العقار الواحد أو العقارات المتجاورة، إذا كانت العقارات مملوكة أو مشغولة من قبل شخص واحد، على أن يتم الحصول على موافقة الوزارة عند ربط هذه الشبكة مع شبكة الاتصالات العامة أو شبكة خاصة أخرى.
المادة (22) : يجوز للهيئات أو الأشخاص الذين تم استثنائهم بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القانون أن يربطوا شبكات الاتصال الخاصة بعضها ببعض أو مع شبكات الاتصالات العامة بناء على اتفاق خطي يتم التوصل إليه فيما بينهم بعد موافقة الوزارة.
المادة (23) : لا يسمح للجهات والأشخاص الذين تم استثنائهم بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون بتقديم خدمات اتصالات تجارية للمستفيدين أو للمشتركين على شبكات اتصالات خاصة إلا بعد ترخيص هذه الشبكة كشبكة اتصالات عامة من الوزارة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (24) : الجهة المانحة للترخيص أ- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاتصالات أن يقرر ترخيص نوع معين من خدمات الاتصالات سواء على كامل أراضي السلطة أو في جزء منها، وعلى الوزارة في هذه الحالة أن تقرر الإعلان عن ذلك بأحد الأساليب المبينة في الفقرة "ب" من هذه المادة وذلك وفقا لطبيعة الخدمة. ب- تنفيذا لأحكام الفقرة "أ" من هذه المادة تعلن الوزارة عن قرارها بأحد الأساليب التالية:- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة، وفق الأسس والشروط التي تقررها الوزارة. فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوفر فيه الشروط التي تقررها الوزارة. عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل السلطة.
المادة (25) : الشروط المتعلقة بمنح الرخصة بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية:- أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط المحددة. ب- أن يكون العرض أو الطلب قائما على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة. ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة. د- أن تكون خطط طالب الترخيص قائمة على استعمال تقنية حديثة مع الاستفادة من شبكات الاتصالات القائمة ما أمكن.
المادة (26) : على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية :- أ- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة. ب- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالية ومصادر تمويل المشروع. ج- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها. د- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة للخدمة. هـ- أي بيانات أو وثائق أخرى تقررها الوزارة.
المادة (27) : للوزارة الحق بأن تقرر استبعاد أي من المرخص لهم إذا رأت أن اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة يؤدي إلى نوع من الاحتكار. التزامات المرخّص له
المادة (28) : تصدر الرخصة بقرار من الوزير على أن ينظم بموجبها عقد ويتضمن الشروط التالية، بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون :- أ- العوائد المستحقة للوزارة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها. ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الوزارة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري، ولموظفي الوزارة التحقق بصحة المعلومات. ج- التزام المرخص له بأي تعليمات تصدرها الوزارة تنفيذا للسياسة العامة للاتصالات بما في ذلك شروط عقود الاشتراك بين المستفيدين والمرخص لهم. د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من الرسوم والتأمينات في حال إلغاء الرخصة. هـ- تعهد المرخص له بالموافقة على ربط أي شبكة اتصالات مرخصة أو معدات اجازت الوزارة استعمالها وأن يقوم بالإعلان المسبق عن شروط الربط وإيداع نسخة من هذه الشروط لدى الوزارة. و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجانا للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقرها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بطابع الاتصالات المحددة لتلك الأوامر. ح- تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة بينهم باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو إنسانية. ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها. ي - تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة. ك- مدى حق المرخص له تأجير أو إعادة بيع الخدمات الفائضة عن حاجته إلى الغير. ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الآخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين. م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة.
المادة (29) : (أ) تحدد مدة شبكة الاتصالات العامة بقرار من مجلس الوزراء. (ب) تحدد رخصة استخدام الترددات بمدة لا تزيد عن عام ويتم تجديدها سنويا بموجب تعليمات تصدرها الوزارة. (ج) تحدد رخصة الاستيراد بمدة لا تزيد عن عام ويتم تجديدها سنويا بموجب تعليمات تصدرها الوزارة.
المادة (30) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للوزارة أن تقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل : تبلغ الوزارة المرخص له إشعاراً خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه، وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي تحددها الوزارة. على الوزارة أن تدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو قبول الاعتراض. ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الآخرين، إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.
المادة (31) : للوزارة أن تقرر إلغاء الترخيص كليا أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة في أي من الحالات التالية: (أ) إذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص، أو لأحكام هذا القانون، أو خالف تعليمات الوزارة، أو ألحق ضررا بالغير ورفض تصويب أوضاعه أو ممارساته بالرغم من توجيه إنذار خطي له من قبل الوزارة، مدة تزيد على (30 يوما) دون سبب معقول تقتنع به الوزارة. ب- إذا كانت الخدمات المقدمة من المرخص له دون المستوى المطلوب وقدمت بحقه شكاوى تحققت الوزارة من صحتها وأنذر مرتين خلال مدة لا تزيد عن ستة شهور. ج- إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.
المادة (32) : تلغى الرخصة حكما بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.
المادة (34) : لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة بأي تعويض وباسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.
المادة (35) : على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتبارا من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة، إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر، وبموافقة خطية من الوزارة.
المادة (36) : لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور خمس سنوات على إلغاء رخصته.
المادة (37) : لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.
المادة (38) : تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل، وللوزارة الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر، وفقاً للشروط والعوائد المقررة.
المادة (39) : (أ) للوزارة أن تقرر إلزام كل مستورد، بأن يطلب من المورد إلصاق بطاقة تعريف على الأجهزة المستوردة، تبين مواصفات معينة على الأجهزة تحت طائلة المسؤولية. (ب) إذا لم تتمكن الجهات المختصة بالتخليص على المعدات والأجهزة من التحقيق من توفر المواصفات فيها، فتحولها إلى الوزارة التي تقوم بفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك مقابل الأجور المقررة. (ج) على الوزارة أن تعلن عن قيمة الأجور التي تتقاضاها عن فحص الأجهزة التي يتطلب إدخالها موافقة خاصة.
المادة (40) : يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل السلطة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.
المادة (41) : تصدر الوزارة تعليمات تبين إجراءات الحصول على الموافقة على إدخال معدات وأجهزة الاتصال إلى السلطة أو استعمالها أو المتاجرة بها والشروط اللازمة لمنحه تلك الموافقات.
المادة (42) : تشتمل شبكة الاتصالات الهاتفية على جميع التمديدات والأدوات والأجهزة المقامة فوق الأرض أو تحتها لتأمين الاتصالات الهاتفية في إقليم السلطة.
المادة (43) : يحق للوزارة الآتي :- أن تقيم على سطح الأرض أو تحتها أو في الطرقات العامة ومتفرعاتها جميع الأشغال السلكية اللازمة وصيانتها. أن تمد الأعمدة ومجاري الكوابل الأرضية في الأراضي غير المسورة. أن تمد الخطوط وأن تضع أجهزة القطع والوصل في الأقسام الشائعة في الأملاك المبنية المشتركة الاستعمال بشرط الوصول اليها من الخارج، وذلك من أجل ربط شاغلي البناء نفسه أو الأبنية المجاورة بصورة فردية أو جماعية بشبكة التوزيع الرئيسية.
المادة (44) : لا تخضع هذه الأشغال لأي أجر أو قيد أو شرط أو اتفاق مع المالكين الذين يجب إبلاغهم بالأمر قبل المدة المحددة للبدء بالأعمال بخمسة عشر يوماً بموجب كتاب مسجل.
المادة (45) : لا يمس إنشاء هذه التمديدات الأرضية ووضع الأعمدة أو الإسناد بحق الملكية، ولا يمنع المالك بأي حال من الأحوال من حق الهدم أو التصليح، وبشرط أن يعلم المالك الوزارة بكتاب قبل مباشرة البناء أو الهدم بشهر على الأقل، وإذا لم يقم المالك بالبناء أو الهدم بعد رفع التمديدات خلال سنة واحدة من تاريخ إرسال كتابه، يحق للوزارة إعادة التمديدات إلى حالتها الأولى ومطالبة المالك بما تكبدته من أضرار ونفقات أو خسائر.
المادة (46) : إذا اضطر موظفي الوزارة إلى دخول الأملاك الخاصة بالمجالس المحلية لدراسة مشروع إنشاء أحد الخطوط، عليهم الحصول على إذن خاص من السلطات الإدارية المحلية المختصة.
المادة (47) : على الوزارة اصلاح الأضرار التي تلحق بالأبنية والطرق والسكك الحديدية من جراء إقامة خطوط الاتصالات السلكية عليها، أو بسبب رفعها أو صيانتها أو نقلها، أو أن تدفع تعويضاً عن هذه الأضرار.
المادة (48) : تسقط دعاوي طلب التعويضات المذكورة في المادة السابقة بعد إنقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الأشغال.
المادة (49) : في حال القيام بأشغال أو أعمال، يترتب عليها نزع ملكية نهائية، وجب تطبيق قوانين الإستملاك النافذة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق رضائي بين الوزارة والمالك.
المادة (50) : يحق للوزارة أن تطلب من أصحاب الأشجار قطع أغصان أشجارهم الممتدة فوق الأسلاك الهاتفية، إذا سببت ضرراً أو احتمال وقوع الضرر به، وإذا لم يقم المالك بقطع الأغصان فتقوم الوزارة بهذه العملية على نفقته.
المادة (51) : إذا اقتضت مشاريع الوزارة تأسيس خط هاتفي على طريق عام، سبق أن شغل جانباه بخط أو بعدة خطوط كهربائية، توجب على أصحاب هذه الخطوط رفعها من جانبي الطريق، أو مدها بطريقة فنية تسمح للوزارة بتنفيذ مشروعها.
المادة (52) : على أية سلطة مختصة تريد مد خط كهربائي بجوار شبكة الخطوط الهاتفية، أو بالتقاطع معها أن تتخذ بالاتفاق مع الوزارة الوسائل الوقائية اللازمة لحماية الخطوط الهاتفية من تأثير الترددات الكهربائية.
المادة (53) : على أية سلطة مختصة أو مجلس محلي تقوم بتنفيذ أية أعمال إنشائية أو حفر أو ردم أو تصليحات في الطرق العامة الرئيسية أو الفرعية المجاورة لشبكة الخطوط الهاتفية أو بالتقاطع معها، الحصول على إذن مسبق من وزارة الاتصالات.
المادة (54) : تتحمل أي سلطة أو مجلس محلي تسبب في إتلاف الشبكة الهاتفية أو جزء منها مسؤولية اصلاح الضرر الذي وقع نتيجة أعمالها وعلى نفقتها الخاصة بالشكل الذي يعيد الشبكة إلى وضعها الذي كانت عليها قبل وقوع الضرر.
المادة (55) : على كل مقاول أو أي شخص يقوم بأية أعمال إنشائية بجوار خطوط الشبكة الهاتفية أن يقوم بالحصول على موافقة وزارة الاتصالات للقيام بتلك الإنشاءات ويتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار والخسائر التي تصيب خطوط الشبكة الهاتفية، ويلتزم بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل القيام بالإنشاءات على نفقته الخاصة مع جميع الخسائر الأخرى التي لحقت بالوزارة نتيجة لذلك.
المادة (56) : تشتمل قيمة الأضرار اللاحقة بالشبكة الهاتفية على ما يلي:- أ- قيمة الأدوات المتلفة نتيجة الحادث. ب- أجرة اليد العاملة الفنية التي قامت باصلاح الأضرار اللاحقة بالشبكة. ج-أجرة وسائل النقل المستعملة من قبل الفنيين بالوزارة الذين يتولون الاصلاح في مكان وقوع الحادث ذهاباً وإياباً. د- أجور المكالمات المحلية أو الخارجية المستخرجة من متوسط المكالمات التي تمر عادة على هذه الخطوط قبل تعطيلها.
المادة (57) : إذا ثبت بنتيجة التحقيق أن الأضرار التي لحقت بالشبكة الهاتفية رغم إرادة المسبب ولم يكن باستطاعته تفاديها، يحق للوزارة إجراء تسوية على أن لا يقل المبلغ الذي يجري عليه التسوية عن تكاليف إعادة الاستهلاك والأجهزة إلى حالتها السابقة.
المادة (58) : على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسما خاصا لتلقي شكاوي المستفيدين والمشتركين، وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.
المادة (59) : مع مراعاة أحكام المادة (7) الفقرة (6) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له أن يقدم على تغيير لائحة أجوره أو أسعاره إلا بعد إبلاغ الوزارة والإعلان عن الأسعار الجديدة قبل سريانها بمدة لا تقل عن شهر واحد، شريطة أن لا تزيد أسعاره عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص.
المادة (60) : إذا تلقت الوزارة شكاوي جماعية بوجود تقصير من المرخص له، أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة، أو مخالفة شروط الرخصة فللوزارة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر قرارها نهائيا وملزما للمرخص له.
المادة (61) : على المرخص له أن يقدم تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.
المادة (62) : أ- للمشترك أو أحد أفراد عائلته البالغين الذين يسكنون معه أن يطلب من المرخص له خطيا وضع هاتفه تحت المراقبة، بسبب تلقي مكالمات إزعاج أو لأي سبب آخر، وفي هذه الحالة على المرخص له أن يراقب الاتصالات التي تجري مع ذلك الهاتف، وأن يبلغ الوزارة اسم صاحب الهاتف الذي صدر عنه الإزعاج بمراسلات سرية. ب- إذا كان صاحب الهاتف الذي صدر عنه الإزعاج أحد المشتركين مع نفس المرخص له فعلى المرخص له، أن يتخذ الإجراءات التالية وإبلاغ الوزارة بذلك :- توجيه إنذار خطي له إذا صدر الإزعاج عن هاتفه لمرة واحدة أو أكثر خلال مدة المراقبة الأولى. فصل الهاتف لمدة عشرة أيام إذا صدر الإزعاج عنه خلال مدة المراقبة الثانية. فصل الهاتف لمدة ثلاثين يوماً إذا صدر الإزعاج عنه خلال مدة المراقبة الثالثة. فصل الاشتراك بالهاتف إذا صدر أي إزعاج عنه خلال مدة المراقبة الرابعة، أما إذا كان ذلك الهاتف مرتبطا مع شبكة تعود ملكيتها لمرخص له آخر، فعلى الوزارة أن تكلف ذلك المرخص له بتنفيذ الإجراءات المبينة في هذه الفقرة. ج- للوزارة أن تتفق مع الجهات المختصة على إجراءات أخرى تتبع لتقديم الشكاوي، بسبب تلقي مكالمات الإزعاج والإجراءات التي تتم فيها متابعة تلك الشكاوي والواجبات التي تقع على عاتق المرخص لهم، من أجل ضبط المخالفين وتقديمهم للقضاء.
المادة (63) : لا يجوز حجب الخدمة الهاتفية أو إلغاؤها عن أحد المشتركين، ما لم يكن المشترك قد تسبب بأضرار مادية على الشبكة، أو استخدم الهاتف استخداما منافيا للقانون، أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة على الرغم من إنذاره خطيا.
المادة (64) : تتحقق الوزارة من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص وأحكام القانون، ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:- أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات. ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها. ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم. د- الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.
المادة (65) : تتولى الوزارة الفصل في الشكاوي الفنية والتشغيلية والإدارية من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين حول أسباب الخلاف، حيث تتولى الوزارة القيام بإجراءات التسوية أو الفصل في الخلاف، أو بواسطة أشخاص تعينهم الوزارة لهذه الغاية، ويكون قرارهم واجب التنفيذ فور صدوره، لأي من الطرفين الاعتراض على هذا القرار لدى الوزارة خلال شهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر القرار قطعيا.
المادة (66) : يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالاستفادة منها، ووفقاً للتعليمات التي تصدرها الوزارة.
المادة (67) : لا يجوز تقديم الخدمات الأساسية إلا من الوزارة أو أية شركة صاحبة امتياز مرخصة وتقوم الوزارة بتوزيع دليل شامل للمشتركين بالتلكس والهاتف بين محطات ثابتة أو الهاتف المتحرك.
المادة (68) : يخضع إنشاء غرف الهاتف لترخيص من الوزارة وعلى الوزارة مراعاة المتطلبات المتعلقة بتجهيزها ويجوز للوزارة منح امتياز بإنشائها وتقديم الخدمات بها لأي متعهد وفقا للشروط والأنظمة المحددة في الأنظمة والتعليمات السارية المفعول.
المادة (69) : يجب على المتعهد أن : 1-يتقيد بجميع التعليمات التي تعطى له من إدارة الهاتف. 2-يؤمن فتح الغرفة التي في عهدته ضمن ساعات العمل المحددة. يؤمن توزيع جميع المخابرات إلى أصحابها. يعرض على باب الغرفة تسعيرة المخابرات وفترة الدوام. يحافظ على المعدات والتجهيزات الموضوعة بعهدته. يؤدي إلى صندوق الوزارة الأموال العائدة لها في أوقاتها.
المادة (70) : خدمات الاتصالات على الشبكة المتحركة يخضع تقديم الخدمات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية المتحركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وفقاً لشروط الامتياز التي تضعها الوزارة ويجوز سحب الترخيص ضمن الشروط المحددة بالترخيص.
المادة (71) : يخضع إنشاء الشبكات اللاسلكية الداخلية والمعدة للإرسال والاستقبال على الأراضي الفلسطينية لترخيص من الوزارة بناءً على تفويض من مجلس الوزراء سواءً كانت المحطات تستعمل الأمواج السلكية واللاسلكية أو تلك المعدة للإرسال والاستقبال في التجارب الفنية أو الاختبارات العلمية أو تلك التي تستخدم لأغراض خاصة لا تتعارض مع خدمات الوزارة.
المادة (72) : يخضع الترخيص المشار إليه في المادة السابقة إلى الشروط العامة اللازمة للترخيص والموضوعية من قبل الوزير وتحصل الرسوم التي تحددها الوزارة.
المادة (73) : شروط استعمال المحطات اللاسلكية لا يجوز استعمال المحطات اللاسلكية في غير الأغراض الصادر من أجلها الترخيص، ولا يجوز إجراء تغيير في المحطة أو الأجهزة المرخصة إلا بتصريح كتابي من الوزير.
المادة (74) : يجب أن يكون استعمال الأجهزة بطريقة لا تؤثر على الخدمات اللاسلكية الأخرى ومن حق الوزارة إلزام المرخص له بإجراء أي تبديل أو تغيير تراه ضرورياً خلال المدة التي تحددها.
المادة (75) : على المرخص له وجميع الأشخاص الذين يعملون معه في تشغيل المحطة اللاسلكية والأجهزة الملحقة بها التقيد بأي نصوص قانونية واتفاقات دولية معمول بها.
المادة (76) : يحق للوزارة لدى مخالفة أحكام هذا الترخيص وبدون سابق إنذار أو حاجة إلى اتخاذ إجراء قضائي إلغاء أو سحب الترخيص للمدة التي يراها الوزير.
المادة (77) : الرقابة والتفتيش على المحطات اللاسلكية يحق لموظفي الوزارة المفوضين من الوزير بمراقبة الأجهزة اللاسلكية المرخصة وتفقد وفحص جميع التراكيب والأجهزة الفنية الخاصة بها في أي مكان والتفتيش على أي أجهزة مخزونة أو معروضة للبيع وضبط الأجهزة اللاسلكية إذا وضعت أو وجدت بشكل يخالف هذا القانون أو شروط الرخصة الممنوحة.
المادة (78) : إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض وعقارات خاصة يحق للوزارة الدخول في اتفاقات على ذلك مع المالكين وإذا ما تعذر الوصول إلى اتفاق فللوزارة الحق في استملاك ذلك الملك أو العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة المعمول به.
المادة (79) : يجوز لموظفي الوزارة أو أي مؤسسة أو شركة مخولة بذلك الدخول إلى أي عقار أو ملك للغير بقصد إنشاء شبكة الاتصالات العامة أو أي جزء منها شريطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من الأعمال اللازمة لإنشاء الشبكة ودفع التعويض العادل إذا ما ترتب على ذلك وقوع ضرر أو تفويت خسارة.
المادة (80) : لدى الشروع بإنشاء شبكات الاتصالات العامة أو أي جزء منها في أي شارع أو ميدان أو ساحة عامة يجري التنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لوضع الترتيبات اللازمة للعمل.
المادة (81) : إذا أعاقت شجرة أو مجموعة أشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الاتصالات العامة وتعذر الاتفاق مع المالك فللوزير الحق في إصدار أمر بإزالتها مقابل تعويض عادل تدفعه الوزارة أو المؤسسة صاحبة الامتياز.
المادة (82) : لموظفي الوزارة المفوضين كتابياً حق الرقابة والتفتيش فيما يتعلق باتصالات والدخول إلى أي مكان يثبت بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون بقصد ضبطها وتحرير تقرير بها.
المادة (83) : يعتبر موظفو الوزارة المفوضين من رجال الضبطية القضائية ويعمل بتقاريرهم وفقا لذلك وعلى السلطات المدنية أو أجهزة الأمن أن تقدم لهم كل مساعدة ممكنة للقيام بمهامهم.
المادة (84) : يجوز مصادرة المضبوطات إذا كانت غير قابلة للترخيص بقرار من الوزير وإما إذا كانت قابلة للترخيص فتحفظ لحين ترخيصها وإذا لم يطالب بها صاحبها لمدة تزيد عن ستة اشهر أو لم ترخص فيجوز مصادرتها.
المادة (85) : لا تعتبر الإجراءات التي تتم طبقاً لهذا القانون من قبل موظفي الوزارة المفوضين خرقاً لسرية الرسائل، خاصة فيما يتعلق بتعقب مصدر أي إرسال بالموجات الراديوية ما لم يتم نشر مضمونها أو إشاعتها بسوء نية.
المادة (86) : (أ) كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين. (ب) كل من حرض بطريق الخداع شخصاً مؤتمناً على سر المخابرات على خرق هذا السر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار وبالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (87) : كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار أو بكلتا العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.
المادة (88) : كل من تسبب بإهماله في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (100) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (89) : كل من أقدم على تخريب جهاز هاتف مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (90) : (أ) كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين. (ب) كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات دولية بوسائل من شأنها قيام منافسة بين شبكات الاتصالات المرخصة وشبكات الاتصالات الأجنبية خلافا لتعليمات الوزارة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون.
المادة (91) : (أ) كل من قام بتهديد أي شخص أو إهانته أو نقل خبراً مختلقاً بأي وسيلة من وسائل الاتصالات بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين. (ب) كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة لنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون.
المادة (92) : كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (93) : كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الوزارة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (94) : كل من أنشأ أو شغل شبكة اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (5000)دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (95) : كل من قام بوصل شبكة اتصالات خاصة بشبكة الاتصالات العامة بدون موافقة الوزارة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (96) : كل من قام متعمداً باعتراض موجات مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو باستخدام موجات كهرومغناطيسية بدون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد عن (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (97) : كل من أدخل أجهزة اتصال تستخدم الموجات الراديوية ما لم يتم الحصول على رخصة أو تصريح وفقاً لهذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (2000) دينار.
المادة (98) : كل من استورد أو تاجر بأجهزة اتصالات مخالفة للمواصفات القياسية أو تحمل بطاقات تعريف مخالفة للمواصفات المعينة من قبل الوزارة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر وحتى سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (2000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (99) : كل من احتفظ أو شغّل جهاز إرسال راديوي أو ركب أو شغل أو استعمل أو امتلك أو حاز أو استورد جهازاً لاسلكياً خلافاً لأحكام هذا القانون أو لأي رخصة صادرة بمقتضاه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (100) : (ا) بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب الوزارة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة كما لو كانت مرخصة. (ب) لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر للمطالبة بتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكامها.
المادة (101) : يحظر إنشاء أي شبكات للاتصالات دون مراعاة أحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك: الشبكات المنشأة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام. الشبكات التي تم ترخيصها ضمن إطار النظام المعمول به قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (102) : تعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها وعندئذ تراعى أحكام هذا القانون عند تجديدها.
المادة (103) : يصدر الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (104) : يلغى قانون التلغراف اللاسلكي رقم (20) لسنة 1924 وقانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 المعمول بهما في فلسطين.
المادة (105) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن