بشأن تشكيل مجلس ادارة صندوق التأمين والمعاشات .
المادة () : رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الصادر بتاريخ 20/5/1994 بشأن استمرار العمل في القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها. وعلى قانون التأمين والمعاشات لموظفي ومستخدمي الإدارة العامة والمجالس البلدية والقروية ودائرة الأوقاف الإسلامية الصادر بالقرار رقم (8) لسنة 1964 وتعديلاته، ولا سيما المادة (3) منه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون الآتي: مادة (1) ينشأ لصندوق التأمين والمعاشات المنصوص عليه في القرار بقانون رقم (8) لسنة 1964 المشار إليه، مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
المادة (1) : ينشأ لصندوق التأمين والمعاشات المنصوص عليه في القرار بقانون رقم (8) لسنة 1964 المشار إليه، مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
1- وزير العدل
2- وزير المالية
3- وزير الحكم المحلي
4- مدير عام شؤون التأمين والمعاشات
5- مدير عام ديوان الموظفين
6- ممثل عن جمعية الموظفين المتقاعدين.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (2) : تلغى المادة (3) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 1964 المشار إليه، وأي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : ياسر عرفات - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية