تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : للمؤمن عليه أو للمستحقين حق الطعن في قيمة المعاش أو التعويض خلال سنتين من تاريخ العلم بذلك.
المادة (2) : ينشأ بإدارة الحاكم العام صندوق للتأمين والمعاشات لفئات المنتفعين بأحكام هذا القانون ويتعهد بإدارته الى دائرة التأمين والأدخار وتسمى دائرة صندوق التأمين والمعاشات , ولها الشخصية الاعتبارية وميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة ويمثلها رئيس مجلس إدارة الصندوق فى صلاتها بالغير . ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة الا بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي .
المادة (2) : لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الصندوق: صندوق التأمينات الاجتماعية. المؤمن عليه: المؤمن عليه لدى المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون. إصابة العمل: الإصابة التي تقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل الفلسطيني. العجز: فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار من اللجنة الطبية وفقاً للقانون أو النظام الساري. المستحق: المنتفع بعد وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون. المعاش: المعاش الشهري الذي تدفعه المؤسسة شهرياً للمؤمن عليه أو للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون. اللجنة الطبية: اللجنة أو اللجان الطبية التي يعتمدها وزير الصحة. قانون العمل: قانون العمل رقم (4) لسنة 2000 م وتعديلاته. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر. الأجر الأساسي: هو المقابل النقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات أياً كان نوعها. الأجر: الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات. الطفل المحتضن: الطفل مجهول النسب والمحتضن من قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
المادة (3) : ينشأ لصندوق التأمين والمعاشات المنصوص عليه فى المادة السابقة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي : مدير المالية والاقتصاد رئيسا مدير الشئون القانونية عضوا مدير الشئون المدنية عصوا مدير دائرة صندوق التأمين والمعاشات عضوا وينعقد المجلس بدعوى من رئيسه ولا يكون إنعقاده صحيحا الا إذا حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
المادة (10) : وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون يصرف المعاش للمستحقين وهم: 1. الأولاد ومن كان يعيلهم المؤمن عليه من إخوانه الذكور: أ. الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاماً. ب. الطلاب حتى حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أو بلوغهم سن السادسة والعشرين أيهما أسبق. 2. البنات والأخوات غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل ويوقف عند الزواج ويعاد عند الطلاق. 3. الأرملة/ الأرامل ويقطع عند الزواج. 4. الأرمل. 5. الوالدان. 6. الطفل المحتضّن.
المادة (12) : يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة: إذا أتم الستين من العمر. وأن يكون قد سدد عدد اشتراكات التأمين التالية: أ. (120) اشتراكاً منها على الأقل (36) اشتراكاً متصلاً كحد أدنى خلال السنوات الخمس السابقة مباشرة للاستحقاق. ب. أو (180) اشتراكاً متقطعاً.
المادة (13) : للمؤمن عليه أو للمستحقين حق الطعن في قيمة المعاش أو التعويض خلال سنتين من تاريخ العلم بذلك.
المادة (16) : تسوى المعاشات بواقع جزء من خمسين جزءا من متوسط المرتبات المحسوبة وفقا لأحكام المادة السابقة , وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة فى المعاش .
المادة (18) : وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون يصرف المعاش للمستحقين وهم: 1. الأولاد ومن كان يعيلهم المؤمن عليه من إخوانه الذكور: أ. الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاماً. ب. الطلاب حتى حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أو بلوغهم سن السادسة والعشرين أيهما أسبق. 2. البنات والأخوات غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل ويوقف عند الزواج ويعاد عند الطلاق. 3. الأرملة/ الأرامل ويقطع عند الزواج. 4. الأرمل. 5. الوالدان. 6. الطفل المحتضّن. المادة رقم 47 من قانون رقم 3 لسنـــة 2003 المنشور بتاريخ 24 / 06 / 2001 عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تدفع المؤسسة الحقوق المقررة للمستحقين وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وذلك من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
المادة (19) : يلتزم صاحب العمل بالتأمين عن إصابة العمل لدى المؤسسة على جميع عماله.
المادة (23) : إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي دائم تقدر نسبته ب 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً شهرياً يعادل نسبة عجزه إلى معاش العجز الكلي الدائم حتى وفاته ويوزع على المستحقين من بعده وفقاً لأحكام هذا القانون. إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي دائم تقدر نسبته بأقل من 35% استحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل نسبة عجزه إلى معاش العجز الكلي الدائم عن أربعين شهراً.
المادة (26) : وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون يصرف المعاش للمستحقين وهم: 1. الأولاد ومن كان يعيلهم المؤمن عليه من إخوانه الذكور: أ. الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاماً. ب. الطلاب حتى حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أو بلوغهم سن السادسة والعشرين أيهما أسبق. 2. البنات والأخوات غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل ويوقف عند الزواج ويعاد عند الطلاق. 3. الأرملة/ الأرامل ويقطع عند الزواج. 4. الأرمل. 5. الوالدان. 6. الطفل المحتضّن. المادة رقم 47 من قانون رقم 3 لسنـــة 2003 المنشور بتاريخ 24 / 06 / 2001 عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تدفع المؤسسة الحقوق المقررة للمستحقين وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وذلك من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
المادة (52) : على كل جهة أن تؤدي بالنسبة لكل منتفع يتوفى أثناء الخدمة نفقات جنازته وتقدر هذه النفقات بمقدار المرتب المستحق عن شهر واحد بحد أدنى قدره ( خمسة جنيهات ) وبحد أقصى قدره ( عشرون جنيها ) ولا يلتزم الصندوق بهذه النفقات , ويلتزم الصندوق بأن يؤدي بالنسبة الى كل صاحب معاش نفقات جنازته , وتقدر هذه النفقات بمقدار معاش شهر بحد أدنى قدره ( خمسة جنيهات ) وبحد أقصى قدره ( عشرون جنيها ). وتؤدى هذه النفقات فورا الى من يثبت قيامه بدفعها سواء كانت أرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش أو ارشد عائلته أو أي شخص يقدم ما يثبت قيامه بدفع هذه النفقات .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن