بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة لدرجات الكادرين الفني العالي والإداري.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة الثانية من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تعتبر درجات الكادرين الفني العالي والإداري في الباب الأول من ميزانية وزارة التربية والتعليم مدمجة معا في كادر واحد هو الكادر العالي في ميزانية 1957 ـ 1958 بحيث تعتبر من نوع واحد فيما يتعلق بالترقيات والتنقلات والتعيينات.
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951، تجوز الترقية خلال الفترة المحددة في المادة الأولى بالنسبة لموظفي الكادر الفني المتوسط والكادر الكتابي غير الحاصلين على مؤهل عال من أعلى الدرجات في هذين الكادرين إلى الكادر العالي في حدود 40% من النسبة المخصصة للاختيار.
ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لجميع الموظفين غير الحاصلين على مؤهل عال عند الترقية إلى أية درجة أعلى.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من أول يوليه سنة 1957.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة