بشأن إنشاء أذون بريد حكومية.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 6 يوليه سنة 1915 بإنشاء أذون البريد،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1921 بشأن تحديد الرسوم المختصة بأشغال البريد،
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1943 بزيادة بعض رسوم البريد،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يرخص لمصلحة البريد في أن تصدر أوراقا ذات قيمة تسمى أذون بريد حكومية ويقصر استعمالها على الأغراض الحكومية فقط ويكون لها شكل يخالف شكل أذون البريد الأخرى.
المادة (2) : تكون قيم هذه الأذون من فئات ثمانية هي:
50 مليماً و100 مليم و200 مليم و250 مليماً و500 مليم و650 مليماً و750 مليماً وجنيه واحد.
ويجوز استكمال القيمة المراد إرسالها في حالة تعذر استكمالها بإذن أو أكثر من فئة أخرى بطوابع بريد لا يزيد عددها على أربعة ولا تزيد قيمتها على 49 مليماً ويجوز بقرار من وزير المواصلات تعديل هذه الفئات أو إلغاء بعضها أو زيادتها حسبما يقتضيه صالح العمل.
المادة (3) : تحصل عن هذه الأذون الرسوم التي تحصل عن أذون البريد الأخرى.
المادة (4) : لا تصرف هذه الأذون للجهات الحكومية نقداً بل تسوى حسابياً بين تلك الجهات وبين مصلحة البريد.
المادة (5) : تنتهي صلاحية هذه الأذون بانقضاء سنة غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ سحبها ولا يجوز لمصلحة البريد أن تسوي قيمة هذه الأذون لحساب أية جهة حكومية إذا انقضت تلك المدة دون تسوية.
المادة (6) : يجوز خلال سنة من تاريخ سحب الإذن أن تعيد الجهة الحكومية المرسل إليها الإذن إلى مرسله بعد أن ترخص له على ظهر الإذن في استرداد قيمته بشرط إثبات تاريخ الترخيص والتوقيع عليه من موظف مسئول وختمه بخاتم الدولة الفولاذي. وفي هذه الحالة على مصلحة البريد أن ترد قيمة الإذن إلى مرسله عند تقدمه إليها وبشرط أن يقدم إليها الإذن مصحوباً بالقسيمة.
المادة (7) : للمرسل بعد مضي سنة من تاريخ سحب الإذن أن يسترد قيمته إذا قدم الإذن والقسيمة معاً أو قدم القسيمة فقط وثبت عدم تسوية قيمته لجانب أية جهة من جهات الحكومة وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة بالنسبة إلى أذون البريد الأخرى ويسقط هذا الحق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ السحب وبعد انقضاء هذه المدة تضاف قيمة الإذن إلى جانب الحكومة.
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ولوزيري المالية والاقتصاد والمواصلات كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة