تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 29 مارس سنة 1879، وعلى الأوامر العالية التالية له المختصة بأشغال البريد؛ وبعد الإطلاع على الاتفاقيات الدولية المعمول بها المختصة بالأشغال المذكورة وعلى الخصوص منها الاتفاقيات المبرمة في مؤتمر اتحاد البريد العام المنعقد بمدينة مدريد؛ وحيث إنه من المقتضى تحديد الرسوم المختصة ببعض الأشغال البريدية الخارجية؛ وحيث إنه من المستحسن ضم جميع الرسوم المختصة بالأشغال الداخلية في مرسوم واحد؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : ملحق 1 - فهرست بالقوانين والأوامر العالية والمراسيم التي ألغيت تاريخ القانون أو الأمر العالي الخصوص أو المرسوم 28 يونيه سنة 1886 مشترى وبيع السندات 18 يناير " 1887 طرود البوستة 16 فبراير " 1887 تعديل المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 29 مارس سنة 1879 10 أكتوبر " 1887 تعديل المادتين السادسة والسابعة من الأمر العالي الصادر في 29 مارس سنة 1879. 21 ديسمبر " 1887 تعديل المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 مارس سنة 1879. 27 ديسمبر " 1887 تعديل المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 18 يناير سنة 1887. 24 أبريل " 1888 تعديل المادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 27 مارس سنة 1886. 4 مارس " 1889 الخطابات 3 نوفمبر " 1889 طرود البوستة 25 يناير " 1890 الخطابات 12 ديسمبر " 1891 الخطابات 10 مايو " 1892 الخطابات 20 ديسمبر " 1892 الاشتراكات في الجرائد 20 ديسمبر " 1892 طرود البوستة 23 ديسمبر " 1897 طرود البوستة 23 ديسمبر " 1897 الخطابات 28 ديسمبر " 1898 المطبوعات وتذاكر الزيارات 28 ديسمبر " 1898 الخطابات المؤمن عليها وطرود البوستة والتحويل 6 ديسمبر " 1899 طرود البوستة 6 ديسمبر " 1899 الخطابات المؤمن عليها 16 ديسمبر " 1899 حوالات البوستة 29 نوفمبر " 1900 الجرائد 23 مارس " 1901 الصرر 16 ديسمبر " 1901 الجرائد وملحقاتها 16 ديسمبر " 1901 طرود البوستة وحوالات البوستة القانون نمرة 35 سنة 1905 التسجيل، حوالات البوستة القانون نمرة 19 " 1906 طرود البوستة المؤمن عليها القانون نمرة 20 " 1906 تذاكر البوستة القانون نمرة 26 " 1910 المطبوعات. تذاكر الزيارات. أوراق الأشغال. العينات 16 ديسمبر " 1912 طرود البوستة 30 ديسمبر " 1912 تحصيل الأوراق ذات القيمة 20 نوفمبر " 1914 حوالات البوستة 2 فبراير " 1915 الخطابات، المطبوعات، تذاكر الزيارات، أوراق أشغال، عينات 8 نوفمبر " 1915 طرود البوستة 30 نوفمبر " 1915 تذاكر البوستة 25 يوليه " 1916 الخطابات المؤمن عليها والطرود، التحويل 25 يوليه " 1916 تحصيل الأوراق ذات القيمة 24 أكتوبر " 1916 حوالات البوستة 11 يناير " 1917 الخطابات المؤمن عليها 7 أبريل " 1917 تحصيل الأوراق ذات القيمة 30 مايو " 1917 طرود البوستة 3 ديسمبر " 1917 طرود البوستة 24 مارس " 1920 الخطابات والطرود المؤمن عليها 24 مارس " 1920 التسجيل. حوالات البوستة 24 مارس " 1920 طرود البوستة.
المادة () : ملحق 2 - كشف بالقوانين والأوامر العالية والمراسيم التي ألغي جزء منها تاريخ القانون أو الأمر العالي الخصوص الجزء التي ألغي أو المرسوم 29 مارس سنة 1879 أشغال البريد المتنوعة المواد 1 - 3 و6 - 8 و10 و11 27 مارس " 1886 طرود البوستة المواد 2 و3 و7 27 مارس " 1886 تحصيل الأوراق ذات القيمة المواد 3 - 6 و13 25 ديسمبر " 1894 صرر النقود والإرساليات المواد 1 - 3 و5 ذات القيمة 6 يوليه " 1915 أذونات البوستة المادة 3.
المادة (1) : حددت رسوم الإرساليات البريدية المتبادلة داخل القطر المصري أو الصادرة من القطر المصري إلى السودان كما يأتي: (1) الخطابات: خمسة ملميات عن كل ما زنته 30 جراما أو كسورها؛ (2) تذاكر البوستة: ثلاثة مليمات عن التذكرة المفردة وستة مليمات عن التذكرة خالصة الرد. (3) الجرائد والمطبوعات الدورية (من ضمن ذلك الملحقات المرفقة بها ومتوفرة بها الشروط التي تطلبها مصلحة البوستة): مليم واحد عن كل عدد أو نسخة؛ (4) المطبوعات غير الدورية وأوراق الزيارات وأوراق الأشغال: مليمان عن كل ما زنته 50 جراما أو كسورها لغاية 2000 جرام الذي هو منتهى الوزن؛ (5) العينات: مليمان عن كل ما زنته 50 جراما أو كسورها لغاية 500 جرام الذي هو منتهى الوزن؛ (6) "أ" رسم طرود البوستة المبتادلة داخل القطر (ماعدا الطرود مع الواحات الداخلة) كما يأتي: ثلاثون مليما عن كل طرد لا يتجاوز وزنه كيلو جراما واحدا، أربعون مليما عن كل طرد يزيد وزنه عن كيلو جرام واحد ولا يتجاوز ثلاثة كيلو جرامات، خمسون مليما عن كل طرد يزيد وزنه عن ثلاثة كيلو جرامات لغاية خمسة كيلو جرامات التي هي منتهى الوزن؛ "ب" رسم الطرود المتبادلة مع الواحات الداخلة: أربعون مليما عن كل طرد لا يزيد وزنه عن كيلو جرام واحد، خمسون مليما عن كل طرد يزيد وزنه عن كيلو جرام واحد ولا يزن أكثر من ثلاثة كيلو جرامات الذي هو منتهى الوزن للطرود الصادرة إلى الجهة المذكورة؛ "ج" الطرود الصادرة إلى السودان: خمسة وستون مليما عن كل طرد لا يزيد وزنه عن كيلو جرام واحد، خمسة وتعسون مليما عن كل طرد يزيد عن كيلو جرام واحد ولا يتجاوز ثلاثة كيلو جرامات، مائة وخمسة وعشرون مليما عن كل طرد يزيد وزنه عن ثلاثة كيلو جرامات لغاية خمسة كيلو جرامات الذي هو منتهى الوزن؛ "د" رسم علم الوصول عن كل طرد عشرة ميلمات؛ (7) جعل رسم توزيع الطرود مع مخصوص في محل إقامة المرسل إليه في القطر المصري عشرة مليمات عن كل طرد.
المادة (2) : جعل رسم التسجيل عن المكاتبات المرسلة بالبوستة المتبادلة داخل القطر المصري أو الصادرة من القطر المصري إلى السودان عشرة مليمات عن كل إرسالية. رسم علم الوصول عن كل إرسالية مسجلة عشرة مليمات.
المادة (3) : جعل رسم التأمين عن الخطابات المؤمن عليها المتبادلة داخل القطر المصري خمسة مليمات عن كل عشرة جنيهات أو كسورها من القيمة المؤمن عليها علاوة على رسوم التخليص على الخطاب والتسجيل. وأكبر قيمة يؤمن عليها 400 جنيه عن كل خطاب. وأقل رسم خمسون مليما عن كل خطاب.
المادة (4) : رسم التأمين عن طرود البوستة المؤمن عليها المتبادلة داخل القطر المصري أو الصادرة من القطر المصري إلى السودان خمسة مليمات عن كل 10 جنيهات أو كسورها من القيمة المؤمن عليها. وأكبر قيمة مؤمن بها على كل طرد من الطرود المتبادلة داخل القطر المصري 400 جنيه وعلى كل طرد صادر إلى السودان 20 جنيها. أقل رسم للطرود المتبادلة داخل القطر المصري خمسون مليما.
المادة (5) : جعل رسم إرساليات صرر النقود الذهبية أو الفضية المتبادلة داخل القطر المصري بما في ذلك رسم التأمين عشرة مليمات عن كل 10 جنيهات أو كسورها من قيمة الإرسالية. أقل رسم يتحصل مائة مليم عن كل إرسالية.
المادة (6) : جعل رسم التحويل عن طرود البوستة المتبادلة داخل القطر المصري أو الصادرة إلى السودان عشرة مليمات عن كل طرد. وعلاوة على ذلك يخصم من القيمة المتحصلة من المرسل إليه الطرد رسم حوالة بوستة بذات القيمة. الطرود المتبادلة داخل القطر المصري يحصل عنها رسم التحويل من مرسليها وهذا الرسم يكون حقا مكتسبا لمصلحة البوستة ولو لم تتحصل القيمة المحول بها. أما الطرود المتبادلة مع السودان فالرسم المذكور يستنزل من القيمة المتحصلة. أكبر قيمة يحول بها على كل طرد من الطرود المتبادلة داخل القطر المصري 100 جنيه مصري وعلى كل طرد صادر إلى السودان 20 جنيها مصريا.
المادة (7) : التحويل على الخطابات المؤمن عليها المتبادلة داخل القطر المصري تسري عليه الأحكام المبينة في المادة السادسة المختصة بالطرود المحول عليها.
المادة (8) : جعل رسم إرساليات التحصيل المتبادلة داخل القطر المصري عشرة مليمات عن كل إرسالية علاوة على قيمة التخليص على خطاب مسجل وزنه كوزن الإرسالية. يحصل هذا الرسم عند تصدير الإرسالية ويبقى حقا مكتسبا لمصلحة البوستة ولو لم تتحصل القيمة من المدين. يستنزل من القيمة المتحصلة ما يأتي: (1) رسم حوالة موازية قيمتها للقيمة المتحصلة؛ (2) وعند الاقتضاء أية رسوم تمغة أو غيرها تتقرر على الأوراق المتحصلة. أكبر قيمة لكل إرسالية تحصيل 100 جنيه مصري.
المادة (9) : حدد رسم حوالات البوستة المتبادلة داخل القطر المصري كما يأتي: (1) خمسة مليمات عن كل جنيه مصري أو كسوره إذا كانت الحوالة صادرة إلى القطر المصري؛ (2) ستة مليمات عن كل جنيه مصري أو كسوره إذا كانت الحوالة صادرة إلى السودان. لا يجوز إرسال حوالة بوستة داخل القطر المصري إلا إذا كانت قيمتها تزيد عن جنيه مصري واحد. لا يجوز أن تتجاوز قيمة الحوالة الواحدة 100 جنيه مصري. أقل رسم يؤخذ عن الحوالة الواحدة خمسة عشر مليما. الحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 40 جنيها مصريا يجوز دفعها في القطر المصري بواسطة مخصوص في محل الإقامة متى كان داخل حدود المدينة أو البلدة الموجود فيها مكتب البوستة المسحوبة عليه الحوالة مقابل رسم قدره عشرة مليمات. ورسم علم دفع الحوالة عشرة مليمات.
المادة (10) : حدد رسم أذونات البوستة المسحوبة من مكتب بوستة على آخر داخل القطر المصري كما يأتي: أربعة مليمات عن الأذونات التي من الفئات التي لا تزيد عن 150 مليما؛ سبعة مليمات عن الأذونات التي تزيد عن 150 مليما ولا تتجاوز 750 مليما؛ عشرة مليمات عن الأذونات التي تزيد عن 750 مليما لغاية جنيه مصري واحد الذي هو منتهى قيمة الأذونات. ولا يؤخذ رسم إضافي عن أوراق البوستة التي تلصق على الأذونات لتكميل الكسور لغاية خمسين مليما.
المادة (11) : جعلت العمولة عن الاشتراكات التي تؤخذ على يد مكاتب البوستة في الجرائد الصادرة في القطر المصري 10 مليمات عن كل جنيه مصري أو كسوره من قيمة الاشتراك علاوة على رسم مقرر قدره عشرة مليمات عن كل اشتراك. تخصم هذه الرسوم من قيمة الاشتراك قبل دفعها إلى المستحقين.
المادة (12) : الرسوم المحددة أعلاه هي المقررة على إرساليات البوستة في حالة التخليص عليها. وكل إرسالية غير خالصة الرسم أو غير مستكملة الرسم يحصل عنها ضعف رسم التخليص أو ضعف كمالته حسب الحالة. لا تصدر إرساليات البوستة (عدا الخطابات وتذاكر البوستة) إلا إذا كانت خالصة الرسم أو على الأقل جزء الرسم ولا تقبل الطرود وغيرها من إرساليات البوستة المؤمن عليها أو المسجلة إلا إذا كانت خالصة كامل الرسم.
المادة (13) : لا يتحصل رسم جديد عن إعادة تصدير أية إرسالية من إرساليات البوستة (ماعدا الخطابات المؤمن عليها وصرر النقود والطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها) بأسباب تغيير محل الإقامة أو ارتدادها إلى المرسل منه أو لأي سبب آخر. وأما الخطابات المؤمن عليها وصرر النقود والطرود العادية والطرود المؤمن عليها أو المحول عليها فيتحصل عن إعادة تصديرها رسم جديد عن النقل أو عن التأمين وغيره مما يكون مستحقا على الإرسالية عدا رسوم التحويل والتوزيع مع مخصوص وعلم الوصول. غير أنه إذا كانت إعادة التصدير مسببة عن خطأ المصلحة فلا تتحصل عن الإرسالية رسوم إضافية من الجمهور.
المادة (14) : الإرساليات المؤمن عليها وطرود البوستة سواء كان مؤمنا عليها أم لا التي لا تسلم في أثناء الثلاثة أيام التالية لتاريخ إرسال الإعلام عن وصولها يتحصل عنها بعد انتهاء هذه المدة رسم أرضية كما يأتي: الإرساليات المؤمن عليها يتحصل عنها عشرون مليما في اليوم عن كل 100 جنيه مصري أو كسورها من القيمة المؤمن عليها ولا يجوز أن يتحصل أكثر من مائة مليم في اليوم عن كل إرسالية. الطرود غير المؤمن عليها يتحصل عنها عشرة مليمات في اليوم عن كل طرد. وإذا اتفق وكان أول اليوم بعد مضي المدة المحددة يوم عطلة المكتب الموجودة فيه الإرسالية تزاد المدة المذكورة يوما واحدا.
المادة (15) : أية صورة (بدل ضائع) تعطى عن بوالص صرر النقود أو حوالات البوستة أو عن إيصالات الإرساليات البريدية يتحصل عنها رسم قدره 10 مليمات.
المادة (16) : جعل رسم الطلبات الخاصة بتغيير محل الإقامة والاستعلام عن إرساليات البوستة أو سحبها المتبادلة داخل القطر المصري أو الصادرة إلى السودان عشرة مليمات عن كل إرسالية. على أنه لا يتحصل رسم إذا كان المرسل منه قام بدفع الرسم الخاص للحصول على علم وصول أو إعلان دفع.
المادة (17) : حيث إنه بمعاهدة اتحاد البريد العام تركت للبلدان الموقعة عليها الحرية في تقرير الرسوم المقتضى تحصيلها عن بعض فروع أشغال البريد الخارجية ضمن الحدود المتفق عليها في تلك المعاهدة فقد تقررت الرسوم الآتية فيما يختص بالقطر المصري. أما الرسوم وباقي الشروط الخاصة بالأشغال الخارجية التي لم يرد ذكرها في الأحكام الآتية وكذلك الرسوم والشروط الاستثنائية المبنية على اتفاقيات خصوصية معقودة مع بعض البلدان فهذه تابعة إما لأحكام اتفاقيات اتحاد البريد العام وإما للاتفاقات الخصوصية المشار إليها وعلى مصلحة البوستة إعلانها للجمهور.
المادة (18) : حددت رسوم إرساليات البوستة الصادرة من القطر المصري إلى البلدان الداخلة في اتحاد البريد العام كما يأتي: (1) الخطابات: خمسة عشر مليما عن الـ 20 جراما الأولى أو كسورها وعشرة مليمات عن كل 20 جراما إضافية أو كسورها؛ (2) تذاكر البوستة: عشرة مليمات عن التذكرة المفردة وعشرون مليما عن التذكرة خالصة الرد؛ (3) الجرائد والمطبوعات الدورية وغير الدورية وأوراق الأشغال: أربعة مليمات عن كل ما زنته 50 جراما أو كسورها لغاية ما زنته 2000 جرام الذي هو الحد الأقصى. أقل رسم يتحصل عن أوراق الأشغال خمسة عشر مليما عن كل إرسالية؛ (4) العينات: أربعة مليمات عن كل ما زنته 50 جراما لغاية 350 جراما الذي هو الحد الأقصى. أقل رسم ثمانية مليمات.
المادة (19) : جعل رسم التسجيل عن إرساليات البوستة الصادرة إلى البلدان الداخلة في اتحاد البريد العام خمسة عشر مليما عن كل إرسالية. رسم علم الوصول عن كل إرسالية مسجلة خمسة عشر مليما إذا طلب الحصول عليه عند التصدير وعشرون مليما إذا حصل الطلب بعد ذلك.
المادة (20) : الرسوم المحددة أعلاه هي المقررة عن إرساليات البوستة في حالة التخليص عليها. وكافة الإرساليات الغير خالصة الرسم أو الغير مستكملة الرسم يحصل عنها ضعف رسم التخليص أو ضعف كمالته حسب الحالة ولا يكون هذا الرسم أقل من اثني عشر مليما. ولا تصدر إرساليات البوستة (عدا الخطابات وتذاكر البوستة) إلا إذا كانت خالصة الرسم أو على الأقل جزء الرسم. ولا تقبل الطرود وإرساليات البوستة المؤمن عليها أو المسجلة إلا إذا كانت خالصة كامل الرسم.
المادة (21) : جعل رسم الطلبات الخاصة بتغيير محل الإقامة والاستعلام عن إرساليات البوستة أو سحبها الصادرة إلى البلدان الداخلة في اتحاد البريد العام كما يأتي: (1) عشرة مليمات عن كل إرسالية عادية؛ (2) عشرون مليما عن كل إرسالية غير عادية. على أنه لا يتحصل أي رسم إذا كان المرسل منه سبق له دفع الرسم الخاص بعلم الوصول أو إعلان الدفع.
المادة (22) : إرساليات البوستة المقررة عليها إجراءات جمركية عند وصولها إلى القطر المصري يتحصل عنها رسم قدره عشرون مليما عن كل إرسالية.
المادة (23) : ألغيت القوانين والأوامر العالية والمراسيم الموضحة في الملحق الأول المرفق بهذا القانون وكذلك ألغيت مواد القوانين والأوامر العالية والمراسيم المذكورة في الملحق الثاني. كافة اللوائح المعمول بها الآن فيما يختص بأشغال البريد تبقى نافذة المفعول إلا ما كان منها منافيا لهذا القانون أو لغيره من القوانين والمراسيم المعمول بها إلى أن تلغى أو تعدل بمقتضى قرار يصدر من وزير المواصلات.
المادة (24) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من أول أبريل سنة 1921.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن