بشأن إصدار لائحة نظام العمل بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
المادة () : وزير دولة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
بعد الإطلاع على المرسوم رقم (63) لسنة 2 ...
المادة (1) : يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في تن ...
المادة (1) : يكون للكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الهيئة : الهيئة ...
المادة (2) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة ، ويختص بوضع السياسة العامة لها، وتصريف أمورها ، واعتماد ال ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريد ...
المادة (3) : رئيس الهيئة هو رئيس المجلس يتولى رئاسة جلساته والمحافظة على النظام وإدارة المناقشات فيه ، ووضع جدول ...
المادة (4) : يعقد المجلس اجتماعاته بالمقر الرئيسي للهيئة ، ويجوز عقدها في غي ...
المادة (5) : يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه بموجب كتاب يوجهه أمين سر المجلس إلى الأعضاء ...
المادة (6) : إذا ظهرت خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الدعوة لعقد الاجتماع وموعد الجلسة موضوعات تستوجب بحثاً عاجلا ...
المادة (7) : يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه في ذلك ، وتصد ...
المادة (8) : يفتتح الرئيس، أو من يفوضه، الجلسة بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن الحضور وملخص محضر الجلسة السابق ...
المادة (9) : للمجلس أن يقرر إرجاء بحث بعض الموضوعات المدرج ...
المادة (10) : تبدأ المناقشة بالجلسة بتلاوة الموضوع المعروض ثم يعطى الكلام للرئيس ثم للأعضاء ...
المادة (11) : يجوز تقديم اقتراح بإقفال باب المناقشة في الموضوع المعروض ، ويقدم الاقتراح كتابة إلى الرئيس من عضوين ...
المادة (12) : للعضو الحق في تقديم ما يشاء من الاقتراحات والدراسات خطياً إلى أمين سر المجلس قبل انعقاد الجلسة بأر ...
المادة (13) : يجوز عند الضرورة أن تعرض بعض الموضوعات على المجلس بطريق التمرير على أن ت ...
المادة (14) : يجب على عضو المجلس عند نظر أي موضوع يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح أخرى ...
المادة (15) : يعين المجلس أميناً للسر من بين موظفي الهيئة يتولى إعداد جداول اجتماعات المجلس، وتدوين محاضر اجتماعا ...
المادة (16) : تدّون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص بعد أن يوقعه الأعضاء وأمين السر. ويتبع في إعداد
واستعمال ...
المادة (17) : للمجلس أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الهيئة ، وله أن يفوض أحد أعضائه أو غيرهم في ...
المادة (18) : يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً ، للقيا ...
المادة (19) : يحظر على أعضاء المجلس ، إفشاء أية بيانات أو معلومات تتعلق بشئون الهيئة أو المتعاملين معها أو شئون ا ...
المادة (20) : تقوم الهيئة بموافاة وزارة المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة ا ...
المادة (21) : تحدد مكافآت أعضاء المجلس - من غي ...
المادة (22) : تنتهي عضوية عضو المجلس في الحالات الآتية : -
أ- إذا تخلف عن حضور أربع جلسات ...
المادة (23) : إذا خلا مكان عضو المجلس لأي سبب ، يعين من يحل محله بذا ...
المادة (24) : يستمر المجلس، في حالة انتهاء مدته، ف ...
المادة (25) : المجلس هو الجهة المختصة بتف ...
التوقيع : عبد الحسين بن علي ميرزا - وزير الدولة - رئيس مجلس المناقصات