تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزيرة الاقتصاد والتخطيط، بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزا ...
المادة (1) : تأسست بين مالكي الأسهم الموقعين على عقد التأسيس شركة مساهمة خاصة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رق ...
المادة (1) : تشكل من الموقعين على هذا العقد جماعة من المؤسسين يكون غرضها تأسيس شركة مساهمة خاصة طبقا لأحكام القا ...
المادة (1) : تؤسس شركة فارس العالمية القابضة - شركة مساهمة خاصة - برأسمال قدره (2.000.000) مليونا درهم موزع على ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "شركة فارس الع ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "شركة فارس العال ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ي ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة هي (20) سنة ميلادية من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإعلان تأسيسها. وتجدد ...
المادة (4) : مدة الشركة هي (20) عشرون سنة ميلادية من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإعلان تأسيسها. وتجد ...
المادة (5) : تكون أغراض الشركة تلك المنصوص عليه ...
المادة (5) : تكون أغراض الشركة كما يلي:- 5 - 1) القيام بأي من أو كافة النشاطات والأعمال التالية:- 5 -1 - 1) تم ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (2.000.000) مليوني درهم إماراتي موزع على (200.000) م ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (2.000.000) مليوني درهم إماراتي موزع على (200.000) مائتي ألف سهم بقيمة اسم ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة في كامل قيمة الأسهم النقدية وعددها (200.000) ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة، ولهذا ال ...
المادة (8) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس في كامل قيمة الأسهم النقدية بقيمة اسمية قدرها (10) عشرة درا ...
المادة (9) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود المبلغ (إن وجد) المتب ...
المادة (9) : تقدر المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف الأخرى التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها كشركة مساهم ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (10) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة الأساسي ولقرارات جمعياتها ...
المادة (11) : يكون السهم غي ...
المادة (11) : بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تكون ...
المادة (12) : حرر هذا العقد من عدة نسخ، لكل من المتعاقدين نسخة، وتحفظ النسخ الأخر ...
المادة (12) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة (بعد ت ...
المادة (13) : 13 - 1) يجوز لكل شريك أن يتنازل لشريك آخر في الشركة عن كل أو بعض أسهمه بشرط أن يتم ذلك عن طريق مجلس ...
المادة (14) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (15) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في تاريخ انع ...
المادة (16) : 16 - 1) مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المواد (179)، (180)، (181)، (183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...
المادة (18) : 18 - 1) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا ت ...
المادة (19) : 19 - 1) يتولى كل عضو من أعضاء مجلس منصبه لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ويج ...
المادة (20) : يمثل رئيس المجلس الشركة أمام الغير وجميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها ولجان التحكيم وكافة ال ...
المادة (21) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر للإدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآ ...
المادة (22) : 22 - 1) لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة ...
المادة (23) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أ ...
المادة (24) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعه في المركز الرئيسي للشركة بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو ب ...
المادة (25) : 25 - 1) لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، ويجوز لعضو مجلس الإدار ...
المادة (26) : 26 - 1) يشغر منصب عضو المجلس ويعزل في إحدى الحالات التالية:- 26 - 1 - 1) إذا توفي أو أصيب بعارض من ...
المادة (27) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا للشركة أو عدة مديرين أو و ...
المادة (28) : مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية شخصية فيما يتع ...
المادة (29) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استع ...
المادة (30) : تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة مئوية من الربح الصافي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (56) من ...
المادة (31) : 33 - 1) الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تم ...
المادة (32) : 32 - 1) لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ...
المادة (33) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة ا ...
المادة (34) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ...
المادة (35) : تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة ل ...
المادة (36) : 36 - 1) يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجل ...
المادة (37) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (38) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المس ...
المادة (39) : 39 - 1) لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجها لذلك في الزمان والمكان الذي يحدده ...
المادة (40) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو مساهمون ي ...
المادة (41) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وفي الزمان والمكان الذين يحددهما، وعل ...
المادة (42) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وفي ...
المادة (43) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (44) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات الت ...
المادة (45) : يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المعترف بهم عالميا يكون مقبولا من ا ...
المادة (46) : تكون لمراجع الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (47) : 47 - 1) يقدم مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشمل على البيانات المنصوص عليها في ...
المادة (48) : 48 - 1) على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال ال ...
المادة (49) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (50) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التعوي ...
المادة (51) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:- 51 ...
المادة (52) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...
المادة (53) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ...
المادة (54) : 54 - 1) لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسؤولية ا ...
المادة (55) : 55 - 1) تكون الشركة في حدود موجوداتها مسؤولة عن تعويض أي عضو في مجلس الإدارة، وأي مدير في الشركة عن ...
المادة (56) : 56 - 1) في حال نشوء أي نزاع بين المساهمين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق عقد التأسيس أو النظام الأساسي ...
المادة (57) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:- 57 - 1) انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الوار ...
المادة (58) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال على الأقل وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادي ...
المادة (59) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريق ...
المادة (60) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوان ...
المادة (61) : 61 - 1) يحافظ كل مساهم في الشركة على سرية المعلومات كما يبذل قصارى جهوده لكي يحافظ موظفوه والأشخاص ...
المادة (62) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل ...
المادة (63) : يودع هذا النظام ...
المادة (64) : ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محددا أو مقيدا بالإحال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن