بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني، والقوانين المعدلة لـه،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز للمؤجر، في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز (10%) سنويا.
ويقع باطلا كل اتفاق على زيادة الأجرة بما يجاوز هذه السنة خلال مدة العمل بهذا القانون.
المادة (2) : مع مراعاة حكم المادة (29) من القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه، لا يجوز للمؤجر خلال مدة العمل بهذا القانون أن يطلب، ولو عند انتهاء مدة الإيجار، إخلاء العين المؤجرة إلا لأحد الأسباب الآتية:
1- إذا أراد المؤجر هدم المبنى لإعادة بنائه.
2- إذا رغب المؤجر في سكنى عقاره بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعا، ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحه لسكناه.
3- إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعا.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به، وينتهي العمل بهذا القانون بانقضاء هذه المدة.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر