بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2001،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة () : رقم المادة | مبلغ الغرامة ريال قطري | رقم المادة | مبلغ الغرامة ريال قطري |
11 | 300 | 45 /1 | 1000 |
12 | 150 | 45/ 2 | 500 |
17 | 150 | 45/ 3، 4، 5، 6، 7، 8 | 300 |
18 | 500 | 46 | 300 |
24/ 2 | 500 | 47/ 1، 2، 3 | 300 |
25 | 500 | 47/ 4 | 200 |
26/ 2، 3 | 200 | 48 | 500 |
27 | 300 | 49/ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 | 200 |
28 | 500 | 49/ 11 | 150 |
30 | 500 | 49/ ، 12، 13 | 100 |
31 | 200 | 50 | 500 |
32 | 200 | 51 | 300 |
23 | 200 | 52 | 300 |
34 | 200 | 53 | 500 |
35 | 200 | 54 | 500 |
36/ 1، 2، 3 | 300 إلى 500 | 55 | 500 |
36/ 5، 6، 7 | 200 | 56 | 500 |
36/ 8 | 100 | 57/ 1 | 200 |
37/ 3، 4 | 1000 | 59 | 500 |
42 | 200 | 60 | 500 |
43 | 300 | 61 | 500 |
44 | 300 | - | - |
في حالة مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح او القرارات الصادرة لتنفيذه تكون الغرامة :(100) مائة ريال.
المادة (1) : يضاف بند رقم (4) إلي المادة (47) من القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه, نصه التالي:
مادة (47/4):
" 4- لا يجوز تعطيل استخدام مواقف السيارات ذات العدادات, أو التسبب في الازدحام أمامها, أو تعريض سائقي السيارات للخطر".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (49) من القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه, النص التالي:
مادة (49)
" لا يجوز الوقوف أو الانتظار في الأماكن أو في الأحوال التالية:
1- الأماكن المخصصة لعبور المشاة والأرصفة.
2- الجسور والممرات العلوية والأنفاق, ما لم يكن هناك أماكن مخصصة للوقوف أو الانتظار.
3- نهر الطريق بالقرب من المرتفعات أو المنحنيات.
4- على مسافة تقل عن خمسة عشر مترا من مفارق الطرق ومداخل الميادين والدورات وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات النقل العام للركاب.
5- نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطويلة المتصلة التي لا يسمح بعبورها.
6- الأماكن التي قد تحجب المركبة بوقوفها أو انتظارها الإشارات الضوئية أو علامات الطرق عن نظر بقية مستعملي الطريق.
7- أمام مداخل ومخارج حظائر المركبات " الجراجات" ومحطات البترول والمستشفيات ومراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة والمناطق العسكرية والمدارس.
8- الأماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى واقفة.
9- نهر الطريق بجوار مركبة أخرى واقفة.
10- الأماكن الغير مصرح بالوقوف والانتظار فيها.
11- مواقف السيارات المحدد لها رسوم للوقوف فيها بغير سداد رسوم الخدمة المقررة عليها.
12- تجاوز مدة الوقوف المدفوع عنها الرسم في العداد.
13- تجاوز الحد الأقصى لمدة الوقوف المقررة.
المادة (3) : يستبدل بجدول تسويات مخالفات قانون المرور المرفق بالقانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه, الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر