بشأن إعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته.
المادة (1) : يُشكل مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الملك القائد الأعلى لقوة الدفاع وعضوية كل من:
أ- رئيس مجلس الوزرا ...
المادة (2) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء و ...
المادة (3) : تُعقد جلسات مجلس الدفاع الأعلى برئاسة ال ...
المادة (4) : يكون مقر مجلس الدفاع الأعلى في الديوان ا ...
المادة (5) : يختص مجلس الدفاع الأعلى بكل ما يتصل بالشئون العليا للدفاع عن المملكة والمحافظة على سلامة الوطن، وبص ...
المادة (6) : لا تتخذ قرارات المجلس المتعلقة بالفقرات ( ج ، هـ ، و ...
المادة (7) : يتولى مجلس الدفاع الأعلى تحديد الاحتياجات والالتزامات ...
المادة (8) : تُحال قرارات مجلس الدفاع الأعلى التي تتطلب اتخاذ إ ...
المادة (9) : يكون لمجلس الدفاع الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بأمر ملكي .
كما يتم تعيين عدد من الضباط و ...
المادة (10) : تتولى الأمانة العامة القيام بالواجبات والمسئوليات التالية :
أ- رفع التقارير لرئيس المجلس عن سير ا ...
المادة (11) : يُلغى الأمر الملكي رقم (4) لسنة 2003 بإعاد ...
المادة (12) : على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة الدفاع والوزراء - كل فيما يخصه ...
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين