بشأن تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته.
المادة (1) : يُشكل مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الملك القائد الأعلى لقوة الدفاع وعضوية كل من:
أ. رئيس مجلس ال ...
المادة (2) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء وال ...
المادة (3) : تعقد جلسات مجلس الدفاع الأعلى برئاسة ال ...
المادة (4) : يكون مقر مجلس الدفاع الأعلى قي الديوان ا ...
المادة (5) : يختص مجلس الدفاع الأعلى بكل ما يتصل بالشئون العليا للدفاع عن المملكة والمحافظة على سلامة الوطن، وبص ...
المادة (6) : لا تتخذ قرارات المجلس المتعلقة بالفقرات (ج، هـ، و ...
المادة (7) : يتولى مجلس الدفاع الأعلى تحديد الإحتياجات والإلتزامات ...
المادة (8) : تحال قرارات مجلس الدفاع الأعلى التي تتطلب اتخاذ ...
المادة (9) : تشكل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى على الآتي:
أ. أمين السر، ويختار من ب ...
المادة (10) : تتولى الأمانة العامة القيام بالواجبات والمسئوليات التالية:
أ. حفظ الوثائق وا ...
المادة (11) : على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة الدفاع والوزراء- كل فيما يخصه ...
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين