بشأن إنشاء معهد التكنولوجيا التطبيقية.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظ ...
المادة (1) : ينشأ معهد يسمى "معهد التكنولوجيا التطبيقية" ذو شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإ ...
المادة (2) : المقر الرئيسي للمعهد، إمارة أبو ظبي ويجوز بقرار من م ...
المادة (3) : يتولى المعهد القيام بالأعمال التالية:
1) إنشاء معاهد فنية وتقنية ومراكز تدريب في جميع أنحاء الإمار ...
المادة (4) : 1) يتولى إدارة المعهد مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن تسعة بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه ويصدر بتعيين ...
المادة (5) : مجلس الأمناء هو السلطة العليا المنوط بها رسم السياسة العامة للمعهد وتصريف شؤونه ومزاولة جميع الأعما ...
المادة (6) : للمعهد ميزانية مستقلة يتم تمويلها على النحو الآتي:-
(أ) الاعتمادات السنوية المخصصة للمعهد من قبل ا ...
المادة (7) : يجوز لمجلس الأمناء أن يعين مدققا حسابيا أو أكثر ل ...
المادة (8) : يلتزم المعهد في الصرف باللوائح المال ...
المادة (9) : يعفى المعهد من كافة ا ...
المادة (10) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم ...
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي