بشأن نظام الرسوم والضمان المصرفي.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات ال ...
المادة (1) : تفرض الرسوم الواردة في هذا القرار على المعاملات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
م نو ...
المادة (2) : يتم تطبيق هذا القرار على جميع ا ...
المادة (3) : للوزارة تقسيم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار إلى ثلاثة فئات (أ) و(ب) و(ج) ...
المادة (4) : تحدد الرسوم والغرامات المستحقة على المنشأة وفقا ...
المادة (5) : تعتبر المنشأة في الفئة (أ) إذا كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع الثق ...
المادة (6) : 1) يتم إدراج المنشأة في الفئة (ب) إذا كان نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات تتراوح من 31% إلى 74% ...
المادة (7) : 1) يتم إدراج المنشأة في الفئة (ج) إذا بلغت نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات 75% فأكثر أو كانت علي ...
المادة (8) : أحكام عامة
1) تعتبر المنشأة الملزمة بحصص التوطين أنها قد استوفت نسبة التوطين المطلوبة في الحالات ا ...
المادة (9) : إذا ارتكبت المنشأة أثناء وجودها في الفئة (ب) أو (ج) مخالفة أخرى أو عادت لمخال ...
المادة (10) : إذا ظلت المنشأة في الفئة المصنفة عليها (ب) أو (ج) دون أن تعدل وضعها لمدة ثلاث سنوات جاز للوزارة ...
المادة (11) : يصدر الوزير قرار بوضع حوافز للمنشآت التي تحا ...
المادة (12) : تحدد قيمة الضمان المصرفي الذي يلتزم بتقديمه صاحب العمل لدائرة العمل ال ...
المادة (13) : تسري أحكام الضمان المصرفي المنصوص عليها في هذا القرار على جميع المنشآت وفقا لأحكامه وذلك باستثناء ا ...
المادة (14) : يتم تقديم الضمان المصرفي المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من هذا القرار قبل التقدم بأية معاملة إ ...
المادة (15) : يتم تقديم الضمان المصرفي عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة على أن يكون ساري المفعول ابتداء من تار ...
المادة (16) : لا يجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسييل الضمان إذا قام صاحب العمل بدفع المبالغ المطلوبة منه ل ...
التوقيع : نائب رئيس مجلس الوزراء