بشأن حماية العمال أثناء العمل من أخطار الحرائق فى المنشآت.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون ال ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خ ...
المادة (3) : يجب أن تكون جميع المنشآت والمباني التجارية التي يتم بناؤها بعد تاريخ العمل بهذا القرار وكذلك جميع ا ...
المادة (4) : يجب على المدير المسئول أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو المتواجدين في موقع عمله م ...
المادة (5) : يلتزم المدير المسئول بإجراء عملية تقييم لمخاطر الحريق في مواقع العمل بالمنشأة وأ ...
المادة (6) : يحظر على العامل أن يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسا ...
المادة (7) : يجب توفير وصيانة الوسائل الكافية والمناسبة لمكافحة الحريق في جميع مواقع العمل وأن يراعي فيها ما يلي ...
المادة (8) : يجب أن يقوم شخص مؤهل بفحص وسائل مكافحة الحريق كل سنة على الأقل وبعد الاستعم ...
المادة (9) : يجب إجراء الفحص الدوري على أجهزة وسائل مكافح ...
المادة (10) : يجب أن تزود جميع المنشآت بأجهزة كافية وملائمة للإنذار في حالة نشوب حريق بحيث تكون مسموعة في وقت واح ...
المادة (11) : يلتزم المدير المسئول بتدريب عدد كاف من العمال على استخدام وسائل مكافحة الحريق لضمان ال ...
المادة (12) : يجب أن تتوافر في جميع المنشآت ومواقع العمل الوسائل الكافية والملائمة للنجاة في حالة نشوب حريق وذلك ...
المادة (13) : يلزم للوقاية من الحريق توافر الاشتراطات التالية:
1- التأكد من عدم وجود أي شرر أو لهب أو أية مصادر ...
المادة (14) : يجب وضع خطة للإخلاء في حالات الطوارئ وتدريب العاملين على كيفية الإخطار عن الحريق وقت اكتشافهم له، و ...
المادة (15) : يحظر حظراً مطلقاً استخدام أي موقع عمل إلا بعد الحصول على شهادة "السلامة من الحريق " من قب ...
المادة (16) : يجوز لوزير العمل بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض الاشتراطات المنصوص عليها ...
المادة (17) : يُلغى القرار رقم (21) لسنة 1977 في شأن تحديد وتنظيم الخدمات و ...
المادة (18) : يجب على جميع المنشآت أو المباني التجارية القائمة وقت العمل بهذا ال ...
المادة (19) : على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعت ...
التوقيع : د . مجيد بن محسن العلوى - وزير العمل