بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمل اثناء العمل من اخطار الحريق .
المادة () : الملحق المرافق للقرار رقم ( 21 ) لسنة 1977
( أولا ) يشترط في المخازن حتى تكون مقاومة للحريق :
أ ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت الخاضعة لأ ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بـ :
1 - " مسئول الحريق " : الموظف الحكومي المختص بإصدار شها ...
المادة (3) : على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الحر ...
المادة (4) : يحظر على العامل أن يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ...
المادة (5) : جميع المحال التي تبنى بعد تاريخ العمل بهذا القرار وكذلك جميع التوسعات والتغييرات في المحال القا ...
المادة (6) : أ - يجب العمل على توفير وصيانة الوسائل الكافية والمناسبة لإطفاء الحريق في جميع المحال على أن توضع ...
المادة (7) : يجب أن يجري شخص مؤهل التفتيش بانتظام على وسائل إطفاء الحريق المنصوص علي ...
المادة (8) : يجب أن تتوفر في جميع الوسائل الكافية والملائمة للنجاة في حالة نشوب حريق بحيث تكفي عند استعمالها ...
المادة (9) : يحظر تماما استخدام أي محل من المحال المشار إليها فيما يلي للأغراض الصناعية إلا بعد تقديم طلب لل ...
المادة (10) : تنظم وسائل النجاة من أخطار الحريق الخاصة بالمحال المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو ال ...
المادة (11) : يجب أن تزود جميع المحال المذكورة في المادة التاسعة من هذا القرار بوسيلة كافية وملائمة للإنذار في ...
المادة (12) : أ - في المحال التي تنطبق عليها المادة الحادية عشرة من هذا القرار يجب إجراء تجارب بمعدل مرة واحدة ع ...
المادة (13) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض الاشتراطات ا ...
المادة (14) : تلغى المادة ( 2 ) من قرار وزير العمل والش ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ...
التوقيع : عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية