بشأن التصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989.
المادة () : المقررات المعتمدة في الاجتماع الثالث
لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل
المقرر 3/1
تعديل اتفاقية بازل
إن المؤتمر،
إذ يشير إلى أنه كان ثمة مطالبة في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل، يحظر نقل النفايات الخطرة من البلدان الصناعية إلى البلدان النامية،
وإذ يشير إلى المقرر 2/12 للمؤتمر،
يلاحظ:
إن المؤتمر قد طلب إلى الفريق العامل التقني أن يواصل عمله بشأن وضع معايير للخصائص الخطرة للنفايات الخاضعة لاتفاقية بازل "المقرر 3/ 12"،
إن الفريق العامل التقني بدأ عمله بالفعل بشأن وضع قوائم بالنفايات الخطرة والنفايات غير الخاضعة للاتفاقية،
إن هذه القوائم (الوثيقة (UNEP/CHW.3/Inf.4 توفر إرشاداً مفيداً، بيد أنها لم تكتمل بعد أو تقبل قبولاً تاماً.
إن الفريق العامل التقني سيضع مبادئ توجيهية تقنية بغية مساعدة أي طرف أو دولة ذات حق سيادي في إبرام الاتفاقيات أو الترتيبات بما فيها تلك التي تندرج تحت المادة (11) بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
1- يوعز إلى الفريق العامل التقني بإيلاء الأولوية التامة لاستكمال العمل بشأن الخصائص الخطرة ووضع القوائم والمبادئ التوجيهية التقنية بغية تقديمها إلى الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف للموافقة عليها.
2- يقرر أن يتخذ مؤتمر الأطراف قراراً بشأن القائمة (القوائم) في اجتماعه الرابع.
3- يقرر اعتماد التعديل التالي للاتفاقية.
"تدرج فقرة جديدة في الديباجة لتكون 7 مكرر:
إذ يدرك أن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود ولا سيما إلى البلدان النامية ينطوي على خطورة شديدة لأنه لا يشكل إدارة سليمة بيئياً للنفايات الخطرة حسبما تقضي الاتفاقية بذلك.
تدرج مادة جديدة لتكون المادة (4 ألف):
1- يحظر كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق السابع النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة المستهدف بها عمليات تندرج في المرفق الرابع ألف، إلى دول غير مدرجة في المرفق السابع.
2- يتخلص كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق السابع نهائياً في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 1997، ويحظر بدءاً من هذا التاريخ كل النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة بموجب المادة ،1،1 (أ) من الاتفاقية والتي يستهدف بها عمليات مدرجة في المرفق الرابع باء إلى دول غير مدرجة في المرفق السابع، ولا يحظر هذا النقل عبر الحدود ما لم توصف النفايات المعنية بأنها خطرة بموجب الاتفاقية.
المرفق السابع
الأطراف والدول الأخرى التي هي أعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والإتحاد الأوروبي وليختنشتاين.
المادة (1) : صُودق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (3/1) من قبل المؤتمر الثالث للدول الأطراف المنعقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 18 - 22 سبتمبر عام ،1995 المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين