تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أن الأطراف في هذه الاتفاقية : إذ تدرك خطر الأضرار التي تلحق بالصحة البشرية والبيئة من جراء النفايات الخطرة والنفايات الأخرى ومن جراء نقلها عبر الحدود، وإذ تضع في اعتبارها التهديد المتزايد للصحة البشرية والبيئة نتيجة تزايد توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتعقدها ونقلها عبر الحدود، وإذ تضع في اعتبارها التهديد المتزايد للصحة البشرية والبيئة نتيجة تزايد توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتعقدها ونقلها عبر الحدود، وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن أكثر الطرق فعالية لحماية الصحة البشرية والبيئة من المخاطر التي تشكلها هذه النفايات هو تقليل توليدها إلى أدنى حد من حيث كميتها و / أو الخطر الذي تنطوي عليه، واقتناعاً منها بضرورة أن تتخذ الدول التدابير الضرورية التي تكفل إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، بما في ذلك نقلها والتخلص منها عبر الحدود، على نحو يتفق مع حماية الصحة البشرية والبيئة أياً كان مكان التخلص منها، وإذ تلاحظ أن الدول ينبغي أن تضمن أداء مولد النفايات لواجباته بما يتعلق بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها على نحو يتفق مع حماية البيئة، أياً كان مكان التخلص، وإذ تسلم كل التسليم بأن لكل دولة الحق السيادي في حظر دخول النفايات الخطرة وغيرها من نفايات أجنبية أو التخلص منها في أراضيها، وإذ تعترف أيضاً بتزايد الرغبة في حظر نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في دول أخرى ولا سيما في البلدان النامية، واقتناعاً منها بوجوب التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على نحو يتفق مع الإدارة الفعالة والسليمة بيئياً لها في الدولة التي جرى توليدها فيها، وإذ تدرك أيضاً أنه يجب عدم السماح بنقل تلك النفايات من دولة توليدها عبر الحدود إلى أي دولة أخرى، إلا وفقاً لشروط لا تهدد الصحة البشرية والبيئة وتتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، وإذ ترى أن تعزيز التحكم في نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود سيكون بمثابة حافز لإدارتها على نحو سليم بيئياً ولخفض حجم هذا النقل عبر الحدود، واقتناعاً منها بوجوب قيام الدول باتخاذ تدابير للتبادل السليم للمعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، وللتحكم في هذا النقل من تلك الدول واليها، وإذ تلاحظ أن عدداً من الاتفاقات الدولية قد عالج قضية حماية البيئة وصونها فيما يتعلق بعبور البضائع الخطرة، وإذ تأخذ في الاعتبار إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة البشرية (ستكهولم، 1972)، ومبادئ القاهرة التوجيهية والأساسية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة التي اعتمدها مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب مقرره 14/30 المؤرخ في 17 حزيران/ يونيه 1987، وتوصيات لجنة خبراء الامم المتحدة المعنية بنقل البضائع الخطرة (الموضوعة في عام 1975 والتي يجرى تحديثها كل سنتين)، والتوصيات والإعلانات والصكوك والأنظمة ذات الصلة المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة، والأعمال والدراسات المضطلع بها في إطار منظمات إقليمية ودولية أخرى، وإذ تضع في اعتبارها روح ومبادئ وأهداف ومهام الميثاق العالمي للطبيعة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والثلاثين (1982) بوصفة القاعدة الأخلاقية فيما يتعلق بحماية البيئة البشرية وصيانة الموارد الطبيعية . وإذ تؤكد أن الدول مسئولة عن أداء التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الصحة البشرية وحماية البيئة وصونها، وأنها تحمل هذه المسئولية وفقاً للقانون الدولي . وإذ تسلم بأن الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي للمعاهدات تنطبق في حالة وقوع انتهاك مادي لأحكام هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول لها . وإذ تدرك الحاجة إلى مواصلة تطوير وتطبيق تكنولوجيات سليمة بيئياً منخفضة النفايات، والخيارات الخاصة بإعادة الاستخدام، ونظم صيانة وإدارة جيدة، بهدف تقليل النفايات الخطرة وغيرها إلى أدنى حد، وإذ تدرك أيضا تزايد القلق الدولي إزاء الحاجة إلى التحكم الصارم في نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والحاجة إلى تقليل هذا النقل قدر الإمكان إلى الحد الأدنى، وإذا يساورها القلق إزاء مشكلة الاتجار غير المشروع في نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا القدرات المحدودة للبلدان النامية على إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وإذ تسلم بالحاجة إلى تشجيع نقل التكنولوجيا من اجل الإدارة السليمة للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى المنتجة محلياً، ولا سيما إلى البلدان النامية، وفقاً لروح مبادئ القاهرة التوجيهية ومقرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 14/16 بشأن تعزيز نقل التكنولوجيا الخاصة بحماية البيئة، وإذ تسلم أيضا بوجوب نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وفقاً للاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة، واقتناعاً منها أيضا بضرورة عدم السماح بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود إلا عندما يجرى نقل هذه النفايات والتخلص النهائي منها بطريقة سليمة بيئياً، وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئة، عن طريق التحكم الصارم، من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن توليد وإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، قد اتفقت على ما يلي :
المادة () : الملحق الأول فئات النفايات التي يتعين التحكم فيها النفايات المتدفقة باستمرار : Y1 النفايات الإكلينيكية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية . Y2 النفايات المتخلفة عن إنتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها . Y3 النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية . Y4 النفايات المتخلفة عن إنتاج المبيدات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتية وتجهيزها واستخدامها . Y5 النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيميائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها . Y6 النفايات المتخلفة عن إنتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها . Y7 النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد . Y8 النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منها أصلا . Y9 النفايات من الزيوت/المياه ، ومزائج الهيدروكربونات/المياه ، والمستحلبات . Y10 النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنائيات الفنيل ذات الروابط الكلورية المتعددة (PCBS) و/ أو ثلاثيات الفنيل ذات الروابط الكلورية المتعددة (PCTS) و/ أو ثنائيات الفنيل ذات الروابط البرومية المتعددة (PCBS) . Y11 النفايات من الرواسب القطرانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري . Y12 النفايات المتخلفة عن إنتاج الأحبار ، والأصباغ ، والمواد الملونة ، والدهانات ، وطلاءات اللك، والورنيش ، وعن تجهيزها واستخدامها . Y13 النفايات المتخلفة عن إنتاج الراتينجات ، واللثى ، والملدنات ، والغراء / المواد اللاصقة ، وعن تجهيزها واستخدامها . Y14 النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و / أو جديدة ، ولا تعرف آثارها على الإنسان و/ أو البيئة . Y15 النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر . Y16 النفايات المتخلفة عن إنتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية و عن تجهيزها واستخدامها . Y17 النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن . Y18 الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية . النفايات التي يدخل في تركيبها ما يلي : Y19 الكربونيلات المعدنية . Y20 البريليوم ، مركبات البريليوم . Y21 مركبات الكروم سداسية التكافؤ . Y22 مركبات النحاس . Y23 مركبات الزنك . Y24 الزرنيخ ، مركبات الزرنيخ . Y25 السلنيوم ، مركبات السلنيوم . Y26 الكادميوم ، مركبات الكادميوم . Y27 الانتيمون ، مركبات الانتيمون . Y28 التلوريوم ، مركبات التلوريوم . Y29 الزئبق ، مركبات الزئبق . Y30 الثاليوم ، مركبات الثاليوم . Y31 الرصاص ، مركبات الرصاص . Y32 مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم . Y33 مركبات السيانيد غير العضوية . Y34 المحاليل الحمضية أو الأحماض في الحالة الصلبة . Y35 المحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة . Y36 الحرير الصخري (الاسبستوس) (غبار وأليفا) . Y37 مركبات الفوسفور العضوية . Y38 مركبات السيانيد العضوية . Y39 الفينول ، مركبات الفينول بما في ذلك الكوروفينول . Y40 مركبات الأثير . Y41 المذيبات العضوية المهلجنة . Y42 المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة . Y43 أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البنزين ذى الروابط الكلورية المتعددة . Y44 أي مادة مماثلة للديكسين - فو - ثنائي البنزين ذى الروابط الكلورية المتعددة . Y45 مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار إليها في هذا الملحق (مثلا Y44,Y43,Y42,Y41,Y39)
المادة () : الملحق الثاني فئات النفايات التي تتطلب مراعاة خاصة Y46 النفايات المجمعة من المنازل . Y47 الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية .
المادة () : الملحق الثالث قائمة الخواص الخطرة فئة الأمم المتحدة * الرقم الشفري الخواص 1 H1 المواد القابلة للانفجار المادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية (أو مزيج من مواد أو نفايات) صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازا على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدى إلى إلحاق الضرر بالوسط المحيط . 3 H3 السوائل القابلة للاشتعال . الصفتان FLAMMABLE و INFLAMMABLE مترادفتان في المعنى وهو " قابل للاشتعال " . والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل ، أو مزائج من سوائل ، أو سوائل تحتوى على مواد صلبة في محلول أو مستعلق (مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللك وما إلى ذلك ، على ألا تشمل المواد أو النفايات التي صنفت تصنيفاً مختلفا بسبب خطورة خواصها) تطلق بخارا قابلا للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن 5ر60 ْ في اختيار الكأس المغلق ، أو لا تزيد عن 6ر65 ْ في اختبار الكأس المفتوح . (وحيث أن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماماً وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هي ذاتها في كثير من الأحيان ، فإن أي نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق في الاعتبار يكون متفقا مع روح هذا التعريف) . 4.1 H4.1 المواد الصلبة القابلة للاشتعال . هي المواد الصلبة ، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات ، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم ، عن طريق الاحتكام ، في انلاج حريق . 4.2 H4.2 المواد أو النفايات المعرضة للاحتراف التلقائي . المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل ، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء ، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال . 4.3 H4.3 المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء . المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء . 5.1 H5.1 المؤكسدات هي مواد قد لا تكون هي نفسها قابلة للاحتراق بالضرورة ، ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم في احتراق المواد الأخرى عن طريق إنتاج الأكسجين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * يناظر نظام تصنيف المواد الخطرة الوارد في توصيات الامم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة ST/SG/AC.10/Rev.5 الأمم المتحدة ، نيويورك ، 1988) . 5.2 H5.2 البروكسيدات العضوية المواد العضوية التي تحتوى على البنية ثنائية التكافؤ - أ - مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتيا طارد للحرارة . 601 H6.1 المواد السامة (ذات الآثار الحادة) المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الإنسان إذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد . 6.2 H6.2 المواد المعدية المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسبيبها للمرض لدى الحيوان أو الإنسان أو المشتبه في تسبيبها له . 8 H8 المواد الأكالة المواد أو النفايات التي تسبب ، عن طريق تفاعل كيميائي ، ضرراً جسيماً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية ، أو التي قد تؤدى ، في حالة تسربها ، إلى إلحاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى إلى تدميرها ، وقد تسبب أيضا مخاطر أخرى . 9 H10 إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء . المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء . 9 H11 المواد التكسينية (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة) المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة ، من بينها التسبب في السرطان . 9 H12 المواد السامة للبيئة . المواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب إطلاقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و/أو آثارها السامة على النظم الاحيائية. 9 H13 المواد القادرة ، بوسيلة ما ، بعد ، التخلص منها على إنتاج مادة أخرى ، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه . اختبارات لم يتم بعد توثيق المخاطر المحتملة التي تسببها أنواع معينة من النفايات توثيقاً كاملا ، ولا توجد اختبارات موضوعية لتحديد هذه المخاطر كمياً . ومن الضروري إجراء مزيد من البحوث من أجل استنباط وسائل لتمييز المخاطر المحتملة لهذه النفايات على الإنسان و/ أو البيئة . وقد استحدثت اختبارات قياسية فيما يتعلق بالمواد النقية . ووضعت بلدان أعضاء كثيرة اختبارات وطنية يمكن تطبيقها على المواد المدرجة في الملحق الأول ، لتقرير ما إذا كانت لهذه المواد أية خاصية من الخواص الواردة في هذا الملحق .
المادة () : الملحق الرابع عمليات التخلص ألف - العمليات التي لا تقود إلى إمكانية استرداد الموارد ، أو إعادة دورانها ، أو استخلاصها ، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة يشمل الفرع ألف جميع عمليات التخلص من هذا النوع التي تمارس في الواقع العملي . D1 الترسيب داخل الأرض أو فوقها ، (مثل حشو الأرض ، وما إلى ذلك) . D2 معالجة الأرض ، (مثل ، الانحلال الحيويى للنفايات السائلة أو الطينية في التربة ، وما إلى ذلك) . D3 الحقن العميق ، (مثل ، حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة تكوينا طبيعياً ، وما إلى ذلك) . D4 التجميع السطحي ، (مثل ، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والبحيرات الساحلية ، وما إلى ذلك) . D5 حفر مصممة خصيصاً ، (مثل ، وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة ، ونحو ذلك) . D6 التصريف داخل حيز مائي عدا البحار/ المحيطات. D7 التصريف داخل البحار/ المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر. D8 المعالجة البيولوجية ، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا الملحق ، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج نهائية يجرى التخلص منها بواسطة أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف . D9 المعالجة الفيزيائية الكيميائية ، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا الملحق ، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجرى التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف ، (مثل التبخير ، والتجفيف ، والتكليس ، والمعادلة ، والترسيب ، وما إلى ذلك). D10 الترميد على الأرض . D11 الترميد في البحر . D12 التخزين الدائم (مثل وضع الحاويات داخل منجم ، ونحو ذلك) . D13 الخلط أو المزج قبل الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف . D14 إعادة التغليف قبل الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف . D15 التخزين في انتظار الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف . باء - العمليات التي قد تقود إلى استرداد الموارد أو إعادة دورانها ، أو استخلاصها ، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة : يشمل الفرع باء جميع هذه العمليات فما يتعلق بالمواد المعرفة قانوناً بأنها مواد خطرة أو المعتبرة مواد خطرة والتي لولا خضوعها لهذه العمليات لوجهت صوب العمليات المذكورة في الفرع ألف . R1 الاستعمال بوصفها وقوداً (عدا في الترميد المباشر) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة . R2 المذيبات المستخدمة في الاستخلاص/ الاسترجاع . R3 إعادة دوران/استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل كمذيبات . R4 إعادة دوران/استخلاص المعادن والمركبات المعدنية. R5 إعادة دوران/استخلاص المواد غير العضوية الأخرى . R6 استرجاع الأحماض أو القواعد . R7 استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث . R8 استرداد المكونات من العوامل المساعدة . R9 إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة الأخرى للزيوت التي سبق استعمالها. R10 معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدى إلى تحسين البيئة . R11 استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات المرقمة من RI إلى RIO . R12 تبادل النفايات للإحالة إلى أي من العمليات المرقمة من R1 إلى RII . R13 تجميع المواد بغرض إجراء أي عملية مذكورة في الفرع باء .
المادة () : الملحق الخامس ألف معلومات يجب تقديمها في الإخطار 1 - سبب تصدير النفاية . 2 - مصدر النفاية (1). 3 - مولد (مولدو) النفاية (1). 4 - المتخلص من النفاية (1). 5 - الناقل المتوقع (الناقلون المتوقعون) للنفاية أو وكلاؤهم إذا كانوا معروفين (1) . 6 - بلد تصدير النفاية السلطة المختصة (2) . 7 - بلدان العبور المتوقعة السلطة المختصة (2) . 8 - بلد استيراد النفايات السلطة المختصة (2) . 9 - إخطار عام أو فردى . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحواشى (1) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو تلفاكس الشخص الذى يجب الاتصال به . (2) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس . 10 - تاريخ (تواريخ) الشحنة (الشحنات) المتوقع (المتوقعة) والفترة الزمنية التي تصدر خلالها النفاية وخط سير الرحلة المقترح () . 11 - وسائل النقل المتوخاة (الطرق البرية أو السكك الحديدية أو بطريق البحر أو الجو أو المياه الداخلية) . 12 - المعلومات المتعلقة بالتأمين () . 13 - تحديد النفاية ووصفها المادي بما في ذلك الرقم Y ورقم الأمم المتحدة وتكوينها () ومعلومات عن أي متطلبات خاصة للمناولة ، بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث . 14 - نوع التعبئة المتوخاة (سائبة أو وضعها في براميل أو في صهاريج على سبيل المثال) . 15 - الكمية المقدرة بالوزن/ والحجم () . 16 - العملية التي يتم بواسطتها توليد النفاية () . 17 - بالنسبة للنفايات الواردة في الملحق الأول ، تصنيفاتها وفقاً للملحق الثاني : الخواص الخطرة ، والرقم H فئة الأمم المتحدة . 18 - طريقة التخلص وفقاً للملحق الثالث . 19 - إعلان من المولد والمصدر بصحة المعلومات . 20 - المعلومات المحالة (بما في ذلك الوصف التقني للمصنع) للمصدر أو المولد من المتخلص من النفاية التي على أساسها بنى الأخير تقديره لعدم وجود سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن النفايات لن يتم إدارتها بطريقة سليمة بيئياً وفقاً لقوانين وأنظمة بلد الاستيراد . 21 - معلومات تتعلق بالعقد المبرم بين المصدر والمتخلص .
المادة () : الملحق الخامس باء المعلومات الواجب تقديمها في وثيقة النقل 1 - مصدر النفاية (1) . 2 - مولد (مولدو) النفاية (1) . 3 - المتخلص من النفاية (1) . 4 - ناقل (ناقلو) النفاية (1) أو وكيلها (وكلاؤه) . 5 - موضوع الإخطار العام أو الفردي . 6 - تاريخ بدء النقل عبر الحدود وتاريخ (تواريخ) الاستلام والتوقيع على إيصال الاستلام من جانب كل شخص مسئول عن النفاية . 7 - وسائل النقل (الطرق البرية ، أو السكك الحديدية ، أو الممرات المائية الداخلية ، أو بطريق البحر أو الجو) بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد ، وأيضاً نقطة الدخول والخروج حيثما كانتا محددتين . 8 - الوصف العام للنفاية (الحالة المادية ، الاسم السليم للشحنة وفئتها وفقاً لمصطلحات الأمم المتحدة ، رقم الأمم المتحدة ، الرقم Y والرقم H حيثما تسنى ذلك) . 9 - معلومات عن الشروط الخاصة للمناولة بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث . 10- نوع التعبئة وعدد الطرود . 11- الكمية بالوزن/ الحجم . 12- إعلان من المولد أو المصدر بصحة المعلومات . 13- إعلان من المولد أو المصدر يبين عدم اعتراض السلطة المختصة في جميع الدول المعنية الأطراف. 14- شهادة استلام من المتلخص في مرفق التخلص المعين وتوضيح أسلوب التخلص وتاريخ التخلص على وجه التقريب . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحواشى ينبغي أن تدرج المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل في وثيقة واحدة ، حيثما يتسنى ذلك ، مع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل ، وحيثما لا يتسنى ذلك ، ينبغي أن تستكمل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل ، وحيثما لا يتسنى ذلك ، ينبغي أن تستكمل المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل لا أن تشكل تكراراً لها . وينبغي لوثيقة النقل أن تتضمن تعليمات بشأن الجهة التي يتعين عليها تقديم المعلومات وملء أي نموذج من النماذج . (1) الاسم بالكامل وقم الهاتف والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو تلفاكس الشخص الذي يجب الاتصال به في حالة الطوارئ .
المادة (1) : يجرى التحكيم وفقا للمواد من 2 إلى 10 أدناه ، ما لم ينص الاتفاق المشار إليه في المادة 20 من الاتفاقية على خلاف ذلك .
المادة (1) : نطاق الاتفاقية 1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، تعتبر النفايات التالية التي تخضع للنقل عبر الحدود " نفايات خطرة " : ( أ ) النفايات التى تنتمى الى أى فئة واردة في الملحق الاول ، إلا اذا كانت لا تتميز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثالث ، و (ب) النفايات التى لاتشملها الفقرة (أ) ولكنها تعرف أو ينظر اليها ، بموجب التشريع المحلى لطرف التصدير أو الاستيراد أو العبور ، بوصفها نفايات خطرة . 2 - لأغراض هذه الاتفاقية تعنى " النفايات الاخرى " النفايات التى تنتمى الى أى فئة واردة في الملحق الثانى والتى تخضع للنقل عبر الحدود . 3 - تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات التى تخضع ، لكونها مشعة ، لنظم رقابة دولية أخرى ، من بينها صكوك دولية مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة . 4 - تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات الناجمة عن العمليات العادية للسفن ، والتى يغطى تصريفها صك دولى آخر .
المادة (1) : صُودق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة من قبل وزير الصحة في مدينة بازل بتاريخ 22 مارس 1989 ، وذلك طبقاً للمادتين 21 ، 22 من هذه الاتفاقية ، المرافقة لهذا القانون .
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : 1 - " النفايات " هى مواد أو أشياء يجرى التخلص منها أو ينوى التخلص منها بناء على أحكام القانون الوطني . 2 - تعنى " الإدارة " جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها ، بما فى ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص . 3 - يعنى " نقل عبر الحدود " أى نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة إلى أو عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى ، أو إلى أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة ، شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الاقل. 4 - يعنى " التخلص " أى عملية محددة في المحق الرابع لهذه الاتفاقية . 5 - يعنى " موقع أو مرفق موافق عليه " موقعاً أو مرفقاً للتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل في هذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التى يوجد بها الموقع أو المرفق . 6 - تعنى " سلطة مختصة " سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسئولة، داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة، عن استلام الاخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، وأي معلومات تتعلق بها، وعن الرد على هذا الاخطار، وفقاً لما نص عليه في المادة 6. 7 - تعنى " جهة اتصال " الكيان التابع لطرف من الاطراف ، المشار اليه في المادة 5 والمسئول عن تلقى المعلومات وتقديمها وفقاً لما نص عليه في المادتين 12 ، 15 8 - تعنى " الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى " اتخاذ جميع الخطوات العلمية لضمان ادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى بطريقة تحمى الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التى قد تنتج عن هذه النفايات . 9 - تعنى " منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما " أى مجال برى او بحرى أو جوى تمارس في نطاقه دولة ما مسئولية ادارية وتنظيمية طبقاً للقانون الدولى فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية أو البيئة . 10- تعنى " دولة التصدير " طرفاً يخطط لكى يبدأ منه ، أو بدأ منه بالفعل ، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود . 11 - تعنى " دولة الاستيراد " طرفاً يخطط أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات اخرى عبر الحدود بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة . 12 - تعنى " دولة العبور " أى دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد ، يخطط أو يجرى عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 13 - تعنى " الدول المعنية " دول التصدير أو الاستيراد الاطراف ، أو دول العبور سواء أكانت أطرافاً أم لا . 14 - يعنى " شخص " أي شخص طبيعي أو قانوني . 15 - يعنى " مصدر " أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 16 - يعنى " مستورد " أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد يضع ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 17 - يعنى " ناقل " أى شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 18 - يعنى " مولد " أى شخص يؤدى نشاطه الى انتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى ، أو إذا كان ذلك الشخص غير معروف ، الشخص الذى يحوز تلك النفايات و / أو يتحكم فيها . 19 - يعنى " المتخلص " أى شخص تشحن اليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات . 20 - تعنى " منظمة تكامل سياسى و/ اقتصادى " منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت اليها دولها الاعضاء الاختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الاتفاقية ، ورخص لها على النحو الواجب ، وفقا لاجراءاتها الداخلية ، التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسميا أو الانضمام اليها . 21 - يعنى " اتجار غير مشروع " أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود ، على النحو المحدد في المادة 9 .
المادة (2) : يقدم الطرف المدعي إخطارا إلى الأمانة بأن الطرفين قد اتفقا على عرض النزاع للتحكم عملا بالفقرة 2 أو الفقرة 3 من المادة 20 متضمنا ، على وجه التخصيص ، مواد الاتفاقية التي يعتبر تفسيرها أو تطبيقها موضوع النزاع ، وترسل الأمانة المعلومات الواردة على هذا النحو إلى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية .
المادة (3) : تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، حيث يعين كل من طرفي النزاع محكما ويعين هذان المحكمان المعينان بالاتفاق المشترك محكما ثالثا يصبح رئيسا لهيئة التحكيم . ولا يكون الأخير من رعايا دولة طرف في النزاع أو يكون مكان إقامته العادية في أراضى أحد هذين الطرفين أو يكون مستخدما لدى أي منهما أو يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى
المادة (3) : التعاريف الوطنية للنفايات الخطرة 1 - على كل طرف ، خلال ستة أشهر من كونه طرفاً فى الاتفاقية ، ابلاغ أمانة الاتفاقية بالنفايات ، عدا النفايات المدرجة في الملحقين الأول والثانى ، التى يجرى النظر اليها او تعريفها بوصفها خطرة ، بمقتضى تشريعه الوطنى ، وبأى متطلبات تتعلق باجراءات النقل عبر الحدود المنطبقة على هذه النفايات. 2 - على كل طرف ابلاغ الامانة بعد ذلك بأي تغييرات مهمة تطرأ على المعلومات التى قدمها عملا بالفقرة 1 . 3 - على الامانة إبلاغ جميع الاطراف على الفور بالمعلومات التى تلقتها عملا بالفقرتين 1 و 2. 4 - تكون الاطراف مسئولة عن جعل المعلومات المحالة اليها من الامانة بموجب الفقرة 3 متاحة لمصدريها .
المادة (4) : التزامات عامة 1 - ( أ ) تبلغ الاطراف التى تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة او النفايات الاخرى بغرض التخلص منها ، الاطراف الاخرى بقرارها عملا بالمادة 13 . (ب) تحظر الاطراف تصدير النفايات الخطرة او النفايات الاخرى او لا تسمح بتصديرها الى الاطراف التى حظرت استيراد هذه النفايات ، عندما تخطر بذلك عملا بالفقرة الفرعية (أ) . (ج) تحظر الاطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى أو لا تسمح بتصديرها اذا لم توافق دولة الاستيراد كتابة على عملية الاسيتراد المحددة ، إن كانت دولة الاستيراد تلك لم تحظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الاخرى . 2 - يتخذ كل طرف التدابير اللازمة بغية : ( أ ) ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الاخرى داخله الى الحد الادنى ، مع الاخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية . (ب) ضمان اتاحة مرافق كافية للتخلص لاغراض الادارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى تكون موجودة داخله قدر الامكان ، أيا كان مكان التخلص منها . (ج) ضمان ان يتخذ الاشخاص المشتركون في ادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الاخرى الناجم عن تلك الادارة ، وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئية الى ادنى حد . (د) ضمان خفض نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود الى الحد الادنى بما يتفق مع الادارة السليمة بيئياً والفعالة لهذه النفايات ، وان يجرى النقل بطريقة توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من الآثار الضارة التى قد تنجم عن هذا النقل . (هـ) عدم السماح بتصدير نفايات خطرة او نفايات اخرى الى دولة او مجموعة دول تنتمي الى منظمة تكامل اقتصادى و/او سياسى تكون اطرافا ، ولا سيما الى البلدان النامية التى حظرت بموجب تشريعها كل الواردات ، او اذا كان لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً ، طبقاً للمعايير التى تحددها الاطراف فى اجتماعها الاول . ( و ) اشتراط ان تقدم المعلومات المتعلقة بالنقل المقترح للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود الى الدول المعنية ، وفقاً للملحق الخامس ألف ، كما يتسنى لها ان تحدد بوضوح ما للنقل المقترح من آثار على الصحة البشرية والبيئة . ( ز ) منع استيراد النفايات الخطرة والنفايات الاخرى اذا كان لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً . ( ح ) التعاون في الانشطة مع الاطراف الاخرى ومع سائر المنظمات المهتمة مباشرة ، وعن طريق الامانة ، بما فى ذلك نشر المعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود بغية تحسين الادارة السليمة بيئياً لهذه النفايات وانفاذ منع الاتجار غير المشروع . 3 - تعتبر الاطراف ان الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة او النفايات الاخرى فعل اجرامى . 4 - يقوم كل طرف باتخاذ التدابير القانونية والادارية والتدابير الاخرى الملائمة لتنفيذ احكام الاتفاقية وانفاذها ، بما فى ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية والمعاقبة عليها . 5 - لا يسمح طرف بتصدير نفايات خطرة أو نفايات اخرى من اراضيه الى جانب غير طرف او باستيرادها الى أراضيه من جانب غير طرف . 6 - تتفق الاطراف على عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة او النفايات الاخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الواقعة جنوبي خط عرض 60 ْ جنوباً ، سواء أكانت هذه النفايات خاضعة للنقل عبر الحدود أم لم تكن . 7 - وفضلا على ذلك ، على كل طرف : ( أ ) أن يحظر على جميع الاشخاص الخاضعين لولايته القضائية الوطنية نقل النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى أو التخلص منها ، إلا اذا كان هؤلاء الاشخاص مخولين أو مسموح لهم بالقيام بتلك الانواع من العمليات . (ب) أن يشترط أن تجرى تعبئة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل ، وان يولى المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً . (ج) ان يشترط ان تكون النفايات الخطرة والنفايات الاخرى مشفوعة بوثيقة نقل من نطقة بدء النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها . 8 - على كل طرف ان يشترط ادارة النفايات الخطرة او النفايات الاخرى المصدرة بطريقة سليمة بيئياً في دولة الاستيراد أو أي مكان آخر، على أن تقرر الاطراف في اجتماعها الاول المبادئ التوجيهية التقنية للادارة السليمة بيئياً للنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقية. 9 - على الاطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا يسمح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى عبر الحدود إلا إذا : ( أ ) كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة ، او الوسائل او المواقع المناسبة للتخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً ، أو . (ب) كانت النفايات قيد النظر مطلوبة باعتبارها مادة خاماً لصناعات اعادة الدوران او الاسترداد في دولة الاستيراد ، أو (ج) كان النقل قيد النظر عبر الحدود يجرى وفقاً لمعايير اخرى تقررها الاطراف ، شريطة ألا تتعارض تلك المعايير مع اهداف هذه الاتفاقية . 10 - لا يجوز للدول التى تولد فيها نفايات خطرة ونفايات أخرى ان تنقل الى دول الاستيراد والعبور الالتزامات التى تتحملها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بادارة تلك النفايات بطريقة سليمة بيئياً . 11 - ليس فى هذه الاتفاقية ما يمنع طرفاً متعاقداً من فرض شروط اضافية تتمشى مع احكام هذه الاتفاقية ، وتتفق مع قواعد القانون الدولى ، من اجل حماية الصحة البشرية والبيئة على نحو افضل . 12 - ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي طريقة كانت على سيادة الدول على بحارها الاقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولى ، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول فى مناطقها الاقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقاً للقانون الدولى ، وعلى ممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها فى القانون الدولى والموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة . 13 - تتعهد الاطراف بأن تستعرض بصفة دورية امكانيات تخفيض مقدار و / أو احتمالات التلوث الناجم عن النفايات الخطرة والنفايات الاخرى المصدرة الى الدول الاخرى ، ولا سيما الى البلدان النامية.
المادة (4) : 1 - إذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، بناء على طلب أي من الطرفين ، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين . 2 - إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكما خلال شهرين من تلقى الطلب ، يجوز للطرف الثاني إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم خلال فترة شهرين آخرين . ويطلب رئيس هيئة التحكيم ، لدى تعيينه من الطرف الذي لم يعين محكما أن يفعل ذلك خلال شهرين . وبعد مضى هذه الفترة ، عليه أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين خلال فترة شهرين آخرين .
المادة (4) : 1- يحظر كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق السابع النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة المستهدف بها عمليات تندرج في المرفق الرابع ألف، إلى دول غير مدرجة في المرفق السابع. 2- يتخلص كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق السابع نهائياً في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 1997، ويحظر بدءاً من هذا التاريخ كل النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة بموجب المادة ،1،1 (أ) من الاتفاقية والتي يستهدف بها عمليات مدرجة في المرفق الرابع باء إلى دول غير مدرجة في المرفق السابع، ولا يحظر هذا النقل عبر الحدود ما لم توصف النفايات المعنية بأنها خطرة بموجب الاتفاقية.
المادة (5) : 1 - تصدر هيئة التحكيم قرارها وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . 2 - تقوم أي هيئة مؤلفة بمقتضى أحكام هذا الملحق بوضع النظام الداخلي الخاص بها .
المادة (5) : تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصال تقوم الاطراف تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يلى : 1 - تعيين أو انشاء سلطة واحدة أو اكثر وجهة اتصال واحدة . وتعين سلطة مختصة واحدة لاستلام الاخطار في حالة دولة العبور . 2 - ابلاغ الامانة ، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها ، بالوكالات التى عينتها لتكون جهات اتصال وسلطات مختصة بها . 3 - ابلاغ الامانة بأى تغييرات تتعلق بالتعيين الذى اجرته بموجب الفقرة (2) اعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغييرات .
المادة (6) : النقل عبر الحدود بين الاطراف 1 - تخطر دولة التصدير ، عن طريق السلطة المختصة فيها ، أو تطلب من المولد أو المصدر أن يخطر ، السلطة المختصة في الدول المعنية كتابة ، بأي نقل مقترح لنفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود . وعلى هذا الاخطار أن يتضمن الاعلانات والمعلومات المحددة في الملحق الخامس ألف ، مكتوبة بلغة تقبلها دولة الاستيراد . ويلزم ارسال اخطار واحد فقط الى كل دولة معنية . 2 - تقوم دولة الاستيراد بالرد على المخطر كتابة بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط ، أو برفض السماح بالنقل ، أو بطلب معلومات اضافية . وترسل نسخة من الرد النهائي لدولة الاستيراد الى السلطات المختصة في الدول المعنية الاطراف . 3 - لا تسمح دولة التصدير للمولد أو للمصدر ببدء النقل عبر الحدود حتى تتلقى تأكيدات رسمية بما يلي: ( أ ) أن المخطر قد تلقى الموافقة المكتوبة لدولة الاستيراد ، و (ب) أن المخطر قد تلقى تأكيدات من دولة الاستيراد عن وجود عقد بين المصدر والمتخلص يحدد الادارة السليمة بيئياً للنفايات قيد النظر . 4 - تقوم كل دولة عبور طرف بابلاغ المخطر على وجه السرعة باستلام الاخطار. ويجوز لها ان ترد بعد ذلك على المخطر كتابة ، خلال 60 يوما ، بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط، أو برفض السماح بالنقل ، أو بطلب معلومات اضافية . وعلى دولة التصدير ألا تسمح ببدء النقل عبر الحدود إلى أن تتلقى الموافقة المكتوبة لدولة العبور. بيد أنه اذا قرر طرف ، في أي وقت ، عدم اشتراط تقديم موافقة مكتوبة مسبقة ، سواء بصفة عامة أو بمقتضى شروط محددة ، لنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود ، أو إذا عدل شروطه في هذا الصدد ، فإن عليه أن يقوم في الحال بابلاغ الاطراف الاخرى بقراره عملا بالمادة 13 . وفي هذه الحالة الاخيرة ، يجوز لدولة التصدير، إذا لم تتلق رداً خلال 60 يوماً من استلام دولة العبور لإخطار معين ، أن تسمح لعملية التصدير بأن تجرى عبر دولة العبور. 5 - في حالة نقل عبر الحدود لنفايات لم يجر بشأنه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات أو النظر اليها بوصفها نفايات خطرة إلا من جانب : ( أ ) دولة التصدير ، فإن شروط الفقرة 9 من هذه المادة التي تنطبق على المستورد أو المتخلص وعلى دولة الاستيراد تنطبق ، على المصدر ودولة التصدير على التوالي ، مع ما يلزم من تعديل ، أو (ب) دولة الاستيراد أو دول الاستيراد والعبور الاطراف ، فان شروط الفقرات 1 ، 3 ، 4 ، 6 من هذه المادة التى تنطبق على المصدر وعلى دولة التصدير تنطبق ، على المستورد أو المتخلص أو دولة الاستيراد على التوالى ، مع ما يلزم من تعديل أو . (ج) أى دولة عبور طرف ، فإن أحكام الفقرة 4 تنطبق على تلك الدولة . 6 - يجوز لدولة التصدير ، رهنا بالموافقة المكتوبة المعنية ، السماح للمولد أو المصدر باستخدام اخطار عام حيثما تشحن نفايات خطرة أو نفايات أخرى لنا نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية الى نفس المتخلص بصورة منتظمة ، عن طريق مكتب جمارك الخروج ذاته في دولة التصدير وعن طريق مكتب جمارك الدخول ذاته في دولة الاستيراد ، وفي حالة العبور ، عن طريق مكتب جمارك الدخول والخروج ذاته في دولة أو دول العبور . 7 - يجوز للدول المعنية ابداء موافقتها المكتوبة على استخدام الاخطار العام المشار اليه في الفقرة 6 ، رهنا بتوفير معلومات معينة مثل الكميات الفعلية أو القوائم الدورية للنفايات الخطرة أو النفايات الاخرى التى سيجرى شحنها . 8 - يجوز ان يشمل الاخطار العام والموافقة المكتوبة المشار اليهما في الفقرتين 6 و 7 شحنات متعددة لنفايات خطرة أو نفايات اخرى خلال مدة اقصاها 12 شهراً . 9 - على الاطراف أن تشترط أن يقوم كل شخص مسئول عن نقل نفايات خطرة أو نفايات اخرى غير الحدود بالتوقيع على وثيقة النقل اما عند تسليم النفايات قيد النظر أو استلامها . وعلى الاطراف أيضا ان تشترط أن يقوم المتخلص بابلاغ كل من المصدر والسلطة المختصة في دولة التصدير باستلام المتخلص للنفايات قيد النظر ، وابلاغهما في الوقت المناسب بالانتهاء من عملية التخلص على النحو المحدد في الاخطار . وإذا لم ترد مثل هذه المعلومات الى دولة التصدير ، تقوم السلطة المختصة في دولة التصدير أو المصدر باخطار دولة الاستيراد بذلك . 10 - يحال الاخطار والرد المطلوبان بمقتضى هذه المادة الى السلطة المختصة لدى الاطراف المعنية أو الى سلطة حكومية مناسبة في حالة الدول غير الاطراف . 11 - يكون اى نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود مشمولا بتأمين أو بسند أو بأي ضمان آخر قد تطلبه دولة الاستيراد أو أي دولة عبور طرف .
المادة (6) : - تتخذ هيئة التحكيم القرارات بشأن الإجراءات والمضمون معا بأغلبية أصوات أعضائها . 2 - يجوز للهيئة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل إثبات الحقائق . ويجوز لها ، بناء على طلب أحد الطرفين ، أن توصى بتدابير مؤقتة لازمة للحماية . 3 - على طرفي النزاع توفير جميع التسهيلات الضرورية من أجل سير الإجراءات بفعالية . 4 - لا يشمل تخلف طرف في النزاع عن الحضور حائلا دون سير الإجراءات .
المادة (7) : يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في الادعاءات المضادة الناجمة عن لب موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها .
المادة (7) : النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليست أطرافاً تنطبق الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية ، مع ادخال ما يلزم من تعديل حسب الاحوال ، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود من جانب أحد الاطراف عبر دولة ليست طرفاً أو دول ليست أطرافاً .
المادة (8) : يتحمل طرفا النزاع بالتساوي نفقات هيئة التحكيم ، بما في ذلك الأتعاب التي تدفع لأعضائها ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية . وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها ، وتقدم بياناً ختامياً بذلك إلى الطرفين .
المادة (8) : رهناً بأحكام هذه الاتفاقية ، عندما يتعذر ، الانتهاء من نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، تضمن دولة التصدير قيام المصدر بإعادة النفايات قيد النظر إلى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً خلال 90 يوماً من تاريخ قيام دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة ، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية ، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات إلى دولة التصدير ، أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها .
المادة (9) : الاتجار غير المشروع 1 - لعرض هذه الاتفاقية ، فإن أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى : ( أ ) دون إخطار جميع الدول المعنية عملا بأحكام هذه الاتفاقية ، أو (ب) دون الحصول على موافقة الدول المعنية عملا بأحكام هذه الاتفاقية ، أو 1. بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير ، أو الادعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المستورد ، حسب الحالة ، أو ( د ) لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق ، أو (هـ) لا يتفق عن تخلص متعمد (مثل الإلقاء) من نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقص مع هذه الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي . يعتبر اتجارا غير مشروع . 2 - في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام به المصدر أو المواد، تضمن دولة التصدير إن النفايات قيد النظر : ( أ ) تتم إعادتها من جانب المصدر أو المولد ، أو هي ذاتها عند اللزوم ، إلى دولة التصدير ، أو إذا تعذر ذلك من الناحية العملية . (ب) يتم التخلص منها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . في غضون 30 يوماً من وقت إبلاغ دولة التصدير بالاتجار غير المشروع ، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية على الأطراف المعنية ألا تعارض أو تعوق أو تمنع إعادة تلك النفايات إلى دولة التصدير . 3 - في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، تضمن دولة الاستيراد أن يتولى المستورد أو المتخلص، أو هي ذاتها عند اللزوم، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً في غضون 30 يوماً من وقت إبلاغ دولة الاستيراد بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية، وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية أن تتعاون عند الاقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً. 4 - في الحالات التي لا يمكن فيها إسناد مسئولية الاتجار غير المشروع إلى المصدر أو المولد أو المستورد أو المتخلص ، تضمن الأطراف المعنية أو أطراف أخرى ، حسب الاقتضاء ، من خلال التعاون ، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً بأسرع وقت ممكن سواء في دولة التصدير أو دولة الاستيراد أو في مكان آخر ، حسب الاقتضاء . 5 - يضع كل طرف تشريعات وطنية / محلية ملائمة لمنع الاتجار غير المشروع والمعاقبة عليه . وتتعاون الأطراف بغية تحقيق أهداف هذه المادة.
المادة (9) : يجوز لأي طرف لديه مصلحة ذات طبيعة قانونية في لب موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الإجراءات بموافقة هيئة التحكيم .
المادة (10) : 1 - تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة لتمديد المدة المحددة لفترة أقصاها خمسة أشهر . 2 - يكون حكم هيئة التحكيم مشفوعاً ببيان بالحيثيات . ويكون الحكم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع . 3 - يجوز لأي من الطرفين أن يعرض أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أو ، إذا تعذر الرجوع إليها ، على هيئة أخرى مشكلة لهذا الغرض وبنفس طريقة تشكيل الهيئة الأولى .
المادة (10) : التعاون الدولي 1 - تتعاون الأطراف بعضها مع بعض من اجل تحسين الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغيرها من نفايات وتحقيقها . 2 - وتحقيقاً لهذه الغاية ، على الأطراف أن : ( أ ) تتيح المعلومات ، عند الطلب ، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف ، بغرض النهوض بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى ، بما في ذلك إضفاء الاتساق على المعايير والممارسات التقنية المستخدمة في الإدارة الكفء للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى . (ب) تتعاون في رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئة . (ج) تتعاون ، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية ، وفي استحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئياً وفي تحسين التكنولوجيات القائمة بهدف القضاء ، كلما تسنى ذلك من الناحية العملية ، على توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتوصل إلى طرق أكثر فعالية وكفاءة لضمان إدارتها على نحو سليم بيئياً ، بما في ذلك دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاعتماد تلك التكنولوجيات الجديدة أو المحسنة . (د) تتعاون بنشاط ، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية ، في نقل التكنولوجيا ونظم الإدارة المتصلة بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى ، وتتعاون أيضاً تنمية القدرة التقنية فيما بين الأطراف المتعاقدة ، ولاسيما الأطراف التي قد تحتاج إلى المساعدة التقنية وتطلبها في هذا الميدان . 3 - تستخدم الأطراف سبلا ملائمة للتعاون من اجل مساعدة البلدان النامية على تنفيذ الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة 3 من المادة 4 . 4 - ومراعاة لاحتياجات البلدان النامية ، يشجع التعاون بين الأطراف والمنظمات الدولية المختصة من اجل القيام، ضمن جملة أمور، بالنهوض بالوعي العام وتنمية الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى واعتماد تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات.
المادة (11) : الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية 1 - يجوز للأطراف ، بدون الإخلال بأحكام الفقرة 5 من المادة 4 ، الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود ، مع أطراف أو غير أطراف ، شريطة ألا تشكل هذه الاتفاقات أو الترتيبات انتقاصا من الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى ، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . وعلى هذه الاتفاقات أو الترتيبات أن تنص على أحكام لا تقل من حيث سلامتها البيئية عن الأحكام التي نصت عليها هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراعاة مصالح البلدان النامية . 2 - تخطر الأطراف الأمانة بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية مشار إليها في الفقرة 1 وبالاتفاقات أو الترتيبات التي دخلت فيها قبل سريان هذه الاتفاقية عليها ، بغرض التحكم في عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود التي تجرى كلية بين الأطراف في تلك الاتفاقات ، شريطة أن تكون هذه الاتفاقات متفقة مع الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى ، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية .
المادة (12) : المشاورات بشأن المسئوليات تتعاون الأطراف بغية اعتماد ، في أقرب وقت ممكن ، بروتوكول يحدد القواعد والإجراءات الملائمة في ميدان المسئوليات والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود .
المادة (13) : إرسال المعلومات 1 - تقوم الأطراف ، في حالة وقوع حوادث أثناء نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها عبر الحدود ، والتي يحتمل إن تشكل مخاطر على الصحة البشرية والبيئة في دول أخرى ، بضمان إبلاغ تلك الدول فوراً متى نما ذلك إلى عملها . 2 - تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها بعضا ، من خلال الأمانة ، بما يلي : ( أ ) التغييرات المتعلقة بتعيين سلطات مختصة و/ أو جهات اتصال ، عملا بالمادة 5 من هذه الاتفاقية . (ب) التغييرات في تعاريفها الوطنية للنفايات الخطرة عملا بالمادة 3 ، وفي أقرب وقت ممكن بما يلي : (ج) القرارات التي تتخذها بعدم الموافقة الكلية أو الجزئية على استيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية . (د) القرارات التي تتخذها للحد من تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لحظرها . (هـ) أي معلومات أخرى تكون مطلوبة عملا بالفقرة 4 من هذه المادة . 3 - تحيل الأطراف عن طريق الأمانة ، وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية ، إلى مؤتمر الأطراف المنشأ بمقتضى المادة 15 ، قبل نهاية كل عام تقويمي ، تقريرا عن العام التقويمي السابق يتضمن المعلومات التالية : ( أ ) السلطات المختصة وجهات الاتصال التي عينتها عملا بالمادة 5 . (ب) المعلومات المتعلقة بأي عمليات تكون قد شاركت فيها لنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود ، بما في ذلك : (1) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المصدرة ، وفئتها ، وخواصها ، ووجهتها النهائية ، وأي بلد عبور ، وطريقة التخلص منها ، على النحو الوارد في الراد على الإخطار . 1. كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المستوردة ، وفئتها ، وخواصها ، ومنشأها ، وطرق التخلص منها . 2. عمليات التخلص التي لم تتم على النحو المستهدف . 3. الجهود المبذولة لتحقيق خفض في مقدار النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى الخاضعة للنقل عبر الحدود . (ج) معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لهذه الاتفاقية . (د ) معلومات عن إحصائيات محددة متاحة قامت بجمعها عن آثار توليد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منه على الصحة البشرية والبيئة . (هـ) معلومات تتعلق بالاتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية التي عقدتها عملا بالمادة 11 من هذه الاتفاقية . 1. معلومات عن الحوادث التي وقعت أثناء عمليات نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود وعن التدابير المتخذة لمواجهة هذه الحوادث . 1. معلومات عن خيارات التخلص المستخدمة داخل المنطقة الخاصة لولايتها القضائية الوطنية . (ح) معلومات عن تدابير اتخذت لوضع تكنولوجيات لخفض و /أو القضاء على إنتاج النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى . 1. أى مسائل أخرى قد يعتبرها مؤتمر الأطراف ذات صلة . 4 - تضمن الأطراف ، تمشياً مع قوانينها وأنظمتها الوطنية ، أن يتم إرسال نسخ من كل إخطار يتعلق بأي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود ، ومن الرد عليه ، إلى الأمانة عندما يطلب ذلك طرف يرى أن بيئته قد تتأثر بهذا النقل عبر الحدود .
المادة (14) : الجوانب المالية 1 - تتفق الأطراف على انه ينبغي ، وفقاً للحاجات المحددة للمناطق والمناطق دون الإقليمية ، إنشاء مراكز اقليمية أو دون إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتقليل توليدها إلى أدنى حد . وتبت الأطراف المتعاقدة في مسألة إنشاء آليات تمويل ملائمة ذات طابع طوعي . 2 - تنظر الأطراف في إنشاء اعتماد متجدد لتقديم المساعدة بصفة مؤقتة في حالات الطوارئ لتقليل الضرر الناجم عن الحوادث التي تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى أو خلال التخلص منها عبر الحدود إلى أدنى حد .
المادة (15) : مؤتمر الأطراف 1 - ينشأ ، بموجب هذا ، مؤتمر للأطراف ، ويدعو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء سريان هذه الاتفاقية . وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول . 2 - تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي مواعيد أخرى قد يراها المؤتمر ضرورية ، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف ، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل خلال ستة اشهر من إبلاغها بالطلب بواسطة الأمانة . 3 - يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد ، بتوافق الآراء ، نظاما داخليا لنفسه ولأي هيئة فرعية قد يقوم بإنشائها ، بالإضافة إلى الأحكام المالية ، ليحدد على وجه التخصيص الاشتراكات المالية للأطراف المتعاقدة بمقتضى هذه الاتفاقية . 4 - تنظر الأطراف في اجتماعها الأول في أي تدابير إضافية لازمة لمساعدتها على النهوض بمسئولياتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصونها ، في إطار هذه الاتفاقية . 5 - يبقى مؤتمر الأطراف التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المتواصلين ، ويعمل بالإضافة إلى ذلك على : ( أ ) تشجيع التوفيق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة لتقليل ضرر النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على الصحة البشرية والبيئة إلى الحد الأدنى . (ب) النظر في إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وملاحقها واعتمادها ، على النحو المطلوب ، مع الأخذ في الحسبان ، في جملة أمور ، المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والبيئية المتاحة . (ج) النظر في إجراء آخر قد يكون مطلوبا واتخاذه لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية على ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها وفي تطبيق الاتفاقات والترتيبات المتوخاة في المادة 11 . (د) النظر في بروتوكولات واعتمادها حسب الحاجة . 6 - يجوز أن تمثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك أي دولة غير عضو في هذه الاتفاقية في اجتماعات مؤتمر الأطراف بوصفها مراقبين . ويجوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى ، سواء كانت وطنية أو دولية ، حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في ميادين تتعلق بالنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تمثل في أي اجتماع لمؤتمر الأطراف بوصفها مراقبا ، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل . ويخضع قبول المرافقين واشتراكهم للنظام الداخلي المعتمد من جانب مؤتمر الأطراف . 7 - يتولى مؤتمر الأطراف بعد ثلاثة أعوام من بدء سريان الاتفاقية ، ومرة على الأقل كل ستة أعوام بعد ذلك ، تقييم فعالية الاتفاقية وينظر ، إذا لزم الأمر ، في فرض حظر كامل أو جزئي على عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود على ضوء آخر المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية .
المادة (16) : الأمانة 1 - تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي : ( أ ) ترتيب الاجتماعات المنصوص عليها في المادتين 15 و 17 وتقديم الخدمات إليها . (ب) إعداد وإحالة تقارير تستند إلى معلومات واردة بمقتضى المواد 3 و 4 و 6 و 11 و 13، وكذلك إلى معلومات مستقاة من اجتماعات هيئات فرعية أنشئت بموجب المادة 15 ، وإلى المعلومات التي تقدمها الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة . (ج) إعداد تقارير عن أنشطتها التي قامت بها تنفيذاً لوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف . (د) كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة ، ولاسيما الدخول في اتفاقات إدارية وتعاقدية ، كلما لزم الأمر ، لأداء وظائفها بفعالية . (هـ) الاتصال بجهات الاتصال والسلطات المختصة التي أنشأتها الأطراف وفقاً للمادة 5 من هذه الاتفاقية . (و) تجميع معلومات تتعلق بما لدى الأطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها ، ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى ، وتعميم هذه المعلومات فيما بين الأطراف . (ز) تلقى المعلومات وإبلاغها من الأطراف واليها بشأن : ــ مصادرة المساعدة التقنية والتدريب . ــ المعرفة التقنية والعلمية المتاحة . ــ مصادر المشورة والخبرة . ــ مدى توافر الموارد . بغية مساعدتها ، عند طلبها ، في مجالات مثل : ــ تناول نظام الإخطار الخاص بالاتفاقية . ــ إدارة النفايات الخطرة وغيرها . ــ التكنولوجيا السليمة بيئيا المتعلقة بالنفايات الخطرة والنفايات الأخرى ، مثل التكنولوجيات منخفضة وعديمة النفايات . ــ تقييم القدرات على التخلص ومواقعه . ــ رصد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى . ــ الاستجابات في حالات الطوارئ . (ح) تزويد الأطراف ، عند طلبها ، بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين أو الشركات الاستشارية من ذوى الاختصاص التقني اللازم في هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الإخطار الخاص بالنقل عبر الحدود ، ومدى مطابقة شحنة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للإخطار ذي الصلة ، و/أو مدى سلامة مرافق التخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى من الناحية البيئية ، إذا كان لدى الأطراف سبب يدعوها إلى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئيا . ولا تجرى هذه الدراسة على نفقة الأمانة . ( ط ) مساعدة الأطراف ، عند طلبها ، على تحديد حالات الاتجار غير المشروع ، وتعميم أي معلومات ترد إليها بشأن الاتجار غير المشروع على الأطراف المعنية فوراً . ( ى ) التعاون مع الأطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بغرض تقديم مساعدة عاجلة إلى الدول عند حدوث حالة طوارئ . ( ك ) القيام بما قد يحدده مؤتمر الأطراف من وظائف أخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية . 2 - يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوظائف الأمانة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف ، عملا بالمادة 15 . 3 - يعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول الأمانة من بين المنظمات الحكومية الدولية المختصة الموجودة التي أبدت استعدادها للقيام بوظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية . كما يقوم مؤتمر الأطراف في هذا الاجتماع بتقييم تنفيذ الأمانة المؤقتة للمهام الموكلة إليها ، ولاسيما بموجب الفقرة 1 أعلاه ، ويقرر الهياكل المناسبة لتلك الوظائف .
المادة (17) : تعديل الاتفاقية 1 - يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ، ويجوز لأي طرف في بروتوكول أن يقترح إجراء تعديلات على ذلك البروتوكول . وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب جملة أمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة . 2 - تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية في اجتماع يعقده مؤتمر الأطراف . وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول في اجتماع الأطراف في ذلك البروتوكول . وتحيل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية . أو على أي بروتوكول ، عدا ما قد ينص عليه في هذا البروتوكول خلافا لذلك ، إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماع المقترح فيه اعتماد التعديل ، كما تحيل الأمانة التعديلات المقترحة إلى الموقعين على الاتفاقية للعلم . 3 - تبذل الأطراف كل الجهود للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء حول أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية . وإذا استنفذت كل الجهود الرامية إلى إيجاد توافق في الآراء ولما يتم التوصل إلى اتفاق يعتمد التعديل ، كمحاولة أخيرة ، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقدمه الوديع إلى جميع الأطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول . 4 - ينطبق الإجراء الوارد في الفقرة 3 أعلاه على التعديلات التي يجرى إدخالها على أي بروتوكول إلا إن كانت أغلبية ثلثي الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة في الاجتماع تكفي لاعتمادها. 5 - تودع صكوك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسميا أو قبولها لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للفقرة 3 أو 4 أعلاه بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من استلام الوديع للصك الخاص بالتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف التي قبلت التعديلات على البروتوكول المعنى عدا ما قد ينص عليه خلافاً لذلك في هذا البروتوكول . وتسرى التعديلات فيما بعد على أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو قبولها . 6 - لأغراض هذه المادة ، تعنى " الأطراف الحاضرة والمصونة " الأطراف المتعاقدة الحاضرة التي تدلى بأصواتها إيجابا أو سلباً .
المادة (18) : اعتماد الملاحق وتعديلها 1 - تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من ذلك البروتوكول ، حسب الحالة ، وتكون أي إشارة إلى هذه الاتفاقية أو إلى بروتوكولاتها إشارة في نفس الوقت إلى أي ملاحق لها ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك . وتقتصر هذه الملاحق على المسائل العلمية والتقنية والإدارية . 2 - ينطبق الإجراء التالى على اقتراح وضع ملاحق إضافية لهذه الاتفاقية أو ملاحق لبروتوكول على اعتمادها وسريانها ، عدا ما قد ينص عليه خلافا لذلك في أي بروتوكول بالنسبة لملاحقه : ( أ ) تقترح ملاحق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وتعتمد وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات 2 ، 3 ، 4 من المادة 17 . (ب) على أي طرف لا يسعه قبول ملحق إضافي لهذه الاتفاقية أو ملحق لأي بروتوكول يكون طرفاً فيه ، إخطار الوديع بذلك ، كتابة ، خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع بالاعتماد . وعلى الوديع أن يبلغ جميع الأطراف دون إبطاء بأي إخطار يتم استلامه . ويدور لأي طرف أن يستبدل ، في أي وقت ، موافقة بإعلان سابق بالاعتراض ، ومن ثم تصبح الملاحق سارية المفعول على ذلك الطرف. (ج) يصبح الملحق ساريا على جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معنى والتي لم تقدم إخطارا وفقاً لحكم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه عند انقضاء ستة اشهر من تاريخ تعميم الوديع للبلاغ . 3 - يخضع الاقتراح الخاص بإدخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق أي بروتوكول واعتماد هذه التعديلات وسريانها لنفس الإجراء المتبع في اقتراح وضع ملاحق لهذه الاتفاقية أو ملاحق لأي بروتوكول واعتمادها وسريانها . وتراعى على النحو الواجب في الملاحق والتعديلات عليها ، في جملة أمور ، الاعتبارات التقنية والعلمية ذات الصلة . 4 - إذا ارتبط ملحق إضافي أو تعديل على ملحق بتعديل على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول ، لا يسرى الملحق الإضافي أو الملحق المعدل قبل الوقت الذي يصبح فيه التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول ساري المفعول .
المادة (19) : التحقق يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه إلى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف ، أو قد تصرف ، على نحو يشكل انتهاكا لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك ، و عليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات ، بصورة متزامنة وفورية ، بشكل مباشر أو عن طريق الأمانة . وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة .
المادة (20) : تسوية المنازعات 1 - في حالة وجود نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول لها أو حول الامتثال لها ، عليها أن تلتمس تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو أي وسيلة سلمية أخرى تختارها . 2 - إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من تسوية النزاع القائم بينها بالطرق المذكورة في الفقرة السابقة يعرض النزاع ، اذا ما اتفقت على ذلك أطراف النزاع، على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم بموجب الشروط المحددة في الملحق السادس . بيد أن عدم التوصل إلى اتفاق مشترك على عرض النزاع على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم لا يحل الأطراف من مسئولية مواصلة السعي إلى تسويته بالوسائل المشار إليها في الفقرة 1 . 3 - يجوز لأي دولة أو أي منظمة للتكامل السياسي و/أو الاقتصادي أن تعلن ، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، أنها تقر ، بناء على ذلك وبغير اتفاق خاص ، إزاء أي طرف متعاقد يقبل نفس الالتزام بما يلي : ( أ ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية و/أو . (ب) التحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الملحق السادس . ويبلغ هذا الإعلان كتابة إلى الأمانة التي تقوم بإبلاغه إلى الأطراف .
المادة (21) : التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول ، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا ، ولمنظمات التكامل السياسي و/أو الاقتصادي ، في بازل في يوم 22 آذار/ مارس 1989 ، ولدى الوزارة الاتحادية للشئون الخارجية لسويسرا في برن من 23 آذار/ مارس 1989 إلى 30 حزيران/ يونيه 1990 ، ولدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 1 تموز/ يوليه 1989 إلى 22 آذار/ مارس 1990.
المادة (22) : التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة 1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول ، ومن ناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا ، ولتأكيدها رسمياً أو الموافقة عليها من جانب منظمات التكامل السياسي و/ أو الاقتصادي . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة لدى الوديع. 2 - تلتزم أي منظمة مشار إليها في الفقرة 1 أعلاه تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية دون أن تكون أي دولة من أعضائها طرفا ، بجميع الالتزامات التي تقتضيها الاتفاقية . وفي حالة هذه المنظمات التي تكون فيها واحدة أو أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاقية ، تقرر المنظمة أو الدولة العضو مسئولياتهما بناء على ذلك لأداء التزاماتهما بمقتضى الاتفاقية . وفي هذه الحالات ، لا يحق للمنظمة وللدول الأعضاء طرفا في الاتفاقية ، تقرر المنظمة أو الدولة العضو مسئولياتهما بناء على ذلك لأداء التزاماتهما بمقتضى الاتفاقية . وفي هذه الحالات ، لا يحق للمنظمة وللدول الأعضاء فيها ممارسة الحقوق بمقتضى الاتفاقية في آن واحد معا . 3 - على المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه أن تعلن في صكوكها الخاصة بالتأكيد الرسمي أو بالموافقة ، مدى اختصاصها بالنسبة للمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وعلى هذه المنظمات أن تخطر أيضاً الوديع ، الذي يخطر بدوره الأطراف ، بأي تعديلات جوهرية في مدى اختصاصها .
المادة (23) : الانضمام 1 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لدول ، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا ، ولمنظمات التكامل السياسي و/ أو الاقتصادي من اليوم التالى لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها . وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع . 2 - تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه ، في صكوك انضمامها ، مدى اختصاصها بالنسبة للمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضا الوديع بأي تعديل جوهري في ندى اختصاصها . 3 - تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 22 على منظمات التكامل السياسي و/ أو الاقتصادي التي تنضم إلى هذه الاتفاقية .
المادة (24) : حق التصويت 1 - لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 أدناه . 2 - تمارس منظمات التكامل الاقتصادي ، في المسائل التي تقع في نطاق اختصاصها طبقاً للفقرة 3 من المادة 22 والفقرة 2 من المادة 23 ، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في الاتفاقية أو البروتوكولات ذات الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء حقوقها والعكس بالعكس .
المادة (25) : بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك العشرين بالتصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة أو الانضمام . 2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل السياسي و/ أو الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تؤكدها رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام ، وفي اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل السياسي و/ أو الاقتصادي لصكها الخاص بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام . 3 - ولأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه ، لا يعد أي صك تودعه منظمة للتكامل السياسي و/أو الاقتصادي صكاً إضافيا للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة .
المادة (26) : التحفظات والإعلانات 1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ أو اعتراض على هذه الاتفاقية . 2 - لا تمنع الفقرة 1 من هذه المادة أي دولة أو منظمة للتكامل السياسي و/ أو الاقتصادي ، لدى توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو تأكيدها الرسمي لها أو انضمامها إليها ، من إصدار إعلانات أو بيانات ، أيا كانت صياغتها أو تسميتها ، بغية القيام ، من بين جملة أمور، بتنسيق قوانينها وأنظمتها مع أحكام هذه الاتفاقية ، بشرط ألا تستهدف هذه الإعلانات أو البيانات استبعاد الآثار القانونية لأحكام هذه الاتفاقية من الانطباق على تلك الدولة ، أو تعديل هذه الآثار .
المادة (27) : الانسحاب 1 - يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية بتقديم إخطار مكتوب إلى الوديع في أي وقت بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية على ذلك الطرف . 2 - يصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تلقى الوديع لإخطار الانسحاب ، أو في أي تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار .
المادة (28) : الوديع يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية ولأي بروتوكول لها .
المادة (29) : النصوص الأسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والفرنسية الأصلية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجية. وشهادة بذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك حسب الأصول ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية . تم في مدينة بازل يوم 22 مارس سنة 1989 .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن