تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المخابرات: المخابرات العامة الفلسطينية. رئيس المخابرات: رئيس المخابرات العامة الفلسطينية. العامل: الضابط أو ضابط الصف أو الفرد المعين في المخابرات.
المادة (2) : المخابرات هيئة أمنية نظامية تتبع الرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون برئاسة رئيسها وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.
المادة (3) : تتكون المخابرات من رئيس ونائب وعدد كاف من الضباط والأفراد اللازمين لتسيير العمل وفقاً للهيكل التنظيمي الذي يصدره الرئيس وتسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين فيها.
المادة (4) : 1- يعين رئيس المخابرات بقرار من الرئيس وبدرجة وزير. 2- مدة تعيين رئيس المخابرات ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.
المادة (5) : رئيس المخابرات هو السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون وتحديد اختصاصات الوحدات على ضوء اللائحة التنفيذية، وله أن يفوض من يراه مناسباً من الضباط بعض اختصاصاته.
المادة (6) : 1- يعين نائب رئيس المخابرات بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات. 2- يكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر المخابرات، بقرار من رئيس المخابرات وبتنسيب من لجنة الضباط. 3- يعتبر مديرو الدوائر من القيادة التنفيذية للمخابرات ومسؤولين عن تنفيذ المهام المناطة بهم مسئولية كاملة.
المادة (7) : 1- يتولى رئيس المخابرات سلطة الإشراف على أعمال المخابرات والعاملين فيها وله تشكيل اللجان الضرورية، ويصدر القرارات والأوامر اللازمة لتنظيم سير العمل وضمان حسن الأداء. 2- يكون رئيس المخابرات مسؤولاً أمام الرئيس أو من يفوضه على المحافظة على سرية نشاط المخابرات والمعلومات ووسائل الحصول عليها ومصادرها، ولا يجوز الاطلاع على تحريات المخابرات أو معلوماتها إلا بإذن خاص من الرئيس أو من يفوضه. 3- يبلغ رئيس المخابرات الرئيس أو من يفوضه عن كل المسائل ذات الطبيعة الهامة أو المستعجلة.
المادة (8) : 1- تعتبر المخابرات الجهة المكلفة رسمياً بممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج الحدود الجغرافية لفلسطين. 2- تمارس المخابرات مهام أمنية محددة داخل الحدود الجغرافية لدولة فلسطين لاستكمال الإجراءات والنشاطات التي بدأت بها خارج الحدود.
المادة (9) : تتولى المخابرات: 1- اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين للخطر واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون. 2- الكشف عن الأخطار الخارجية التي من شانها المساس بالأمن القومي الفلسطيني في مجالات التجسس والتآمر والتخريب أو أية أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقلاله ومقدراته. 3- التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك أو أي من مجالات الأمن الخارجي، شريطة المعاملة بالمثل.
المادة (10) : الأعمال التي ينطبق عليها نص المادة السابقة هي: 1- التخابر مع دولة أجنبية على القيام بعمل عدواني ضد فلسطين. 2- الالتحاق بخدمة جيش أجنبي في حالة حرب مع فلسطين. 3- تسليم أو المساعدة في تسليم دولة أجنبية سراً من أسرار الدفاع عن فلسطين في النواحي العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. 4- أي فعل عمدي يتسبب في موت أو إحداث إصابة جسدية جسيمه أو فقدان حرية أي من: أ) ملوك ورؤساء الدول وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. ب) أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء. ج) الأشخاص القائمين بمسؤوليات عامه أو من ذوي المناصب العامة إذا وجهت هذه الأفعال إليهم بصفاتهم هذه. د) السفراء أو الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة فلسطين. 5- التخريب المتعمد أو إتلاف الممتلكات العامة أو الممتلكات الخاصة لأغراض عامة والمتعلقة أو الخاضعة لسلطات دولة تربطها بفلسطين علاقات دبلوماسي أو علاقات صداقة. 6- تصنيع أو حيازة أو إحراز أسلحة أو متفجرات أو أية مواد ضارة بقصد ارتكاب أي من الفعال السابقة في أي دولة من الدول. 7- كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تسريب الأراضي أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطر.
المادة (11) : وفقاً لأحكام القانون للمخابرات الحق في جمع المعلومات في الاختصاصات التي أقرها القانون وطلبها من أجهزة السلطة وغيرها بدون معارضة، ولرئيس المخابرات الطلب من النائب العام وفقاً للقانون حق استصدار القرارات القانونية لمنع سفر الأجانب من وإلى البلاد ومنع المواطنين من السفر لدواعي الأمن القومي كما يكون للمخابرات في سبيل مباشرة اختصاصاتها المقررة بموجب هذا القانون سلطة الرقابة والتحري بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة وفقاً للقانون.
المادة (12) : يكون للمخابرات في سبيل مباشرة اختصاصاتها المقرة بموجب هذا القانون صفة الضبطية القضائية.
المادة (13) : على المخابرات مراعاة الحقوق والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية وقواعد القانون الدولي في هذا المجال.
المادة (14) : وفقاً لأحكام القانون تقوم المخابرات بإجراء تحقيق أولي في الوقائع المنسوبة للشخص المقبوض عليه وتمارس الرقابة والبحث والتحري والتفتيش وطلب حجز الأموال والأفراد واستدعائهم واستجوابهم وسماع أقوالهم وطلب البيانات أو المعلومات أو الوثائق من أي شخص أو الاحتفاظ بها واتخاذ ما تراه ضرورياً بشأنها طبقاً للقانون.
المادة (15) : 1- إذا كان الشخص المقبوض عليه أجنبياً وجب مساعدته في الاتصال بأقرب ممثل للدولة التي يكون أحد رعاياها. 2- يجوز للمخابرات إخطار أي دولة أخرى ذات مصلحة إذا رأت أن ذلك مناسبة لحقيقة هذا الإجراء والظروف التي دعت إلى اتخاذه.
المادة (16) : بما لا يتعارض مع أحكام القانون يتعين مراعاة المعاهدات الخاصة بتسليم المتهمين في الجرائم القابلة للتسليم بين السلطة وأي دولة أخرى.
المادة (17) : 1- وفقاً لأحكام القانون يكون للمخابرات موازنتها المستقلة وتدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة، وتتولى بنفسها إدارتها والإنفاق منها تحت إشراف الرئيس. 2- يشكل المجلس التشريعي لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء تتولى مناقشة إقرار موازنة المخابرات، في إطار إقرار الموازنة العامة. 3- يعين مراقب مالي في المخابرات بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات، ويتولى المراقب المالي الاطلاع على بنود الصرف والإشراف المباشر على تدقيق الحسابات والتأكد من سلامتها.
المادة (18) : 1- يتولى رئيس المخابرات إعداد الموازنة السنوية للمخابرات وعرضها على الرئيس للتصديق عليها. 2- يصدر رئيس المخابرات القرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة في الأغراض المخصصة لها، وتكون له صلاحية صرف النفقات المكتومة بالطريقة التي يقررها دون التقيد باللوائح والقرارات المعمول بها في الأجهزة الحكومية الأخرى، وتعتبر جميع البنود والإجراءات المتعلقة بذلك سرية.
المادة (19) : يعد رئيس المخابرات نظاماً للمشتريات يتلاءم وطبيعة عمل المخابرات، ويصدر بهذا النظام قرار من الرئيس وتكون لرئيس المخابرات الصلاحية الكاملة لتطبيقه.
المادة (20) : يجوز لرئيس المخابرات تشكيل لجان طبقاً لمقتضيات مصلحة العمل، ويحدد قرار التشكيل مهام وصلاحيات وضوابط عمل كل لجنة، على ألا يتعارض عمل أي لجنة مع مهام الإدارات والوحدات القائمة أصلاً، ويستثنى من ذلك لجان التحقيق التي تشكل لأغراض محددة.
المادة (21) : وفقاً لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وبقرار من رئيس المخابرات تشكل لجنة ضباط فرعية في المخابرات.
المادة (22) : تمارس اللجنة اختصاصاتها على كافة العاملين بالمخابرات، ويجوز لها أن تدعو لاجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم.
المادة (23) : لا يجوز لرئيس المخابرات أو نائبة أو لأي من العاملين فيه أن يشهد أمام المحاكم ولو بعد تركه العمل عما يكون قد وصل على علمه أثناء قيامه بالعمل من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني، ولم تأذن السلطة المختصة في نشرها، ويعطى إذن السلطة المختصة لرئيس المخابرات ونائبه من الرئيس، ولباقي العاملين من رئيس المخابرات.
المادة (24) : 1- يجب على العاملين التقيد بأحكام هذا القانون ولائحته، وعليهم الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها داخل المخابرات وخارجها. 2- يصدر دليل للعاملين ينظم سلوكهم وأخلاقياتهم.
المادة (25) : إضافة إلى ما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية يحظر على العاملين ما يلي: 1- الجمع بين العمل بالمخابرات وأية أعمال أخرى، إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبقرار من رئيس المخابرات. 2- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من حقوق الدولة. 3- التصريح بأي بيانات تتعلق بأمور العمل لوسائل الإعلام سواء كان أثناء الخدمة أو بعدها إلا من خلال شخص مفوض بذلك. 4- القيام بأي نشاط سياسي أو إعلامي. 5- الانتساب إلى الجمعيات أو المؤسسات أو الأندية إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبقرار من رئيس المخابرات. 6- استغلال الوظيفة لتحقيق أغراض شخصية. 7- الاحتفاظ لأنفسهم بأية وثيقة من الوثائق الرسمية ولو كانت خاصة بأعمال كلفوا بها. 8- مخالفة إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة. 9- التستر على أخطاء ومخالفات زملائهم في العمل. 10- الاتصال أو إقامة علاقات خاصة بالأجانب أو بأعضاء السفارات والبعثات المعتمدة بالدولة إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبقرار من رئيس المخابرات.
المادة (26) : يشترط فيمن يعين بالمخابرات ما يلي: 1- أن يكون فلسطيني الجنسية ومن أبوين فلسطينيين. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة. 4- ألا يكون متزوجاً من غير عربية. 5- أن يتراوح عمره ما بين 18 و 30 سنة. 6- ألا يكون قد فصل من خدمته السابقة بقرار تأديبي. 7- أن يكون محمودا لسيرة حسن السمعة. 8- أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المقررة للوظيفة. 9- إن يجتاز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة.
المادة (27) : 1- يؤدي كل من يعين ضابطاً بالمخابرات قسم الولاء حسب الصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصاً للوطن والشعب، وأن أدافع عنهما وأبذل روحي في سبيلهما، وأحافظ على سلاحي وشرفي العسكري، واحترم القوانين والأنظمة وأن أعمل بها، وأن أصون أسرار مهنتي وأن أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد". 2- تكون تأدية القسم لرئيس المخابرات ونائبه أمام الرئيس. 3- تكون تأدية القسم أمام رئيس المخابرات أو من ينيبه لذلك، ويوقع الضابط على نموذج "تأدية القسم" ويحفظ في ملف الخدمة.
المادة (28) : يجوز الاستعانة بذوي الخبرة من المتقاعدين العاملين سابقاً في المخابرات لأداء أعمال محددة بعقود عمل خاصة لمدة سنة تجدد لمدة ثلاث سنوات نظير مكافأة مقطوعة.
المادة (29) : يخضع جميع العاملين بالمخابرات للتعليمات والضوابط والإجراءات الأمنية التي تصدر عن رئيس المخابرات.
المادة (30) : تعتبر المعلومات المتعلقة بتنظيم المخابرات وأنشطتها وأعمالها ووثائقها ومقرها وممتلكاتها وبيانات العاملين من أسرار الأمن الوطني التي يحظر إفشاؤها، ويسري ذلك على جميع العاملين بالمخابرات والعاملين بعقود خاصة حتى بعد انتهاء خدمتهم.
المادة (31) : يعاقب كل من يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، أو يرتكب أحد الأعمال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته، أو يظهر بمظهر مخل بكرامة الوظيفة ومقتضياتها بموجب قوانين العقوبات النافذة.
المادة (32) : في غير حالة التلبس، لا يجوز للسلطات المختصة القبض على العامل أو التحقيق معه إلا بعد إعلام رئيس المخابرات.
المادة (33) : للمجلس التشريعي عبر لجانه المختصة مساءلة رئيس المخابرات.
المادة (34) : 1- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون أكاديمية أمنية لأغراض إعداد وتدريب وتأهيل العاملين بالمخابرات. 2- يتولى رئيس المخابرات الإشراف على المناهج والمساقات وتعيين المدربين والأساتذة وفقاً للمصلحة وتحقيق الأهداف.
المادة (35) : بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تسري على العاملين أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية من حيث التعيين والأقدمية والترقية والندب والإلحاق والنقل والإعارة والبعثات الدراسية والرواتب والأجازات والواجبات والأعمال المحظورة والعقوبات والأوسمة والأنواط والميداليات والإحالة إلى الاستيداع وانتهاء الخدمة وأية مسألة أخرى لم يرد فيها نص خاص في هذا القانون.
المادة (36) : يعد رئيس المخابرات اللائحة التنفيذية للقانون والأنظمة اللازمة لعمل المخابرات، وتصدر بقرار من الرئيس.
المادة (37) : على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن