تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : سلم الرواتب والعلاوات جدول رقم (1) الرتبة العسكرية الحد الأدنى للبقاء في الرتبة الراتب الأساسي علاوة طبيعة العمل فريق . 4420 80% لواء 3 4020 70% عميد 4 3620 60% عقيد 5 3320 50% مقدم 5 2820 40% رائد 5 2570 30% نقيب 4 2290 25% ملازم أول 4 2090 25% ملازم 3 1960 20% مساعد أول 4 1830 15% مساعد 4 1700 15% رقيب أول 4 1570 15% رقيب 4 1490 15% عريف 3 1410 15% جندي 3 1330 15% العلاوة الدورية بنسبة واحد وربع بالمائة من الراتب الأساسي لجميع الرتب الواردة في الجدول عن كل سنة خدمة. تحتسب علاوة غلاء المعيشة وفقا للأسس المعمول بها في السلطة الوطنية والرقم القياسي لأسعار المستهلك وبقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الجهات المختصة ذات العلاقة وفقا للأصول.
المادة (1) : لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية : السلطة الوطنية الفلسطينية. الرئيس: رئيس السلطة الوطنية. مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية. رئيس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء. قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطينية. القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن بصفته رئيس السلطة الوطنية. الوزارة المختصة: وزارة الأمن الوطني / أو/ وزارة الداخلية/ أو/ رئيس المخابرات العامة، حسب مقتضى الحال. الوزير المختص: وزير الأمن الوطني /أو / وزير الداخلية /أو / رئيس المخابرات العامة حسب مقتضى الحال. القائد العام: القائد العام لقوات الأمن الوطني، وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة المشكلة وفقا لأحكام القانون. لجنة الضباط: لجنة الضباط لقوى الأمن المشكلة بموجب هذا القانون. العسكري: كل ضابط أو ضابط صف أو فرد في أية قوة من قوى الأمن. الراتب: الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة طبيعة العمل والعلاوات الدورية وعلاوة غلاء المعيشة. الرقم القياسي لأسعار المستهلك: الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والذي يستخدم لأغراض احتساب غلاء المعيشة. الخدمة العسكرية: هي الخدمة في أية قوة من قوى الأمن وفقا لأحكام هذا القانون. الخدمة العاملة: هي كل خدمة فعلية يتم قضاؤها في الخدمة العسكرية. مدة الخدمة الإضافية: كل مدد خدمة فعلية تقضي خارج المناطق المركزية للقوات، ويتم تحديد مكانها ومدتها بقرار من الوزير المختص. الخدمة المفقودة: هي كل مدة أو مدد يجري تنزيلها وفقا لأحكام هذا القانون من أصل مدة الخدمة الفعلية. الرتبة العسكرية: كل رتبة تمنح للعسكري عند بدء تعيينه، أو ترقيته إليها، وفقا لأحكام هذا القانون. الترقية: هي تسلسل ارتقاء العسكري من رتبة إلى رتبة أعلى وفقا لأحكام هذا القانون. تنزيل الرتبة: إعادة العسكري إلى رتبة أدنى برتبة واحدة أو أكثر من الرتبة التي يحملها وفقا لأحكام هذا القانون. نزع الرتبة: حرمان العسكري من الرتبة التي يحملها وإعادته إلى رتبة جندي وفقا لأحكام هذا القانون. الطرد من الخدمة العسكرية: كل طرد من الخدمة العسكرية يتم بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية. السجل: سجل الأقدمية العام.
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون على الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في قوى الأمن العاملة.
المادة (3) : تتألف قوى الأمن من: 1- قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. 2- قوى الأمن الداخلي. 3- المخابرات العامة. وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أوتستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث.
المادة (4) : 1- يجوز في حالات الضرورة القصوى ولفترة مؤقتة أن يستدعى للخدمة في قوى الأمن: أ- الضباط الذين انتهت خدماتهم لأسباب غير تأديبية. ب- المكلفون بأوامر خاصة. 2- تنظيم اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لحالات الاستدعاء للخدمة. 3- يجوز الترخيص في ارتداء الزي العسكري لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية طبقا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
المادة (5) : يعين الضباط في قوى الأمن من بين الفئات التالية: 1- خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية، وخريجو الكليات والمعاهد العسكرية الأخرى المعترف بها قانونا. 2- الاختصاصيون من حملة الشهادات الجامعية الأولى من إحدى الجامعات الفلسطينية، أو ما يعادلها من هذه الشهادات من إحدى الجامعات المعترف بها قانونا الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة. 3- خريجو المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.
المادة (6) : تكون الرتب العسكرية للضباط في قوى الأمن هي: 1- ملازم. 2- ملازم أول. 3- نقيب. 4- رائد. 5- مقدم. 6- عقيد. 7- عميد. 8- لواء. 9- فريق.
المادة (7) : الأمن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الأمن الوطني وتحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة، وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (8) : 1- يعين القائد العام بقرار من الرئيس. 2- يكون تعيين القائد العام لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
المادة (9) : يكون التعيين في الوظائف الآتية، بقرار من وزير الأمن الوطني بتنسيب من القائد العام بناء على توصية لجنة الضباط. 1- رؤساء الهيئات ومديرو المديريات. 2- قادة المناطق العسكرية. 3- الملحقون العسكريون.
المادة (10) : الأمن الداخلي هيئة أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الأمن الداخلي، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة.
المادة (11) : 1. يعين مدير عام الأمن الداخلي بقرار من الرئيس، وبتنسيب من مجلس الوزراء. 2. يكون تعيين مدير عام الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
المادة (12) : يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من وزير الداخلية وبتنسيب من مدير عام الأمن الداخلي بناء على توصية لجنة الضباط: 1. مدير عام الشرطة ونائبه. 2. مدير عام الأمن الوقائي ونائبه. 3. مدير عام الدفاع المدني ونائبه. 4. رؤساء الهيئات ومديرو المديريات .
المادة (13) : المخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع للرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة رئيسها وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة.
المادة (14) : 1. يعين رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس. 2. يكون تعيين رئيس المخابرات العامة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
المادة (15) : 1. يعين نائب رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات العامة. 2. يكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر المخابرات العامة، بقرار من رئيسها.
المادة (16) : تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون إدارة تسمى شئون الضباط لقوى الأمن، ويعين مديرها بقرار من الرئيس.
المادة (17) : تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون لجنة تسمى "لجنة الضباط لقوى الأمن" تتألف مما يلي: أ. القائد العام رئيسا. ب. نائب رئيس المخابرات العامة عضوا. ج. مدير عام الأمن الداخلي عضوا. د. مدير إدارة شئون الضباط عضوا. هـ. مدير عام الشرطة عضوا. و. مدير عام الأمن الوقائي عضوا. ز. مدير عام الدفاع المدني عضوا. ح. المفوض العام للتوجيه الوطني عضوا. ط. عضوان يعينهما الرئيس.
المادة (18) : تشكل لجنة ضباط فرعية في كل من قوات الأمن الوطني وقوى الأمن الداخلي والمخابرات العامة، وتقوم برفع توصياتها إلى لجنة الضباط.
المادة (19) : تختص لجنة الضباط بالنظر في كافة الأمور والمسائل المتعلقة بشئون الضباط وعلى وجه الخصوص الأمور والمسائل الآتية: 1. بدء تعيين الضباط بقوى الأمن. 2. الترقية. 3. الإحالة إلى الاستيداع أو إنهاء الخدمة وقبول الاستقالة. 4. الاستغناء عن الخدمة. 5. الإعادة للخدمة في قوى الأمن أو النقل منها. 6. التوصية بمنح الضباط الأوسمة والأنواط والميداليات. 7. اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. 8. الترخيص للضباط في الإعارة والإجازات الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك. 9. تحديد الأقدمية وردها. 10. تعيين الضباط في مناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى. 11. تعيين الضباط من رتبتي العميد والعقيد في الوظائف المختلفة. 12. ندب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات قوى الأمن. 13. نقل الضباط من قوة إلى أخرى بقوى الأمن. 14. اختيار الضباط الموصي بقبولهم للدراسات بكلية الأركان أو لأية دراسة أخرى. 15. استدعاء الضباط المنهى خدماتهم وضباط الاحتياط والأشخاص المكلفين للخدمة العاملة، وكذا ترقياتهم أو شطب أسمائهم من كشوف قوى الأمن.
المادة (20) : 1. تنعقد لجنة الضباط برئاسة رئيسها وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها، ويكون انعقادها صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل الرئيس. 2. إذا عرض على اللجنة أمر يخص أحد أعضائها، وجب عليه عدم حضور اجتماعها عند نظر ذلك الأمر. 3. لا يجوز الإعلان عن قرارات لجنة الضباط قبل التصديق عليها ونشرها في النشرة العسكرية، ويعتبر هذا النشر إعلانا قانونيا.
المادة (21) : للجنة الضباط أن تستدعي أي قائد مختص عند النظر بأمر أو مسألة تتعلق بضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.
المادة (22) : 1. لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته إلى الاستيداع تأديبيا، إلا بعد إخطاره بما هو منسوب إليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الأقل لسماع أوجه دفاعه، ويحق للجنة منحه أجلا لتقديم دفاعه كتابة، ويجوز للجنة إصدار قرارها في غيابه إذا طلبت منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول، وعند تخطي الضابط في الترقي تتبع معه الإجراءات السابقة، ويجوز للجنة إرجاء ترقيته للأسباب التي توضحها في قرارها على أن تبت في موقف الضابط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإرجاء. ويجوز للضابط أن يطلب حضوره أمام لجنة الضباط عند التماسه إعادته للخدمة أو عند النظر في رد أقدميته المفقودة لأمور تتعلق بالموضوعات الداخلة في اختصاصها. 2. تصدر اللجنة قراراتها مسببة في شأن الضباط من واقع التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات الشخصية للأعضاء.
المادة (23) : يبدأ تعيين الضابط في أية قوة من قوى الأمن برتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنة، وفي نهايتها يعامل بإحدى الطرق الآتية: 1. التثبيت في الخدمة برتبة ملازم لمن أوصى بتثبيته. 2. الإمهال سنة أخرى تحت الاختبار يخدم فيها الضابط بوحدة غير وحدته الأولى في ذات القوة المعين فيها، وفي نهايتها يجوز تثبيته في الخدمة ووضعه في أقدميته الأصلية. 3. الاستغناء عن خدمته.
المادة (24) : 1. استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين الضابط. أ. برتبة ملازم أول إذا كان ممن ذكروا في البند (2) من المادة (5) من هذا القانون. ب. برتبة أعلى من رتبة ملازم أول إذا كان من ذوي المؤهلات الخاصة التي لا تتوفر في القوى من قوى الأمن المراد تعيينه فيها، متى اقتضت الضرورة لذلك. 2. يكون بدء تعيين الضباط ممن ذكروا في الفقرة السابقة لمدة سنة تحت الاختبار، ويعاملون في نهايتها وفقا لأحكام المادة السابقة. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المؤهلات الواجب توفرها في الضباط المشمولين في البند رقم (1) من هذه المادة.
المادة (25) : ينظم في إدارة شئون الضباط سجل أقدمية عام لكافة الضباط في قوى الأمن العاملين في الخدمة.
المادة (26) : 1. تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها، أو الترقية إليها، فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية أكثر من ضابط في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية في الرتبة السابقة. 2. تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضابط حسب ترتيب التخرج، إذا كان من خريجي الكليات والمعاهد العسكرية، وحسب ترتيب التخرج من الدورة التدريبية المقررة، إذا كان ممن ذكروا في البند (2) من المادة (5) من هذا القانون.
المادة (27) : 1. الضابط الذي نقل من قوى الأمن أو استقال من الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته لأسباب غير تأديبية، يشطب اسمه من السجل. 2. يجوز إعادة الضابط المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته أو إنهاء خدمته مدة تزيد على ثلاث سنوات. ويوضع في أقدميته السابقة، وإذا تقررت إعادته للخدمة بعد مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، فتعتبر مدة انقطاعه عن الخدمة مدة مفقودة.
المادة (28) : 1. ينشأ بفرع شئون الضباط لكل ضابط في أي قوة من قوى الأمن عند بدء تعيينه ملفان أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري، يوضع في ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط، ويودع بالملف الثاني التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية وذلك كله على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. ينشأ في إدارة شئون الضباط ملف خدمة وملف سري لكافة ضباط قوى الأمن يتضمن كافة البيانات المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة (29) : 1. يخضع الضابط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتي: أ. تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت الاختبار. ب. تقرير كفاءة كل سنة للضباط المثبتين من رتبة ملازم إلى رتبة عميد. ج. تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بمهام خاصة داخل الوطن أو خارجه. 2. للجنة الضباط أن تضع تقارير كفاءة خاصة، كتقارير للتوصية بخدمة الأركان أو الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات وغيرها. 3. يجوز في الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضابط من قبل قائده المباشر في أي وقت بناء على طلب القائد العام أو مدير عام الأمن الداخلي أو رئيس المخابرات العامة، حسب مقتضى الحال، إذا كان الضابط غير صالح للخدمة لأي وجه من الوجوه. 4. إذا كان الضابط قيد تحقيق أو محاكمة فيشار إلى ذلك في تقرير الكفاءة السنوي على ألا تكون التهم المنسوبة إليه ذات أثر عند كتابة التقرير ما لم تثبت إدانته.
المادة (30) : يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرض بمضمون هذا التقرير إذا أقرته لجنة الضباط وله تقديم أوجه دفاعه إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به، وتفصل اللجنة في تظلمه ويكون قرارها نهائيا بهذا الشأن.
المادة (31) : إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة غير مرض وذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض أمره على لجنة الضباط وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.
المادة (32) : تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة مع توافر الشروط الأهلية الآتية: 1. أن تكون تقارير الكفاءة السنوية بتقدير جيد على الأقل وأن تكون البيانات الواردة بملفه السري مرضية. 2. أن يكون قد قضى المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية في كل رتبة. 3. أن يكون قد أنهى الدورات التعليمية الحتمية، أو قد حصل على المؤهلات العلمية التي تقررها لجنة الضباط. 4. أن يكون قد أمضي الحد الزمني الأدنى المقرر للخدمة في كل رتبة. وفي جميع الأحوال يشترط موافقة لجنة الضباط على شغل الرتب الخالية في الهيكل التنظيمي. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة.
المادة (33) : تكون الترقية إلى رتبة عقيد وعميد ولواء بالاختيار من بين الضباط المستوفين الشروط على الوجه الوارد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (34) : تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين اللواءات الذين يخدمون في قوى الأمن.
المادة (35) : 1. يجوز ترقية الضباط استثنائيا إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد الزمني الأدنى المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة قوى الأمن. 2. يحظر ترقية الضابط إلى رتبتين أصليتين خلال عام واحد وتحسب مدة العام من تاريخ الترقية الأولى.
المادة (36) : تكون ترقية الضابط إلى الرتب التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها في الفقرات الآتية مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (32) و(33) من هذا القانون. 1. ثلاث سنوات على الأقل برتبة ملازم للترقية لرتبة ملازم أول. 2. أربع سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية لرتبة نقيب. 3. أربع سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية لرتبة رائد. 4. خمس سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية لرتبة مقدم. 5. خمس سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية لرتبة عقيد. 6. خمس سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية لرتبة عميد. 7. أربع سنوات على الأقل برتبة عميد للترقية لرتبة لواء. 8. ثلاث سنوات على الأقل برتبة لواء للترقية لرتبة فريق. بالنسبة للضباط الوارد ذكرهم في البند (2) من المادة (5) والمدرجة أسماؤهم في كشف أقدمية عام مع خريجي الكليات العسكرية في أقدميتهم يجوز ترقيتهم إلى رتبة ملازم أول أو نقيب دون التقيد بشرط المدة متى كانوا أهلا للترقية.
المادة (37) : إذا لم يكن الضابط برتبة ملازم أول وبرتبة نقيب قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقارير كفاءة مرضية وتوفرت فيه جميع الشروط الأخرى للترقية يعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين: 1. يرقى مع توجيه نظره. 2. يترك في الرتبة لمدة أقصاها سنة، يقدم عنه – خلالها - تقرير خاص أو أكثر، فإذا أصبح أهلا للترقية رقي ووضع في أقدميته الأصلية عند ترقيته، وإذا ظل غير أهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر، فإذا أصبح أهلا للترقية رقي وحددت أقدميته من تاريخ ترقيته، أما إذا ظل غير أهل للترقية فتنهى خدمته ويجوز حينئذ درج اسمه في كشف الاحتياط.
المادة (38) : مع مراعاة الشروط الواردة في المواد (32) و(33) و(36) من هذا القانون تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية لرتبهم باختيار الضابط الأكثر تأهيلا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ويصدر الوزير المختص قرارا يبين فيه شروط إدراج أسماء الضباط بكشوف المرشحين للترقية، وتتم التوصية بإدراج أسماء الضباط بكشف المرشحين للترقية بالرتبة التالية لرتبهم، قبل حلول موعد الترقية بثلاثة أشهر على الأقل. ويقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: الضباط الذين أتموا تأهيلهم وأوصي بترقيتهم وهؤلاء تدرج أسماؤهم بالكشف سالف الذكر. القسم الثاني: الضباط الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصي بترقيتهم بعد إتمام تأهيلهم. ويخطر هؤلاء بضرورة إتمام تأهيلهم، فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على النحو التالي: 1. إن كانوا أهلا للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في ذلك الكشف. 2. إذا ظلوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم. القسم الثالث: الضباط الذين لا يوصى بترقيتهم.
المادة (39) : إذا حل دور الترقية على المقدم تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهى خدمته برتبة عقيد بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا حلت الترقية على المقدم غير الموصى بترقيته أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة مقدم بقوة القانون.
المادة (40) : إذا حل دور الترقية على العقيد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهى خدمته برتبة عميد بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا حل دور الترقية على العقيد غير الموصى بترقيته أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عقيد بقوة القانون.
المادة (41) : إذا حل دور الترقية على العميد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة لواء بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا حل دور الترقية على العميد غير الموصي بترقيته أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عميد بقوة القانون.
المادة (42) : تكون مدة خدمة اللواء ثلاث سنوات تنهى بعدها خدمته ويجوز مد خدمته سنة أخرى لمدة أقصاها أربع سنوات ما لم يبلغ سن إنهاء الخدمة قبل ذلك.
المادة (43) : تطبق أحكام المواد من (36) إلى (42) على الضباط الوارد ذكرهم في البند (2) من المادة (5) من هذا القانون على أن يكون الحد الأدنى الزمني لترقية الملازم أول أو التام التأهيل إلى رتبة النقيب سنتين على الأقل للأطباء البشريين.
المادة (44) : يكون التعيين في رتبة ملازم فني باختيار بعض النابهين من المساعدين الأول الفنيين وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
المادة (45) : تكون ترقية الملازم الفني إلى رتبة ملازم أول فني بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل في الرتبة الأولى بشرط أن يكون قد أتم تأهيله وأمضي مدة الاختبار بنجاح.
المادة (46) : مع مراعاة أحكام المادة (32) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتبة التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية: 1. خمس سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب. 2. ست سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد. تحدد اللائحة التنفيذية الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية.
المادة (47) : إذا انقضى الحد الزمني الأدنى المقرر للترقية لكل رتبة من الرتب المتقدم ذكرها في المادة السابقة ولم يكن الضابط أهلا للترقية عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام المادة (37) من هذا القانون.
المادة (48) : الضباط غير خريجي الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل حسب مؤهله العلمي الحاصل عليه قبل التحاقه بقوى الأمن، فالحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وخريجو مدارس الصناعات الميكانيكية العسكرية أو المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني والمدارس الثانوية الصناعية يجوز ترقيتهم إلى رتبة رائد. ويجوز ترقية ذوي الكفاءة منهم إلى رتبة مقدم وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجوز ترقية هؤلاء إلى رتبة مقدم وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم.
المادة (49) : علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص عليه في المواد السابقة يجوز الترقية إلى رتبة أعلى بصفة محلية، أو وقتية بشرط انقضاء نصف المدة المقررة إلى الرتبة الأعلى الواردة في المادة (36) من هذا القانون.
المادة (50) : يجوز إتباع نظام الترقي المحلي إذا اقتضت ظروف الخدمة العسكرية وملء الشواغر عدم التقيد بالحد الزمني الأدنى المقرر للخدمة في كل رتبة، ويراعي عند هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب الأصلية، ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة الأصلية التي تقابلها على أن يتقاضى أقصى راتب وتعويضات الرتب الأصلية الحائز عليها.
المادة (51) : يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين في منصب خارج الوطن تقتضي ظروف الخدمة به ذلك وتزول الرتبة الوقتية عنه بمجرد تركه هذا المنصب، ولا يترتب على منح الرتبة الوقتية أي مزايا مالية وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن مدة الخدمة الأصلية السابقة، ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقي إلى الرتبة الأصلية المقابلة .
المادة (52) : تكون أسبقية القيادة بين الضباط الذين من رتبة واحدة في أية قوة من قوى الأمن بالترتيب التالي: 1. الضابط العامل أو المستدعي بعد إنهاء خدمته للخدمة العاملة. 2. الضابط الاحتياط 3. الضابط الفني 4. الضابط المكلف 5. ضابط الشرف
المادة (53) : 1. تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب أصلية على الضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية مماثلة. 2. تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس حسب تاريخ ترقيتهم للرتب المحلية أو منحهم الرتب الوقتية.
المادة (54) : يقصد بالتعيين أن يشغل الضابط وظيفة من الوظائف الكبرى، وتحدد اللائحة التنفيذية الوظائف التي تشغل بطريقة التعيين.
المادة (55) : 1. يقصد بالندب أن يخدم الضابط بعيداً عن وحدات القوة المعين للخدمة فيها، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 2. يجوز بقرار مسبب من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص تمديد الندب سنة واحدة فقط. 3. يتم الندب خارج أية قوة من قوى الأمن للضباط من جميع الرتب بقرار من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص. 4. إذا نقل الضابط من ندب لآخر تحسب له مدة الندب من تاريخ ندبه الأول.
المادة (56) : 1. يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط خارج وحدته وفي داخل القوة التي يخدم فيها لظروف طارئة تستدعي ذلك ولمدة لا تزيد على سنة، ويعتبر الضابط في هذه الحالة من قوة وحدته الأصلية. 2. يتم الإلحاق بقرار من القائد المختص.
المادة (57) : إذا تحول الإلحاق إلى ندب فتعتبر مدة الإلحاق السابقة عليه على أنها مدة ندب أصلية وتدخل في مدتها متى كان ذلك الإلحاق في وظيفة من الوظائف التي تشغل بطريق الندب.
المادة (58) : تتم الندب مرة واحدة في العام فيما بين شهري يوليو وسبتمبر، وذلك فيما عدا الحالات الضرورية التي يقتضي الأمر فيها إجراء ندب في غير هذه الأوقات.
المادة (59) : 1. يجوز أن يندب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رتبة أعلى من رتبته. 2. يفضل ندب الضابط الذي لم يسبق ندبه من قبل، ولا يجوز إعادة ندبه قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء أخر ندب له.
المادة (60) : يجب إنهاء ندب الضابط ولو قبل المدة المحددة في أية حالة من الحالات الآتية: 1. إذا قصر في دورات التأهيل الحتمية. 2. إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرض وأقرته لجنة الضباط. 3. إذا تقرر اتخاذ عقوبة تأديبية بحقه.
المادة (61) : لا ينقل الضابط من وحدته إلا عند الضرورة القصوى ولا يجوز نقل الضابط من رتبة مقدم فأقل من وحدة إلى أخرى في ذات القوة التي يخدم فيها إلا في الحالات الآتية: 1. التعيين في وظائف القيادة أو أركان القوات والمناطق. 2. التعيين في الوظائف الفنية أو الإدارية. 3. تسوية مرتبات الوحدات في أية قوة من قوى الأمن عقب حركة ترقيات عامة فيها. 4. التأهيل لتولي منصب قيادة في أي من قوى الأمن.
المادة (62) : لا يحق للضابط أن يختار الخدمة في وحدة معينة من وحدات القوة التي يخدم فيها، وإنما يتم تعيينه حسب دواعي الخدمة ، ومع ذلك يجوز للضابط لأسباب قوية ان يقدم طلباً كتابياً بنقله من وحدته إلى وحدة أخرى، في نفس القوة، يكون لائقاً طبياً للخدمة فيها .
المادة (63) : 1. يتم نقل الضابط من رتبة عقيد والرتب التي تعلوها بقرار من لجنة الضباط. 2. يتم نقل الضابط من رتبة مقدم والرتب التي تقل عنها طبقاً للنظم التي تضعها الوزارة المختصة. 3. تجري التنقلات مرة واحدة فيما بين شهري يوليو وسبتمبر من كل عام إلا في الحالات الضرورية التي يقتضي الأمر فيها إجراء التنقلات في غير هذه الأوقات.
المادة (64) : يجوز نقل الضابط من وحدة إلى أخرى في ذات القوة من قوى الأمن إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم هذا النقل بقرار من القائد المختص وتصديق الوزير المختص.
المادة (65) : 1. يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية والأجنبية والدولية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الضابط كتابة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الإعارة وأوضاعها. 2. لا يجوز أن يعار الضابط لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ما لم تكن الإعارة خارج الوطن فيجوز أن تمتد لسنة رابعة فقط. 3. تعتبر مدة الإعارة مدة خدمة في قوى الأمن. في جميع الأحوال تتم الإعارة بتوصية من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص.
المادة (66) : يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح لجنة الضباط أن يوفد الضابط في بعثة دراسية خارج الوطن للمدة التي يحددها، وتعتبر مدة البعثة خدمة فعلية بما لا يتعارض مع أحكام البند (2) من المادة (27).
المادة (67) : 1. تحدد رواتب الضباط وفقاً لسلم الرواتب المبين في الجدول الملحق بهذا القانون. 2. يعتبر الراتب كما ورد في المادة (1) من هذا القانون، الأساس في احتساب التقاعد.
المادة (68) : تحدد بنظام فئات العلاوات والبدلات والاستقطاعات وفقا لما يلي: أولاً : العلاوات والبدلات: 1. علاوة اجتماعية للزوج والأولاد 2. علاوة اختصاص. 3. علاوة قيادة. 4. علاوة إقليم. 5. علاوة مخاطر. 6. بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد صرفها. ثانياً: الاستقطاعات: 1. قسط التامين والمعاشات وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام. 2. قسط التامين الصحي وفقاً لنظام التامين الصحي المعمول به في السلطة الوطنية. 3. ضريبة الدخل حسب القانون. 4. أية استقطاعات أخرى يحددها القانون.
المادة (69) : لا يجوز الجمع بين علاوة الاختصاص وعلاوة القيادة وتصرف أي العلاوتين أكثر.
المادة (70) : 1. يبدأ صرف الراتب للضابط من تاريخ تعيينه تحت الاختبار. 2. يستحق الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها، كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنة وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته حسب الأحوال.
المادة (71) : في حالة ترقية الضابط إلى رتبة محلية يستحق آخر مربوط رتبته الأصلية والعلاوات المقررة لها اعتباراً من تاريخ الترقية، ولا يستحق أية علاوات دورية اعتباراً من هذا التاريخ.
المادة (72) : 1. تصرف العلاوة الاجتماعية للضابط عن زوجة غير الموظف وعن أبنائه وبناته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. يستمر صرف العلاوة الاجتماعية لأي من الأبناء المذكورين في الفقرة السابقة في الأحوال الآتية: أ. إذا كان يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف بها، ولحين إتمامه دراسته أو إكماله الخامسة والعشرين من العمر، أيهما أسبق. ب. إذا كان معاقاً أو أصبح معاقاً وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية المختصة. ج. إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية. 3. إذا كانت زوج الضابط موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية، فتصرف العلاوة الاجتماعية لأبناء الضابط فقط.
المادة (73) : يبدأ صرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة وعن الأبناء اعتباراً من تاريخ الزواج، ومن تاريخ الميلاد، ويوقف صرفها عن المتوفين من الأبناء وعن الزوج المتوفى أو المطلق.
المادة (74) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الحوافز للضباط الذين يقدمون خدمات ممتازة، آو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل، ورفع كفاءة الأداء أو حصلوا على تقدير ممتاز في العمل.
المادة (75) : 1. يستحق الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف رسمياً من مهام، وذلك في الأحوال والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. يستحق العسكري مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3. يستحق العسكري مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية: أ) عند التعيين لأول مرة في الخدمة العسكرية. ب) عند النقل من جهة إلى جهة أخرى. ج) عند انتهاء خدمته لغير الأسباب الواردة في البنود (5، 6) من المادة (121) من هذا القانون.
المادة (76) : تكون الإجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي : 1. إجازة عادية. 2. إجازة عرضية. 3. إجازة قائد. 4. إجازة مرضية. 5. إجازة الحج لمرة واحدة. 6. إجازة أمومة وولادة. 7. إجازة استثنائية. 8. إجازة بدون راتب.
المادة (77) : 1. يستحق الضابط كل سنة ميلادية إجازة عادية لمدة ثلاثين يوماً براتب كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلة الأسبوعية. 2. تكون الإجازة العادية للضابط وفقا للتعليمات التي تضعها قيادته. 3. يكون قضاء الإجازة العادية خارج الوطن بموافقة الوزير المختص. 4. لا يجوز وصل الإجازة العادية مع الإجازات والأعياد والمناسبات الرسمية.
المادة (78) : يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة العادية لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، وفي مثل هذه الأحوال يتم الاستفادة من رصيد الإجازة العادية المستحقة عن سنة وضمه إلى الإجازة العادية المستحقة للضابط في السنة التالية بحيث لا يزيد مجموعها في سنة واحدة على خمسة وأربعين يوماً.
المادة (79) : 1. يستحق الضابط إجازة عرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أية إجازة أخرى. 2. لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة العرضية على يومين متتاليين في المرة الواحدة، وعلى ثلاثة أيام متتالية إذا كانت بسبب وفاة أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. 3. على الضابط أن يبلغ قيادته بأسباب الإجازة العرضية فور عودته للخدمة. 4. في جميع الأحوال ينتهي الاستحقاق في مدة الإجازة العرضية بانتهاء السنة المقررة فيها.
المادة (80) : إذا لم يكن للضابط رصيد من إجازته العادية يجوز للقائد المباشر أن يمنحه إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أيام في السنة، ولا تمنح هذه الإجازة لأكثر من ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة، كما يجوز منحها في حالة وقف الإجازات العادية.
المادة (81) : للضابط الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في إجازة لأداء فريضة الحج براتب كامل لمدة ثلاثين يوماً.
المادة (82) : تمنح السيدة الضابط إجازة أمومة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع.
المادة (83) : يجوز للوزير المختص منح الضابط، الذي استنفذ إجازته العادية، إجازة استثنائية عند الضرورة لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر في السنة الواحدة، وتكون هذه الإجازة براتب كامل.
المادة (84) : يستحق الضابط الذي يمضي في الخدمة ثلاث سنوات فأكثر إجازة مرضية تمنح بقرار في الحدود الآتية: 1. يمنح الضابط إجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المشفى بناءً على قرار من اللجنة الطبية وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وتمنح الإجازة المرضية لمدة أطول من ذلك على ألا تتجاوز مدتها في سنة واحدة مائة وعشرين يوماً وتحسب هذه السنة ابتداءً من أول إجازة مرضية يمنحها، سواء أكان ذلك لمرض واحد أم أكثر في فترات متعاقبة. إذا استنفذ الضابط مدد العلاج المسموح به قانوناً حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، سواءً أكان بالمشفى أم بكشف المرضى وكان من المنظور تمام شفائه، أحيل إلى الاستيداع صحياً إلى أن تقرر اللجنة الطبية لياقته للعودة للخدمة العاملة، وإذا كانت حالته غير قابلة للشفاء. أنهيت خدمته بعد صدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته طبياً للخدمة. 2. للوزير المختص زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون راتب، إذا كان الضابط مصاباً بمرض يحتاج لشفائه علاجاً طويلاً وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الطبية. 3. للضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك. 4. على الضابط المريض أن يخطر الوزارة التي يخدم فيها عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من تخلفه عن الخدمة، ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5. يجوز للضابط المريض الحصول على إجازة مرضية لا تزيد على ثلاثة أيام يقررها طبيب تابع لوزارة الصحة في المناطق التي لا يتواجد فيها فروع للخدمات الطبية العسكرية، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أخرى بناءً على تقرير طبي يصدر عن طبيب أخصائي تابع لوزارة الصحة أو للخدمات الطبية العسكرية. 6. بالرغم مما ورد من أحكام الإجازات المرضية في الفقرات السابقة، يمنح الضابط المريض بأحد الأمراض المزمنة، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناءً على موافقة اللجنة الطبية المختصة إجازة استثنائية براتب إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى الخدمة، وإذا تبين عجزه عجزاً دائماً تنهي خدماته لعدم اللياقة الصحية . 7. تضع هيئة التنظيم والإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بحصول الضابط على الإجازة المرضية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. 8. إذا رغب الضابط المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى الخدمة، فلا يتم ذلك إلا بموافقة اللجنة الطبية. 9. يعتبر تمارض الضابط الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية إخلالاً بواجبات الخدمة.
المادة (85) : إذا كان الضابط المريض خارج الوطن يتم التصديق على إجازته المرضية من قبل لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق العسكري بالسفارة في الدولة التي يتواجد فيها الضابط، أو من السفير في الدول التي لا يوجد فيها ملحق عسكري.
المادة (86) : يجوز للوزير المختص منح الضابط إجازة دراسية بدون راتب بناءً على طلبه بما لا يتعارض مع مصلحة الخدمة لمن أمضى مدة ست سنوات في الخدمة وموافقة لجنة الضباط، وتمنح هذه الإجازة لمدة سنة قابلة للتجديد سنويا لمدة ثلاث سنوات، أو حتى انتهاء دراسته أيهما أقل، وفقا للشروط والضوابط بالتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون دونما إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين والمعاشات.
المادة (87) : 1. لا يستحق الضابط الذي منح إجازة بدون راتب أية علاوة أو ترقية طوال مدة إجازته، ولا تحتسب مدة هذه الإجازة في أقدمية رتبته فيما يتعلق بالترقيات والعلاوات، دونما إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين والمعاشات. 2. يجوز بقرار من الوزير المختص أو بناء على طلب الضابط نفسه قطع الإجازة بدون راتب، وفي الحالة الأخيرة لا يجوز منحه إجازة بدون راتب مرة أخرى. 3. إذا انتهت مدة الإجازة بدون راتب على الضابط العودة إلى الخدمة، وفي حالة عدم عودته للخدمة، تنهي خدماته ويشطب اسمه من كشوف قوى الأمن.
المادة (88) : 1. يؤدي الضابط عند بدء تعيينه يمين الإخلاص والولاء لفلسطين حسب الصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصا للوطن والشعب، وأن أدافع عنهما وأبذل دمي في سبيلهما، وأحافظ على سلاحي وشرفي العسكري، وأحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها، وان أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وإخلاص، وأن أنفذ كل ما يصدر إلى من أوامر، والله على ما أقول شهيد". 2. تكون تأدية اليمين أمام الرئيس أو من ينيبه لذلك، ويوقع الضابط على نموذج "تأدية اليمين" ويحفظ في ملف الخدمة.
المادة (89) : الوظيفة العامة في أية قوة من قوى الأمن تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة الوطن والمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى الضابط مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعليه كذلك: 1. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل بذلك. 2. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. 3. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، ويتحمل كل ضابط مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. 4. أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
المادة (90) : يحظر على الضابط أثناء الخدمة العسكرية ما يلي: 1. إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية. 2. الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات. 3. الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية. 4. عقد اجتماعات لانتقاد أعمال السلطة الوطنية. 5. الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء الخدمة. 6. الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا. 7. مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. 8. أن يوسط أحدا أو يقبل "الواسطة" في أي شأن خاص بوظيفته، أو أن يتوسط لعسكري أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك. 9. الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقا لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة. 10. إصدار تصريحات لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص.
المادة (91) : 1. لا يجوز للضابط تأدية أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام للأعمال التي يجوز للضابط أداؤها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع واجبات الخدمة العسكرية أو مقتضياتها. 2. يجوز أن يتولى الضابط براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة. 3. يجوز أن يتولى الضابط براتب أو بمكافأة- الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها، أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة. 4. في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على الضابط إخطار قيادته بذلك، ويحفظ الإخطار في ملف الخدمة.
المادة (92) : لا يجوز للضابط الزواج من غير العربية، ويجوز له - بإذن خاص من الوزير المختص - الزواج من غير العربية ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج.
المادة (93) : يحظر على الضابط بالذات أو بالوساطة ما يلي: 1. شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها. 2. مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع، وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. 3. استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. 4. الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إداراتها، أو أي منصب آخر فيها، ما لم يكن مندوبا عن قوة من قوى الأمن فيها. 5. أعمال المضاربة في البورصات. 6. لعب الميسر في الأندية أو القاعات المخصصة للضباط أو المحال العامة أو الملاهي.
المادة (94) : 1. كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص، أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، ولا يعفى الضابط من العقوبة استناد لأمر. 2. لا يعفي الضابط من العقوبة استنادا لأمر قائده أو مسئوله إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسئول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. 3. لا يسأل الضابط مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
المادة (95) : العقوبات التي توقع على الضباط: 1. عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات. 2. عقوبات تأديبية توقعها لجنة الضباط. 3. عقوبات توقعها المحاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).
المادة (96) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط العامل هي: 1. إنهاء الندب. 2. الترك في الرتبة بما لا يزيد عن سنتين. 3. الحرمان من العلاوة الدورية أو علاوة القيادة. 4. الإحالة إلى الاستيداع. 5. الاستغناء عن الخدمة. وتختص لجنة الضباط بتوقيع أي من هذه العقوبات على أن يصدق الوزير المختص عليها إلا في حالة الاستغناء عن الخدمة فيلزم الحصول على تصديق الرئيس.
المادة (97) : 1. تمحي العقوبات التأديبية التي توقع على الضباط بانقضاء الفترات الآتية: أ. سنتين في حالة الترك في الرتبة. ب. ثلاث سنوات بالنسبة إلى باقي العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الاستيداع والاستغناء عن الخدمة. 2. يتم المحو بقرار من لجنة الضباط إذا تبين أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء عليه مرضيان، وذلك من واقع تقارير الكفاءة السنوية وملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه. 3. يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كان لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.
المادة (98) : العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية وفقا للقانون وذلك إذا ارتكب الضابط أي من الجرائم الآتية: 1. ترك موقعا أو مركز أو مخفر. أو تسليم أي منها أو اتخاذه وسائط لإلزام أو تحريض أي قائد أو شخص آخر على ترك موقع أو مركز أو مخفر أو تسليم أي منها مع أن الواجب على ذلك القائد أو الشخص الآخر المدافعة عنه. 2. تركه أسلحة أو ذخيرة أو عدد تخصه أمام جهات معادية. 3. مكاتبة العدو أو تبليغه أخبار بطريق الخيانة أو إرساله راية الهدنة إلى العدو بطريق الخيانة أو الجبن. 4. إمداده العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة أو قبوله عدوا عنده أو حمايته عمدا ولم يكن ذلك العدو أسيرا. 5. خدمته العدو أو مساعدته اختياراً بعد وقوعه أسيراً في قبضة ذلك العدو. 6. إجراؤه عملا يتعمد به عرقلة فوز قوى الأمن بأكملها أو أي قسم منها أثناء وجوده في خدمة الميدان. 7. إساءة التصرف أو إغراء آخرين بإساءة التصرف أمام جهات معادية بحالة يظهر منها الجبن.
المادة (99) : يكون منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية والإذن بقبول حمل الأوسمة العربية والأجنبية منها بأمر من الرئيس.
المادة (100) : يكون طلب منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية في المواعيد التي يحددها الوزير المختص، ويجوز منحها في أي وقت للضابط إذا قاموا بأعمال مجيدة يكون في مكافآتهم عليها تشجيعا لغيرهم على الاقتداء بهم.
المادة (101) : تعد طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات بصفة سرية، ولا يجوز إطلاع الضباط المطلوبة لهم عليها.
المادة (102) : تعرض طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات على لجنة الضباط لفحصها والتوصية باختيار من ترى منحها لهم، ثم ترسل بعد موافقة الوزير المختص إلى الرئيس ليأمر بمنحها.
المادة (103) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وتسليمها وحملها وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك.
المادة (104) : تكون الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية مطابقة للرسومات والمواصفات والشروط الأخرى التي تحدد بقرار الرئيس.
المادة (105) : 1. لا يجوز حمل الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية العربية والأجنبية والعلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك في النشرة العسكرية، عدا ما يمنح منها في حفلات رسمية يحضرها الرئيس أو من ينوب عنه. 2. تحمل الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأجنبية وعلامتها الخاصة بها حسب تاريخ منح كل منها بصرف النظر عن درجتها أو تبعيتها، على أن تسبق أوسمة وأنواط وميداليات الدول العربية وباقي الأوسمة للدول الأخرى بغض النظر عن تاريخ منحها.
المادة (106) : تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وبراءتها ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار والاحتفاظ بمزاياها دون أن يكون لأحدهم الحق في حملها.
المادة (107) : يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية، ويكون ترتيبها كما يلي: 1- الأوسمة: أ) نجمة الشرف. ب) نجمة فلسطين. ج) نجمة القدس. 2- الأنواط: أ) نوط الفداء العسكري، ويكون من ثلاث طبقات "درجات". ب) نوط الواجب العسكري، ويكون من ثلاث طبقات "درجات". ج) نوط التدريب العسكري، ويكون من ثلاث طبقات "درجات". 3- الميداليات: أ) ميدالية الترقية الاستثنائية. ب) ميدالية الخدمة الممتازة. ج) ميدالية جرحى الحرب. 4. أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية، وتنشأ – هذه - بقرار من الرئيس في المناسبات التي تستدعي إنشاءها، وتمنح هذه الأوسمة والأنواط والميداليات التذكارية لضباط وأفراد قوى الأمن، كما يجوز منحها لأفراد القوات العربية والأجنبية على ألا يتمتع حاملوها بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (108) : تمنح نجمة الشرف للعسكري الذي أدى خدمات أو أعمالاً استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة في مواجهة العدو، ومن يمنح هذه النجمة يستحق مكافأة شهرية تحددها اللائحة التنفيذية بهذا الشأن طوال مدة خدمته.
المادة (109) : تمنح نجمة فلسطين للعسكري الذي قام بأعمال متميزة تدل على التضحية أو الشجاعة في ميدان القتال.
المادة (110) : تمنح نجمة القدس للعسكري الذي قام بأعمال ممتازة.
المادة (111) : يمنح نوط الفداء العسكري للعسكري الذي قام بعمل يتصف بالشجاعة ويكون تعيين الطبقة أو "الدرجة" للنوط وفقاً للعمل الممنوح من أجله.
المادة (112) : يمنح نوط الواجب العسكري للعسكري الذي أدى واجباته بتفان وإخلاص، ويكون تعيين طبقة "درجة" النوط وفقاً للعمل الممنوح من أجله.
المادة (113) : يمنح نوط التدريب العسكري للعسكري الذي يصل بوحدته لمستوى عال في التدريب أو لمن يصاب أثناء التدريب أو بسببه، ويكون تعيين طبقة "درجة" النوط وفقا لمقدار أدائه لواجباته.
المادة (114) : تمنح ميدالية الخدمة الممتازة للعسكري الذي أمضى في الخدمة العسكرية مدة عشرين عاماً على الأقل وكان قد أدى أعماله بأمانة وإخلاص.
المادة (115) : تمنح ميدالية جرحى الحرب للعسكري الذي أصيب في الميدان أو أثناء أداء الواجب وثبت بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة، أو تقرير من قائده المباشر أن الإصابة كانت بسبب أعمال العدو أو أداء الواجب، وكلما تكررت الإصابة يكتب على الميدالية رقم التكرار.
المادة (116) : 1. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية، وتسليمها وحملها، وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك. 2. يجوز منح العسكري أوسمة وأنواط مدنية وفقاً لما هو متبع في العسكرية منها.
المادة (117) : يكون ترتيب الأوسمة، والأنواط والميداليات العسكرية والمدنية، في حالة منحها، على النحو الآتي: 1. نجمة الشرف ونجمة فلسطين ونجمة القدس قبل الأوسمة المدنية. 2. الأنواط العسكرية بعد الأوسمة المدنية وقبل الأنواط المدنية. 3. الميداليات العسكرية بعد الأنواط المدنية.
المادة (118) : 1. يحال الضابط إلى الاستيداع في الحالات الآتية: أ) عدم اللياقة للخدمة طبياً. ب) صدور قرار تأديبي بحقه. ج) بناء على طلبه. 2) تكون إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه لمدة لا تتجاوز سنة ويجوز التصديق بامتداد مدة الاستيداع بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإذا انتهت مدة الاستيداع دون عودة الضابط إلى الخدمة اعتبر مشطوباً بقوة القانون من سجلات قوى الأمن.
المادة (119) : 1. يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع (4/ 5) أربعة أخماس راتبه الذي تقاضاه عن الشهر الأخير قبل إحالته إلى الاستيداع. 2. يبقى الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعاً لأحكام هذا القانون ولسائر أنظمة الضبط والربط العسكريين كما لو كان في الخدمة العاملة.
المادة (120) : لا يجوز للضابط المحال إلى الاستيداع ارتداء الزي العسكري إلا عند دعوته رسمياُ للجهات العسكرية.
المادة (121) : تنتهي خدمة الضابط في إحدى الحالات الآتية: 1- إنهاء الخدمة. 2- الاستغناء عن الخدمة. 3- عدم اللياقة صحياً للخدمة. 4- الاستقالة. 5- الطرد من الخدمة. 6- صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 7- الوفاة.
المادة (122) : يجوز للضابط الذي أمضى في الخدمة خمس عشرة سنة بما في ذلك المدد الإضافية، أن يطلب إنهاء خدمته، ومع ذلك يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح لجنة الضباط أن يستبقي الضابط في الخدمة مدة لا تتجاوز سنة إلا في الحالات الاستثنائية التي تتطلبها المصلحة العليا، كما يجوز للجنة الضباط أن تنهي خدمة الضابط الذي أمضى خمس عشرة سنة خدمة، ويستحق الضباط الذين تنهي خدماتهم في إحدى الحالتين معاشاً تقاعدياً حسب مدة الخدمة.
المادة (123) : لا يجوز للضابط الذي يطلب إنهاء خدمته أو إحالته إلى الاستيداع أو يقدم استقالته، أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسمياً قبول طلبه.
المادة (124) : تنهي خدمة الضابط لعدم لياقته صحياً للخدمة العسكرية، وتثبت عدم اللياقة صحياً بقرار من اللجنة الطبية بناء على طلب الوزارة المختصة، أو الضابط، ولا يجوز إنهاء خدمة الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل أن تنفد إجازته المرضية، ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته وإحالته للمعاش.
المادة (125) : تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ولا تنتهي خدمة الضابط إلا بالقرار الصادر بقبول طلبه.
المادة (126) : إذا قدم الضابط طلباً للاستقالة فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوماً على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها. ومع ذلك إذا كان الضابط قيد التحقيق أو المحاكمة فيجوز إرجاء قبول استقالته لحين البت في الدعوى.
المادة (127) : إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة يمنح رتبته الأصلية وتطبق بشأنه أحكام البند (2) من المادة (27) من هذا القانون.
المادة (128) : تنتهي خدمة الضابط في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا أصدرت محكمة عسكرية مختصة قراراً بطرده من الخدمة العسكرية. 2. إذا حكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (129) : تنتهي خدمة الضابط الذي يتوفى أثناء الخدمة ويشطب من القيود اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الوفاة.
المادة (130) : لا يجوز للضابط الذي انتهت خدمته أن يخدم في قوات عربية أو أجنبية إلا بعد مضى ثلاث سنوات من انتهاء خدمته في قوى الأمن وبعد الحصول على إذن خاص من الوزير المختص وتصديق الرئيس.
المادة (131) : 1. يصرف للضابط راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلبه استحق راتبه حتى التاريخ المحدد بالموافقة على قبول الاستقالة. 2. لا يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوفاً عن عمله ما سبق أن صرف له من راتبه في حالة إنهاء خدمته إذا حكم عليه بالطرد من الخدمة أو أنهيت خدمته وأحيل إلى المعاش.
المادة (132) : 1- الخدمة العسكرية تكون خدمة بالتطوع أو خدمة إلزامية أو خدمة احتياطية وتنظيم بقانون. 2- الخدمة العسكرية الإلزامية تنظمها قوانين الخدمة الإلزامية. 3- الخدمة العسكرية بالتطوع تنظم وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (133) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخدمة العسكرية بالتطوع وتجديد مددها طبقاً لاحتياجات قوى الأمن.
المادة (134) : يجوز إنهاء خدمة المتطوع إذا فقد أحد شروط الخدمة العسكرية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (135) : تجديد التطوع يعني الموافقة على استمرار خدمة المتطوع في قوة من قوى الأمن وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (136) : يجوز إعادة ضباط الصف والأفراد السابقين للخدمة العسكرية، أو استدعائهم، وفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (137) : 1. يكون التعيين في الخدمة العسكرية بالتطوع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. ينشأ لكل ضابط صف أو فرد عند بدء تعيينه في الخدمة العسكرية ملف خدمة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجه ونوع البيانات التي تدون فيه وكيفية استيفائها والجهات التي يحفظ لديها. 3. يجب ألا تقل مدة الخدمة العسكرية بالتطوع عن خمس سنوات.
المادة (138) : تكون الرتب العسكرية لضباط صف وأفراد قوى الأمن هي: 1- جندي. 2- عريف. 3- رقيب. 4- رقيب أول. 5- مساعد. 6- مساعد أول.
المادة (139) : تكون ترقية ضباط الصف والأفراد إلى الرتب التي تلي رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدة الخدمة الفعلية الآتية، مع توفر الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. أ. ثلاث سنوات على الأقل للترقية من رتبة جندي إلى رتبة عريف. ب. ثلاث سنوات على الأقل للترقية من رتبة عريف إلى رتبة رقيب. ج. أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول. د. أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة رقيب أول إلى رتبة مساعد. هـ. أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة مساعد إلى رتبة مساعد أول. و. أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة مساعد أول إلى رتبة الملازم شرف.
المادة (140) : 1. مع مراعاة أحكام المادة السابقة تتم ترقية ضابط الصف أو الفرد الذي أمضى في رتبته مدة الخدمة العاملة المقررة لها وأوصت قيادته بترقيته، واجتاز الامتحانات والدورات التعليمية المقررة لذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن تسمح الهيكلية التنظيمي في مرتبه للترقية. 2. إذا تساوت الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة المحددة للترقية يرجع إلى كشوف الأقدمية العامة والخاصة ويرقي الأقدم. 3. تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط التفصيلية الخاصة بالترقية والتأهيل لها، وتحديد الجهة أو الجهات المخولة لإصدار أوامر الترقية. 4. تكون الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويمنح ضابط الصف أو الفرد بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
المادة (141) : 1. تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت، على أن لا يتعدى رتبة الرقيب لحملة الشهادة الثانوية. 2. يجوز ترقية العريف من بين خريجي المنشآت التعليمية إلى رتبة رقيب دون التقيد بشرط المدة، إذا كان قد أمضى في رتبته أكثر من نصف المدة المقررة وفقاً لأحكام المادة (139) من هذا القانون.
المادة (142) : 1. يجوز إعادة الرتبة العسكرية لضابط الصف أو الفرد الذي تم تنزيل رتبته أو نزعها عنه إلى الرتبة التي نزلت أو نزعت عنه وفقاً للشروط الآتية: أ. أن يكون قد أمضى مدة سنة في الخدمة العاملة، على الأقل، اعتباراً من تاريخ تنزيل رتبته، أما من نزعت عنه رتبته فيجب أن يمضى مدة الخدمة العاملة، المقررة للترقية، لهذه الرتبة، من تاريخ نزعها عنه. ب. أن توصي قيادته بإعادة رتبته إليه. 2. تحدد أقدمية من أعيدت إليه رتبته اعتباراً من تاريخ الإعادة، وتعتبر أقدميته في الرتبة التي نزل إليها اعتباراً من تاريخ التنزيل.
المادة (143) : يجوز أن يرقي المساعد الأول إلى رتبة الملازم شرف بالانتقاء من بين ذوي الكفاءة من المساعدين الأولين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (139) من هذا القانون مع توفر الشروط الآتية: أ. أن يخضع لفحص ثقافي تحدد مستواه قيادة القوة التي يخدم فيها، ويعفي حامل شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من هذا الفحص. ب. أن يمثل أمام لجنة مختصة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، للتأكد من سلامته نفسياً وصحياً ومن أهليته ليكون ضابطاً. ج. أن لا يكون متجاوزاً سن الخامسة والأربعين من عمره عند ترشيحه للترقية. د. أن تسمح الهيكلية الإدارية في مرتبة للترقية. هـ. أن توافق لجنة الضباط على الترقية.
المادة (144) : 1. تكون ترقية ضباط الشرف إلى الرتبة التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا في رتبهم مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها في الفقرة التالية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز ترقيتهم رتبة الرائد، ومع ذلك يجوز ترقية بعضهم إلى رتبة المقدم شرف فقط، وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم. 2. تكون مدة الخدمة العاملة لترقية ضباط الشرف كالآتي: أ. ثلاث سنوات على الأقل للترقية من رتبة ملازم شرف إلى رتبة ملازم أول شرف. ب. أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة ملازم أول شرف إلى رتبة نقيب شرف. ج. أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة نقيب شرف إلى رتبة رائد شرف. د. خمس سنوات على الأقل للترقية من رتبة رائد شرف إلى رتبة المقدم شرف.
المادة (145) : تكون الأسبقية في القيادة لضباط الصف والأفراد من رتبة واحدة في أية قوة من قوى الأمن حسب الترتيب التالي: 1. المتطوعون. 2. المجندون. 3. الاحتياطيون. 4. الفنيون.
المادة (146) : 1. تكون الأسبقية في القيادة بين ضباط الصف من بين حاملي الرتبة الواحدة حسب الأقدمية في الرتبة، وإذا تساووا في الأقدمية حسب تاريخ التطوع، فإذا تساووا في تاريخ التطوع حسب الترتيب في كشف الترقية. 2. تكون الأسبقية في القيادة لضباط الصف من بين خريجي المنشآت التعليمية حسب ترتيب التخرج بين أفراد الدورة الواحدة في الرتبة التي تخرجوا بها.
المادة (147) : تنظم كشوف أقدمية عامة أو خاصة لمختلف فئات ضباط الصف والأفراد العاملين في الخدمة العسكرية.
المادة (148) : تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط إلحاق ونقل ضباط الصف والأفراد العاملين في الخدمة العسكرية في قوى الأمن.
المادة (149) : 1. يجوز بقرار من الوزير المختص إعارة ضابط الصف أو الفرد إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية والأجنبية والدولية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقته عليها كتابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الإعارة وأوضاعها. 2. لا يجوز أن يعار ضابط الصف أو الفرد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ما لم تكن الإعارة خارج الوطن فجوز أن تمتد لسنة رابعة فقط. 3. تعتبر مدة الإعارة مدة خدمة فعلية بقوة من قوى الأمن.
المادة (150) : يجوز للوزير المختص أن يوفد ضابط الصف أو فرد في بعثة دراسية خارج الوطن ضمن اختصاصه لمدة سنتين ويجوز تمديدها لسنة ثالثة، وتعتبر مدة البعثة خدمة فعلية إذا انتهت بنجاح.
المادة (151) : 1. تحدد رواتب ضباط الصف والأفراد وفقاً لسلم الرواتب المقرر في الجدول الملحق بهذا القانون. 2. تعتبر علاوة طبيعة العمل والعلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة من متممات الراتب الأساسي المحتسب في التقاعد. 3. يجوز لمجلس الوزراء تقديم اقتراح بتعديل سلم الرواتب من حين لآخر إلى المجلس التشريعي لإقراره.
المادة (152) : تحدد بنظام فئات العلاوات والبدلات والاستقطاعات وفقاً لما يلي: أولاً: العلاوات والبدلات. 1. علاوة اجتماعية للزوج والأولاد. 2. علاوة اختصاص. 3. علاوة إقليم. 4. علاوة مخاطرة. 5. بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد صرفها. ثانياً: الاستقطاعات: 1. قسط التأمين والمعاشات وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام. 2. قسط التأمين الصحي وفقاً لنظام التأمين الصحي المعمول به في السلطة الوطنية. 3. ضريبة الدخل حسب القانون. 4. أية استقطاعات أخرى يحددها القانون.
المادة (153) : 1. يبدأ صرف الراتب لضابط الصف والفرد من تاريخ تعيينه. 2. يستحق ضابط الصف والفرد أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها، كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنة، وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته حسب الأحوال.
المادة (154) : 1. تصرف العلاوة الاجتماعية لضابط الصف والفرد عن زوجة غير الموظف وعن أبنائه وبناته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. يستمر صرف العلاوة الاجتماعية لأي من الأبناء المذكورين في الفقرة السابقة في الأحوال الآتية: أ. إذا كان يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف بها، ولحين إتمامه دراسته أو إكماله الخامسة والعشرين من العمر، أيهما أسبق. ب. إذا كان معاقاً أو أصبح معاقاً وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية المختصة. ج. إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية. 3. إذا كانت زوج ضابط الصف أو الفرد موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية فتصرف العلاوة الاجتماعية لأبناء ضابط الصف أو الفرد فقط.
المادة (155) : يبدأ صرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة وعن الأبناء اعتباراً من تاريخ الزواج، ومن تاريخ الميلاد، ويوقف صرفها عن المتوفين من الأبناء وعن الزوج المتوفى أو المطلق.
المادة (156) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الحوافز لضباط الصف والأفراد الذين يقدمون خدمات ممتازة، أو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل، ورفع كفاءة الأداء، أو حصلوا على تقدير ممتاز في العمل.
المادة (157) : 1. يستحق ضابط الصف أو الفرد النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف رسمياً من مهام، وذلك في الأحوال والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. يستحق العسكري مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3. يستحق العسكري مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية: أ. عند التعيين لأول مرة في الخدمة العسكرية. ب. عند النقل من جهة إلى جهة أخرى. ج. عند انتهاء خدمته لغير الأسباب الواردة في البنود (5،4) من المادة (179) من هذا القانون.
المادة (158) : تكون الإجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي: 1. إجازة عادية. 2. إجازة عرضية. 3. إجازة مرضية. 4. إجازة الحج لمرة واحدة. 5. إجازة أمومة وولادة. 6. إجازة استثنائية.
المادة (159) : يستحق ضابط الصف والفرد إجازة عادية سنوياً براتب كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا يوم العطلة الأسبوعية على النحو الآتي: 1. خمسة عشر يوماً في السنة الأولى بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تعيينه. 2. واحد وعشرون يوماً لكل من الرقيب والعريف والجندي، الذي أمضى سنة فأكثر في الخدمة العاملة من تاريخ تعيينه. 3. ثلاثون يوماً لكل من المساعد الأول والمساعد الذي أمضى سنة فأكثر في الخدمة العاملة من تاريخ ترقيته.
المادة (160) : يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة العادية لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، وفي مثل هذه الأحوال يتم الاستفادة من رصيد الإجازة العادية المستحقة عن سنة وضمه إلى الإجازة العادية المستحقة لضابط الصف أو الفرد في السنة التالية بحيث لا يزيد مجموعها في سنة واحدة على ثلاثين يوماً.
المادة (161) : 1. يستحق ضابط الصف والفرد وإجارة عرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أيام في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أية إجازة أخرى. 2. لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة العرضية على يومين متتاليين في المرة الواحدة، وعلى ثلاثة أيام متتالية إذا كانت بسبب وفاة أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. 3. في جميع الأحوال ينتهي الاستحقاق في مدة الإجازة العرضية بانتهاء السنة المقررة فيها.
المادة (162) : لضابط الصف والفرد الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في إجازة لأداء فريضة الحج براتب كامل لمدة ثلاثين يوماً.
المادة (163) : تمنح السيدة ضابط الصف أو الفرد إجازة أمومة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع.
المادة (164) : يجوز للقائد العام أو ما يوازيه في القوى الأخرى منح ضابط الصف أو الفرد الذي استنفد إجازته العادية إجازة استثنائية عند الضرورة لمدة عشرة أيام على الأكثر في السنة الواحدة وتكون هذه الإجازة براتب كامل.
المادة (165) : يستحق ضابط الصف والفرد الذي يمضى في الخدمة ثلاث سنوات فأكثر إجازة مرضية تمنح بقرار في الحدود الآتية: 1. يمنح ضابط الصف والفرد إجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المشفى بناء على قرار من اللجنة الطبية، وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وتمنح الإجازة المرضية لمدة أطول من ذلك على ألا تتجاوز مدتها في سنة واحدة مائة وعشرين يوماً وتحسب هذه السنة ابتداء من أول إجازة مرضية يمنحها، سواء كان ذلك لمرض واحد أم أكثر في فترات متعاقبة. إذا استنفذ ضابط الصف والفرد مدد العلاج المسموح به قانوناً حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، سواء كان بالمشفى أم بكشف المرضى وكان من المنظور تمام شفائه، أحيل إلى الاستيداع صحياً إلى أن تقرر اللجنة الطبية لياقته للعودة للخدمة العاملة، وإذا كانت حالته غير قابلة للشفاء، أنهيت خدمته بعد صدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته طبياً للخدمة. 2. للقائد العام أو ما يوازيه في القوى الأخرى زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون راتب، إذا كان الضابط مصاباً بمرض يحتاج لشفائه علاجاً طويلاً. وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية. 3. لضابط الصف والفرد الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك. 4. على ضابط الصف أو الفرد المريض أن يخطر الوزارة التي يخدم فيها عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من تخلفه عن الخدمة، ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5. يجوز لضابط الصف أو الفرد المريض الحصول على إجازة مرضية لا تزيد على ثلاثة أيام، يقررها طبيب تابع لوزارة الصحة في المناطق التي لا يتواجد فيها فروع للخدمات الطبية العسكرية، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أخرى بناء على تقرير طبي يصدر عن طبيب أخصائي تابع لوزارة الصحة أو للخدمات الطبية العسكرية. 6. بالرغم مما ورد من أحكام الإجازات المرضية في الفقرات السابقة، يمنح ضابط الصف أو الفرد المريض بأحد الأمراض المزمنة، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناء على موافقة اللجنة الطبية المختصة إجازة استثنائية براتب إلى أن يشفى، أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى الخدمة، وإذا تبين عجزه عجزاً دائماً تنهى خدماته لعدم اللياقة الصحية. 7. تضع هيئة التنظيم والإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بحصول ضابط الصف والفرد على الإجازة المرضية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. 8. إذا رغب ضابط الصف أو الفرد المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى الخدمة، فلا يتم ذلك إلا بموافقة اللجنة الطبية. 9. يعتبر تمارض ضابط الصف أو الفرد الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية إخلالاً بواجبات الخدمة.
المادة (166) : إذا كان ضابط الصف أو الفرد المريض خارج الوطن يتم التصديق على إجازته المرضية من قبل لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق العسكري بالسفارة في الدولة التي يتواجد فيها ضابط الصف أو الفرد، أو من السفير في الدول التي لا يوجد فيها ملحق عسكري.
المادة (167) : 1. يؤدي ضابط الصف والفرد عند بدء تعيينه يمين الإخلاص والولاء لفلسطين حسب الصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصاً للوطن والشعب، وأن أدافع عنهما وأبذل دمي في سبيلهما، وأحافظ على سلاحي وشرفي العسكري، وأحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها، وأن أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وإخلاص، وأن أنفذ كل ما يصدر إلى من أوامر، والله على ما أقول شهيد". 2. تكون تأدية اليمين أمام الوزير المختص أو من ينيبه لذلك، ويوقع ضابط الصف والفرد على نموذج "تأدية اليمين" ويحفظ في ملف الخدمة.
المادة (168) : الوظيفة العامة في أية قوة من قوى الأمن تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة الوطن والمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى ضابط الصف والفرد مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعليه كذلك: 1. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 2. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. 3. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، ويتحمل كل ضابط صف وفرد مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. 4. أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
المادة (169) : يحظر على ضابط الصف والفرد أثناء الخدمة العسكرية ما يلي: 1. إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية. 2. الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات. 3. الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية. 4. عقد اجتماعات لانتقاد أعمال السلطة الوطنية. 5. الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء الخدمة. 6. الاحتفاظ لنفسه بأية وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا. 7. مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. 8. أو يوسط أحدا أو يقبل الواسطة في أي شأن خاص بوظيفة، أو أن يتوسط لعسكري أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك. 9. الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقا لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة. 10. إصدار تصريحات لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص.
المادة (170) : 1. لا يجوز لضابط الصف والفرد تأدية أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام للأعمال التي يجوز لضابط الصف والفرد أداؤها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع واجبات الخدمة العسكرية أو مقتضياتها. 2. يجوز أن يتولى ضابط الصف والفرد براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة. 3. يجوز أن يتولى ضابط الصف والفرد براتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة. 4. في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على ضابط الصف والفرد إخطار قيادته بذلك، ويحفظ الإخطار في ملف الخدمة.
المادة (171) : لا يجوز لضابط الصف أو الفرد الزواج من غير العربية، ويجوز له بإذن خاص من الوزير المختص الزواج من غير العربية ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج.
المادة (172) : يخطر على ضابط الصف والفرد بالذات أو بالوساطة ما يلي: 1. شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها. 2. مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع، وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. 3. استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. 4. الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إداراتها، أو أي منصب آخر فيها، ما لم يكن مندوبا عن قوة من قوى الأمن فيها. 5. أعمال المضاربة في البورصات. 6. لعب الميسر في الأندية أو القاعات المخصصة لضباط الصف والأفراد أو المحال العامة أو الملاهي.
المادة (173) : 1. كل ضابط صف وفرد يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص، أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، ولا يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا لأمر. 2. لا يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا لأمر قائده أو مسئوله إلى إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسئول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. 3. لا يسأل ضابط الصف والفرد مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
المادة (174) : العقوبات التي توقع على ضباط الصف والأفراد: 1. عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات. 2. عقوبات توقعها المحاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).
المادة (175) : ضابط الصف أو الفرد المعاقب انضباطيا بالحبس يحسم من راتبه أيام حبسه.
المادة (176) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية احتساب مدد الغياب لضابط الصف والأفراد التي تسبق الفرار من الخدمة العسكرية والإجراءات المتبعة من هذا الشأن.
المادة (177) : 1. تمحى العقوبات الانضباطية التي توقع على ضابط الصف والأفراد وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. يترتب على محو العقوبة الانضباطية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل. ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف الخدمة.
المادة (178) : 1. يكون منح الأنواط والميداليات العسكرية لضباط الصف والأفراد، والإذن بقبول حمل الأوسمة العربية والأجنبية منها وفقا لأحكام المواد المنصوص عليها في الفصل التاسع من الباب الثالث من هذا القانون. 2. تعرض طلبات منح الأنواط والميداليات العسكرية على هيئة التنظيم والإدارة بالنسبة لضباط الصف والأفراد لفحصها والتوصية بها باختيار من ترى منحها لهم، ثم ترسل بعد موافقة الوزير المختص إلى الرئيس المباشر ليأمر بمنحها.
المادة (179) : تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد في إحدى الحالات الآتية: 1. إنهاء عقد التطوع. 2. الاستغناء عن الخدمة. 3.عدم اللياقة صحيا للخدمة. 4. الطرد من الخدمة. 5. صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6. الوفاة.
المادة (180) : 1. تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد بانتهاء مدة تطوعه في الخدمة العسكرية وعدم رغبته في تجديدها، أو لعدم موافقة هيئة التنظيم والإدارة على تجديدها، وفي الحالتين تعتبر انتهاء الخدمة من اليوم التالي لانتهاء مدة التطوع، إلا في أحوال الطوارئ فيجوز الاحتفاظ به في الخدمة العسكرية حتى زوالها، وتعد مدة الاحتفاظ هذه مدة خدمة فعلية وتدخل في حساب المعاش أو المكافأة. 2. يجوز لضابط الصف الذي أمضى في الخدمة خمسة عشر سنة، بما في ذلك المدد الإضافية، أن يطلب إنهاء خدمته. 3. تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد متى أتم من عمره خمس وأربعين سنة باستثناء المساعد والمساعد أول فتنتهي خدمتهم متى أتموا خمسين سنة. 4. يجوز الاحتفاظ بضباط الصف والأفراد ممن انتهت مدة خدمتهم لمدة أقصاها سنة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، وتعد مدة الاحتفاظ هذه خدمة فعلية وتدخل في حساب المعاش أو المكافأة.
المادة (181) : 1. يتم الاستغناء عن خدمة ضابط الصف في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كان طالبا في إحدى المنشآت التعليمية، ولم يقض بنجاح مراحل الدراسة طبقا لشروط تطوعه. ب. عدم صلاحيته فنيا، أو عسكريا، للخدمة العسكرية، بناء على قرار لجنة مختصة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيلها. ج. لأسباب تتعلق بالأمن أو المصلحة العامة. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي يكون لها اتخاذ قرار الاستغناء عن الخدمة العسكرية استنادا للأسباب المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة (182) : لا يتم الاستغناء عن خدمة ضابط الصف أو الفرد إلا بعد التحقيق معه من قبل لجنة تحقيق، تشكل لهذا الغرض من قبل الوزير المختص، لها أن توصي ببقائه في الخدمة أو بالاستغناء عن خدمته، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يصدر قرار بالاستغناء عن الخدمة.
المادة (183) : تنهي خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم لياقته صحيا للخدمة العسكرية، وتثبت عدم اللياقة صحيا بقرار من اللجنة الطبية بناء على طلب الوزارة المختصة أو ضابط الصف او الفرد ولا يجوز إنهاء خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم اللياقة الصحية قبل أن تنفذ إجازته المرضية، ما لم بطلب هو نفسه إنهاء خدمته وإحالته للمعاش.
المادة (184) : يصدر قرار من الرئيس بتحديد علامات الرتب للعسكريين وأزيائهم، وكذلك الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، بناء على اقتراح من لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار من الرئيس.
المادة (185) : بقرار من الرئيس يجوز ترقية العسكري إلى الرتبة التالية لرتبته دون التقيد بشرط المدة، إذا قام العسكري بأعمال استثنائية مجيدة في المهام أو خدمة قوة من قوى الأمن بتنسيب من الوزير المختص بناء على توصية لجنة الضباط أو الجهات المختصة ذات العلاقة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (186) : لا يجوز للعسكري الزواج من أجنبية إلا بعد حصوله على إذن خاص بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الحصول على هذا الإذن وشروطه.
المادة (187) : يعتبر بدء مدة الخدمة العسكرية من تاريخ الالتحاق بالكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية أو الالتحاق بقوات الثورة الفلسطينية أو التطوع فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (188) : 1. يكون الاختراع الذي يبتكره العسكري أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها ملكا لأي من قوى الأمن الذي يخدم فيها في الحالات الآتية: أ. إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية. ب. إذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات وظيفته. ج. إلى كان للاختراع صلة بالشؤون العسكرية أو الأمنية. 2. على الرغم مما ورد في الفقرة السابقة للعسكري الحق في تعويض عادل إذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالي.
المادة (189) : الضباط من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية، كل حسب مؤهله العلمي الحاصل عليه قبل التحاقه بالخدمة، على النحو الآتي: 1. الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المهنية، يجوز ترقيتهم حتى رتبة الرائد شرف، ويجوز ترقية ذوي الكفاءة منهم إلى رتبة المقدم شرف وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص، كما يجوز ترقية هؤلاء إلى رتبة المقدم شرف وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم. 2. الحاصلون على شهادة إتمام الدارسة الإعدادية أو دبلوم المدارس الصناعية أو ما يعادلها، يجوز ترقيتهم حتى رتبة نقيب شرف. 3. الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من ذلك أو غير حاصلين على مؤهل دراسي، لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة ملازم أول شرف.
المادة (190) : إذا نقل عسكري إلى إحدى الوظائف المدنية يشطب اسمه من كشوف قوى الأمن، ولا يعاد للخدمة إذا مضت ثلاث سنوات على شطب اسمه منها، وإذا تقرر إعادته للخدمة قبل مضي هذه المدة، يوضع في كشف الأقدمية وفقا لترتيب أقدميته الأصلية بين زملائه.
المادة (191) : في حالة نقل أحد العسكريين إلى وظيفة مدنية ينقل إلى الدرجة التالية التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها، وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها، أما إذا تقاضى راتب وعلاوات تقل في مجموعها عما كان يتقاضاه في الخدمة. أدي إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاده بالترقية أو بالعلاوات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدد العلاوات التي تحسب للعسكري عند نقله.
المادة (192) : يجوز استدعاء بعض الضباط الذين أنهيت خدماتهم لأسباب غير تأديبية، ممن لهم خبرة خاصة للعمل في قوى الأمن، وفي هذه الحالة يتم منح الضابط الذي يتم استدعاؤه مكافأة شهرية تساوي الفرق بين ما يتقاضاه الضابط العامل في الخدمة من نفس الرتبة من راتب وعلاوات بدون استقطاعات والمعاش الذي يتقاضاه، ويكون الاستدعاء بقرار من الرئيس بناء على طلب من الوزير المختص.
المادة (193) : بقرار من الوزير المختص يجوز إبقاء العسكري بعد انتهاء مدة خدمته لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته، ويصرف له عن مدة التسليم تعويض يعادل آخر راتب تقاضاه.
المادة (194) : يحدد قانون الأحكام العسكرية أنواع الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة لها، واختصاص المحاكم العسكرية بنظرها والفصل فيها، والجرائم الانضباطية والعقوبات المقررة لها، واختصاص القادة في نظرها والفصل فيها، وكذلك الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة (195) : 1. إذا أوقف العسكري بأمر قضائي، فيتقاضى نصف راتبه مضافا إليه العلاوة الاجتماعية عن مدة توقيفه حتى صدور الحكم بحقه. 2. إذا لم يصدر حكما بإدانة العسكري يعاد إليه ما اقتطع من راتبه عن مدة التوقيف. 3. إذا حكم على العسكري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فيظل يتقاضى نصف راتبه الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية مدة تنفيذ العقوبة. 4. العسكري الذي يحتفظ به في الخدمة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه يستحق راتبه من تاريخ إخلاء سبيله. 5. العسكري الموقوف الذي يخلى سبيله مؤقتا ويعهد إليه القيام بالعمل يظل يتقاضى راتبه عن مدة إخلاء سبيله، أما إذا أخلى سبيله مؤقتا ولم يعهد إليه القيام بالعمل فيعامل وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. 6. للوزير المختص الحق في الاحتفاظ بالعسكري في الخدمة العسكرية إذا كان محالا للقضاء حتى يبت في أمره نهائيا، ويعامل خلال هذه المدة وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة (196) : مدة الخدمة المفقودة يجري تنزيلها من مدة الخدمة الفعلية، ولا تدخل في حساب الأقدمية أو الترقية أو المكافأة، وتكون الخدمة مفقودة في أي من الحالات الآتية: 1. مدة العقوبة التي تقضى في السجن تنفيذا لقرار حكم قضائي صادر عن إحدى المحاكم النظامية. 2. مدة الفرار من الخدمة العسكرية. 3. مدة الغياب غير المشروع عن العمل لأكثر من خمسة أيام متتالية. 4. مدة الأسر إذا لم تثبت براءة الأسير وفقا لما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5. مدة الإجازة المرضية إذا كان المرض بسبب جناية تثبت إدانة العسكري فيها، أو بسبب إحداثه علة أو عاهة في جسمه.
المادة (197) : مدة تنفيذ العقوبة الانضباطية لا تعتبر مدة خدمة مفقودة، وتدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية.
المادة (198) : 1. يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لأحكام قانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكورة ضباط الصف والأفراد في كل ما يتعلق بخدمتهم. 2. تحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يجوز لها إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بضباط وضباط الصف وأفراد قوى الأمن.
المادة (199) : للوزارة المختصة أن تحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل الموقعة على العسكريين، وكذلك ما يحرمون منه من راتب مدد الوقف عن العمل، وما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن، ومدة الحبس والسجن، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لهم طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (200) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تغريم العسكري عن الأموال التي يضيعها، وقيم الأشياء التي يسبب عطلها أو فقدها، وكيفية تنزيلها من القيود، وكذلك الجهة التي تتحملها.
المادة (201) : لا يجوز حجز رواتب العسكريين لقاء ديونهم إلا بأمر قضائي.
المادة (202) : العسكري الذي يطرد من الخدمة العسكرية يحرم من رتبته العسكرية، أما من يستغني عن خدمته من الضباط لأسباب تأديبية فيكون حرمانهم من رتبهم بناء على قرار من لجنة الضباط وتصديق الرئيس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حرمان العسكريين من رتبهم.
المادة (203) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تنزيل الرتبة العسكرية أو نزعها.
المادة (204) : 1. في جميع حالات إنهاء الخدمة عدا الوفاة، يجب أن يعطى العسكري بناء على طلبه شهادة تفيد بمدة الخدمة العسكرية التي أمضاها فيها، موضحا فيها سبب إنهاء الخدمة. 2. تحدد اللائحة التنفيذية نموذج شهادة الخدمة العسكرية وكيفية منحها واستخراج بدل فاقد عنها وكافة الأمور المتعلقة بها.
المادة (205) : تتكفل السلطة الوطنية بتأمين كسوة وإيواء وتسليح وتجهيز ودفن العسكريين على نفقتها الخاصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة الأمور المتعلقة بها.
المادة (206) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تأسيس المنشآت التعليمية وشروط انتساب الطلاب إليها، ما في ذلك حدود السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة.
المادة (207) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية معاملة المفقودين والأسرى من العسكريين وقواعد دفع رواتبهم وتعويضاتهم.
المادة (208) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إطعام العسكريين، وكذلك إطعام الممرضين والممرضات أثناء خفارتهم.
المادة (209) : للعسكري وأفراد أسرته المكلف بإعالتهم شرعا حق التداوي مجانا في المشافي والمؤسسات العسكرية والحكومية.
المادة (210) : يجب معالجة العسكري ومن يعولهم شرعا خارج الوطن على نفقة السلطة الوطنية إذا تعذرت معالجته داخل الوطن، على أن يتم ذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية.
المادة (211) : يعالج العسكري المقيم خارج الوطن بحكم وظيفته أو الموفدون بمهمة رسمية على نفقة السلطة الوطنية، بشرط أن يؤيد وجوب المعالجة، وصحة إجرائها بتقرير من طبيب تقبله مكاتب السلطة المعتمدة في محل المعالجة، وعند عدم وجودها يكتفي بمصادقة مرجع صحي رسمي على التقرير.
المادة (212) : 1. يتم تركيب وتبديل الأطراف الصناعية والأجهزة الصناعية المساعدة للعسكري المصاب أثناء الخدمة أو بسببها على نفقة السلطة الوطنية مدى الحياة. 2. يتم تركيب الأطراف الصناعية للعسكري الذي يصاب بغير سبب الخدمة لمرة واحدة على نفقة السلطة الوطنية
المادة (213) : 1. العسكري الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب وهو مريض بإحدى المشافي العسكرية، يبقى في المشفى بصفته المدنية ويستمر علاجه مجانا حتى يشفى، ولا يمنح أي راتب أو تعويض اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته عن المدة التي يقضيها في المشفى بعد ذلك. 2. يستثنى من حكم الفقرة السابقة العسكري الجريح بسبب المهام الخاصة الذي تنتهي خدمته إذا كان: أ. تحت العلاج فيستمر في الخدمة حتى يتم شفاؤه وبعدها تنهي خدمته وتصرف له رواتبه وتعويضاته وعلاواته طوال مدة علاجه. ب. موجود في مركز تأهيل مهني، فيستمر في الخدمة حتى يستكمل علاجه وتصرف له رواتبه وتعويضاته وعلاواته طوال مدة علاجه. ج. مصابا بالتدرن وأنواعه أو أحد الأورام الخبيثة فيستمر في الخدمة، ويبقى تحت العلاج لمدة أقصاها سنتين، وتصرف له خلالها رواتبه وتعويضاته وعلاواته المستحقة. 3. تسري أحكام البندين (أ، ب) من الفقرة السابقة على العسكري الذي يصاب أثناء الخدمة أو بسببها.
المادة (214) : للوزارة المختصة استخدام عدد كاف من العاملين المدنيين في قوة الأمن التي تتعبها، ويكونون خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به في كل ما يتعلق بأمور استخدامهم حتى انتهاء خدمتهم.
المادة (215) : 1. تسوى أوضاع الضابط الذين سبق إحالتهم إلى الاحتياط باحتساب نصف مدة بقائهم في الاحتياط على أنها مدة خدمة فعلية لغايات الترقية والتقاعد. 2. الضباط الذين سبق استدعاؤهم من الاحتياط للخدمة تسوى أوضاعهم وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. 3. يتم احتساب مدة الأسر للأسرى المحررين الذين تم أو يتم استيعابهم في قوى الأمن مدة خدمة فعلية ولأغراض تسوية أوضاعهم لأغراض التقاعد وفقا للائحة خاصة تصدر لهذا الغرض. 4. يتم تسوية أوضاع العسكريين ممن بلغوا سن الإحالة إلى المعاش وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (216) : العسكريون الذين مضى على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية، يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات راتبهم من تاريخ مضي سنة على التعيين أو الترقية، دون صرف فروق عن المدد السابقة على العمل بهذا القانون ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (217) : لا تصرف العلاوة الدورية للضباط إلا في حدود المدة المقررة في الجدول المرفق رقم (1) ويستثنى من ذلك الضباط المشمولين بأحكام المواد (41،40،39،38) فيجوز الاستمرار في صرف العلاوة الدورية لمدة سنتين إضافة إلى المدة المقررة في الجدول المشار إليه.
المادة (218) : يطبق على ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية المعمول بهما عند العمل بهذا القانون.
المادة (219) : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (220) : بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بالشأن العسكري لقوى الأمن نافذة لحين صدور الأنظمة والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (221) : يلغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (222) : على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن