بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم ( 2 ) لسنة 2003م .
المادة (1) : تضاف الفقرات (ج،4،ج) إلى المواد (3، 28، 51) من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، وذلك على النحو الآتي:
1- مادة (3) فقرة (ج): يجوز للوزير أن ينشئ وينظم أية مجالس زراعية متخصصة لازمة لضمان تنمية الثروة الزراعية.
2- مادة (28) فقرة (4): وضع القواعد الخاصة التي تنظم زراعة المحاصيل الزراعية المعدلة وراثياً وتداول منتجاتها.
3- مادة (51) فقرة (ج): تعد الوزارة الأنظمة الخاصة بتنظيم تداول وإنتاج مبيدات الآفات الزراعية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : تضاف المادتان التاليتان كمواد مكررة إلى قانون الزراعة المشار إليه وذلك على النحو الآتي:
1- مادة (80) مكرر: يجوز للمحكمة بالإضافة إلى أية عقوبة منصوص عليها في هذا القانون سحب أي ترخيص أو إتلاف أية مادة أو إغلاق أية منشأة أو مصادرة أية أدوات او مواد استعملت في أية جريمة منصوص عليها في هذا القانون.
2- مادة (83) مكرر: يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تعدل المادة (43) والفقرة (2) من المادة (53) من قانون الزراعة المشار إليه وذلك على النحو الآتي:
1- مادة (43): تصدر الوزارة التعليمات الخاصة بزراعة الأشجار المثمرة وتطعيمها ومواعيد قطفها وتنظيم عمل معاصر الزيتون وأية شروط لمعاصر الزيتون وتغليف البرتقال ومصانع الإنتاج الزراعي ومحطات الفرز والتعبئة.
2- مادة (53) فقرة (2): إجراءات العمل في المحاجر الزراعية ووسائل فحص واختبار النباتات والمنتجات الزراعية المصدرة والمستوردة ومنح الشهادات الصحية المتعلقة بذلك وتعد الوزارة نظاماً خاصاً بالحجر الزراعي ويصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية