تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : لغرض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة الوزير: وزير الزراعة الثروة الزراعية: هو كل ما يوجد على سطح الأرض وفي المياه من نبات أو حيوان لها علاقة بالإنتاج الزراعي والبيئة. الحيازة الزراعية: تملك أو استئجار أو انتفاع بأي وحدة اقتصادية فنية للإنتاج الزراعي النباتي أو الحيواني، ذات إدارة واحدة. الحائز: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس سيطرة إدارية على تشغيل الحيازة الزراعية ويتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام الموارد المتاحة وتقع على عاتقه مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة بالحيازة. المصادر المائية: جميع مصادر المياه التي تقع ضمن حدود إقليم فلسطين البري والبحري سواء كانت سطحية أو جوفية (كمياه الينابيع بما فيها الينابيع الحارة والآبار والجداول والأنهار والبحيرات والبحار والتجمعات المائية) أو غير تقليدية كمياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المحلاة والمياه قليلة الملوحة، والمستخدمة للزراعة. الأرض الزراعية: جميع الأراضي التي تستخدم للزراعة النباتية والحيوانية. الأرض البور: الأرض غير المستغلة أو غير المستصلحة. الأرض الزراعية المساعدة: المناطق التي تتخلل المناطق الحضرية ويكون الغرض منها ممارسة النشاطات الزراعية المحدودة. التصحر: تراجع القيمة الإنتاجية لاستخدامات الأراضي بفعل التغيير المناخي والنشاطات الإنسانية. الحراج الحكومي: الأشجار الحراجية والنباتات النامية على الأراضي المملوكة للدولة، إضافة إلى النباتات النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الأودية والسيول الرئيسية. الحراج الخاص: الأشجار والشجيرات الراجية النامية على الأراضي المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين. البئر: كل بناء أو إنشاء الغرض منه إخراج أو ضخ المياه الموجودة في باطن الأرض. الأشجار الحراجية: كل شجرة أو شجيرة تنمو طبيعيا أو تتم زراعتها لأغراض بيئية كمنع انجراف التربة وتحسين خواصها كمصدات للرياح أو لأغراض ترويحية واقتصادية. النباتات: جميع أنواع المزروعات والأغراس والحشائش وسائر أجزائها، سواء كان سوقاً أو أوراقاً أو أزهاراً أو بذوراً أو جذوراً وفي أية حالة كانت عليها. المواد الحراجية: أية مادة متواجدة في الأراضي الحراجية العامة والخاصة باستثناء الثمار الناتجة عن أشجار الحراج الخاص. المراعي: الأراضي والحقول المملوكة ملكية عامة ذات الغطاء النباتي والتي تستغل في رعي الحيوانات وتشمل المراعي الطبيعية والمستزرعة. نباتات المراعي: جميع أنواع النباتات النامية في المراعي، بما فيها الحشائش والأعشاب والشجيرات، سواء اقتاتت عليها الماشية أم لا. النباتات العلفية: النباتات التي تزرع بغرض استخدامها كعلف للحيوانات. النباتات البرية: جميع النباتات التي تنمو طبيعيا ودون أي تدخل بشري في زراعتها. المخصبات الزراعية: الأسمدة الكيماوية أو العضوية بكافة أنواعها والتي تضاف إلى التربة لإصلاحها أو تحسين خواصها أو تضاف إلى النباتات لزيادة إنتاجها. التداول: العرض للبيع أو التخزين أو نقل حيازة دائمة أو مؤقتة بأية وسيلة من وسائل الانتقال. المواد الجينية: أية عناصر وراثية من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول، تحتوي على وحدات حاملة للصفات الوراثية وتكون ذات قيمة فعلية أو محتملة. الموارد الطبيعية: وتشمل الأرض والمياه والغطاء النباتي والحيوانات البرية والأسماك. التنوع الحيواني الزراعي: هو التنوع والتباين بين الحيوانات، النباتات، الكائنات الحية الدقيقة الموجودة على سطح الأرض والتي هي مهمة للتغذية والزراعة الناتجة عن التفاعل بين البيئة والجينات الوراثية وأنظمة وممارسات الإدارة المستخدمة من قبل الإنسان. الاستخدام المستدام: استخدام عناصر التنوع الحيوي من النباتات والحيوانات والموارد الطبيعية بهدف حمايتها والمحافظة على إنتاجيتها. التقنيات الحيوية: أي تطبيقات تقنية تستخدم النظم الحيوية للكائنات الحية أو أجزاء منها لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات الحيوية لهذه الكائنات من أجل استخدامات معينة. الموارد الحيوية: تتضمن الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عناصر حيوانية أو نباتية أخرى. التقاوي: أي بذور أو نبات أو جزء من النبات يستنبت أو يزرع لاستخدامه في إكثار المحاصيل النباتية كافة. البذور المحسنة: هي البذور التي أجريت عليها عملية تقنية حيوية بهدف تحسين صفاتها الوراثية. المشتل: المكان الذي تم فيه إنبات أو تجذير أو تنمية الأشتال. الآفة الزراعية: كل كائن حيوي قد يسبب ضرراً اقتصادياً بالنبات أو الحيوان. الأشجار المثمرة: كل شجرة يأكل الإنسان ثمارها. منطقة موبوءة: منطقة مصابة بوباء حيواني أو نباتي. مبيدات الآفات الزراعية: المواد والمستحضرات المستعملة للوقاية من الآفات النباتية والحيوانية أو في مكافحة أمراض النبات والحيوان والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة. الحجر البيطري: إجراءات وتدابير يجب استيفاءها للتحقق من خلو الحيوانات من الأمراض المعدية والوبائية لمنع انتقالها. الحجز الزراعي: إجراءات وتدابير يجب استيفاؤها للتحقق من خلو النباتات من الأمراض الوبائية لمنع انتقالها. المنتجات الزراعية: المنتجات من أصل نباتي أو حيواني المجهزة تجهيزاً لا يغير طبيعتها النباتية أو الحيوانية. المياه العادمة: مياه الصرف الصحي وتلك الناتجة عن الصناعة والزراعة. الأغنام: تشمل الضأن والماعز. مزرعة الأغنام: كل منشأة مخصصة لتربية الأغنام لأغراض إنتاجية تجارية طبقاً لمواصفات فنية معينة. مزرعة الأبقار: كل منشأة مخصصة لتربية نوع أو أكثر من الفصيلة البقرية، لأغراض إنتاجية تجارية طبقاً لمواصفات فنية معينة. الدواجن: جميع الطيور الداجنة والأرانب. مزرعة الدواجن: كل منشأة تخصص لتربية الدواجن لغايات تجارية طبقاً لمواصفات فنية معينة. الإضافات العلفية: المواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف بهدف تحسين كفاءة العلف. العلف الخام: أي مادة تستعمل في تغذية الحيوان دون أن يدخلها خلط، سواء أكان مصدرها نباتيا أو حيوانياً. العلف المصنع: أي مخلوط من مواد العلف الخام والإضافات العلفية. المركزات العلفية: المواد العلفية المصنعة التي تدخل في تصنيع الأعلاف النهائية. المنحل: مجموعة خلايا النحل الكائنة في موقع واحد، ولا تقل الواحدة منها عن عشر خلايا نحل حديثة أو عشرين خلية طينية. مربي النحل: كل شخص طبيعي أو اعتباري حائز على منحل. المحجر: المكان المخصص لحجر أو حجز الحيوانات ومنتجاتها للتأكد من خلوها من الأمراض. المسالخ: أماكن مخصصة لذبح وسلخ المواشي والدواجن وفقاً للشروط الصحية والقوانين المرعية. مدخلات الإنتاج: أي عنصر يتم استخدامه في العمليات الإنتاجية الزراعية. الثروة السمكية: كل حيوان مائي يعيش في المياه العذبة أو المالحة وتشمل الحيوانات المائية الثديية وذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والإسفنج والمحار. المنطقة المحمية: منطقة محددة جغرافياً، يجري تنظيمها وإدارتها بهدف حمايتها والمحافظة على التنوع الحيوي فيها. المواشي: الأغنام، البقر، الجمال، الجاموس، الخيل. الماعز: الأغنام. الهرمونات ومنظمات النمو: أي مركبات كيماوية أو حيوية تستخدم في مجال تربية النباتات والحيوانات من أجل تسريع النضج والتلوين في الثمار أو زيادة الحجم وسرعة النمو.
المادة (2) : في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون تقوم الوزارة بما يلي: 1- تحديد الإطار القانوني للإستراتيجيات والسياسات الزراعية ووضع خطة وبرامج التنمية الزراعية المستدامة. 2- الاستغلال الرشيد والأمثل للموارد الطبيعية الزراعية بما يضمن استدامتها. 3- المحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية والوبائية والمعدية والمشتركة. 4- تطوير الخدمات الإرشادية ورفع مستوى الوعي الزراعي ودوره في التنمية. 5- تنظيم وتطوير وحماية البحوث والتطبيقات الزراعية، وتسهيل إدخال التقنيات الحديثة وإنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية الزراعية. 6- تهيئة البنية التحتية للزراعة وتشجيع الاستثمار فيها وتشجيع الأطر الزراعية الضرورية والتعاونية والإتحادان الزراعية. 7- تطوير النظم والأنماط الزراعية السائدة، وتطوير وحماية المراعي والغابات وإعادة تأهيلها، وإدارة وحماية الموارد الطبيعية والحياة البرية والبحرية وصيانة التنوع الحيوي الزراعي ومقاومة التصحر بالتعاون مع الأطراف المعنية. 8- تنمية وتطوير الريف الفلسطيني من خلال تحقيق التنمية الريفية المتكاملة. 9- تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني. 10- المشاركة في الحفاظ على الصحة العامة.
المادة (3) : لتحقيق هذا القانون وبهدف تنمية وضمان استغلال الموارد الزراعية بشكل مستدام فإنه: ينشأ بموجب هذا القانون كل من: 1- صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية. 2- البنك الجيني الفلسطيني للبذور والتقاوي ومواد الإكثار. 3- بنك الإقراض الزراعي. 4- المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية. 5- محطات التجارب والبحوث الزراعية. 6- المختبرات المركزية الزراعية. 7- مشاريع الحصاد المائي من خلال السدود والحواجز الصغيرة وتجميع المياه. 8- المحاجر النباتية والمحاجر الحيوانية. 9- مجلس زراعي استشاري. ينظم كل من صندوق تعويض المزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية وبنك الإقراض الزراعي بقانون خاص، وينظم ما دون ذلك بنظام تعده وزارة الزراعة ويصدره مجلس الوزراء.
المادة (4) : تنشئ الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سجلاً تدون فيه أسماء الحائزين وبيانات الحيازة الزراعية الخاصة بكل حائز، وتكون الجهة المختصة في الوزارة مسئولة عن إثبات تلك البيانات فيه وتعد الجهة المذكورة بطاقة الحيازة الزراعية وتدون فيها البيانات الخاصة بكل حائز.
المادة (5) : على كل حائز تقديم بيان مقدار ما في حيازته من أراض زراعية مروية أو غير مروية، ومصادر المياه التي يستقى منها، وأية ثروة حيوانية، أو غير ذلك من بيانات واردة في بطاقة الحيازة لمفتشي الوزارة حال طلبها منهم.
المادة (6) : تعتبر بطاقة وسجلات الحيازة وثائق رسمية لاحتياجات الوزارة وجهاز الإحصاء المركزي بما ورد فيها من بيانات.
المادة (7) : يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والجهات الأخرى ذات العلاقة التعليمات والقرارات لتحديد نموذج بطاقة الحيازة الزراعية، والسجلات وجميع الأوراق التي تتطلبها، وطرق القيد فيها، وقواعد إثبات ما يطرأ على بياناتها من تغيير، وطرق الاعتراض على بيانات الحيازة ويحدد كيفية تشكيل الجهة التي تفصل فيها وفقاً للقانون.
المادة (8) : تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الأراضي الزراعية، والأراضي البور ويستثنى منها ما يلي: 1- الأراضي الواقعة ضمن مناطق المدن والقرى المخصصة للبناء والمعمورة به. 2- الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية. 3- الأراضي المخصصة لإقامة مشاريع حكومية ذات نفع عام.
المادة (9) : تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى بوضع خطة إدارة المحميات الطبيعية والمحافظة على جميع النباتات والكائنات الحية التي تعيش فيها.
المادة (10) : يحظر تجريف الأراضي الزراعية والبور أو نقل الأتربة منها أو إليها، ما لم يكن ذلك لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها وتحدد الوزارة ذلك وفقاً للقانون.
المادة (11) : يحظر إنشاء أية مبان عامة أو خاصة أو منشآت صناعية أو تجارية أو حرفية في الأراضي الزراعية أو البور أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها إلا في الحالات التالية: 1- الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عن 5 آلاف متر مربع، يجوز لصاحبها إقامة بناء وحيد عليها، بقصد خدمة الإنتاج الزراعي على مساحة لا تزيد على مائة وثمانين متراً مربعاً ومن طابقين فقط. 2- الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف متر مربع، يجوز لمالكها إقامة بناء وحيد لكل خمسة آلاف متر مربع منها، بقصد خدمة الإنتاج الزراعي، على مساحة لا تزيد على مائة وثمانين متراً مربعاً ومن طابقين فقط. 3- الأراضي الزراعية المساعدة التي تبلغ مساحتها عن 2500 متر مربع يجوز لمالكها إقامة بناء وحيد عليها بقصد خدمة الإنتاج الزراعي وعلى مساحة لا تزيد على مائة وثمانين متراً مربعاً ومن طابقين فقط. 4- الأراضي الزراعية المساعدة التي تزيد مساحتها عن 2500 متر مربع يجوز لمالكها إقامة بناء وحيد لكل 2500 متراً مربعاً منها، بقصد خدمة الإنتاج الزراعي وعلى مساحة لا تزيد على مائة وثمانين مترا مربعا ومن طابقين فقط. 5- الأراضي الزراعية والبور التي تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام أو تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني. 6- منشآت لخدمة المزرعة أو التوسع العمودي في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وفي جميع الأحوال، يشترط الحصول على ترخيص قبل البدء في البناء أو الإنشاء من الجهة المختصة بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (12) : لا يجوز اتخاذ أية إجراءات بشان تقسيم الأراضي الزراعية هيكلياً في المناطق الإقليمية لمساحات تقل عن خمسة دونمات بالرغم ممن تؤول إليه ملكية هذه الأرض.
المادة (13) : 1- لا يجوز مباشرة أي نشاط على أراضي الحراج الحكومية سواء بفلاحتها أو حفر الآبار والكهوف فيها أو إنشاء المباني أو التصرف فيها بأي وجه من وجوه الاستعمال الأخرى، إلا وفقا للقانون. 2- لا يجوز نقل علامات الحدود أو الأسيجة المحيطة بالأراضي الحراجية الحكومية أو إزالتها أو قضمها أو خلافه.
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون يحظر القيام بأي من الأعمال التالية دون ترخيص. 1- قطع أية شجرة أو شجيرة أو غرسة حراجية أو نبات من الحراج الحكومية أو الخصوصية الموقعة بشأنها عقوداً. 2- الرعي في الحراج. 3- حيازة أية مادة حراجية غير مرخص بها أو نقلها من مكانها. 4- إشعال النيران أو القيام بأعمال قد تتسبب في اندلاع الحرائق في الحراج.
المادة (15) : على الوزارة بالتعاون من الجهات المختصة توفير سبل الحماية للحراج من الحرائق ولها استخدام ما يلزم من الآلات والمواد والآبار ووسائط النقل لاستعمالها في مكافحة الحرائق مع تعويض أصحابها عن هذا الاستخدام وعن حدوث أي تلف أو ضرر حصل فيها.
المادة (16) : تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة بإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم عملية قطع الأشجار والنباتات الحراجية والأشجار المحمية والمهددة بالانقراض وتحديد الفترات المسموح فيها قطعها.
المادة (17) : لأغراض هذا الفصل يصدر نظام يعين فيه الإجراءات والشروط المتعلقة بالحصول على الرخص ونماذجها والرسوم الواجب أداؤها.
المادة (18) : تعتبر من المراعي جميع أراضي الدولة المسجلة وأية أراض أخرى تملكها الدولة ويقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار فيها عن 200 ملم، وتستثنى منها الأراضي التالية: 1- الأراضي التي تروى رياً مستديماً. 2- الأراضي المخصصة للمنافع العامة. 3- مناطق الهيئات المحلية. 4- مناطق المشاريع الزراعية والسكنية القائمة. 5- الأراضي المخصصة لاستعمالات الدولة ومؤسساتها. 6- أراضي المحميات الطبيعية والحراج.
المادة (19) : يجوز بتنسيب من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء تأجير بعض أراضي المراعي لجمعيات الثروة الحيوانية التعاونية لاستغلالها كمراع أو إنتاج الأعلاف الطبيعية.
المادة (20) : لا يجوز اكتساب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أية قطعة من أراضي المراعي، ما لم يتم تفويضها أو تأجيرها طبقا للقانون.
المادة (21) : لا يجوز التعدي على أراضي المراعي بأي مما يلي: 1- فتحها أو زرعها أو إقامة أبنية أو منشآت فيها. 2- إزالة أو قطع أو اقتلاع أو حرق نباتات المراعي. 3- التعدي على المنشآت العامة المقامة على أراضي المراعي وما يتبعها. 4- إزالة علاماتها الحدودية وأسيجتها أو طرح النفايات الملوثة للبيئة فيها. 5- فتح المقالع واستخراج مواد البناء دون ترخيص من الجهة المختصة.
المادة (22) : تعد الوزارة نظاماً خاصا بحماية وتطوير المراعي، يصدره مجلس الوزراء، على أن يتضمن الأمور التالية: 1- المناطق المحظور الرعي فيها والأخرى المباحة. 2- تحديد نوع وعدد الماشية المسموح بإدخالها في المراعي. 3- تحديد قيمة إيجار المراعي ورسوم أخرى تتعلق بالرعي. 4- تحسين وتطوير المراعي والمحافظة عليها وتنظيم أدوار الرعي فيها. 5- العمل على زيادة إنتاج النباتات العلفية واستغلال مياه الأمطار لأغراض إنتاجها. 6- تحديد أنواع النباتات غير العلفية.
المادة (23) : لا يجوز إصدار رخصة صناعة المخصبات الزراعية أو رخصة استيرادها أو تجهيزها، أو عرضها للبيع أو بيعها، إلا بعد موافقة الجهات المختصة في وزارة الزراعة.
المادة (24) : لا يجوز تسميد المزروعات بفضلات الإنسان أو بأي سماد أو نفايات سائلة أو صلبة مختلطة بها أو مستمدة إلا بعد معالجتها حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.
المادة (25) : لا تسري أحكام هذا الفصل على الأسمدة العضوية الناتجة عن مخلفات المزارع المحلية.
المادة (26) : بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى يتم ما يلي: 1- تحديد أنواع المخصبات التي يسمح بتداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها. 2- شروط ومقتضيات وإجراءات ترخيص استيراد المخصبات والاتجار بها ونقلها من جهة إلى أخرى. 3- كيفية أخذ العينات وتحليلها وطرق الاعتراض على نتائج التحليل والتحفظ عليها.
المادة (27) : تعتبر المواد الجينية الزراعية ملكاً للدولة وتخضع لمبدأ السيادة الوطنية وتحترم الدولة حقوق الملكية الفردية للمزارعين في السلالات الحية المتداولة.
المادة (28) : تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة بالمحافظة على التنوع الحيوي الزراعي واستخدامه وفقاً للسياسة العامة وذلك بالطرق التالية: 1- حصر السلالات والأصول الوراثية المحلية. 2- حفظ وصيانة الجينات والأصول الوراثية. 3- اعتماد مصادر وآليات محددة لإكثار الأصول والسلالات الوراثية.
المادة (29) : تحدد الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى عناصر التنوع الحيوي الزراعي التي تتطلب تدابير صيانة عاجلة ويصدر الوزير بشأنها قرارات تنظم المسائل التالية: 1- آلية حفظ وتنظيم قاعدة البيانات. 2- تحديد طرق وشروط أخذ البيانات. 3- تحديد التقنيات المناسبة. 4- تحديد العمليات والأنشطة التي تنطوي أو يحتمل أن تؤدي إلى آثار سلبية على صيانة التنوع الحيوي الزراعي واستخدامه الدائم.
المادة (30) : يحظر إطلاق كائنات حية معدلة عن طريق التقنيات الحيوية، والتي تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو تكون ذات تأثير سلبي على البيئة أو من شأنها تهديد التنوع الحيوي الزراعي.
المادة (31) : لا يجوز تداول أو بيع أو تصدير أو التصرف بأية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول التي تحتوي على الأصول الوراثية بدون ترخيص من الوزارة.
المادة (32) : لا يجوز استيراد أو تصدير أو حيازة أو تداول المواد والعناصر والسلع الزراعية المعالجة بالتقنيات الحيوية، إلا بترخيص من الوزارة.
المادة (33) : وفقاً لأحكام القانون لا يجوز تطوير وتنفيذ البحوث العلمية ونقل التقنيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية، إلا بتصريح من الوزارة.
المادة (34) : تنفيذاً لأحكام هذا القانون للوزارة عقد الاتفاقيات وتبادل المعلومات بشأن المواد الجينية والتقنيات الحيوية الزراعية وبراءات الاختراع المتعلق بها، كما للوزارة حق تبادل المعلومات العلمية والفنية مع الدول المتعاقدة ووضع وتنفيذ برامج تعاون مشتركة في مجال الحصول على الموارد والمساعدات المختلفة بشأنها بما لا يتعارض وحماية الحقوق الفكرية.
المادة (35) : يصدر الوزير تعليمات بشأن تنظيم إدارة الموارد الحيوية الزراعية للمحافظة عليها وصيانتها واستخدامها في التنمية المستدامة، وشروط الحصول على رخص استيراد المواد الجينية التقنيات الحيوية ونقلها. ونموذج الرخصة والرسوم، الواجب أداؤها، وله أن يحدد الأنواع والأصناف والسلالات المهددة بالانقراض.
المادة (36) : تعد الوزارة نظاماً خاصاً بالتقاوي والبذور ومواد الإكثار النباتية يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية: 1- تحديد مواصفات أصناف التقاوي والبذور الجديدة المعدة للبيع من خلال قائمة الأصناف اللازمة لاحتياجات البلاد. 2- تحديد الشروط الواجب توفرها في مواقع إنتاج وإكثار البذور الجديدة من صنف نقي وإصدار التراخيص اللازمة لذلك. 3- تنظيم عملية الإشراف على جميع الأنشطة الخاصة بإنتاج وتسويق البذور ومراقبتها. 4- كيفية فحص أصناف التقاوي والبذور المرشحة لأن تكون ضمن الأصناف المعتمدة والمسجلة في السجل الوطني. 5- الرقابة على استيراد وتصدير البذور والتقاوي. 6- وضع نموذج وشروط الرخصة اللازمة طبقاً لهذا الفصل وطريق الحصول عليها والرسوم الواجب تحصيلها. 7- تنظيم السجل الوطني للتقاوي وللبذور وأصنافها. 8- تحديد المواصفات الخاصة لكل صنف من أصناف البذور والتقاوي الجديدة حسب درجة نقاوتها واستنباتها.
المادة (37) : لا يجوز إنتاج بذور محسنة لأغراض تجارية دون ترخيص.
المادة (38) : لا يجوز لأي شخص مرخص له بإنتاج البذور لأغراض تجارية أن يزرع بذوراً محسنة إلا من الأصناف المعتمدة من الوزارة والمدرجة في السجل الوطني.
المادة (39) : تعد الوزارة نظاماً خاصاً بالمشاتل يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية: 1- شروط التراخيص والرسوم المترتبة عليه. 2- مواصفات الأشتال والمشتل. 3- شروط الاستيراد والتصدير والتسويق. 4- تنظيم وحفظ السجلات الخاصة. 5- طرق مكافحة الآفات الزراعية.
المادة (40) : تعفى الجهات الحكومية ومراكز البحث العلمي من رسوم الرخصة للمشاتل الخاصة بها عند الحصول عليها أو تجديدها.
المادة (41) : يجوز لأي مزارع أن ينشئ مشتله الخاص ولاستخدامه الخاص بما لا يتعارض مع النظام الخاص بالمشاتل، وعلى الوزارة أن تقدم له المساعدة الفنية اللازمة.
المادة (42) : على كل مالك أو حائز أو متصرف بأرض مغروسة بالأشجار المثمرة تقديم البيانات التالية لمفتشي الوزارة عند طلبها: 1- مساحة الأرض المغروسة بالدونمات. 2- أنواع وعدد الأشجار المغروسة. 3- تاريخ غرس تلك الأشجار.
المادة (43) : تصدر الوزارة التعليمات الخاصة بزراعة الأشجار المثمرة وتطعيمها ومواعيد قطفها وتنظيم عمل معاصر الزيتون.
المادة (44) : تقوم الوزارة بتحديد أنواع الآفات الزراعية وتعلن عنها وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجبة لهذا الغرض.
المادة (45) : على الوزير اتخاذ أي إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة، بما في ذلك قلع النباتات المصابة وإتلافها في حال تعذر علاجها.
المادة (46) : على موظفي الوزارة المخولين والجهات المختصة ضبط وإتلاف النباتات أو أجزائها المصابة والمسببة لانتشار الآفات المنقولة سواء المعروضة منها للبيع أو المخزونة والأشياء التي استعملت لحزمها وتعبئتها.
المادة (47) : على الوزير أن يعلن: 1- المناطق التي تعتبر موبوءة بآفة معينة وتعيين حدودها وتنظيم نقل النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة. 2- النباتات المسببة لانتشار الآفات والإجراءات التي تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إتلافها وغير ذلك من الإجراءات التي يرى اتخاذها منعها لانتشارها. 3- تعليمات لمكافحة الآفات وبيان المواد الكيماوية والأدوات التي تستغل في طرق المكافحة التي تقوم بها أجهزة الوزارة على نفقة الحائز. 4- الشروط والاحتياطات الخاصة بمعاملة النباتات أو الثمار التي قاربت النضج، بمواد أو مستحضرات تحتوي على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. 5- إجراء مكافحة الجرد الصحراوي. 6- الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب عليه اتخاذها في مقاومتها ومعالجتها.
المادة (48) : لا يجوز صناعة المبيدات الزراعية أو تجهيزها أو إنتاجها أو استيرادها أو توزيعها أو بيعها أو تخزينها أو الاتجار بها دون الحصول على إذن خاص من الوزارة، ووفقاً للشروط المدرجة فيه.
المادة (49) : تحمل كل عبوة أو وعاء يباع فيه أي مبيد زراعي بطاقة بيان السلعة يكتب عليها باللغة العربية اسم الجهة المنتجة والمستوردة واسم المبيد ودرجة سميته والمضادات المعتمدة علمياً لعلاج هذه السمية في حالة حصولها الفعلي وكيفية استعمالها ومدة صلاحيته وأية تعليمات أخرى لازمة للوقاية من أخطاره.
المادة (50) : على جميع الأشخاص العاملين في صناعة المبيدات الزراعية أو استيرادها أو توزيعها أو تخزينها أو تعبئتها أو الاتجار بها أو التعامل معها على أي وجه، أن يتقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بطلب الحصول على الموافقات المقررة بمقتضى هذا القانون.
المادة (51) : تحدد الوزارة وتعلن الأمور التالية: 1- أنواع مبيدات الآفات الزراعية المسموح باستعمالها. 2- المواصفات والمعلومات الفنية الخاصة بالمبيدات. 3- شروط سلامة تداولها ونقلها وتخزينها وكيفية استعمالها. 4- درجة سميتها ومستويات الحدود القصوى لمتبقياتها في النباتات والتربة. 5- إجراء تسجيلها، ونموذج السجل وتنظيمه الذي يحتفظ به الأشخاص المشتغلون بتجارة المبيدات. تشكل الوزارة لجنة تكون مهمتها تحديد الأسماء العلمية للمبيدات والآفات الزراعية.
المادة (52) : يخضع استيراد النباتات والمنتجات الزراعية والتربة والجينات والأصول الوراثية والتقنيات الحيوية لأحكام الحجر الزراعي ويجوز إعادتها إلى مصدرها أو إتلافها بإشراف الوزارة على نفقة المخالف في أية من الحالات التالية: 1- إذا لم تتطابق مع المواصفات الوطنية المعتمدة. 2- إذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض. 3- إذا لم تكن مصحوبة بشهادة صحية معتمدة.
المادة (53) : بالتنسيق مع جهات الاختصاص يحدد الوزير ويعلن بقرارات منه وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأمور التالية: 1- الآفات التي تستوجب الحجر الزراعي. 2- إجراءات العمل في المحاجر الزراعية ووسائل فحص واختبار النباتات والمنتجات الزراعية المصدرة والمستوردة ومنح الشهادات الصحية المتعلقة بذلك. 3- إعداد ومراقبة شروط ترخيص تصدير واستيراد النباتات والمنتجات الزراعية في فلسطين. 4- شروط وإجراءات المرور العابر لإرساليات النباتات والمنتجات الزراعية عبر فلسطين. 5- أماكن إدخال وإخراج الإرساليات الخاصة بالنباتات والمنتجات الزراعية الصادرة والمستوردة. 6- تحديد النفقات الواجب تحصيلها تنفيذاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل وشروط الإعفاء منها.
المادة (54) : تقوم الوزارة بوضع الخطط والسياسات المالية الخاصة بالقطاع الزراعي بالتعاون والتنسيق مع سلطة المياه والجهات المختصة الأخرى وفقاً للأسس التالية: 1- الاستخدام الأمثل للمياه واستخدام أنظمة ووسائل الري الحديثة. 2- تحديد أوجه استخدامات الموارد المائية المخصصة للزراعة. 3- المحافظة على الموارد المائية وتنقيتها بشكل يجعلها صالحة للاستعمال. 4- إجراء الفحوص والتحاليل الدورية للمياه الزراعية ومعرفة مدة ملاءمتها للزراعة. 5- العمل على الاستفادة من المياه غير الصالحة للشرب والمياه المعالجة. 6- إنشاء السدود الصغيرة والبرك لتجميع مياه الأمطار للاستعمال الزراعي. 7- تشجيع الاستثمار بالنسبة لمشاريع المياه والمحافظة عليها. 8- حفر الآبار المخصصة للأغراض الزراعية.
المادة (55) : يمنع منعاً باتاً ري المحاصيل الزراعية بالمياه العادمة ما لم يتم معالجها وفقاً للمعايير الوطنية المعتمدة من الجهات الفنية المختصة.
المادة (56) : تعد الوزارة نظاماً خاصاً بمراقبة صحة الحيوانات يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية: 1- مراقبة صحة الحيوانات والدواجن والطيور البرية والأسماك والنحل وفحصها أو عزلها أو تلقيحها أو تطهيرها. 2- حظر أو تنظيم عملية الاستيراد. 3- تحديد نفقات ورسوم أية شهادة أو إذن.
المادة (57) : وفقاً لأحكام القانون تعد الوزارة الأنظمة اللازمة في الأمور التالية: 1- تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع وشروط تخزينها وتعبئتها من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية. 2- تسجيل مركزات الأعلاف والإضافات العلفية والأعلاف المركبة الجاهزة المستوردة. 3- تنظيم الرقابة على مصانع العلف وأعمال الاتجار به وبيان السجلات الواجب إمساكها وكيفية التقيد فيها. 4- كيفية أخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الاعتراض على نتائج هذا التحليل وكيفية الفصل بها.
المادة (58) : على الوزراء إلغاء تسجيل أي من مركزات الأعلاف أو الإضافات العلفية أو الأعلاف المركبة الجاهزة والتحفظ على أي جزء منها أو إتلافها لأي سبب من الأسباب التالية: 1- إذا ثبت ضررها على الإنسان والحيوان. 2- إذا تبين أن المادة غير مسموح باستخدامها في بلد المنشأ. 3- إذا أصدرت إحدى المنظمات الدولية الرسمية قراراً بمنع استخدام هذه المادة. 4- إذا تم تسجيل بناء على معلومات خاطئة مقدمة من طالب التسجيل. 5- إذا كانت الكمية بعد تحليلها أو تعبئتها مخالفة لما هو منصوص عليه في بطاقة البيان أو الأوراق الخاصة بعملية التسجيل.
المادة (59) : تعد الوزارة نظاما خاصا لتنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية، يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية: 1- شروط ترخيص المزارع والمواقع المعدة لها. 2- تعيين المختصين من مهندسين زراعيين، وأطباء بيطرة للإشراف والرقابة على مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية. 3- تنظيم وحفظ السجلات الخاصة بهذه المزارع. 4- تنظيم عملية صيد الطيور والحيوانات البرية. 5- تنظيم كل ما يتعلق بمفرخات الدواجن ومزارع أمهات الدواجن.
المادة (60) : تعد الوزارة نظاماً خاصاً بتنظيم أعمال تربية النحل يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية: 1- الإجراءات الاستثنائية اللازمة لحماية المناحل عند وجود أخطار وبائية مرضية تهددها. 2- شروط تسجيل المناحل ووضع الشروط والضوابط البيطرية لاستيراد أو تصدير خلايا النحل أو ملكات النحل والرسوم المستحقة بهذا الشأن. 3- تحديد كافة السبل لحماية صحة المنحل بما يتطلبه ذلك من تحديد وتشخيص الأمراض وتحديد شروط استخدام العلاجات والأدوية الخاصة بها. 4- وضع الضوابط البيطرية لاستيراد النحل والملكات. 5- الإجراءات الكفيلة بحماية الغطاء النباتي ومراعي النحل بما في ذلك تنظيم استخدام مبيدات مكافحة الآفات الزراعية التي لها انعكاسات سلبية على خلايا النحل. 6- شروط استيراد وتصدير وتسويق عسل النحل أو منتجاته.
المادة (61) : يتخذ الوزير الإجراءات اللازمة لتسجيل الحيوانات في المناطق التي يعينها، وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها أو وقايتها من الأمراض، وفحصها لتشخيص الأمراض المعدية أو السارية أو الوبائية في مواعيد دورية.
المادة (62) : يجب إعادة فحص الحيوانات التي يشتبه في إصابتها، ويتعين عزلها حتى إتمام الفحص.
المادة (63) : على أصحاب الحيوانات أو حائزيها أو المسؤولين عنها أن يفرقوا بينها حال ملاحظاتهم ظهور مرض، وأن يعزلوا المريض منها، ويرفعوا الأمر إلى المشرف الزراعي المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.
المادة (64) : لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بها ويحظر نقلها من جهة إلى أخرى.
المادة (65) : يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في العراء أو الأماكن العامة، ويجب التخلص منها بطرق تحددها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بعيداً عن مصادر المياه ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسؤولاً عن هذه المخالفة.
المادة (66) : على الوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل- وعلى الأخص الأمور التالية: 1- تعيين الأمراض المعدية أو الوبائية وطرق الوقاية منها والاحتياجات اللازمة لمنع انتشارها. 2- الإجراءات الواجبة لضبط الحيوانات المصابة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها. 3- تكليف أصحاب الحيوانات أو مربيها أو حائزيها أو حراسها أو ملاحظيها الحضور في الزمان والمكان المحددين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو التطهير. 4- تحصين وتطهير الحيوانات وحظائرها في مواعيد دورية. 5- الإعلان عن أي منطقة موبوءة بالمرض واتخاذ التدابير الواجبة بشأنها. 6- تنظيم عزل وحجر الحيوانات المريضة. 7- تحديد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان أو بين الحيوان والحيوان وطرق مكافحتها والتخلص منها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
المادة (67) : تعد الوزارة نظاماً خاصاً يصدره مجلس الوزراء ينظم إجراءات الحجر البيطري للتحقق من سلامتها، وضبط الحيوانات المخالفة وظروف وشروط إدخالها وتصدريها أو إعادتها إلى مصدرها على أن يتضمن الأمور التالية: 1- تحديد التدابير اللازم اتخاذها في المحاجر البيطرية، ومدة الحجر، وشروط وإجراءات مراقبة الحيوانات، وكيفية التصرف بها وبمخلفاتها. 2- تحديد وسائل وطرق الفحص والاختبار وشروط منح الشهادات الصحية البيطرية. 3- تحديد مراكز محددة لدخول أو مرور الحيوانات من وإلى البلاد، والتدابير الواجب اتخاذها في تلك المراكز. 4- تحديد نفقات ورسوم الإيواء والإطعام والتحصين في المحاجر الحكومية.
المادة (68) : يتم وصف الأدوية العلاجية بواسطة طبيب بيطري مختص، ولا يجوز صرفها إلا عن طريقه أو بواسطة صيدلاني مرخص.
المادة (69) : يحظر تداول العلاجات البيطرية واللقاحات الخاصة بالحيوانات إلا بعد تسجيلها لدى الجهات المختصة في وزارة الصحة.
المادة (70) : مع مراعاة أحكام أي قانون آخر تعد الوزارة نظاماً خاصاً بالمسالخ يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بإنشاء المسالخ، وتأهيل القائم منها، والشروط الصحية لعملية الذبح وحفظ اللحوم ونقلها ومواصفات الذبيحة وأدوات الذبح، والشروط اللازم توافرها في الجزارين المجازين بالذبح، وأية شروط أخرى تتعلق بالذبيحة.
المادة (71) : لا يجوز ذبح أو سلخ الحيوانات أو الدواجن من أجل بيع لحومها والاتجار بها إلا من قبل الطبيب البيطري المختص وتدمغ بختم خاص معتمد من الجهة التابع لها، ويجري إعدام الذبائح غير الصالحة بمعرفة الطبيب البيطري المذكور.
المادة (72) : تختم الذبائح أو أجزاؤها التي تقرر صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من قبل الطبيب البيطري المختص وتدمغ بختم خاص معتمد من الجهة التابع لها، ويجري إعدام الذبائح غير الصالحة بمعرفة الطبيب البيطري المذكور.
المادة (73) : تعد الوزارة نظاما خاصا بالثروة السمكية يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية: 1- تنظيم مهنة الصيد والتراخيص والرسوم اللازمة لذلك. 2- تنظيم استيراد وتصدير وتسويق الأسماك والكائنات البحرية الأخرى والاتجار بها. 3- تحديد مواصفات وشروط ترخيص مشاريع تربية الأسماك واستزراعها. 4- تحديد مواصفات شباك الصيد والأعلاف والعقاقير واللقاحات والهرمونات اللازمة لمكافحة أمراض الأسماك. 5- تحديد مواسم وأوقات الصيد البحري.
المادة (74) : لا يجوز طرح أية نفايات صلبة أو سائلة أو مياه عادمة في مياه الصيد الفلسطينية أو أخذ الرمال أو اقتلاع الصخور من السواحل أو تغيير طبيعة قاع البحر.
المادة (75) : لا يجوز استخدام الجرافات الشاطئية أو نصب شباك الصيد على مسافة أقل من مائة متر من الشاطئ إلا بإذن من الوزير.
المادة (76) : تحدد الوزارة وتعلم المواصفات القياسية للمنتجات الحيوانية والنباتية سواء المستورد منها أو المنتج محلياً وفقاً لأحكام القانون.
المادة (77) : تعد الوزارة نظاماً يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية: 1- شروط وإجراءات منح رخص التصدير والاستيراد للمنتجات الزراعية والحيوانية. 2- شروط استيراد واستخدام الميكنة الزراعية. 3- شروط ومواصفات مراكز التصنيف والتعبئة والتخزين وتبريد المنتجات الزراعية وآلية العمل فيها. الأسس العملية اللازمة للمحافظة عل الصحة النباتية والحيوانية ومدخلات الإنتاج الزراعي في البلاد.
المادة (78) : ما لم يتعارض مع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الأول والرابع من الباب الأول، والثاني من الباب الثاني، والباب الثالث، والفصول: الثالث من الباب الرابع، والأول، الثاني، الرابع والثامن من الباب الخامس بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (79) : ما لم يتعارض مع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الثاني والخامس من الباب الأول، والأول والثالث من الباب من الثاني، والرابع من الباب الرابع، والثالث، الخامس والسابع من الباب الخامس بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على ستمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (80) : ما لم يتعارض مع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الثالث من الباب الأول والأول والثاني من الباب الرابع والسادس من الباب الخامس بالحبس مدة سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (81) : تنفيذاً لأحكام هذا القانون، يكفي لمفتشي الوزارة، وحراس الطبيعة، والأشخاص الذين يسميهم الوزير لنفس الغاية، صفة مأموري الضبطية القضائية.
المادة (82) : على مأموري الضبطية القضائية تحرير ضبطاً عن الواقعة المنشأة للمخالفة، ولا تعتبر أية واقعة مخالفة معتبرة قانونا دون توفر الضبط بشأنها.
المادة (83) : يكون لمحاضر مأموري الضبطية القضائية، الحجية في الإثبات أمام سلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات ما لم يثبت العكس.
المادة (84) : يلغى القانون رقم 8 لسنة 1998 بشأن حماية الثروة الحيوانية، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (85) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن