تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة ايضاحية للقانون رقم () لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف الرياضي شهدت الحركة الرياضية في العالم - خلال الآونة الأخيرة تطورا مذهلا مستمرا، وأصبح التنافس في هذا المجال سمة رئيسية من سماته، وهذا التنافس هو الذي يخلق الإبداع والابتكار، وتلعب الإدارة العلمية الحديثة دورا فعالا في التطوير والتقدم الرياضي، وأهم أساليب الإدارة العلمية الحديثة هو فرعها المتعلق بإدارة التغيير التي تعتبر إحدى المهارات الرئيسة لمواجهة التحديات في ظل الحركة العالمية المتحركة والمتطورة، وإذا كان التغيير يؤثر مباشرة في حياة الأفراد أو المنظمات على اختلاف أنواعها، فإنه يتعين أن يكون تغييرا منتجا وبناء بما يحقق الأهداف المرجوة لا معوقا أو هداما. وإذا أضحت الرياضة التي يمارسها معظم الشباب في عصرنا الحالي لم تعد مجرد هواية، بل مصدر رزق رئيسي لممارسيها، فأصبح المقابل المادي الذي يسعى إليه الرياضي هو السمة التي تميز معظم الأنشطة الرياضية في الوقت الحاضر، ومن ثم فإن الاحتراف الرياضي بات ضروريا لتحقيق التقدم الرياضي وزيادة المقدرة على المنافسة وإيجاد فرص عمل. ومن هذا المنطلق كان لزاما التدخل التشريعي بهذا الاقتراح بقانون لتنظيم الاحتراف في المجال الرياضي شاملا جميع اللعبات الرياضية - سواء كانت جماعية أو فردية - وفتح الطريق نحو التغيير في المفهوم الاجتماعي والاقتصادي للرياضة وحماية حقوق اللاعب المحترف وحقوق الأندية الرياضية. وقد تناول هذا الاقتراح بقانون في مادته الأولى تعريفا للاحتراف الرياضي وأنواعه، واللاعب المحترف واللاعب الهاوي وعقد الاحتراف. كما تناول الاقتراح بقانون في مادته الثانية جواز تعاقد الأندية الرياضية مع اللاعبين المحترفين - سواء كان الاحتراف جزئيا أو مؤقتا أو كاملا - لمزاولة النشاط الرياضي حتى يكون الباب مفتوحا للأندية في اختيار نوع الاحتراف المناسب لظروفها الفنية والمادية، وتحقيقا لرغبة البعض في التدرج بالاحتراف خلال خوض التجربة خشية الخسارة الفادحة. ونصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اللائحة الخاصة بانتقالات اللاعبين، وذلك بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة وموافقة مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن هذه اللائحة شروط وقواعد انتقالات اللاعبين والمدد التي يحق بعدها للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المالية المترتبة على الانتقال، سواء للنادي الأصلي أو للاعب. وأناطت المادة الرابعة بمجلس إدارة الهيئة تحديد الألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف، ونوع الاحتراف الذي يتم تطبيقه، سواء أكان جزئيا أم كليا. كما نصت هذه المادة على أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللائحة الخاصة بنظام الاحتراف في كل لعبة، وذلك بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة وموافقة مجلس إدارة الهيئة، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وأخيرا نصت المادة الخامسة على أن يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تصدر - خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية - القرارات واللوائح المتضمنة شروط النادي الممارس للاحتراف والموارد المالية اللازمة للصرف على عقود الاحتراف وشروط احتراف اللاعب ونماذج عقد الاحتراف له.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يقصد في هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: الاحتراف الرياضي: هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة يباشرها اللاعب بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقود يتم الاتفاق على شروطها مسبقا. اللاعب المحترف: هو اللاعب الذي يتقاضى لقاء ممارسته اللعب مبالغ مالية كرواتب أو مكافآت بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي غير النفقات الفعلية المترتبة على مشاركته في اللعب كنفقات السفر والإقامة والإعاشة والتأمين والتدريب وما شابه ذلك. عقد الاحتراف: هو عقد محدد المدة يتعهد بمقتضاه اللاعب بأن يقدم للنادي الرياضي المتعاقد معه كل وقته (أو جزء منه بالنسبة للاحتراف الجزئي) وقدراته الفنية والبدنية لقاء أجر معين متفق عليه.
المادة (2) : يجوز للأندية الرياضية التعاقد مع اللاعبين المحترفين لمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقد الاحتراف.
المادة (3) : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة - المدير العام - اللائحة الخاصة بانتقالات اللاعبين بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتتضمن تلك اللائحة شروط وقواعد انتقالات اللاعبين والمدد التي يحق بعدها للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المالية المترتبة على الانتقال، سواء لناديه الأصلي أو للاعب.
المادة (4) : يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف ونوع الاحتراف الذي يتم تطبيقه سوءا أكان كليا أم جزئيا، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة - المدير العام - اللائحة الخاصة بنظام الاحتراف في كل لعبة بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن تصدر القرارات واللوائح المتضمنة لشروط النادي الممارس للاحتراف والموارد المالية اللازمة للصرف على عقود الاحتراف وشروط احتراف اللاعب ونماذج عقد الاحتراف له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن