تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية. - بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و120 و122 و126 منه. - وبمقتضى الأمر رقم 66 – 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. - ومقتضى الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. - وبمقتضى الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. - وبمقتضى القانون رقم 83 -03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. - وبمقتضى القانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. - وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. - وبمقتضى القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. - وبمقتضى القانون رقم 87 – 03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. - وبمقتضى القانون رقم 87 – 09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. - وبمقتضى القانون رقم 88 – 17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه. - وبمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. - وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية. - وبمقتضى القانون رقم 90 -29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم. - وبمقتضى القانون رقم 90 -30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. - وبمقتضى القانون قم 90 -35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. - وبمقتضى المر رقم 95 – 17 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات. - وبعد مصادقة البرلمان. يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
المادة (2) : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: - الطريق: كل المسالك العمومية المفتوحة لحركة مرور المركبات. - وسط الطريق: جزء من الطريق يستعمل لمرور المركبات. - المسلك: أحد تفرعات وسط الطريق له العرض الكافي لمرور رتل من المركبات. - المجمع السكاني: فضاء أرضي يتجمع فيه عدد من المباني المتقاربة وتبين مداخله ومخارجه لافتات توضع لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطع هذا الفضاء أو يحاذيه. - التقاطع: مكان التقاء أو تقاطع وسطي طريقين أو أكثر مهما كانت زاوية أو زوايا محاور هذه الطرقات. - التوقف: مكوث مركبة مؤقتا على الطريق، طوال المدة اللازمة لركوب أشخاص أو نزولهم، وشحن البضائع أو تفريغها مع بقاء السائق في مكان قيادة السيارة أو على مقربة منها ليتمكن، عند الاقتضاء، من تغيير مكانها، ويكون المحرك مشتعلا دائما. - الوقوف: مكوث مركبة في طريق خارج الظروف المميزة للتوقف ويكون المحرك صامتا. - ممر الدراجات، وسط الطريق المخصص للدراجات العادية والدراجات النارية فقط. - شريط مرور الدراجات، مسلك مخصص فقط للدراجات العادية والدراجات النارية في وسط طريق له عدة مسالك. - الطريق السريع، طريق مفتوح لحركة المرور العامة ويمكن أن تقطعه طرق أو سكك حديدية، ويشتمل في اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين قد يفصل بينهما شريط أرضي وسطي. - الطريق السريع للسيارات، طريق أعد وأنجز خصيصا لمرور السيارات دون أن يقطعه طريق آخر أو سكة حديدية أو ممر للراجلين، ولا يمكن الدخول إليه إلا في نقاط مهيأة لذلك، ولا يؤدي إلى الممتلكات المتاخمة، ويشتمل في اتجاهي حركة المرور، على وسطي طريقين متميزين، يفصل بينهما شريط أرضي وسطي غير مخصص للمرور ويمكن استعماله بصفة استثنائية، لوسائل النقل الجماعي، ويبين ذلك بصورة متميزة. - فرع طريق موصل إلى الطريق السريع للسيارات، الطريق أو الطرق التي تربط الطرق السريعة للسيارات بباقي شبكة الطرق. - شريط التوقف الاستعجالي، جزء من الحافة يقع جنب وسط الطريق والطرقات السريعة والطرق السريعة للسيارات أعد خصيصا لتوقف المركبات أو وقوفها في حالة الضرورة. - الحافة: شريط أرضي يمتد من حدود وسط الطريق إلى حدود قاعدة الطريق. - قاعدة الطريق، المساحة التي تشمل وسط الطريق وحافتيه. - الشريط الأرضي الوسطي، الحيز الذي يفصل وسطي طريقين متعاكسي الاتجاه. - الرصيف، حيز مهيأ على جانب الطريق لمرور الراجلين، يجب أن يكون أكثر ارتفاعا من وسط الطريق ويكون معبدا، عادة أو مبلطا. - السائق، كل شخص يتولى قيادة مركبة بما فيها الدراجات العادية، والدراجات النارية أو يسوق حيوانات الجر والحمل والركوب والقطعان عبر الطريق أو يتحكم فعلا في ذلك. - الراجل، كل شخص يتنقل سيرا على الأقدام. ويعد بمثابة راجلين، الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربات الأطفال أو المرضى أو العجزة وكذلك الدراجات العادية أو الآلية، والعجزة الذين يتنقلون في عربات يقودونها بأنفسهم بسرعة الخطى. - السيارة، كل مركبة تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع وتكون مزودة بمحرك للدفع، وتسير على الطريق. - المركبة المتمفصلة، كل سيارة نقل البضائع متبوعة بمقطورة بدون محور أمامي متزاوجة بحيث يكون جزء من المقطورة متكئا على المركبة الجارة ويكون أكبر جزء من وزن هذه المقطورة وحمولتها واقعا على المركبة الجارة وتسمى هذه المقطورة، نصف مقطورة". - الحافلة المتمفصلة، مركبة متكونة من عدة أجزاء صلبة يتمفصل كل جزء بالنسبة للآخر وتتصل الحجرات المخصصة للمسافرين المتعلقة بكل قسم فيما بينها بشكل يسمح لهم بالتنقل بحرية وتكون الأقسام الصلبة موصولة بشكل دائم لا يمكن فصلها. - المقطورة، كل مركبة موجهة لتكون موصولة بسيارة. - الدراجة، كل دراجة غير مزودة بجهاز محرك ذاتي. - الوزن الإجمالي للحمولة المرخص بها، وزن المركبة بالجمع مع الحمولة. - مقياس الكحول (الكوتاست)، جهاز يدوي يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج. - مقياس الإيثيل، جهاز يسمح بالقياس الفوري والدقيق لنسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج. - مقياس السرعة، جهاز يسمح بالقياس الفوري لسرعة مركبة في حالة السير.
المادة (3) : ينظم استعمال المسالك العمومية بصفة تحقق تنقلا متساويا للمستعملين.
المادة (4) : يتعين على الدولة ترقية سياسة خاصة بالوقاية والأمن في الطرق.
المادة (5) : يشجع السير على الأقدام والدراجات العادية والدراجات النارية ووسائل النقل الجماعي في المناطق الحضرية. وتستفيد وسائط التنقل هذه بالأولوية ويتم تشجيعها بمنحها المسالك والمعابر الرواقية أو التهيئات الملائمة بجعل المرور فيها يسيرا.
المادة (6) : تحدد أسبقية المرور بالنسبة إلى بعض الطرق أو بعض المستعملين عن طريق التنظيم.
المادة (7) : ينبغي تصميم المركبات وصناعتها بصفة تستجيب للمقاييس المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (8) : يمكن أن تكون رخصة السياقة محل احتفاظ أو تعليق أو إلغاء وفق الأشكال المقررة بموجب أحكام هذا القانون
المادة (8) : يجب على كل سائق مركبة أن يكون حاملا لرخصة سياقة موافقة للمركبة التي يقودها. بالإضافة إلى رخصة السياقة، تحدث شهادة مهنية للنقل العمومي للمسافرين والبضائع. تعد بمثابة رخصة سياقة، الشهادات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بقيادة المركبات ذات محرك، عندما لا تكون رخصة السياقة مطلوبة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (9) : يجب على كل سائق مركبة الامتثال للقواعد الخاصة بحركة المرور، حتى لا يشكل أي خطر عليه أو على غيره من مستعملي الطريق.
المادة (9) : يجب أن تتوفر كل مركبة على محضر للمراقبة التقنية الذي يعتبر وثيقة إدارية إجبارية تقدم لمصالح المراقبة والأعوان المذكورين في المادة 130 من هذا القانون، عند الحاجة. يجب على كل سائق وقبل الشروع في قيادة السيارة أن يطلع على المحضر المذكور أعلاه، وأن يتأكد من أن المركبة محل صيانة جيدة وتستوفى الشروط المتعلقة بالأمن في الطرق المنصوص عليها في هذا القانون، وأنها تتوفر على الآليات الضرورية. يجب أن تكون الصيانة الدورية للمركبات على نحو يسمح بتحقيق أحسن ظروف الأمن عبر الطرق والوقاية من الحوادث الناجمة عن عدم احترام التنظيمات والتعليمات المتعلقة بها من طرف السائقين وعن الاختلالات الميكانيكية للسيارات، وهذا بهدف ضمان حماية المواطن والبيئة والمنشآت وممتلكات الجماعة الوطنية.
المادة (9) : يجب على كل سائق مركبة يسير خلف مركبة أخرى، أن يحترم المسافة الأمنية المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (10) : تحدد السن القانونية لقيادة المركبات المسماة ذات الوزن الثقيل" بـ 25 سنة.
المادة (10) : يحق لكل مواطن الحصول على رخصة السياقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (11) : استعمال حزام الأمن إجباري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (12) : يتحمل سائق المركبة المسؤولية الجزائية والمدنية عن المخالفات التي يرتكبها.
المادة (13) : تنظم حركة المرور عبر الطرق قصد ضمان أفضل شروط الأمن والسيولة. وفي هذا الإطار، تكلف الجماعات الإقليمية بإعداد وتنفيذ مخطط حركة المرور في المنطقة الحضرية للتحكم في تطور حركة السيارات وتقليص تأثيراتها السلبية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (14) : يمكن المنع أو الحد من استعمال السيارات لا سيما الخاصة منها في مساحات محددة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم
المادة (15) : تنظم سباقات العدو وسباقات المركبات ذات محرك وسباقات الدراجات العادية والدراجات النارية على المسالك العمومية وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (16) : يجب اتخاذ كل الاحتياطات حتى لا تتسبب حمولة سيارة أو مقطورة، في إلحاق الضرر بالغير أو تشكل خطرا عليهم. تتم كل حمولة أيا كان المنتوج المنقول وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (16) : يجب أن تكون كل مركبة معدة لنقل الحاويات مجهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية، تصادق عليه المصالح المعنية. يمنع منعا باتا تثبيت الحاويات بواسطة أسلاك أو أحزمة أو أية وسائل أخرى. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (17) : يجب على كل سائق أن يكون باستمرار في حالة ووضعية تمكنه من القيام بكل عمليات قيادة السيارة بسهولة ودون تأخير
المادة (18) : يجب أن يمتنع كل سائق عن السياقة عندما يتعاطى مسكرا أو يكون تحت تأثير أية مادة أخرى من شأنها أن تؤثر في ردود أفعاله وقدراته في السياقة.
المادة (19) : في حالة وقوع أي حادث مرور جسماني، يجري ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على السائق أو على المرافق للسائق المتدرب المتسبب في وقوع حادث المرور، عملية الكشف عن تناول الكحول عن طريق جهاز زفر الهواء. كما يمكنهم إجراء نفس العمليات على كل سائق أثناء إجراء التفتيش في الطريق. يتم إجراء هذه العمليات بواسطة جهاز معتمد يسمى "مقياس الكحول (الكوتاست) و/أو مقياس الإيثيل". الذي يسمح بتحديد نسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج. ويمكن إجراء فحص فوري ثان بعد التأكد من اشتغال الجهاز بصفة جيدة. وعندما تبين عمليات الكشف عن احتمال تناول مشروب كحولي أو في حالة اعتراض السائق أو المرافق للسائق المتدرب على نتائج هذه العمليات أو رفضه إجراء الكشف، يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلك.
المادة (19) : يمكن ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق. إخضاع كل سائق يشتبه في وجوده في حالة سكر، لنفس العمليات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المادة (20) : في حالة وقوع حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ، يجب أن يخضع ضباط أو أعوان الشرطة القضائية السائق إلى فحوص طبية واستشفائية وبيولوجية لإثبات ما إذا كان يقود سيارته تحت تأثير مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات.
المادة (21) : عندما يتم التحقق بواسطة وسائل التحليل والفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية المذكورة في المادتين 19 و20 أعلاه، يجب الاحتفاظ بعينة من التحليل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (22) : تبلغ نتائج التحاليل الطبية والاستشفائية البيولوجية إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة وإلى مكان وقوع الحادث.
المادة (23) : يجب على كل سائق أن يضبط ويكيف سرعة سيارته حسب صعوبات المرور وعوائقه وحالة وسط الطريق والظروف الجوية. يجب عليه دوما أن يتحكم في سرعة المركبة ويقودها بحذر. يجب عليه أن يخفض السرعة بوجه خاص: - عندما لا يبدو له الطريق فارغا. - عندما تكون الظروف الجوية سيئة, - عندما تكون ظروف الرؤية غير جلية بما فيه الكفاية. - عندما تكون الرؤية محدودة بفعل استعمال بعض أجهزة الإنارة لا سيما أضواء التلاقي. - في المنعرجات والمنحدرات السريعة، ومقاطع الطرق الضيقة أو المزدحمة أو المحفوفة بمساكن، وعند الاقتراب من قمم المرتفعات والتقاطعات. - عند التقاء أو تجاوز مجموعة من الراجلين السائرين (مدنيين أو عسكريين) أو قافلة متوقفة. - عند التقاء أو تجاوز مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تحمل إشارة خاصة لنزول أو صعود المسافرين. - عند التقاء أو تجاوز الحيوانات.
المادة (24) : لا تشكل الإجراءات الواردة في المادة 23 أعلاه عائقا لإلزام السائق بعدم التقليل من سرعة مركبته، أو السير بدون سبب بسرعة منخفضة جدا شريطة ألا يؤدي ذلك إلى عرقلة سيولة حركة المرور. يمكن التنصيص على حد أدنى لسرعة السيارات في الطرق السريعة للسيارات عن طريق التنظيم.
المادة (25) : تحدد السرعة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. ترتب السرعات القصوى المسموح بها حسب الأخطار المرتبطة بكل صنف من الطريق، ونوع المركبة وسيولة الحركة المسجلة عادة على المسلك العمومي.
المادة (26) : يجب أن يتم التقاطع والتجاوز وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (27) : يحدد تنظيم استعمال المهملات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها عن طريق التنظيم.
المادة (28) : يجب التنبيه إلى وجود الخطوط الحديدية المحاذية للطريق أو التي تقطعه، بواسطة وضع إشارة ملائمة. ويقع هذا الواجب على عاتق مستغل الخط الحديدي. تخطى بأسبقية المرور الآليات والمركبات التي تسير على الخطوط الحديدية. يتعين على المستعملين الآخرين الذين يعبرون هذه الخطوط، أن يلتزموا الحيطة والحذر وألا يشكلوا في أي حال من الأحوال عائقا يعيق مرور الآليات والمركبات التي خصصت لها هذه الخطوط.
المادة (29) : يجب أن تتوفر المركبات على أنظمة وأجهزة إنارة وإشارة ملائمة.
المادة (30) : يمنع على السائق الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو خوذة التصنت الإذاعي والسمعي عندما تكون المركبة في حالة السير.
المادة (31) : يقتصر استعمال المنبهات الصوتية في حالات الضرورة لوجود خطر فوري. غير إنه يمكن منع استعمالها بواسطة وضع إشارة ملائمة.
المادة (32) : يرخص التوقف والوقوف في المسالك العمومية ويمنع، حسب الحالة، بواسطة إشارات ملائمة تتكفل الدولة والجماعات الإقليمية بوضعها.
المادة (33) : الوقوف المرخص في المسالك العمومية مجاني. غير أنه يمكن الجماعات الإقليمية أن تبادر بإجراءات تجعله مقابل ثمن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (34) : يجب على الراجلين السير على الأرصفة أو حواف الطرقات المهيأة خصيصا لاستعمالها لهذا الغرض. يمنع كل استعمال آخر للأرصفة يعيق حركة المارة.
المادة (35) : يجب على الراجلين عند عبور وسط الطريق التأكد مسبقا من عدم وجود أي خطر داهم، والأخذ في الحسبان أيضا المسافة التي تفصلهم عن المركبة السائرة وسرعتها، واستعمال الممرات المخصصة لهم والمسماة "ممر الراجلين"، وذلك كلما وجدت هذه الممرات على مسافة أقل من 30 مترا. يجب عبور وسط الطريق على خط مستقيم، أي تعامديا مع محور وسط الطريق. يمنع على الراجلين التوقف في وسط الطريق.
المادة (36) : عندما يستحيل عبور وسط الطريق من طرف الراجلين أو يشكل خطرا، بسبب الأشغال وتهيئة الطريق، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الراجلين من ممرات بديلة ملائمة ومؤمنة.
المادة (37) : خارج المجمعات السكانية، يجب على الراجلين في اتجاه سيرهم، اتخاذ الجهة اليسرى لوسط الطريق إذا كان ذلك لا يضر بأمنهم. يجب أن يشار لكل سرب أو فرقة أو جماعة من الراجلين تسير كقافلة على وسط الطريق، عند حلول الظلام وأثناء النهار إذا اقتضت الظروف ذلك، خصوصا حين انتشار الضباب، بواسطة وضع إشارة ضوئية بيضاء في الأمام وإشارة ضوئية حمراء في الخلف. يجب أن يحمل هاتين الإشارتين الضوئيتين، عضوان من هذه القافلة يسير كل منهما على بعد 10 أمتار من مقدمتها و10 أمتار من مؤخرتها.
المادة (38) : في حالة انعدام الإشارات الضوئية، يلزم السائقون بالسماح بمرور الراجلين الموجودين في الممرات. عند الاقتراب من الممرات المخصصة للراجلين، يجب على السائقين الامتناع عن تجاوز السيارات. دون التأكد من عدم وجود أحد الراجلين في هذا الممر.
المادة (39) : يمنع على كل سائق التوقف أو الوقوف على ممر مخصص للراجلين.
المادة (39) : يخصص المرور على شريط التوقف الاستعجالي لحالات الاستعجال ولمركبات الأمن العمومي. يمنع المرور في هذا الشريط لجميع المركبات الأخرى.
المادة (40) : إذا كانت حظائر وقوف المركبات مقامة على الأرصفة أو على الأشرطة الترابية، يجب على السائقين عند مرورهم عليها، السير بسرعة جد منخفضة مع أخذ الاحتياطات من أجل عدم الإضرار بالراجلين.
المادة (41) : لا تقبل أية مركبة للسير إذا لم تكن مطابقة للمواصفات التقنية السارية المفعول.
المادة (42) : عملا بالمادة 7 أعلاه، تخضع السيارات قبل وضعها للسير لأول مرة، للمراقبة قصد التأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية والتنظيمية.
المادة (43) : المراقبة التقنية للسيارات إجبارية. يحدد تنظيم هذه المراقبة وكيفيات ممارستها عن طريق التنظيم.
المادة (44) : يجب أن تستجيب كل تجهيزات وهياكل المركبات ذات الصلة بالسلامة للمقاييس المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (45) : لا يجوز أن تتجاوز كمية الدخان والغازات السامة التي تنفثها السيارات وكذا الضجيج الذي تحدثه، المستويات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (46) : يجب أن تتوفر كل مركبة على تجهيزات تسمح للسائق أن يكون له مجال رؤية كاف نحو الأمام وإلى الخلف وكذا نحو اليمين واليسار. حتى تتسنى له السياقة في أمان.
المادة (47) : يجب أن يكون الزجاج كله بما فيه الزجاج الأمامي الواقي من مادة شفافة، ومطابقا للمقاييس المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (48) : يمنع إلصاق شريط بلاستيكي أو استعمال أي طريقة أخرى تعتم زجاج المركبة.
المادة (49) : يجب أن تكون كل مركبة نقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ، وكل مركبة نقل الأشخاص تشتمل على أكثر من خمسة عشر (15) مقعدا، مجهزة بجهاز مراقبة وتسجيل السرعة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (50) : ينبغي أن يكون لكل مركبة رقم تسجيل، وأن تتوفر على الرخص والوثائق الإدارية اللازمة لسيرها وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (51) : يجب أن تتوفر كل مركبة على لوحة تسجيل. تحدد مواصفات لوحات التسجيل وشروط وكيفيات صنعها وتركيبها عن طريق التنظيم.
المادة (52) : يخضع تحويل ملكية المركبة أو إتلافها إلى تصريح. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (52) : يجب على كل مالك مركبة عند سحبها النهائي من السير أن يسلم البطاقة الرمادية لمصالح ولاية مقر تسجيلها في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار محضر عدم صلاحيتها من المصالح التقنية المختصة.
المادة (53) : يجب أن تحمل مركبات المعوقين والمعطوبين إشارة ملائمة.
المادة (54) : تحدث بطاقية وطنية لبطاقات تسجيل المركبات تدعى "بطاقات رمادية". تحدد شروط وكيفيات مسك هذه البطاقية عن طريق التنظيم.
المادة (55) : تسلم رخصة السياقة كما هو منصوص عليها في المادة 8 أعلاه للمترشح الذي أجرى بنجاح الامتحانات النظرية والتطبيقية الخاصة بسياقة المركبات. تحدد شروط الالتحاق بالامتحانات المذكورة أعلاه، وتجديد رخصة السياقة عن طريق التنظيم
المادة (56) : يكون الفحص الطبي الدوري إجباريا لكل السائقين. ويتم وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (57) : يلقن تعليم سياقة السيارة بمقابل مالي في مؤسسات التكوين المعتمدة. تنظم وتراقب هذه المؤسسات وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (58) : يرخص بتعليم سياقة السيارة بدون مقابل مالي بالنسبة للأصناف "أ، أ1 وب" من رخصة السياقة، وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (59) : تتولى المؤسسات المعتمدة، التكوين المهني لسائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي للأشخاص والبضائع والمواد الخطيرة. تحدد شروط وكيفيات اعتماد هذه المؤسسات عن طريق التنظيم.
المادة (60) : يكون تعليم القواعد الخاصة بحركة المرور والوقاية والأمن في الطرق، إجباريا في المؤسسات المدرسية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (61) : يحدث مركز وطني لرخص السياقة. يقوم المركز الوطني لرخص السياقة بتأطير نشاطات تعليم سياقة السيارة وتنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة. يحدد تنظيم وسير هذا المركز عن طريق التنظيم.
المادة (62) : تحدث بطاقية وطنية لرخص السياقة. تحدد شروط وكيفيات مسك هذه البطاقية عن طريق التنظيم.
المادة (62) : عندما يرتكب السائق إحدى المخالفات لحركة المرور المذكورة في الفصل السادس من هذا القانون، يتم سحب النقاط حسب الجدول أدناه: * بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى: نقطة واحدة، باستثناء المخالفات المذكورة في المطات (1 و5 و7). * بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية نقطتان (2). * بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة: 4 نقاط. * بالنسبة للمخالفات من الدرجة الرابعة: 6 نقاط. * بالنسبة للجنح: 10 نقاط، باستثناء الجنح المذكورة في المواد 78 و80 و81 و82 و87 (الفقرة الأولى) و88 و90. في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات، يتم سحب نقطتين تلقائيا بعد أجل خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
المادة (62) : يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال المعلومة الخاصة بالمخالفة المرتكبة التي تؤدي إلى سحب النقاط، إلى الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. يتم السحب التلقائي لعدد النقاط طبقا لأحكام المادة 62 مكرر من هذا القانون.
المادة (62) : يرخص للأشخاص والسلطات المبينة أدناه، الإطلاع على المعلومات المتعلقة برصيد نقاط رخصة السياقة: - صاحب رخصة السياقة. - مصالح الأمن: قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، - السلطات القضائية. - الإدارة المكلفة بتحصيل الغرامات. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (62) : تقوم الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط بتبليغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها بناء على طلبها، إلى المصالح المختصة التابعة لما يأتي: * الوزارة المكلفة بالنقل. * الوزارة المكلفة بالداخلية. * الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
المادة (62) : يتم استرجاع النقاط من طرف حائز رخصة السياقة، بعد دفع الغرامات المرتبطة بالمخالفات المرتكبة الخاصة بقواعد حركة المرور، كما يأتي: - في حالة ما إذا لم يرتكب المعني أية مخالفة أخرى خلال مدة محددة. - أو بعد متابعة تكوين على نفقته. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (62) : بعد نفاذ كل النقاط، تصبح رخصة السياقة غير صالحة تلقائيا. ويتعين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية. وبعد انتهاء أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ إعادة رخصته إلى المصالح المؤهلة، يمكن المعني طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة تخضع للفترة الاختبارية. يرفع هذا الأجل إلى سنة في حالة ما إذا كانت رخصته محل عدم الصلاحية مرتين خلال فترة خمس (5) سنوات". وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، لا يمكن المعني أن يطلب الحصول على رخصة سياقة جديدة إذا كان محل منع. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (62) : لا يمكن الأشخاص الذين تكون رخصة سياقتهم محل عدم الصلاحية طلب الحصول على رخصة جديدة إلا بعد دفع الغرامات المرتبطة بالمخالفات الخاصة بقواعد حركة المرور عبر الطرق.
المادة (63) : يحدث مجلس تشاوري ما بين القطاعات يوضع لدى الوزير الأول، يكلف بتحديد السياسة والإستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن في الطرق والتنسيق المؤسساتي بين كافة الفاعلين المعنيين. تحدد طبيعة هذا المجلس ومهامه وعمله وتنظيمه عن طريق التنظيم.
المادة (63) : تنشأ مندوبية وطنية للأمن في الطرق تابعة للوزارة المكلفة بالداخلية. تكلف بتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق من الناحية العملية. تحدد طبيعة هذه المندوبية ومهامها وعملها وتنظيمها عن طريق التنظيم.
المادة (63) : في إطار تطبيق المادة 4 أعلاه المتعلقة بترقية السياسة الخاصة بالوقاية في الطرق، تتكفل الدولة بما يأتي: - تربية وإعلام المواطن من أجل ترقية الانضباط في استعمال المسالك العمومية الكفيلة بضمان أمنه. - التنظيم الدوري للحملات الخاصة بالوقاية والأمن في الطرق. - الحراسة والمراقبة الدائمتين لحركة المرور في الطرق من طرف المصالح المؤهلة. - التهيئة الملائمة للمنشآت القاعدية للطرق. - وضع التجهيزات الأمنية في الطرق وصيانتها بصفة دائمة. - تشجيع نشاط الحركة الجمعوية. - السهر على تطبيق المراقبة التقنية للمركبات.
المادة (64) : يحدث مركز وطني ولجان ولائية للوقاية والأمن في الطرق. يوضع هذا المركز تحت وصاية الوزارة المكلفة بالنقل. يمكن أن تنشأ هيئات تكلف بمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (65) : يعاقب طبقا لأحكام المادتين 288 و289 من قانون العقوبات، كل سائق ارتكب جريمة الجرح أو القتل الخطأ نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله وعدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطريق.
المادة (66) : يعاق بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج، كل سائق ارتكب جريمة الجرح أو القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (67) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار التمهين بدون مقابل أو بمقابل، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وهو تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده في الدم بنسبة تعادل أو تزيد على 0.10 غ في الألف. تطبق نفس العقوبة على كل شخص يقود مركبة وهو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (68) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا، وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق مركبة رفض الخضوع للفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المادة (69) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا، وبغرامة من 5.000 إلى 50.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق مركبة يعلم بأن هذه المركبة قد أرتكب بها حادث أو تسبب في ارتكابه دون أن يتوقف محاولا بذلك الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلقى على عاتقه من جراء هذا الحادث، دون المساس بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح المرتكبة. وفي حالة ما إذا ارتكب هذا السائق في نفس الظروف جريمة الجرح أو القتل الخطأ، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات بغرامة من 50.000 إلى 150.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (70) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 1.500 إلى 5.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق لا يمتثل عمدا لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المشار إليهم في المادة 130 من هذا القانون المكلفين بمعاينة المخالفات والحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدالة على صفتهم، أو يرفض الخضوع لكل التحقيقات المفروضة والمتعلقة بالمركبة أو الشخص، والنصوص عليها في هذا القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (71) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 20.000دج إلى 50.000دج، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ أو مركبة نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة، ومدة الراحة، التي تسببت في حادث مرور نجم عنه جنحة الجرح الخطأ.
المادة (71) : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج، كل سائق يخالف الأحكام المتعلقة بما يأتي: 1- الحد من سرعة المركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة والحد من السرعة في بعض مخارج الطرق وبكل صنف مركبة. 2- التخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور. 3- التقاطع والتجاوز. 4- إشارات الأمر بالتوقف التام. 5- منع المرور أو تقييده في بعض الاتجاهات بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل. 6- حالات الإلزام أو المنع المتعلقة بعبور الخطوط الحديدية الواقعة على الطريق. 7- التوقف أو الوقوف الخطيرين. 8- التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السريع للسيارات والطريق السريع. 9- شد حزام الأمن بالنسبة للجالسين في المقاعد الأمامية للمركبة إذا كانت مزودة بهذا الجهاز. 10- الارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والراكبين. 11- القواعد المنظمة لحركة مرور الراجلين لاسيما عند مرورهم في الممرات الخاصة بالراجلين. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (72) : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج، كل سائق يخالف الأحكام المتعلقة بما يأتي: 1- اتجاهات المرور الإلزامية. 2- تقاطع الطرق وأسبقية المرور. 3- استعمال أجهزة الإنارة والإشارة. 4- حركة السياقة الممنوعة في الطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة، والمكوث على الشريط الأرضي الوسطي الفاصل بين أوساط الطرق المكونة للطريق السريع للسيارات والطريق السريع والسير إلى الوراء والتراجع أو استعمال الشريط الوسيط الفاصل. 5- السير على الخط المتواصل أو اجتيازه، عندما يكون هذا الخط منفردا أو مزدوجا مع الخط المتقاطع عندما تكون هذه الحركة ممنوعة. 6- التغيير الخطير للاتجاه دون تأكد السائق من عدم خطورة هذه الحركة على المستعملين الآخرين وبدون تنبيههم عن رغبته في تغيير الاتجاه. 7- زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق آخر. 8- سير أو وقوف مركبة في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، إذا كانت هذه المركبة بدون إنارة ولا تحمل إشارة. 9- منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مخارج أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور، بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص أو البضائع التي يتجاوز طولها 7 أمتار وذات وزن إجمالي للحمولة المرخص بها يفوق طنين (2). 10- منع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في الأماكن الأمامية. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (73) : يعاقب بغرامة من 300 إلى 800 دج كل شخص يخالف الأحكام المتعلقة بما يأتي: 1- سرعة المركبات بدون محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو بدون نصف مقطورة. 2- استعمال المنبهات. 3- عدد الحيوانات المقرونة. 4- الالتزام بتشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات. 5- الوقوف التعسفي المؤدي إلى التوقف أو الوقوف المعيق، عندما ترتكب المخالفة في أوساط الطريق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حافة الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل الجماعي والمركبات الأخرى المرخص لها بذلك خصيصا، ولمرور الراجلين. 6- المرور في وسط الطريق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حافة الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل الجماعي والمركبات الأخرى المرخص لها بذلك خصيصا، ولمرور الراجلين.
المادة (74) : دون المساس بالعقوبات المتعلقة بسحب رخصة السياقة وعندما تعاين المخالفة بتجهيزات ملائمة معتمدة من السلطات المختصة، يعاقب بغرامة مالية من 5.000 إلى 10.000 دج كل شخص تجاوز بـ: - 40كلم /سا السرعة القانونية المرخص بها في الطريق السريع للسيارات والطريق السريع. - 30 كلم /سا السرعة القانونية المرخص بها خارج المجمع السكاني. - 20 كلم/سا السرعة القانونية المرخص بها داخل المجمع السكاني. في حالة العود. تضاعف العقوبة.
المادة (75) : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج، كل شخص يخالف الأحكام التنظيمية المتعلقة بمنع الوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي يعبر سطحها خط حديدي أو سير المركبات غير مرخص لها بذلك على السكك الحديدية. في حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى 10.000 دج.
المادة (76) : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج كل سائق يستعمل أثناء سير المركبة الهاتف المحمول أو يرتدي خوذة التصنت الإذاعي والسمعي. في حالة وقوع حادث جسماني أدى إلى الجرح أو نتج عنه القتل الخطأ وثبت بوسائل ملائمة أن السائق كان مستعملا للأجهزة المذكورة في الفقرة السابقة حال وقوع الحادث، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000دج وبالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (77) : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج، كل سائق يعبر بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو الأشغال المنبه عليها بإشارات نظامية أو يعبر بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة. في حالة العود، يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى شهرين (2) وتضاعف الغرامة أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (78) : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000دج، كل من يقوم بتنظيم سباقات العدو أو سباقات المركبات ذات محرك أو سباقات الدراجات العادية والدراجات النارية بدون ترخيص من السلطة المختصة.
المادة (79) : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج، منظمو السباقات المذكورة في المادة 15 أعلاه الذين خالفوا الأحكام السارية المفعول، رغم حصولهم على الرخصة. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (80) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور دون ترخيص من الوالي كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (80) : يعاقب طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوبات، كل من يضع أو يحاول وضع على مسلك مفتوح لحركة المرور أو على حافته المباشرة قصد عرقلة حركة المرور، شيئا من شأنه إعاقة سير المركبات.
المادة (81) : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج، كل مستعمل طريق تسبب في إلحاق ضرر بالمسلك العمومي أو ملحقاته، نتيجة خطأ منه، أو تهاونه أو تغافله.
المادة (82) : يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 دج كل من قام بأشغال أحدثت ضررا بالمسلك العمومي نتيجة حفر لتوصيل المياه أو الغاز أو التطهير دون إصلاحها.
المادة (83) : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج، كل شخص يقود في المسالك المفتوحة للسير، مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون هذه المركبة حاملة للوحتي التسجيل.
المادة (84) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 إلى 150.000دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجيل أو علامة لا تتطابق مع نوع هذه المركبة أو الصفة الخاصة بالمنتفع بها. في حالة العود، تضاعف العقوبة. فضلا عن ذلك، يمكن المحكمة الحكم بمصادرة العتاد المستعمل لصنع لوحات التسجيل والمركبة.
المادة (85) : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج، كل سائق يخالف الأحكام المتعلقة بما يأتي: 1- وزن المركبات، وطبيعة الأطر المطاطية للمركبات ذات محرك وشكلها وحالتها وشروط استعمالها. 2- مكابح المركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص والبضائع التي يزيد وزن حمولتها المرخص به عن 3500 كلغ. 3- معيار المركبات، وتركيب أجهزة الإنارة والإشارة للمركبات. 4- الحمولة القصوى لكل محرر. ينبغي الأمر بتوقيف المركبة طبقا لأحكام المادة 121 من هذا القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (86) : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج كل شخص يخالف الأحكام المقررة في المادة 16 أعلاه، وذلك دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 112 أدناه. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (86) : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000دج، كل سائق يخالف أحكام المادة 16 أعلاه، دون المساس بالتوقيف الفوري للمركبة إلى غاية مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (87) : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج، كل سائق يخالف الأحكام التنظيمية المتعلقة بتركيب جهاز المراقبة الذي يسمح بتسجيل السرعة ومواصفاته وصيانته. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (88) : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500دج، كل سائق يخالف الأحكام التنظيمية المتعلقة بمكابح المركبات في غير الحالات المحددة. في المادة 85 أعلاه، ومقاسات لوحات التسجيل والتجهيزات وإشارة النقل الاستثنائي ومؤشرات السرعة وربط المقطورات ونصف المقطورات. وفي جميع الحالات، يمكن أن يؤمر بتوقيف المركبة طبقا لأحكام المادة 121 من هذا القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (89) : يعاقب بغرامة من 200 إلى 300دج، كل من خالف الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة ومكابح الدراجات غير المزودة بمحرك. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (90) : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج، كل سائق يخالف أحكام المواد 45 و47 و48 من هذا القانون، دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة إلى غاية جعلها مطابقة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
المادة (91) : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج كل شخص يخالف الإجراءات المنصوص عليها في المادة 52 مكرر من هذا القانون.
المادة (91) : يعاقب بغرامة من 300 إلى 800دج، كل سائق يضع للسير مركبة دون أن تكون مزودة بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف مثلما هو منصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون.
المادة (92) : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج وبالحبس من شهرين (2) إلى سنة (6) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف أحكام المادة 50 أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها. في حالة العود، تضاعف العقوبة
المادة (92) : عندما يرتكب حائز رخصة السياقة الأجنبية أية مخالفة منصوص عليها في القسم الأول من هذا الفصل، يتم الاحتفاظ بها إلى غاية تسديد الغرامة الجزافية.
المادة (93) : يعاقب بغرامة من 200 إلى 300دج، كل سائق يخالف أحكام هذا القانون المتعلقة بتقديم الوثائق الخاصة بالمركبة ورخصة السياقة و/أو الشهادة المهنية التي تسمح له بقيادة المركبة المعنية.
المادة (94) : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500دج، كل شخص يخالف أحكام المادة 52 أعلاه والآجال المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية المتعلقة ببيع المركبات أو إتلافها واسترجاع بطاقة التسجيل، وتغيير مقر إقامة أي صاحب سيارة أو مقطورة أو نصف مقطورة يزيد وزنها الإجمالي بالحمولة على 500 كلغ.
المادة (95) : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000دج، كل شخص لم يصرح بالتغييرات التي أجراها على المركبة.
المادة (96) : خلافا لأحكام المادة 12 أعلاه، يتحمل صاحب بطاقة تسجيل المركبة المسؤولية المدنية عن مخالفة التنظيم المتعلق بوقوف المركبات، والتي يترتب عليها وحدها دفع غرامة، إلا إذا أثبت وجود قوة قاهرة أو قدم معلومات تمكن من اكتشاف المرتكب الحقيقي للمخالفة. في حالة تأجير المركبة للغير، تقع المسؤولية ضمن الشروط نفسها، على عاتق المستأجر. وعندما تكون بطاقة تسجيل المركبة باسم شخص معنوي، تقع المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، ضمن الشروط نفسها على عاتق الممثل الشرعي لهذا الشخص المعنوي.
المادة (97) : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج، وبالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع آلة أو تجهيز مركبة غير معتمد، وذلك عندما يكون الاعتماد قد فرضه التشريع والتنظيم المعمول بهما. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (98) : يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 دج، كل شخص يستخدم آلة أو تجهيزا لمركبة غير مطابق للأحكام التشريعية والتنظيمية.
المادة (98) : في حالة تعليق رخصة السياقة أو إلغائها بموجب حكم قضائي، يتعين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة (99) : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000دج وبالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع مركبة أو عنصرا من عناصرها خلافا للأحكام التنظيمية المتعلقة باستلامها التقني، وذلك دون المساس عند الاقتضاء، بإلغاء محضر الاستلام التقني. في حالة العود، تضاعف العقوبة. ويمكن مصادرة المركبة أو عنصر من عناصرها المخالفة للأحكام المتعلقة باستلامها.
المادة (100) : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 108 و111 أدناه، يعاقب بالحبس من ثمانية (8) أيام إلى شهر (1)، وبغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع أو يحوز أو يستعمل أو يكيف أو يضع أو يركب أو ينقل بأية صفة كانت جهازا أو آلة مخصصة إما للكشف عن الأدوات المستعملة لمعاينة مخالفات التشريع أو التنظيم المتعلق بمرور السيارات، وإما للتشويش على سيرها. يصادر هذا الجهاز أو هذه الآلة.
المادة (101) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يقود مركبة دون أن يكون متحصلا على رخصة سياقة أو تكون غير موافقة لصنف المركبة المعتبرة.
المادة (102) : يعاقب بغرامة من 300 إلى 800دج، كل سائق تحصل على رخصة سياقة منذ أقل من سنتين، ولم يضع الإشارة الملائمة.
المادة (103) : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج، كل سائق تحصل على رخصة سياقة منذ أقل من سنتين، وتجاوز حدود السرعة المنصوص عليها لهذه الفئة من السائقين.
المادة (103) : يتعرض المتحصل على "شهادة القيادة المؤقتة" في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 74 والفقرات 1 و2 و3 و4 و6 و7 من المادة 111 من هذا القانون، إلى إلغائها. يتعرض السائق المتحصل على هذه الشهادة لنفس العقوبات إذا ثبتت مسؤوليته الكاملة في حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ أو الجرح الخطير. ويجبر السائق في هذه الحالة على إعادة إجراء كل الامتحانات الخاصة برخصة السياقة بعد انقضاء مدة ستة (6) أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء هذه الشهادة. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (104) : عندما يكون السائق غير حائز الرخصة المقررة للمركبة التي حكم عليه نتيجة سياقتها بعقوبة قد تكون سببا في تعليق أو إلغاء هذه الوثيقة، تستبدل هذه العقوبات بعقوبة تمنعه من الحصول على رخصة السياقة وتتراوح مدة العقوبة من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2). في حالة العود، تضاعف المدة القصوى للعقوبة المنصوص عليها أعلاه.
المادة (105) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 1.500 إلى 5.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يستمر في قيادة مركبة ذات محرك يقتضي لأجل قيادتها وثيقة ما، رغم تبليغه القرار الصادر بشأنه والمتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة أو منع تسليمها. تطبق نفس العقوبات على كل شخص يستلم تبليغ قرار صادر بشأنه ويتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة، ويرفض تسليم الرخصة المعلقة أو الملغاة إلى العون التابع للسلطة المكلفة بتنفيذ هذا القرار.
المادة (106) : يعاقب كل شخص يحصل على رخصة سياقة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب طبقا لأحكام المادة 223 من قانون العقوبات.
المادة (107) : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج، كل سائق يستمر في السياقة، دون أن يقوم بالفحص الطبي على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (108) : يجوز للوالي عندما يحال عليه محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في المادة 111 أدناه، إذا رأى من غير الواجب حفظ الملف، أن يصدر بصفة مؤقتة وبعد أخذ رأي لجنة خاصة قرار تعليق رخصة السياقة أو منع اجتياز امتحانها عندما يكون السائق المعني غير متحصل عليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (109) : لا يمكن أن تتجاوز مدة التعليق أو منع تسليم رخصة السياقة سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المادة 111 أدناه. ترفع هذه المدة إلى سنتين (2) في حالة ارتكاب جريمة الجرح أو القتل الخطأ والتي قد تؤدي إلى العجز الكلي للشخص عن العمل. لا يمكن أن تتجاوز مدة التعليق ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لمرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 2 و4 و6 من المادة 71 والفقرات 1 و2 و4 من المادة 72 والمادة 103 أعلاه. يبطل مفعول القرار الذي يصدره الوالي بتعليق رخصة السياقة، أو منع الحصول عليها مهما كانت المدة تطبيقا لهذه الأحكام، عندما يصبح القرار القضائي الذي ينص على إجراء تقييد حق السياقة نهائيا. تبطل الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة في حالة إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالتسريح. تحسم مدة التدابير الإدارية، عند الاقتضاء، من مدة التدابير المماثلة الصادرة عن المحكمة.
المادة (110) : يمكن أن يكون تعليق رخصة السياقة أو إلغاؤها وكذا منع تسليمها، من العقوبات التكميلية التي يمكن أن تحكم بها الجهات القضائية المختصة. ويمكن الحكم بالتنفيذ المعجل لهذه العقوبات التكميلية كتدبير وقائي.
المادة (111) : يمكن أن تأمر الجهات القضائية المختصة بتعليق رخصة السياقة لمدة ثلاث (3) سنوات في حالة إصدار حكم قضائي لارتكاب سائقي المركبات إحدى المخالفات الآتية: - السياقة في حالة سكر. - سياقة مركبة تحت تأثير مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات. - جنحة الفرار. - رفض الخضوع. - مخالفة الأحكام المتعلقة بتحديد السرعة. - عبور بعض الجسور المحدودة الحمولة. - استعمال أجهزة أو آلات مخصصة إما للكشف عن المخالفات المتعلقة بالتشريع أو التنظيم المتعلق بحركة مرور السيارات، وإما للتشويش على سير الأدوات المستعملة لمعاينة تلك المخالفات.
المادة (112) : مع مراعاة أحكام المادتين 108 و111 من هذا القانون، يقوم الأعوان المؤهلون بسحب رخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما في الحالات المنصوص عليها في المواد 65 و66 و67 و69 من هذا القانون.
المادة (113) : عندما يرتكب السائق مخالفة أدت إلى الجرح أو القتل الخطأ أثناء سياقة مركبة ذات محرك كان أحد الراجلين ضحية ذلك وعندما يكون هذا السائق قد حكم عليه بعقوبة تطبيقا للمادتين 66 و69 من هذا القانون والمادتين 288 و289 من قانون العقوبات، يمكن الجهات القضائية المختصة الحكم بإلغاء رخصة السياقة. يمكن الجهات القضائية المختصة ضمن الشروط نفسها المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إصدار حكم بإلغاء رخصة السياقة، ومنع مرتكب المخالفة من الحصول عليها نهائيا. تحدد الشروط التي يتسنى بمقتضاها للسائق طلب رخصة سياقة جديدة عن طريق التنظيم.
المادة (114) : يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000دج، كل من خالف أحكام هذا القانون، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بتعليم سياقة المركبات ذات محرك. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (115) : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000دج، كل شخص يخالف الأحكام التنظيمية التي تنظم تعليم سياقة السيارة بدون مقابل مالي.
المادة (116) : خلافا لأحكام قانون العقوبات، يعتبر العود في ارتكاب المخالفات الخاصة بسلامة المرور في الطرق مستقلا عن المكان الذي وقعت فيه المخالفة الأولى. تحدد كيفية إثبات العود في ارتكاب هذه المخالفات وفقا لأحكام المواد من 655 إلى 665 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (117) : عندما يتعذر على مرتكب مخالفة خاصة بسلامة المرور في الطرق إثبات محل إقامته أو عمله في التراب الوطني، يمكن فيما عدا حالة دفع غرامة جزافية، توقيف المركبة موضوع المخالفة إلى أن يودع لدى أحد محاسبي الخزينة كفالة يحدد وكيل الجمهورية مقدارها. وفي حالة عدم تقديم مرتكب المخالفة أيا من هذين الضمانين، يمكن أن توضع المركبة في المحشر وأن تكون النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه.
المادة (118) : كل شخص يخالف الأحكام الخاصة بالتشريع أو التنظيم المتعلق بسلامة المرور في الطرق والمعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000دج، يدفع في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي معاينة المخالفة، غرامة جزافية. في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية في الآجال المذكورة أعلاه، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة. في هذه الحالة، ترفع الغرامة إلى أقصى حد طبقا لأحكام المادة 120 أدناه.
المادة (119) : لا يمكن تطبيق الإجراء المتعلق بالغرامة الجزافية في الحالات الآتية: 1- إذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها إما لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية، وإما لتعويض عن الضرر المسبب للأشخاص أو الممتلكات. 2- في حالة المخالفات المتزامنة والتي لا يترتب على إحداها على الأقل تطبيق الإجراء المتعلق بالغرامة الجزافية.
المادة (120) : تحدد قيمة الغرامة الجزافية على النحو الآتي: - 200 دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا تتجاوز قيمتها القصوى 300دج. - 300 دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا تتجاوز قيمتها القصوى 800دج. - 800 دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا تتجاوز قيمتها القصوى 1.500دج. - 1.500 دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا تتجاوز قيمتها القصوى 5.00دج.
المادة (121) : يمكن توقيف المركبات المخالفة لقواعد حركة المرور والوقوف المنصوص عليها في هذا القانون ووضعها في المحشر. تحدد حالات وضع المركبة في المحشر وتوقيفها، وشروط ومدة ذلك عن طريق التنظيم.
المادة (122) : يمكن الشخص المعني بالأمر أن يطعن في قرار وضع المركبة في المحشر أمام وكيل الجمهورية الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه. يمكن وكيل الجمهورية أن يؤكد الإجراء المتخذ أو يلغيه في أجل أقصاه خمسة (5) أيام.
المادة (123) : عملا بالمادة 121 أعلاه، وبناء على أمر يصدره ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا، يمكن رجال الشرطة المرتدين البذلة وأعوان الدرك الوطني المؤهلين قانونا لإثبات المخالفات الخاصة بسلامة المرور في الطرق بمحاضر، أن يقوموا في حال غياب السائق، بنقل المركبة بحضورهم إلى المحشر، وذلك باستعمال وسائل غير وسائل الدفع الذاتية التي تتوفر عليها المركبة.
المادة (124) : لا يجوز أن تسحب المركبات التي لا تسمح حالتها بالسير حسب الشروط العادية للأمن من المحشر، إلا من قبل مصلحين يكلفهم أصحاب المركبات بالقيام بالتصليحات الضرورية. إذا حصل اختلاف على حالة المركبة، يتم تعيين خبير حسب الشروط التي يحددها التنظيم. في حالة إثباته أن المركبة ليست في حالة تمكنها من السير حسب الشروط العادية للأمن، يحدد التصليحات الواجب القيام بها قبل تسليمها لصاحبها.
المادة (125) : تعتبر مركبات مهجورة، المركبات التي تترك في المحشر بعد انقضاء أجل ستين (60) يوما ابتداء من إشعار صاحب المركبة بوجوب سحبها. وفي حالة ما إذا كانت المركبة موضوع رهن مسجل قانونا، يبلغ هذا الإشعار أيضا إلى الدائن الضامن. وإذا تعذر التعرف على صاحب المركبة، يبلغ الملف إلى الجهة القضائية المختصة.
المادة (126) : تسلم المركبات المهجورة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 125 أعلاه، أو المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي، إلى مصلحة أملاك الدولة قصد التصرف فيها وفقا للتنظيم المعمول به. إذا لم تجد المركبات مقتنيا بعد الأجل المحدد من طرف كل والي ولاية، تسلم هذه المركبات للتدمير بمبادرة من السلطة الإدارية المختصة بسلطات سلامة المرور.
المادة (127) : يتحمل مالك المركبة المهجورة مصاريف رفعها ووضعها في المحشر وإجراء الخبرة وبيعها أو تدميرها. يوضع حاصل البيع بعد أن تخصم منه المصاريف المذكورة في الفقرة أعلاه، تحت تصرف المالك أو ذوي حقوقه، أو عند الاقتضاء الدائن الضامن الذي يتمكن من إثبات حقوقه خلال أجل مدته سنتان (2). عند انقضاء هذا الأجل، يعود هذا الحاصل إلى الدولة. عندما يقل حاصل البيع عن مبلغ المصاريف المذكورة أعلاه، يبقى المالك مدينا بالفارق.
المادة (128) : تسيج المحاشر المعينة قانونا من طرف السلطات المحلية وتحرس ليلا ونهارا. تكون الهيئة المكلفة بحراسة المركبات الموضوعة في المحشر مسؤولة عن الخسائر والسرقات وأضرار التلف التي تتعرض لها هذه المركبات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (129) : يعاقب طبقا لأحكام المادة 350 من قانون العقوبات كل من حطم أو سرق أو أتلف أو حاول تحطيم أو سرقة أو إتلاف مركبة موضوعة في المحشر. وإذا كان الفاعل مسؤولا عن الحظيرة تضاعف العقوبة.
المادة (130) : طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، بموجب محضر يحرر من طرف: 1- ضباط الشرطة القضائية. 2- الضباط وذوي الرتب وأعوان الدرك الوطني. 3- محافظي الشرطة والضباط ذوي الرتب وأعوان الأمن الوطني
المادة (131) : يمكن مهندسي الأشغال العمومية ورؤساء المناطق والأعوان التقنيين للغابات وحماية الأراضي، واستصلاحها، معاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون عندما ترتكب على المسالك الغابية المفتوحة للسير العمومي.
المادة (132) : يمكن مهندسي وتقنيي الأشغال العمومية، دون المساس بالحق المخول لجميع الموظفين والأعوان المذكورين في المادة 130 أعلاه، معاينة الأضرار التي تلحق بالمسالك العمومية، وإعداد محضر عن الأعمال التخريبية المرتكبة بحضورهم.
المادة (133) : يختص الأعوان المذكورون في المادة 130 أعلاه بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية بموجب محضر: أ) عند اقترانها بالمخالفات المتعلقة بسلامة الأملاك العمومية الخاصة بالطرق. ب) عندما تكون مرتكبة في موقع الورشات الواقعة على المسلك العمومي أو بجوارها. وينتج عنها أو يمكن أن ينتج عنها ضرر يضر بالاستغلال العادي لتلك الورشات المذكورة أو بحماية المستخدمين فيها.
المادة (134) : يختص مفتشو النقل البري بمعاينة مخالفة أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 85 أعلاه وإعداد محضر بذلك.
المادة (135) : يؤدي الأعوان محررو المحاضر، من غير الضباط وأعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 130 أعلاه، اليمين أمام المحكمة التابعة لمكان إقامتهم، هذا إن لم يسبق لهم أداء اليمين من قبل. تكون صيغة اليمين كما يأتي: "أقسم بالله العلي العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي".
المادة (136) : يكون للمحاضر المحررة تطبيقا لأحكام هذا القانون قوة الثبوت ما لم يثبت العكس.
المادة (137) : تبلغ هذه المحاضر مباشرة ودون تأخير إلى وكيل الجمهورية. وترسل نسخة إلى الوالي عندما يحتمل أن يترتب عن المخالفة تعليق رخصة السياقة.
المادة (138) : تحدث بطاقية وطنية للمخالفات الخاصة بقواعد حركة المرور في الطرق تحدد مواصفات وشروط مسكها عن طريق التنظيم.
المادة (139) : تلغى أحكام القانون رقم 87 – 09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. تبقى النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه، سارية المفعول ما لم تكن مخالفة لهذا القانون إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون خلال أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا.
المادة (140) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن