تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و120 و122 و126 منه، - وبمقتضى القانون رقم 01 - 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يعدل هذا القانون ويتمم بعض أحكام القانون رقم (1) – 14 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة (2) : تتمم أحكام الفقرة 4 من المادة 8 من القانون رقم 10-14 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه كما يأتي: المادة 8: ........................ تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ونموذج الشهادة المهنية وكذا شروط الحصول عليها وإلغائها وتعليقها عن طريق التنظيم.
المادة (3) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 9 مكرر تحرركما يأتي: المادة 9 مكرر: يجب أن تتوفر كل مركبة على محضر للمراقبة التقنية الذي يعتبر وثيقة إدارية إجبارية تقدم لمصالح المراقبة والأعوان المذكورين في المادة 130 من هذا القانون، عند الحاجة. يجب على كل سائق وقبل الشروع في قيادة السيارة أن يطلع على المحضر المذكور أعلاه، وأن يتأكد من أن المركبة محل صيانة جيدة وتستوفى الشروط المتعلقة بالأمن في الطرق المنصوص عليها في هذا القانون، وأنها تتوفر على الآليات الضرورية. يجب أن تكون الصيانة الدورية للمركبات على نحو يسمح بتحقيق أحسن ظروف الأمن عبر الطرق والوقاية من الحوادث الناجمة عن عدم احترام التنظيمات والتعليمات المتعلقة بها من طرف السائقين وعن الاختلالات الميكانيكية للسيارات، وهذا بهدف ضمان حماية المواطن والبيئة والمنشآت وممتلكات الجماعة الوطنية".
المادة (4) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 10-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 9 مكررا وتحرر كما يأتي: المادة 9 مكرر1: يجب على كل سائق مركبة يسير خلف مركبة أخرى، أن يحترم المسافة الأمنية المحددة عن طريق التنظيم".
المادة (5) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 10 مكرر وتحرر كما يأتي: "المادة 10 مكرر: تحدد السن القانونية لقيادة المركبات المسماة ذات الوزن الثقيل" بـ 25 سنة".
المادة (6) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 16 مكرر وتحرر كما يأتي: "المادة 16 مكرر: يجب أن تكون كل مركبة معدة لنقل الحاويات مجهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية، تصادق عليه المصالح المعنية. يمنع منعا باتا تثبيت الحاويات بواسطة أسلاك أو أحزمة أو أية وسائل أخرى. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (7) : تعدل وتتم أحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 27: تشكل الممهلات أجهزة مادية تخصص للحد من السرعة في بعض المسالك. ويخضع وضعها وأماكن إقامتها لرخصة مسبقة من الوالي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي. يجب أن توضع الممهلات بمعايير ومقاسات موحدة عبر التراب الوطني".
المادة (8) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكورة أعلاه، المادة 39 مكرر وتحرر كما يأتي: "المادة 39 مكرر: يخصص المرور على شريط التوقف الاستعجالي لحالات الاستعجال ولمركبات الأمن العمومي. يمنع المرور في هذا الشريط لجميع المركبات الأخرى".
المادة (9) : تعدل وتتمم أحكام المادة 42 من القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 42: تخضع السيارات قبل وضعها للسير لأول مرة داخل التراب الوطني وعندما تجرى عليها تغييرات هامة، للمراقبة قصد التأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية. يحدد تنظيم هذه المراقبة وكيفيات ممارستها عن طريق التنظيم".
المادة (10) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 52 مكرر وتحرر كما يأتي: "المادة 52 مكرر: يجب على كل مالك مركبة عند سحبها النهائي من السير أن يسلم البطاقة الرمادية لمصالح ولاية مقر تسجيلها في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار محضر عدم صلاحيتها من المصالح التقنية المختصة".
المادة (11) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 55 مكرر وتحرر كما يأتي: "المادة 55 مكرر: يخضع كل متحصل جديد على رخصة سياقة إلى فترة تدريبية مدتها سنتان. وتسلم له خلال هذه الفترة "شهادة قيادة مؤقتة" صالحة للاستعمال للفترة المحددة أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (12) : تتمم أحكام المادة 71 من القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 71: ............. 12- المرور على شريط التوقف الاستعجالي. 13- المسافات القانونية بين المركبات أثناء السير. ........... (الباقي بدون تغيير).........".
المادة (13) : تعدل أحكام النقطة 9 من المادة 72 من القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 72: .............. 9- منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مخارج أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور، بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد، أو مركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها سبعة (7) أمتار أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق طنين (2)".
المادة (14) : تعدل أحكام المادة 74 من القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 74: دون المساس بالعقوبات المتعلقة بسحب رخصة السياقة وعندما تعاين المخالفة بتجهيزات ملائمة معتمدة من السلطات المختصة، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج كل سائق تجاوز بـ: - 40 كلم/ سا السرعة القانونية المرخص بها في الطريق السريع للسيارات والطريق السريع. - 30 كلم/ سا السرعة القانونية المرخص بها خارج المجمع السكاني، - 20كلم/ سا السرعة القانونية المرخص بها داخل المجمع السكاني. في حالة العود، تضاعف العقوبة".
المادة (15) : تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 76: يعاقب بالسحب الفوري لرخصة السياقة لمدة شهر واحد وبغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج كل سائق يستعمل يدويا أثناء سير المركبة الهاتف المحمول أو يرتدي خوذة التصنت الإذاعي والسمعي".
المادة (16) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 80 مكرر وتحرر كما يأتي: "المادة 80 مكرر: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور دون ترخيص من الوالي كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه. في حالة العود، تضاعف العقوبة".
المادة (17) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 86 مكرر وتحرر كما يأتي: "المادة 86 مكرر: يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج كل شخص يخالف الأحكام المقررة في المادة 16 أعلاه، وذلك دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 112 أدناه. في حالة العود، تضاعف العقوبة".
المادة (18) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 91 مكرر وتحرر كما يأتي: "المادة 91 مكرر: يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج كل شخص يخالف الإجراءات المنصوص عليها في المادة 52 مكرر من هذا القانون".
المادة (19) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 103 مكرر وتحرر كما يأتي: "المادة 103 مكرر: يتعرض المتحصل على "شهادة القيادة المؤقتة" في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 74 والفقرات 1 و2 و3 و4 و6 و7 من المادة 111 من هذا القانون، إلى إلغائها. يتعرض السائق المتحصل على هذه الشهادة لنفس العقوبات إذا ثبتت مسؤوليته الكاملة في حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ أو الجرح الخطير. ويجبر السائق في هذه الحالة على إعادة إجراء كل الامتحانات الخاصة برخصة السياقة بعد انقضاء مدة ستة (6) أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء هذه الشهادة. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (20) : تعدل أحكام المادة 108 من القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 108: يصدر الوالي عندما يحال عليه محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في المادة 111 أدناه، بصفة مؤقتة وبعد أخذ رأي لجنة سحب رخصة السياقة، قرار تعليق رخصة السياقة أو منع اجتياز امتحانها عندما يكون السائق المعني غير متحصل عليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ولا سيما المتعلقة منها بلجنة سحب رخصة السياقة عن طريق التنظيم".
المادة (21) : تعدل وتتم أحكام الفقرة 3 من المادة 109 من القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 109: ................................. تحدد مدة التعليق بشهر (1) واحد لكل من يخالف أحكام النقطتين 9 و10 من المادة 71. وتحدد مدة التعليق بثلاثة (3) أشهر لكل من يخالف أحكام المواد 16 مكرر و30 و38 (الفقرة 2) و71 (النقاط 1 و2 و3 و4 و6 و12) و72 (النقاط 1 و2 و4 و6 و7 و8 و9 و10) و102 و103".
المادة (22) : تعدل وتتمم أحكام المادة 112 من القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 112: مع مراعاة أحكام المادتين 108 و111 من هذا القانون، يقوم الأعوان المؤهلون بسحب رخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما في الحالات المنصوص عليها في المواد 65 و66 و67 و69 و70 و71 (النقاط 1 و4 و12) و72 (النقاط 1 و2 و4 و8 و9) و86 مكرر من هذا القانون. يوقف سحب الرخصة في الحالات المذكورة أعلاه القدرة على السياقة خلال نفس المدة. يتم السحب الفوري للرخصة لنفس المدة في الحالات المنصوص عليها في النقاط 2 و9 و10 من المادة 71. غير أنه يتم إجراء السحب في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه والمادة 76 من هذا القانون، دون المساس بالقدرة على السياقة لمرتكب المخالفة الذي يسلم له الأعوان المؤهلون فورا وصل سحب شهادته للسياقة الصالح لمدة ثلاثين (30) يوما. وفي جميع الحالات، ودون المساس بالمتابعات القضائية ضد مرتكب المخالفة، يجب على لجنة سحب رخصة السياقة في الولاية المختصة إقليميا أن تبت في قرار سحب رخصة السياقة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ معاينة المخالفة، وإلا أصبحت المتابعات عديمة الأثر ويتم استرداد الرخصة. وفي حال وقوع حادث مرور خطير، لا تسترد رخصة السياقة إلا بعد نهاية مدة العقوبة المطبقة على المخالف، وبناء على تقديم شهادة طبية تثبت سلامته العقلية والجسدية".
المادة (23) : تعدل أحكام المادة 118 من القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 118: يمكن كل شخص يخالف الأحكام الخاصة بالتشريع أو التظلم المتعلق بسلامة حركة المرور، والمعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز مبلغها الأقصى 5.000 د.ج، أن يدفع في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي معاينة المخالفة، غرامة جزافية. ................ (الباقي بدون تغيير) ................."
المادة (24) : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 139 من القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 139: ...................... تبقى النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون رقم 87- 09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمذكور في الفقرة الأولى أعلاه سارية المفعول، ما لم تكن مخالفة لهذا القانون، إلى غاية استبدالها بالنصوص المنصوص عليها في أحكام هذا القانون".
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن