تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لاسيما المواد 119 و120 و122 - 7 و126 منه, - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يعدل ويتمم هذا القانون الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (2) : تعدل وتتمم المادة 17 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 17: يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية. عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية, لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 28. يمكن ضباط الشرطة القضائية ..........." (الباقي بدون تغيير).
المادة (3) : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 18 مكرر, تحرر كما يأتي: "المادة 18 مكرر: يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون: يتولى وكيل الجمهورية, تحت سلطة النائب العام, تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة. يؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية".
المادة (4) : تعدل وتتمم المواد 36 و39 و51 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 36: يقوم وكيل الجمهورية: - بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها. - يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات, - يدير نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة ويراقب تدابير التوقيف للنظر". (الباقي بدون تغيير). "المادة 39: يعين قاضي التحقيق بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه بنفس الأشكال". "المادة 51: إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق, أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50, فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر. لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين (48) ساعة. غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا, لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم. وإذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة. تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة ويجوز تمديدها بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية دون أن تتجاوز اثني عشر (12) يوما إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية. إذن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر كما هو مبين في الفقرات السابقة, يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا".
المادة (5) : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادتين 51 مكرر و51 مكرر 1 تحرران كما يأتي: "المادة 51 مكرر: كل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر 1 أدناه ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب". "المادة 51 مكرر 1: يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فوراً بعائلته ومن زيارتها له, وذلك مع مراعاة سرية التحريات. وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر, يتم وجوباً إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته, ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة, وإذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائياً طبيباً. تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات".
المادة (6) : تعدل وتتمم المواد 52 و65 و68 و71 و105 و118 و123 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 52: يحب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما, أو قدم إلى القاضي المختص. ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه, كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر. ويجب أن يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية ويوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر. يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة هذا الغرض. يمكن وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أي وقت أن يزور هذه الأماكن. ويجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر, سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محاميه, أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه". "المادة 65: إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن ثمان وأربعين (48) ساعة, فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية. (الفقرات 2 و3 و4, بدون تغيير). وتطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 51 و51 مكرر و51 مكرر 1 و52 من هذا القانون". "المادة 68: يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون, باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة, بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي". (الباقي بدون تغيير). "المادة 71: يجوز لوكيل الجمهورية أو المتهم أو الطرف المدني, لحسن سير العدالة, طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاض آخر من قضاة التحقيق. يرفع طلب التنحية بعريضة مسببة إلى رئيس غرفة الاتهام وتبلغ إلى القاضي المعني الذي يجوز له تقديم ملاحظاته الكتابية. يصدر رئيس غرفة الاتهام قراره في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام, ويكون هذا القرار غير قابل لأي طعن". "المادة 105: لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك. يُستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه بيومين (2) على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني حسب الحالة. يمكن أيضا استدعاء محاميّ الأطراف شفاهة ويثبت ذلك بمحضر. ويجب أن يوضع ملف الإجراءات (الباقي بدون تغيير)...". "المادة 118: لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة. يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع. وفي حالة ما إذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي إلى حبس المتهم مؤقتا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى, يمكن النيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام, وعلى هذه الأخيرة الفصل فيه في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام. لا يمكن إصدار مذكرة الإيداع إلا تنفيذا للأمر المنصوص عليه في المادة 123 مكرر من هذا القانون". (الباقي بدون تغيير). "المادة 123: الحبس المؤقت إجراء استثنائي. لا يمكن أن يؤمر بالحبس المؤقت أو أن يبقى عليه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية في الحالات الآتية: 1- إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو كان لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة, أو كانت الأفعال جد خطيرة. 2- عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء, والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة. 3- عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة, أو الوقاية من حدوثها من جديد. 4- عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية المحددة لها".
المادة (7) : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 123 مكرر, تحرر كما يأتي: "المادة 123 مكرر: يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون. يبلغ قاضي التحقيق الأمر المذكور شفاهة إلى المتهم وينبهه بأن له ثلاثة (3) أيام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه. يشار إلى هذا التبليغ في المحضر".
المادة (8) : تعدل وتتم المادة 125 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 125: في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124, لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة (4) أشهر في مواد الجنح. عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون يزيد عن ثلاث (3) سنوات حبساً ويتبين, أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوساً, يجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب, أن يصدر أمراً مسبباً بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة (4) أشهر أخرى".
المادة (9) : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 125- 1 تحرر كما يأتي: "المادة 125 - 1: مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة (4) أشهر, غير أنه إذا اقتضت الضرورة, يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب أن يصدر أمراً مسبباً بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2) لمدة أربعة (4) أشهر في كل مرة. إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام, يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وفقا لنفس الأشكال المبينة أعلاه. كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة. كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات, أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحدد أعلاه. يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة. يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها, ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام, ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري. يبلغ النائب العام, برسالة موصى عليها, كلاً من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة, وتراعى مهلة ثمان وأربعين (48) ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة. ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملاً على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف محاميي المتهمين والمدعين المدنيين. تفصل غرفة الاتهام طبقاً لأحكام المواد 183 و184 و185 من هذا القانون. في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت, لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد. إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعيَّنت قاضي تحقيق لهذا الغرض يصبح هذا الأخير مختصاً بتجديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة وفي المادة 125 مكرر أدناه".
المادة (10) : تعدل وتتمم المواد 125 مكرر و125 مكرر 2 و128 و137 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 125 مكرر: عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية, يجوز لقاضي التحقيق وفق الأشكال المبينة في المادة 125 - 1 أعلاه, أن يمدد الحبس المؤقت خمس (5) مرات. عندما يتعلق الأمر بجناية عابرة للحدود الوطنية, يجوز لقاضي التحقيق وفق الأشكال المبينة في المادة 125 - 1 أعلاه, أن يمدد الحبس المؤقت بإحدى عشرة (11) مرة. كل تمديد للحبس المؤقت, لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة. كما يجوز لقاضي التحقيق وفق نفس الأشكال المبينة في المادة 125 - 1, أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس, كما يمكن تجديد هذا الطلب مرتين (2). في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت, لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة (4) أشهر عند كل تمديد. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت الممددة على هذا النحو اثني عشر (12) شهرا". "المادة 125 مكرر 2: يأمر قاضي التحقيق برفع الرقابة القضائية سواء تلقائياً أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية. يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب. وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل, يمكن المتهم أو وكيل الجمهورية أن يلتجئ مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل عشرين (20) يوماً من تاريخ رفع القضية إليها. في كل الأحوال, لا يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من المتهم أو من محاميه إلا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق". "المادة 128: إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب الإفراج. وإذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج, فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم. ويظل المتهم محبوساً حتى يُقضى في استئناف النيابة العامة, وفي جميع الحالات ريثما يستنفد ميعاد الاستئناف ما لم يقرر النائب العام إخلاء سبيل المتهم في الحال. وتكون سلطة الإفراج هذه لغرفة الاتهام, قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات, وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة. وفي حالة الطعن بالنقض, وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا, تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية, وإذا كان الطعن بالنقض مرفوعاً ضد حكم محكمة الجنايات, فإن الفصل في شأن الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة وأربعين (45) يوماً, وإن لم يكن ذلك, وجب الإفراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه. وتنظر غرفة الاتهام في جميع طلبات الإفراج في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص, وعلى وجه عام, في جميع الأحوال التي لم ترفع القضية فيها إلى أية جهة قضائية". "المادة 137: يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق, أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة. إذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الإداري بمعرفة قلم كتاب المحكمة الجنائية ولم يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع, ينفذ ضده أمر القبض الجسدي".
المادة (11) : يتمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بـ "قسم سابع مكرر" تحت عنوان "في التعويض عن الحبس المؤقت" ويشمل المواد من 137 مكرر إلى 137 مكرر 14, وتحرر كما يأتي: "القسم السابع مكرر في التعويض عن الحبس المؤقت المادة 137 مكرر: يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضرراً ثابتاً ومتميزاً. ويكون التعويض الممنوح طبقاً للفقرة السابقة على عاتق خزينة الدولة مع احتفاظ هذه الأخيرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية أو شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت. المادة 137 مكرر 1: يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 137 مكرر أعلاه, بقرار من لجنة تنشأ على مستوى المحكمة العليا تدعى "لجنة التعويض" والمسماة في هذا القانون "اللجنة". المادة 137 مكرر 2: تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 137 مكرر 1 أعلاه, من: - الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ممثله, رئيساً. - قاضيي (2) حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار, أعضاء. ويعين أعضاء اللجنة سنوياً من طرف مكتب المحكمة العليا, كما يعين هذا الأخير ثلاثة أعضاء احتياطيين لاستخلاف الأعضاء الأصليين عند حدوث مانع. ويمكن المكتب أن يقرر حسب نفس الشروط, أن تضم اللجنة عدة تشكيلات. المادة 137 مكرر 3: تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية. يتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا أو أحد نوابه. يتولى مهام أمين اللجنة أحد أمناء ضبط المحكمة, يلحق بها من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا. تجتمع اللجنة في غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنية. قرارات اللجنة غير قابلة لأي طعن ولها القوة التنفيذية. المادة 137 مكرر 4: تخطر اللجنة بعريضة في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة نهائياً. تودع العريضة الموقعة من طرف المدعي أو محام معتمد لدى المحكمة العليا لدى أمين اللجنة الذي يسلم إيصالا بذلك. تتضمن العريضة وقائع القضية وجميع البيانات الضرورية, لاسيما: 1- تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس المؤقت, وكذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها, 2- الجهة القضائية التي أصدرت قرارا بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة, وكذا تاريخ هذا القرار, 3- طبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها, 4- عنوان المدعي الذي يتلقى فيه التبليغات. المادة 137 مكرر 5: يرسل أمين اللجنة نسخة من العريضة إلى العون القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة. يطلب أمين اللجنة الملف الجزائي من أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت قرارا بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة. المادة 137 مكرر 6: يمكن المدعي أو العون القضائي للخزينة أو محاميهما الاطلاع على ملف القضية بأمانة اللجنة. يودع العون القضائي مذكراته لدى أمانة اللجنة في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الرسالة الموصى عليها المنصوص عليها في المادة 137 مكرر 5 من هذا القانون. المادة 137 مكرر 7: يخطر أمين اللجنة المدعي بمذكرات العون القضائي للخزينة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها. يسلم المدعي أو يوجه لأمانة اللجنة ردوده في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه, يقوم أمين اللجنة بإرسال الملف إلى النائب العام بالمحكمة العليا الذي يودع مذكراته في الشهر الموالي. المادة 137 مكرر 8: بعد إيداع مذكرات النائب العام, يعين رئيس اللجنة من بين أعضائها, مقررا. المادة 137 مكرر 9: تقوم اللجنة أو تأمر بجميع إجراءات التحقيق اللازمة وخاصة سماع المدعي إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة 137 مكرر 10: يحدد رئيس اللجنة تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام, ويبلغ هذا التاريخ من طرف أمين اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام للمدعي وللعون القضائي للخزينة في ظرف شهر على الأقل قبل تاريخ الجلسة. المادة 137 مكرر 11: بعد تلاوة التقرير, يمكن اللجنة أن تستمع إلى المدعي والعون القضائي للخزينة ومحاميهما. ويقدم النائب العام ملاحظاته. المادة 137 مكرر 12: إذا منحت اللجنة تعويضاً يتم دفعه وفقاً للتشريع المعمول به من طرف أمين خزينة ولاية الجزائر. في حالة رفض الدعوى, يتحمل المدعي المصاريف إلا إذا قررت اللجنة إعفاءه جزئيا أو كليا منها. المادة 137 مكرر 13: يوقع كل من الرئيس والعضو المقرر وأمين اللجنة على أصل القرار. المادة 137 مكرر 14: يبلغ قرار اللجنة في أقرب الآجال إلى المدعي والعون القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. ويعاد الملف الجزائي مرفقاً بنسخة من قرار اللجنة إلى الجهة القضائية المعنية".
المادة (12) : تعدل وتتمم المواد 141 و172 و179 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 141: إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية, أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لتوقيف شخص للنظر, فعليه حتماً تقديمه خلال ثمان وأربعين (48) ساعة إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة. وبعد استماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له, يجوز له الموافقة على منح إذن كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمان وأربعين (48) ساعة أخرى. ويجوز بصفة استثنائية, إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق. تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 51 مكرر و51 مكرر 1 من هذا القانون على إجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ في إطار هذا القسم. يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين 51 و52 (الفقرة الأخيرة) من هذا القانون". (الباقي بدون تغيير). "المادة 172: للمتهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد 74 و123 مكرر و125 و125 - 1 و125 مكرر و125 مكرر 1 و125 مكرر 2 و127 و143 و154 من هذا القانون, وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص. ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168. وإذا كان المتهم محبوسا, تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية, حيث تقيد على الفور في سجل خاص, ويتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة, وإلا تعرض لجزاءات تأديبية. ليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقف". "المادة 179: يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام, ويتعين على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل, بحيث لا يتأخر ذلك عن عشرين (20) يوما من تاريخ استئناف الأوامر المنصوص عليها في المادة 172 وإلا أفرج عن المتهم تلقائياً ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي".
المادة (13) : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 197 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 197 مكرر: عندما تخطر غرفة الاتهام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 166 ويكون المتهم محبوسا, تصدر غرفة الاتهام قرارها في الموضوع في أجل: - شهرين (2) كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت. - أربعة (4) أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام, - ثمانية (8) أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو بجناية عابرة للحدود الوطنية. وإذا لم يتم الفصل في الآجال المحددة أعلاه, وجب الإفراج عن المتهم تلقائيا".
المادة (14) : تعدل وتتمم المواد 198 و269 و317 و319 و321 و356 و495 و529 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 198: يتضمن قرار الإحالة بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني وإلا كان باطلا, وفضلا عن ذلك, فإن غرفة الاتهام تصدر أمرا بالقبض الجسدي على المتهم المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة. ينفذ هذا الأمر في الحال مع مراعاة أحكام المادة 137 من هذا القانون ويحتفظ بقوته التنفيذية ضد المتهم المحبوس لحين صدور حكم محكمة الجنايات". "المادة 269: بمجرد أن يفصح بالقرار الصادر عن غرفة الاتهام بإحالة المتهم على محكمة الجنايات, يرسل النائب العام إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام. ينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة على أن يقدم للمحاكمة في أقرب دورة جنائية, فإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه إجراءات الغياب". "المادة 317: إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار الاتهام ضده أو لم يتقدم في خلال عشرة (10) أيام من تبليغه بذلك القرار تبليغا قانونيا, أو إذا فرَّ بعد تقديمه نفسه أو بعد القبض عليه, أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبله, أمراً باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور وتعلق نسخة من هذا الأمر في خلال مهلة عشرة (10) أيام, على باب مسكن المتهم, وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي التابع له, وعلى باب محكمة الجنايات. وينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة عشرة (10) أيام اعتباراً من تاريخ التعليق المشار إليه في الفقرة السابقة وإلا اعتبر خارجاً على القانون ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في إجراءات الغياب, ويحظر عليه رفع أية دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة وأنه سيحاكم رغم غيابه, وأنه يتعين على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه. وتذكر في هذا الأمر زيادة على ما تقدم, هوية المتهم وأوصافه والجناية المنسوبة إليه والأمر بالقبض الجسدي. فإذا رفض المتهم تقديم نفسه, حوكم غيابيا وتأيد وضع أمواله تحت الحراسة". (الباقي بدون تغيير). "المادة 319: فيما عدا الحالة السابقة, يتلى قرار الإحالة على محكمة الجنايات وتبليغ الأمر المتعلق بمثول المتهم المتخلف عن الحضور والمحاضر المحررة لإثبات التعليق. وبعد هذه التلاوة, تصدر المحكمة حكمها في أمر التخلف عن الحضور وذلك بعد إبداء النيابة العامة طلباتها. وإذا سهي عن إجراء ما من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 317, تقرر المحكمة بدون اشتراك المحلفين بطلان إجراءات التخلف عن الحضور وتأمر بإعادة الإجراءات ابتداء من أقدم إجراء باطل. وفي الحالة العكسية, تصدر المحكمة حكمها في التهمة بغير حضور المحلفين, ويجوز لها سماع الشهود والمدعي المدني, عند الاقتضاء, دون أن يكون في استطاعتها حال الحكم بالإدانة منح المتهم المتخلف عن الحضور الاستفادة من الظروف المخففة. وفي جميع الأحوال تصدر المحكمة حكمها على المتهم المتخلف عن الحضور بعد محاكمة المتهمين الحاضرين". (الباقي بدون تغيير). "المادة 321: يجب أن ينشر مستخرج من حكم الإدانة بسعي من النائب العام في أقصر مهلة بإحدى الجرائد اليومية الوطنية". (الباقي بدون تغيير). "المادة 356: إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي, يجب أن يكون ذلك بحكم, ويقوم بهذا الإجراء القاضي نفسه. والقاضي المكلف ..................". (الباقي بدون تغيير). "المادة 495: يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا: أ- في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت والرقابة القضائية. ب- في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص". "المادة 529: تتبع الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في مواد إعادة السير في الدعوى, القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الأخرى للمحكمة العليا".
المادة (15) : يعدل عنوان الفصل السادس من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, ويتمم هذا الفصل بمادة 529 مكرر, وتحرر كما يأتي: "الفصل السادس في التنازل عن الطعن بالنقض وإعادة السير في الدعوى المادة 529 مكرر: يثبت التنازل عن الطعن بالنقض بموجب أمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا أو من رئيس الغرفة المختصة, وذلك في أية حالة كانت عليها الإجراءات. يؤشر على الطلب كاتب ضبط المؤسسة العقابية أو كاتب ضبط الجهة القضائية المطعون في قرارها أو كاتب ضبط المحكمة العليا".
المادة (16) : يعدل ويتمم عنوان الباب الثاني من الكتاب الرابع من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, ويشمل فصلين, ويحرر كما يأتي: "الباب الثاني في طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطأ القضائي الفصل الأول في طلبات إعادة النظر الفصل الثاني في التعويض عن الخطأ القضائي"
المادة (17) : تعدل المادة 531 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "الفصل الأول في طلبات إعادة النظر المادة 531: لا يسمح بطلبات إعادة النظر, إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو للأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه, وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة. ويجب أن تؤسس: 1- إما على تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة, 2- أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه, 3- أو على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين, 4- أو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه. ويرفع الأمر إلى المحكمة العليا بالنسبة للحالات الثلاث الأولى مباشرة إما من وزير العدل, أو من المحكوم عليه, أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهليته, أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته, أو ثبوت غيابه. وفي الحالة الرابعة, لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على طلب وزير العدل. وتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوى إعادة النظر, ويقوم القاضي المقرر بجميع إجراءات التحقيق, وعند الضرورة, بطريق الإنابة القضائية". (الباقي بدون تغيير).
المادة (18) : تعدل وتتمم المادتان 531 مكرر و531 مكرر 1 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرران كما يأتي: "الفصل الثاني في التعويض عن الخطأ القضائي المادة 531 مكرر: يمنح للمحكوم عليه المصرح ببراءته بموجب هذا الباب أو لذوي حقوقه, تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الإدانة. غير أنه في الحالة المنصوص عليها في المادة 531 - 4 من هذا القانون, لا يمنح التعويض إذا ثبت أن المحكوم عليه نفسه تسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب. يمنح التعويض من طرف لجنة التعويض طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 137 مكرر 1 إلى 137 مكرر 14 من هذا القانون. المادة 531 مكرر 1: تتحمل الدولة التعويض الممنوح من طرف اللجنة لضحية الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه وكذا مصاريف الدعوى, ونشر القرار القضائي وإعلانه, ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة. ينشر بطلب من المدعي قرار إعادة النظر في دائرة اختصاص الجهة القضائية التي أصدرت القرار, وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة, وفي دائرة المحل السكني لطالب إعادة النظر وآخر محل سكن ضحية الخطأ القضائي إذا توفيت, ولا يتم النشر إلا بناء على طلب مقدم من طالب إعادة النظر. بالإضافة إلى ذلك وبنفس الشروط, ينشر القرار عن طريق الصحافة في ثلاث (3) جرائد يتم اختيارها من طرف الجهة القضائية التي أصدرت القرار. ويتحمل طالب إعادة النظر الذي خسر دعواه جميع المصاريف".
المادة (19) : يستبدل مصطلح "الحبس الاحتياطي" بمصطلح "الحبس المؤقت" ومصطلح "الإفراج المؤقت" بمصطلح "الإفراج" في الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة (20) : يحدد أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2001 لاتخاذ الإجراءات التنظيمية لتطبيق أحكام المادة 39 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة (21) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن