بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2005/2006.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 141496181000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وأربعون ملياراً وأربعمائة وستة وتسعون مليوناً ومائة وواحد وثمانون ألف جنيه).
المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 91927735000 جنيه (فقط وقدره واحد وتسعون ملياراً وتسعمائة وسبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 130225000 جنيه.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 91797510000 جنيه.
المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 112066734000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنا عشر ملياراً وستة وستون مليوناً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه).
المادة (4) : قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 20138999000 جنيه (فقط وقدره عشرون ملياراً ومائة وثمانية وثلاثون مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه) منه مبلغ 12599420000 جنيه فائض حكومة.
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 29429447000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون ملياراً وأربعمائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 675405000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 28754042000 جنيه.
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 29429447000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون ملياراً وأربعمائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 23115438000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 6314009000 جنيه.
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2005.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية