بشأن قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2004) ويقرأ مع القانون رقم (57) لسنة 1985 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وأرباح الودائع والأرباح الناشئة عن المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة) إليه بعد عبارة (وفروقات العملة) الواردة فيه.
المادة (3) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء البنود (7) و(8) و(9) الواردة فيها.
ثانيا: بإعادة ترقيم البنود (10) و(11) و(12) و(13) الواردة فيها لتصبح (7) و(8) و(9) و(10) على التوالي.
المادة (4) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- أرباح المرابحة أو الفوائد المدنية.
المادة (5) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الأصلي بإضافة البنود (3) و(4) و(5) التالية إليها:-
3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، إلزام المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة نسبة معينة من قيمة مستورداته يحددها المجلس لهذه الغاية كما يحدد مجلس الوزراء المستوردات المستثناة من هذا الإجراء بموجب قرار يصدر لهذه الغاية بناء على تنسيب الوزير.
4- أ- يترتب على البنوك والشركات المالية المرخصة والشركات المسموح لها بقبول الودائع ومؤسسات الإقراض المتخصصة في المملكة أن تقتطع من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة من قبلها لأي شخص ما نسبته (5%) من قيمة هذه الفوائد والعمولات والأرباح وتوردها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها.
ب- يستثنى من هذا الاقتطاع فوائد وأرباح الودائع والعمولات المستحقة للبنوك لدى البنوك الأخرى.
ج- تعتبر المبالغ المقتطعة من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشار إليها في هذا البند ضريبة مقطوعة ونهائية للمودعين من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين باستثناء الشركات.
د- تضاف فوائد الودائع وأرباح الودائع المستحقة لأي شركة إلى ايرادتها الأخرى وتفرض الضريبة عليها وفقا للنسب المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون وبغض النظر عن طبيعة أعمالها.
ه- تعتبر المبالغ المقتطعة المشار إليها في هذا البند دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الشركة عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة.
و- يترتب على الجهة الدافعة لفوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع للمودعين من الشركات إعداد كشف تبين فيه مقدار الربح أو الفائدة أو العمولة المدفوعة وتزويد كل من الدائرة والشركة بنسخة من هذا الكشف سنويا.
5- للوزير بتنسيب من المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم أحكام هذه الفقرة.
التوقيع : علي بن نايف