بشأن نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية الصادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية ) يهدف الى تقديم المنح ا ...
المادة (4) : أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1-نسبة مئوية من مقدار الدعم الحكومي السنوي للجامعات الا ...
المادة (5) : أ- يفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والانفاق منه وفقا للاصول المقررة في النظام ا ...
المادة (6) : أ-يتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1-امين عام وزارة المالية ...
المادة (7) : أ-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-التوصية بتحديد اسس دعم الطلبة سواء كان ذلك منحة او ق ...
المادة (8) : أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً ...
المادة (9) : يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان يكون غير ق ...
المادة (10) : أ- تقدم للجامعة طلبات الاستفادة من دعم الصندوق على الانموذج المعتمد لدى اللجنة لهذه الغاية.
ب- تر ...
المادة (11) : أ- تقرر المنحة او القرض سنويا وبحد اعلى لا يتجاوز مقدار الرسوم الجامعية السنوية.
ب- تخصص المنح او ...
المادة (12) : يوقف صرف الدعم المخصص للطالب في أي من الحالات التالية: -
أ-اذا ترك الدراسة في الجامعة لاي سبب من ا ...
المادة (13) : يتم تسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بعد تخرجه او خلال سن ...
المادة (14) : يرفع رئيس اللجنة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا الى الوزير عن نشاط الصندوق وعمله خلال السنة الدراسية ...
المادة (15) : لا يعمل باي نص ورد في اي نظام ...
المادة (16) : يصدر الوزير ، بناء على تنسيب اللجنة ، ا ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين