تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.
المادة (1) : ينشأ مركز للتسجيل العلمي للآثار المصرية يتبع وزارة التربية والتعليم ويكون مقره مدينة القاهرة.
المادة (2) : يقوم المركز بكل ما يتعلق بتسجيل الآثار ويعنى بصفة خاصة بما يأتي: (أ) التسجيل عن طريق التصوير والرسم وعمل النماذج للآثار المصرية والإفادة من وثائق هذا التسجيل في أوسع الحدود الممكنة. (ب) تيسير دراسة تاريخ الفن والحضارة المصريتين ومعاونة العلماء والباحثين الذين يرغبون في المساهمة في هذه الدراسة. (ج) نشر وإذاعة ما تم تسجيله من المعلومات الخاصة بالفن والحضارة المصرية.
المادة (3) : يكون للمركز شخصية اعتبارية وله أن يقبل التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي أنشئ من أجله المركز.
المادة (4) : يكون للمركز ميزانية مستقلة يدرج بها في باب الإيرادات الاعتمادات المخصصة له بميزانية الدولة وغلة أمواله المنقولة والثابتة وأثمان المبيعات والتبرعات ووفورات الإيرادات العادية للسنوات الماضية وغير ذلك من الإيرادات؛ وترحل الوفورات والمبالغ التي تبقى بدون صرف في نهاية السنة المالية إلى السنة المالية التالية.
المادة (5) : يدبر المركز أمواله طبقاً للقواعد المتبعة في إدارة أموال الدولة مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتخضع إيرادات المركز ومصروفاته لمراقبة ديوان المحاسبة.
المادة (6) : للمركز تحديد أسعار بيع منتجاته ومطبوعاته التي تعد لذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المالية.
المادة (7) : يكون للمركز مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية والتعليم.
المادة (8) : يتولى المدير إدارة شئون المركز ويمثله أمام الهيئات الأخرى. ويعاونه في ذلك كبير الأثريين ويحل محله في اختصاصاته عند غيابه.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لمدير المركز بالنسبة إلى موظفيه ومستخدميه جميع الاختصاصات التي لوكيل الوزارة والمنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة. كما يكون له الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة في القوانين واللوائح المالية.
المادة (10) : يشرف على المركز مجلس إدارة يؤلف على الوجه الآتي: وزير التربية والتعليم. مدير المركز. وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون الثقافة العامة. وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون المالية والإدارية. مندوب مصر بالمجلس التنفيذي بهيئة اليونسكو. مدير عام مصلحة الآثار. مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم. رئيس أمناء المتحف المصري. كبير الأثريين بالمركز. رئيس مستشاري بعثة اليونسكو بالمركز. وتكون عضويته مقصورة على الفترة التي تعاون فيها هذه الهيئة المركز. خمسة أعضاء ممن لهم خبرة بشئون الآثار يعينون بقرار من وزير التربية والتعليم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتكون الرئاسة لوزير التربية والتعليم أو لمن ينيبه من أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (11) : يكون لمجلس الإدارة التوجيه العام لأعمال المركز وينظر بصفة خاصة المسائل الآتية: (1) بحث برنامج العمل السنوي في المركز وإقراره وتنسيق التعاون بين المركز ومصلحة الآثار. (2) بحث برامج النشر والطبع وتنظيم المعارض والمحاضرات. (3) إدارة أموال المركز واستثمارها والتصرف فيها. (4) إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي. (5) قبول التبرعات. (6) التعاقد مع الأثريين والفنيين والخبراء الأخصائيين مصريين وأجانب للقيام بمهام معينة وتحديد مكافآتهم ومدة وشروط عقودهم. (7) تعيين الموظفين في وظائف الكادر الفني العالي والإداري وترقيتهم ونقلهم وندبهم وتقدير المكافآت عن الأعمال الإضافية التي يكلفون بها ومنح الإجازات للمهمات العلمية والفنية. (8) بحث التقرير السنوي للمركز الذي يعرضه المدير مشفوعاً بما يراه من مقترحات بشأنه. (9) ما يرى وزير التربية والتعليم عرضه.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لمجلس الإدارة بالنسبة لموظفي ومستخدمي المركز جميع الاختصاصات المقررة للوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة. كما يكون له الاختصاصات المخولة للوزير في القوانين واللوائح المالية.
المادة (13) : لمجلس الإدارة أن يعهد لمدير المركز ببعض الاختصاصات المخولة له.
المادة (14) : فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون بها أو قرار من مجلس الوزراء أو تصديق هذا المجلس عليها تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.
المادة (15) : لمجلس الإدارة أن يرخص في تبادل مصنفات المركز مع المتاحف والهيئات والأشخاص وفي إهدائها لهم. ويكون قرار مجلس الإدارة في ذلك نهائياً.
المادة (16) : يكون لمجلس الإدارة مكتب يؤلف من: (1) مدير المركز..................................... رئيساً (2) كبير الأثريين بالمركز.......................... عضو (3) رئيس القسم الإداري بالمركز.................. عضو.
المادة (17) : يختص مكتب المجلس بإعداد مشروع ميزانية المركز والإشراف على تنفيذها وإعداد الحساب الختامي وترشيح الخبراء الفنيين وتعيين الموظفين في وظائف الكادرين الكتابي والفني المتوسط وترقيتهم ونقلهم وتحديد المكافآت التي تصرف لهم عن الأعمال الإضافية وإعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز.
المادة (18) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي ومستخدمي وعمال المركز القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها.
المادة (19) : استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز للمركز التعيين في مختلف الوظائف الخالية به بعد إجراء امتحانات للمتقدمين يقوم بها المركز بشرط الإعلان عن الوظائف الخالية إلا إذا رأى المركز شغل الوظيفة بطريق النقل.
المادة (20) : يُشكَّل مجلس تأديب موظفي المركز ومستخدميه من: (1) كبير الأثريين بالمركز............................................. رئيساً (2) وكيل مصلحة الآثار................................................ عضو (3) نائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة...... عضو.
المادة (21) : يكون استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي أمام مجلس التأديب الاستئنافي لوزارة التربية والتعليم.
المادة (22) : يرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الموظف كتابة إلى مدير المركز في مدى شهر من تاريخ إبلاغه القرار. وعلى المركز إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي في مدى خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه. ولوزير التربية والتعليم أن يستأنف قرار مجلس التأديب الابتدائي في مدى شهر من تاريخ صدوره.
المادة (23) : يجوز للمركز أن يستعين بخبرة الهيئات الدولية على أن تكون نتائج أعمالها ملكاً للمركز.
المادة (24) : يكون للمركز على مصنفاته جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (25) : استثناءً من أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل موظف أو مستخدم أو عامل بالمركز وكل أثري أو فني أو خبير يعهد إليه القيام بمهمة معينة، يرتكب جريمة تقليد مصنفات المركز المنصوص عليها في البند "أولاً" من المادة 47 من القانون المشار إليه. وفي جميع الأحوال يكون الحكم بعقوبتي المصادرة والنشر المنصوص عليهما في المادة 47 سالفة الذكر وجوبياً إذا وقعت جريمة التقليد من أي شخص على مصنفات المركز.
المادة (26) : على مصلحة الآثار أن تمنح المركز جميع التسهيلات لتمكينه من أداء المهمة الموكولة إليه.
المادة (27) : إلى أن يتم تكوين مجلس إدارة المركز ومكتب مجلس الإدارة يكون لوزير التربية والتعليم الاختصاصات المخولة لهما.
المادة (28) : على وزراء التربية والتعليم والعدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ولوزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن