بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 482 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 173 لسنة 1956
صدر القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية وخوَّل بمرسوم تحديد تعريفة الرسوم الجمركية ورسم الإنتاج على بعض الحاصلات المستوردة وشروط تطبيقها.
ونظراً إلى أن الأمر يدعو من حين إلى آخر لتعديل تلك الرسوم ويراد تسويتها على كل بضاعة لم تكن قد دفعت عنها الرسوم الجمركية.
وقطعاً لكل شك حول سريان الرسوم على تلك البضائع.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون رقم (2) لسنة 1930 تأتي في الترتيب بعد الفقرة الثانية من مقتضاها سريان أحكام المراسيم الصادرة بالتطبيق لحكم المادة المذكورة على كل بضاعة لم تكن قد دفعت عنها الرسوم الجمركية عند العمل بها.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 1930 المشار إليه فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الثانية ويكون نصها كالآتي:
"وتسري أحكام هذه المراسيم على كل بضاعة لم تكن قد دفعت عنها الرسوم الجمركية".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين