بشأن التعديل الاول لقانون الجهاز المركزى للتقييس والسيطرة النوعية ذى الرقم (54) لسنة 1979
المادة () : بغية جعل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المؤسس بموجب القانون ذي الرقم (54) لسنة 1979 ممولا ذاتيا وتحديد ارباحه، وشمول العاملين فيه بالحوافز.
فقد شرع هذا القانون.
المادة (1) : اولا – يلغى نص الفقرة (خامسا) من المادة (السادسة) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ذي الرقم (54) لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي:
خامسا – صرف الكلف الفعلية للاطعام والنقل للعاملين الذين يتطلب وجودهم بعد اوقات الدوام الرسمي. على ان لا تتجاوز (500) خمسمئة دينار يوميا، او (1000) دينار يوميا في حالات المبيت خارج اماكن سكناهم.
ثانيا – يضاف ما ياتي الى المادة (السادسة) من القانون ويكون الفقرة (سادسا) لها:
سادسا – تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الدوائر والاقسام ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل.
المادة (2) : يلغى نص المادة (التاسعة) من القانون ويحل محله ما ياتي:
اولا – للجهاز موازنة خاصة به.
ثانيا – يكون تمويل الجهاز ذاتيا.
ثالثا – تتكون موارد الجهاز من:
1- الاجور التي يستوفيها عن الخدمات المقدمة للغير.
2- المنح والهبات التي تقدم له من داخل العراق او من خارجه وفق القواعد المعتمدة.
رابعا –1- يحدد راسمال الجهاز من اللجنة المختصة في وزارة المالية، وتجوز زيادته باقتراح من هيئة التخطيط ومصادقة وزير المالية.
2- للجهاز حق الاقتراض.
خامسا – تسجل الرسوم المستوفاة بموجب القوانين النافذة في حساب الامانات لدى الجهاز، على ان يتم تسديدها الى وزارة المالية كل ثلاثة اشهر.
سادسا – يخول رئيس هيئة التخطيط، بالتنسيق مع وزير المالية، صلاحية اعادة النظر في الاجور التي يستوفيها الجهاز، كلما اقتضى الامر ذلك.
المادة (3) : يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي:
المادة العاشرة:
اولا – الربح الصافي للجهاز، هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر، المنظم وفق النظام المحاسبي الموحد، المؤيد من ديوان الرقابة المالية، والمصادق عليه من رئيس هيئة التخطيط.
ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للجهاز وفق النسب الاتية:
1- نسبة (60%) ستين من المئة ايرادا للخزينة العامة.
2- نسبة (10%) عشرة من المئة احتياطي لغاية وصوله الى (100%) من راس المال.
3- نسبة (3%) ثلاث من المئة لصندوق دعم موظفي الجهاز.
4- نسبة (17%) سبع عشرة من المئة توزع على موظفي الجهاز.
5- نسبة (10%) عشر من المئة توزع على موظفي هيئة التخطيط.
ثالثا – يحجب الربح او جزء منه المقرر توزيعه بمقتضى (4) من الفقرة (ثانيا) من هذه المادة على الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين في الجهاز لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.
رابعا – اذا تحققت خسارة على الجهاز في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي:
1- عدم تنزيل اكثر من (50%) خمسين من المئة من الربح الصافي في كل سنة.
2- يوزع الرصيد المتبقي من الربح الصافي بعد تنزيل الخسارة بموجب احكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة.
المادة (4) : يضاف ما ياتي الى القانون، ويكون المادة العاشرة (مكررة): المادة العاشرة (مكررة)
تدفع لمنتسبي الجهاز شهريا حوافز انتاج وتقديم خدمة ترتبط باداء العاملين لا يزيد مجموعها على (10%) عشر من المئة من الايرادات الشهرية المتحققة فعلا بعد تنزيل الرسوم من اجمالي الايرادات المنصوص عليها قانونا وفق تعليمات يصدرها رئيس هيئة التخطيط.
المادة (5) : يلغى نص المادة (الثامنة عشرة) من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة الثامنة عشرة
اولا – يصدر رئيس هيئة التخطيط تعليمـات لتنفيذ احكام الفقرة (خامسا) والمادة (السادسة) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من القانون.
ثانيا – لرئيس هيئة التخطيط اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (6) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
التوقيع : صدام حسين - رئيس مجلس قيادة الثورة