تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نظرا لما توليه قيادة الحزب والثورة لمسالة ادخال الاساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة في الانتاج والعمل والتاكد على بذل اقصى الجهود لتحسين نوعية الانتاج وضبط جودته وتقييس منتجاته لضمان منافسته للمنتجات الاجنبية المستوردة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية واستراتيجية. وبناء على المؤشرات التي نظمتها خطة التنمية القومية للسنوات 1976 – 1980، والمتعلقة بتبني نظام للرقابة النوعية على الانتاج في المعامل واخضاعه للتطوير المستمر، بما يجعل المنتجات الصناعية الوطنية قادرة على منافسة السلع المثيلة في الاقطار الصناعية المتقدمة، والعمل على شد المستهلك بالصناعة الوطنية وزيادة ثقته وافتخاره بها، وذلك من خلال التاكيد على دور الرقابة الصناعية والالتزام بالمواصفات الفنية القياسية للمنتوج، بهدف ضبط النوعية والجودة ومراقبة الانتاج بصورة شاملة ومستمرة. وتنفيذا لقرار مجلس التخطيط المرقم 2 والمؤرخ في 23 – 9 – 1978 المتضمن تاسيس جهاز مركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بمجلس التخطيط تعهد اليه مسؤوليات وضع ونشر ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية وكافة الامور المرتبطة بالتقييس والرقابة على جودة الانتاج، وضبط النوعية للمنتجات الصناعية الوطنية. لذلك ولما كان الالتزام بالمواصفات القياسية في مختلف مجالات الحياة الانتاجية والخدمية والادارية، يعتبر مظهرا من المظاهر الحضارية ومقياسا لتقدم الامم. فقد شرع هذا القانون.
المادة (1) : اولا – يؤسس بموجب هذا القانون، جهاز مركزي باسم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بمجلس التخطيط، ويشار اليه في هذا القانون بـ الجهاز. ثانيا – يكون المركز الرئيس للجهاز في بغداد، وله فتح الفروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعماله ذلك. ثالثا – للجهاز شخصية معنوية واستقلال مالي وادارية لممارسة اعماله وتحقيق اهدافه، وله حق التمتع بجميع انواع التصرفات القانونية، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون. رابعا – يشار الى المواصفات التي يعتمدها الجهاز بـ المواصفات القياسية العراقية، والى المقاييس التي يعتمدها الجهاز بـ المعايير القياسية العراقية. خامسا – يشار الى المواصفات، من غير المواصفات القياسية العراقية، التي يعتمدها ويتبعها المشروع الانتاجي لاغراضه الخاصة بـ المواصفات المعملية.
المادة (2) : يهدف الجهاز الى المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين الانتاج القومي وحماية الثروة القومية، عن طريق : - اولا – ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة. ثانيا – استنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية. ثالثا – رفع الكفاءة الانتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة. رابعا – حماية المستهلكين والمنتجين، وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة العامة. خامسا – تطوير التخصصات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية. سادسا – تهيئة الوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمنتجات والطاقات. سابعا – دعم التقدم التقني في القطاعات الانتاجية والخدمية. ثامنا – العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن العربي. تاسعا – توسيع افاق التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتقييس والسيطرة النوعية. عاشرا – نشر الوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة، والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات.
المادة (3) : يقوم الجهاز تحقيقا لاهدافه المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي : - اولا – اعتماد نظام قومي للقياس ومراقبة تطبيقه، وايجاد وحفظ قائمة ومراجع المعايير القياسية العراقية. ثانيا – اعتماد ونشر ومراجعة وتعديل والغاء واستبدال المواصفات القياسية العراقية ومراقبة تطبيقها. ثالثا – اعتماد ومراقبة تنفيذ نظام قومي للسيطرة النوعية، وتقديم المساعدة الفنية للقطاعات المختلفة في ايجاد دوائر للسيطرة النوعية فيها. رابعا – منح علامة الجودة واجازة استعمالها وتجديدها، واصدار شهادة المطابقة. خامسا – مراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية، لاغراض التصدير. سادسا – توحيد وتطوير وسائل وطرق القياس ومعايرة اجهزة القياس وضبطها، واصدار شهادة المعايرة. سابعا – معايرة ورسم الاوزان والمقاييس والمكاييل ومصوغات المعادن الثمينة. ثامنا – اجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية مباشرة، او عن طريق تخويل مختبرات معتمدة للقيام بهذه المهمة. تاسعا - ملغاة.(1) عاشرا – تقديم المشورة في مجالات المواصفات والمعايير القياسية والسيطرة النوعية. حادي عشر – النظر في مقترحات وشكاوى المستهلكين والمنتجين، فيما يتعلق بمواصفات ونوعية المنتجات. ثاني عشر – طبع ونشر وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والمراجع المتعلقة بانشطة الجهاز والاجهزة المماثلة العربية والاقليمية والدولية. ثالث عشر – اعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين من مختلف المستويات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية. رابع عشر – التعاون مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية المماثلة لتطوير فعاليات الجهاز. خامس عشر – اية فعاليات اخرى تتفق وطبيعة اختصاصات الجهاز.
المادة (4) : اولا – يشرف على الجهاز مجلس ادارة، يتكون من : - 1 – رئيس الجهاز – رئيسا. 2 – ممثل عن المجلس الزراعي الاعلى، لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام، يرشحه رئيس المجلس – عضوا. 3 – ممثلين عن وزارات الصحة، الصناعة والمعادن، النفط، التجارة، الاسكان والتعمير، لا يقل عنوان وظيفتهم عن مدير عام – اعضاء. 4 – ممثلين اثنين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يكون احدهما من مؤسسة البحث العلمي بمرتبة استاذ مساعد باحث، في الاقل، الاخر من احدى الجامعات العراقية، لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد، يرشحهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوين. 5 – ثلاثة خبراءن يرشحهم وزير التخطيط، بناء على اقتراح رئيس الجهاز – اعضاء. 6 – رؤساء دوائر الجهاز – اعضاء. ثانيا – يتم تعيين الاعضاء الوارد ذكرهم في 2، 3، 4، 5 من اولا اعلاه، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بقرار من مجلس التخطيط، بناء على اقتراح وزير التخطيط / رئيس الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط.
المادة (5) : اولا – يعين رئيس الجهاز من بين ذوي الخبرة والاختصاص، بمرسوم جمهوري، بدرجة خاصة، بناء على اقتراح وزير التخطيط / رئيس الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط. ثانيا – رئيس الجهاز، هو الرئيس الاعلى للجهاز، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، او بتخويل منه، ويمثل الجهاز امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة.
المادة (6) : يمارس رئيس الجهاز، الصلاحيات التالية : - اولا – تاليف هيئات او لجان متخصصة والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين، من الموظفين وغير الموظفين، ومنحهم المكافات المناسبة. ثانيا – تكليف اجهزة فنية متخصصة، او احد منتسبي الجهاز، بالكشف والرقابة على المشاريع، لاغراض السيطرة النوعية. ثالثا – منح المكافات لمن يقدم للجهاز خدمات متميزة، ولمن يساعد على الكشف عن الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون. رابعا – منح الشهادات التقديرية للمنشات الصناعية، والوحدات الانتاجية، التي تحافظ على مستوى عال من النوعية والجودة لمنتجاتها، بما يحقق اهداف المباريات الاشتراكية. خامسا- تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الدوائر والاقسام ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل .
المادة (7) : للجهاز نظام داخلي، يصادق عليه مجلس التخطيط، بناء على اقتراح مجلس ادارة الجهاز، يتضمن بوجه خاص ما يلي : - اولا – واجبات مجلس ادارة الجهاز وصلاحياته والامور المتعلقة بنصاب الانعقاد والتصويت. ثانيا – واجبات دوائر واقسام الجهاز وتشكيلاتها التنظيمية واسلوب العمل فيها. ثالثا – الامور المتعلقة التي يستوفيها الجهاز من الخدمات التي يقدمها، وكذلك ضوابط منح الكافات. رابعاًَ – صلاحيات رئيس الجهاز الاخرى. خامسا – اية امور تنظيمية اخرى تقتضيها طبيعة اعمال الجهاز.
المادة (8) : اولا – يتكون الجهاز، من الدوائر التالية : - 1- دائرة التقيييس. 2 – دائرة السيطرة النوعية. 3 – دائرة الخدمات الفنية والادارية. 4 – اية دائرة اخرى يقترحها مجلس ادارة الجهاز، ويصادق على احداثها. مجلس التخطيط ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر المذكورة في اولا اعلاه، مدير عام. مجلس التخطيط ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر المذكورة في اولا اعلاه، مدير عام.
المادة (9) : اولا- تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي: 1. مايرصد لتمويله سنويا ضمن الموازنة العامة الفيدرالية للدولة. 2. الاجور التي يتسوفيها عن الخدمات. 3. المنح والهبات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون. ثانيا- لوزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية اقتراح اعادة النظر بمقدار الاجور التي يستوفيها الجهاز . ثالثا- تؤول الاجور المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة . (4)
المادة (10) : اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .(5)
المادة (11) : اولا – تكون المواصفات والمعايير القياسية العراقية التي يعتمدها الجهاز، ملزمة وواجبة التطبيق في جميع انحاء الجمهورية العراقية، ويعلن عن اعتمادها في بيان ينشره الجهاز في الجريدة الرسمية، يوضح فيه عنوان ورقم المواصفة القياسية العراقية التي يعتمدها، والتاريخ المقرر لنفاذ الزامية تطبيقها، اما المواصفات القياسية الملزمة عند نفاذ هذا القانون، فيستمر العمل والالتزام بها، لحين الغائها او تعديلها، ويسري حكم هذه الفقرة، على السلع والمنتجات المستوردة. ثانيا – لا يجوز منح اجازة تاسيس اي مشروع جديد، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973، ما لم يحدد صاحب المشروع المواصفات التي يعتزم الانتاج بموجبها، وتقوم الجهة المختصة باستحصال تاييد الجهاز لها. ثالثا – على كل مشروع صناعي مسجل، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي، ان يحدد المواصفات المعملية التي يعتمدها لاغراضها خلال فترة تسعين يوما، من تاريخ نفاذ هذا القانون، وان يسجلها لدى الجهاز، على ان تكون مطابقة او افضل من المواصفات المثبتة في الاستمارة الخاصة التي حصل بموجبها على اجازة تاسيس او توسيع المشروع، وتعتبر حينذاك ملزمة له، وعليه ان يراعى تطبيقها على الدوام بالوسائل العلمية المناسبة، وفي حالة عدم وجود مثل تلك المواصفات، فعليه ان يحددها بالاتفاق مع الجهاز خلال فترة لا تتجاوز الستة اشهر، من تاريخ نفاذ هذا القانون. رابعا – للجهاز الطلب من اي مشروع صناعي مجاز، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي، رفع مستوى مواصفاته المعملية، بناء على متطلبات المصلحة العامة، وبهدف تحسين وتطوير الانتاج الصناعي. خامسا – للجهاز منح فترة اضافية محددة لتمديد تاريخ نفاذ الزامية المواصفات القياسية العراقية والمواصفات المعملية، الى بعض الجهات ذات العلاقة، بعد تقديمها تقريرا تفصيليا، الى الجهاز تحدد فيه الاسباب التي تعيق تطبيق هذه المواصفات والمدة المطلوبة لاستكمال او توفير المستلزمات الضرورية لذلك، على ان لا يتجاوز مجموع التمديدات التي تمنح لهذا الغرض سنة واحدة. سادسا – على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، تسهيل الاجراءات المقتضية لمنح الموافقات وتوفير المستلزمات التي تحتاجها المشاريع الصناعية لامكان تطبيق المواصفات القياسية العراقية والمواصفات المعملية في المواعيد المقررة لها. سابعا – تستثنى وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها، من احكام هذا القانون، ويجوز استثناء بعض الجهات الانتاجية او الخدمية في بعض الحالات ذات الطبيعة الاستثنائية او الخاصة المتعلقة بالامن القومي من تطبيق المواصفات القياسية العراقية او المواصفات المعملية او نظام السيطرة النوعية، بقرار من رئيس مجلس التخطيط. ثامنا - على جميع المشاريع الصناعية تثبيت اسمائها على منتجاتها، وتثبيت محتوى ومكونات المنتجات التي يصنعونها ورقم المواصفة المتبعة في الانتاج على العلبة او الغلاف او في بطاقة المعلومات المرفقة بالمنتوج باللغة العربية، وفي حالة وجود مواصفات عراقية تنص على تحديد تاريخ نفاذ تداول تلك المنتجات او استخدامها، فعليهم سحبها او تسلمها من الباعة، عند تجاوز التاريخ المحدد لنفاذها على نفقة المنتج، وتسري احكام هذه الفقرة على المؤسسات والجهات المستوردة للسلع.
المادة (12) : اولا – في حالة وقوع المخالفة للمواصفات القياسية العراقية او المواصفات المعملية في اي مشروع انتاجي او خدمي، فعلى رئيس الجهاز او من يخوله، ان يطلب من ادارة المشروع تحريريا توقف المخالفة خلال المدة التي يحددها، فاذا امتنعت الادارة عن ذلك، فتتخذ الاجراءات الاتية : - 1 – اذا كان المشروع الذي وقعت فيه المخالفة يعود للقطاع الخاص، فلرئيس الجهاز ان يقرر، بناء على تقرير مسبب، ايقاف الانتاج او اي جزء منه موضوع المخالفة، لحين ازالة اسبابها، وذلك بالاضافة الى احالة مرتكب المخالفة الى المحكمة المختصة، وفقا لاحكام مادة 13 من هذا القانون. 2 – اذا كان المشروع الذي وقعت فيه المخالفة يعود للقطاع الاشتراكي، فعلى رئيس الجهاز ان يرفع تقريرا مسببا الى رئيس مجلس التخطيط لاتخاذ القرار المناسب، ويعامل القطاع المختلط بهذا الخصوص معاملة القطاع الاشتراكي. ثانيا – لصاحب المشروع في القطاع الخاص، الاعتراض على قرار رئيس الجهاز، خلال مدة سبعة ايام، من تاريخ ايقاف الانتاج في المشروع، امام وزير التخطيط او من يخوله، ولوزير التخطيط او من يخوله، بعد الوقوف على راي الجهاز، ان يقرر تاييد او تعديل او الغاء قرار ايقاف الانتاج، على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما، من تاريخ تسجيل الاعتراض لدى وزارة التخطيط. ثالثا – يكون قرار رئيس مجلس التخطيط، او وزير التخطيط الصادر طبقا لحكم الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة، نهائيا.
المادة (13) : يعاقب من يخالف تطبيق المواصفات القياسية العراقية، او المواصفات المعملية الصادرة، وفق المادية الحادية عشرة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، او بكلتا العقوبتين، مع مصادرة المواد والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول على نفقة المخالف.
المادة (14) : اولا – على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط وجميع اصحاب المشاريع الانتاجية والخدمية في القطاع الخاص، تسهيل مهام منتسبي الجهاز والاجابة على استفساراتهم وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها الجهاز في تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقه، بما في ذلك السماح لمنتسبي الجهاز المخولين بالدخول الى موقع المشاريع ومحلات الاعمال والاطلاع على السجلات والوثائق، وغير ذلك من الامور التي يرونها ضرورية، لتنفيذ المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون. ثانيا – اذا اقتضى الامر دخول منتسبي الجهاز اي مشروع او محل عمل، وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين والانظمة المكملة له، فيجب ان يكونوا مزودين بوثيقة خاصة تثبت انتسابهم للجهاز، وتمنحهم صلاحية دخول المشروع او محل العمل. ثالثا – على منتسبي الجهاز المحافظة على سرية المعلومات التي حصلوا عليها، بموجب احكام هذا القانون.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة دينار، كل من : - اولا – منع منتسبي الجهاز المخولين، وفقا لاحكام هذا القانون، من الدخول الى المشروع لانجاز المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون.
المادة (16) : ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات القانونية بمقتضى قانون اخر، اذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة اشد.
المادة (17) : اولا – يلغى قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963، و قانون الرقابة الصناعية رقم 92 لسنة 1973، وتبقى سارية المفعول، بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه، لحين الغائها. ثانيا – تحل عبارة الجهاز، محل عبارة هيئة المواصفات والمقاييس، او مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، وتحل عبارة رئيس الجهاز، محل عبارة الوزير المختص، اينما ورد ذلك في القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاوامر، ويتولى الجهاز الاشراف على تطبيق القوانين التي كانت هيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، تتولى الاشراف على تطبيقها. ثالثا – تنقل الى الجهاز جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، ويعتبر منتسبوهما منقولين، الى الجهاز، مع احتفاظهم بجميع الحقوق المقررة لهم قانونا. رابعا – تسري على منتسبي الجهاز، قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للحاسبات الالكترونية، بعد تعديل جدول الدرجات والوظائف الملحقة بها بما يتلائم ومهام الجهاز، ويعمل بالجدول المذكور، بعد مصادقة مجلس التخطيط عليه، ويعاد احتساب رواتب منتسبي الجهاز، وفقا للقواعد المذكورة. خامسا – يخضع موظفو الجهاز، الى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، وعمال الجهاز، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.
المادة (18) : يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (19) : ينفذ هذا القانون، بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن